الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن
(1)
ومن لم يتسلم لم يلزمه أجرة ولو بذلها المالك، لأن العقد الفاسد لا أثر له، وإن اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم
(2)
وإذا انقضت المدة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كمودع
(3)
وتكون في يده أمانة إن تلفت من غير تفريط فلا ضمان عليه ونماؤها كالأصل، فلو ولدت الدابة عنده كان ولدها أمانة كأمه ولا تقبل دعواه الرد إلا ببينة لأنه قبضه لمنفعة نفسه كالمرتهن والمستعير.
باب السبق
(4)
والمسابقة جعالة لكل واحد فسخها إلا أن يظهر لأحدهما الفضل دون غيره، ولا يجوز اللعب بكل فعل يفضي إلى محرم، لأنه يكون سببًا للشر والفساد. وقال الشيخ: ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهى عنه
(5)
ويكره اللعب بأرجوحة ونحوها ذكره ابن عقيل وغيره
(6)
. ويستحب اللعب بآلة حرب، وليس من اللهو تأديب فرسه وملاعبة أهله ورميه للخبر.
(1)
(أو لم يسكن) واختار الشيخ فيما إذا وضع يده على العين جميع المدة أن عليه الأجر المسمى؛ ذكر أنه قياس المذهب أخذًا له من النكاح.
(2)
(بالدراهم) لأن العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في العوض الذي بذله، وعوض العقد الدراهم. والمؤجر أخذ الدنانير ونحوها بعقد آخر ولم ينفسخ، أشبه ما إذا قبض الدراهم ثم صرفها بدنانير أو اشترى بها شيئًا.
(3)
(كمودع) لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضى الرد ومؤنته بخلاف العارية.
(4)
(السبق) بسكون الباء: بلوغ الغاية، وقيل غيره، وبفتحها الجعل الذي سابق عليه، وبسكونها أيضًا المجاراة بين الحيوان ونجوه.
(5)
(منهى عنه) يعني وإن لم يحرم جنسه بالشرع. قلت من ذلك الراديو الذي كثر استعماله، فإنه ألهى غالب من كان في يده عن ذكر الله وعن الصلاة، وذيول شره وفساده ظاهرة لمنصف.
(6)
(ذكره ابن عقيل وغيره) وما روى عن عائشة وجوار معها كن يلعبن باللعب والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن رواه أحمد وغيره، وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج. رواه أبو داود بإسناد جيد، فيرخص للصغار ما لا يرخص للكبار قاله الشيخ في خبر ابن عمر في مزمارة الراعي حين سمعها عدل عن الطريق حتى لا يسمعها.
ومن شروطها إخراجها عن شبه القمار
(1)
بأن لا يخرج جميعهم، فإن كان الجعل من الإمام أو من أحد غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز، فإن أخرجا معًا لم يجز إلا أن يدخلا معهما محللًا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما ورميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما وإن سبقاهما أحرزا سبقهما ولم
يأخذا منه شيئًا، وإن سبق أحدهما أحرز السبقين، وإن سبق معه المحلل فسبق الآخر بينهما، وإن زادوا على اثنين جاز، وإن قال من سبق فله عشرة ومن صلى
(2)
فله كذلك لم يصح إذا كانوا اثنين، وإن قال: ومن صلى فله خمسة صح
(3)
وإن شرطا أن السابق يطعمه أحدًا معينًا لم يصح وصحت المسابقة في أحد الوجهين
(4)
. ولا يكره الرمي بالقوس الفارسية، ولا يرسل مع فرسه فرسًا لا راكب عليها يحثها على العدو ولا يصيح بها
(5)
ويكره للشاهد والأمين مدح أحدهما أو المصيب، وتجوز المصارعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة فصرعه. ومن كلام الشيخ أنه لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة
(6)
وأجاز اللعب بما يكون مصلحة بلا مضرة.
(1)
(عن شبه القمار) لأن القمار محرم فشبهه مثله، والقمار بكسر القاف مصدر قامره إذا راهنه فغلبه، لأنه إذا أخرج كل واحد منهم فهو قمار، لأنه لا يخلو من أن يغنم أو يغرم، ومن لم يخرج سالمًا من الغرم.
(2)
(صلى) يعنى كان التابع للأول، سمى مصليًا لأن رأسه عند صلو الأول، وفى الأثر عن علي قال:"سبق أبو بكر وصلى عمر وخبطتنا فتنة" يعنى موت عثمان.
(3)
(صح) لأن كل واحد منهما يطلب السبق لفائدته فيه بزيادة الجعل.
(4)
(في أحد الوجهين) وبه قال أبو حنيفة واختاره المصنف والشارح وصححه في النظم، والثاني لا يصح وبه قال الشافعي. وقال الشيخ: يصح شرط إطعامه للجماعة لأنه يعين على الرمي.
(5)
(ولا يصيح بها) وقت سباقه، لقوله عليه الصلاة والسلام "لا جلب ولا جنب".
(6)
(والنقيلة) قيل الطاب هو القابة، والنقيلة اللعب بالودع.