الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل) ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق ولا يصح
(1)
وقال الشيخ: لو اعتقد البينونة بذلك ثم فعل ما حلف عليه فكطلاق أجنبية فتبين امرأته، ولو خالع المحلوف عليه معتقدًا زوال النكاح ولم يكن كذلك فهو كما لو حلف على شيء يظنه فبان بخلاف ظنه
(2)
ولو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث ثم استفتى فأفتى بأنه لا شئ عليه لم يؤخذ بإقراره لمعرفة مستنده
(3)
.
كتاب الطلاق
(4)
(1)
(ولا يصح) على الصحيح من المذهب، قال في المغنى: هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق، والحيل خداع لا تحل ما حرم الله، قال الشيخ: خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح نكاح المحلل.
(2)
(بخلاف ظنه) فيحنث في طلاق وعتاق لعدم صحة الخلع، وقال في القواعد الأصولية عن أبي العباس: فبان بخلافه، وفيه روايتان يأتيان في كتاب الأيمان، وجزم المصنف هناك أنه لا يحنث.
(3)
(لمعرفة مستنده) هو اليمين، ويقبل يمينه أن مستنده في إقرار ذلك ممن يجهل مثله اهـ كلام الشيخ.
(4)
(الطلاق) أجمعوا على جوازه لقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} وقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وقوله: "الطلاق لمن أخذ بالساق" والمعنى يدل عليه، لأن الحال ربما فسد بين الزوجين فيؤدي إلى ضرر عظيم فبقاؤه مفسدة محضة.
وهو حل قيد النكاح
(1)
ويكره من غير حاجة، ويستحب لتفريطها في حقوق الله الواجبة ولا يمكنه إجبارها عليها، وفى الحال التي تحوج المرأة إلى المخالعة، وكونها غير عفيفة
(2)
وعنه يجب لكونها غير عفيفة، ولتفريطها في حقوق الله تعالى. قال الشيخ: إذا كانت تزنى لم يكن له أن يمسها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا اهـ. ولا بأس بعضلها في ذلك والتضييق عليها لتفتدى منه؛ والزنا لا يفسخ نكاحها لكن يستبرئها إذا أمسكها بالعدة، وإذا ترك الزوج حقًا لله فللمرأة التخلص منه بخلع ونحوه، ولا يجب الطلاق إذا أمره أبوه، وعنه يجب، وعنه بشرط أن يكون أبوه عدلًا. وإن أمرته أمه فقال أحمد: لا يعجبنى طلاقه، ومنعه الشيخ منه، ويصح الطلاق من زوج عاقل مختار ولو مميزًا بعقله ولو دون عشر
(3)
(1)
(النكاح) أو بعضه إذا طلقها رجعيًا.
(2)
(غير عفيفة) قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها لأنها لا تؤمن، وربما أفسدت فراشه.
(3)
(ولو دون عشر) لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" رواه الترمذي. وعن علي "كتموا الصبيان النكاح" فيفهم من فائدته أن لا يطلقوا.
يعلم أن زوجته تبين
منه وتحرم عليه
(1)
وعنه لا يصح حتى يبلغ
(2)
ومن أجاز طلاقه أجاز توكيله وتوكله فيه، وإذا لم يعقل فلا طلاق له، ويصح من كتابي وسفيه
(3)
وممن لم تبلغه الدعوة
(4)
وتعتبر إرادة الطلاق لمعناه فلا طلاق لفقيه يكرره وحاك عن نفسه أو غيره، ولا من زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم والمجنون والمغمى عليه والمبرسم ومن به تشاف
(5)
ولا لمن أكره على شرب مسكر أو أكل بنجًا ونحوه ولو لغير حاجة
(6)
فإن ذكر المجنون والمغمى عليه بعد إفاقتهما أنهما طلقا وقع نصًّا
(7)
وقال: الموفق هذا
- والله أعلم - فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسه، وأما من كان جنونه لتشاف أو كان
(1)
(وتحرم عليه) فأكثر الروايات عن أحمد أنه يقع طلاقه وهو المذهب، روى نحوه عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وإسحاق.
(2)
(حتى يبلغ) وهو قول النخعي والزهري ومالك وحماد والثوري وأبي عبيد، وذكر أنه قول أهل الحجاز والعراق" وروى عن ابن عباس لقوله عليه الصلاة والسلام؛ رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم" الحديث. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "الطلاق جائر، الإطلاق المعتوه "وهذا طلاق صادف محله فاشيه طلاق البالغ.
(3)
(كتابي وسفيه) في قول أكثر أهل العلم منهم القاسم بن محمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاب الرأي. ومنعه منه عطاء.
(4)
(لم تبلغه الدعوة) كسائر تصرفاته، قال في المبدع: من لم تبلغه الدعوة فهو غير مكلف. ويقع طلاقه ذكره في الانتصار والمفردات.
(5)
(نشاف) لقوله عليه الصلاة والسلام: "رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم. وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق".
(6)
(ولو لغير حاجة) لأنه لا لذة فيه، وفرق الإمام بينه وبين السكران فألحقه بالمجنون.
(7)
(وقع نصًّا) لأنه إذا ذكر الطلاق وعلم به دل ذلك على أنه كان عاقلًا حمال صدوره منه فلزمه.
مبرسمًا فإن ذلك يسقط حكم تصرفه مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية فلا يضره ذكره للطلاق إن شاء الله تعالى، وقال الشيخ: إن غيره الغضب ولم يزل عقله أو غشى لم يقع الطلاق، وإن زال السبب لا يعذر فيه
(1)
وقع في إحدى الروايتين
(2)
ويقتل بالقتل ويقطع بالسرقة
(3)
، والثانية لا يقع
(4)
، قال جماعة من الأصحاب: لا تصح عبادة السكران أربعين يومًا حتى يتوب. وقال الشيخ: والحشيشة حكمها حكم السكر حتى في إيجاب الحد لأنها تشتهى وتطلب فهي كالخمر بخلاف البنج، والغضبان مكلف في حال غضبه بما صدر منه
(5)
لكن إن
غضب حتى أغمى عليه وغشى عليه لم يقع طلاقه
(6)
.
(1)
(لا يعذر فيه) كالسكران ومن شرب ما يزيل عقله.
(2)
(في إحدى الروايتين) وهو المذهب، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي والحكم ومالك والأوزاعي والشافعي وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه، لقوله عليه الصلاة والسلام:"كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" قال ابن عباس: طلاق السكران جائز لأنه معصية من معاصى الله فلم ينفعه ذلك، بدليل أن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد والقذف وغيره.
(3)
(ويقطع بالسرقة) وهذا دليل تكليفه، وبهذا فارق المجنون.
(4)
(والثانية لا يقع) وبه قال عثمان، ومذهب عمر بن عبد العزيز والقاسم ويحيى الأنصاري والليث والعنبري وإسحاق وأبى ثور والشيخ وإليه ميل المصنف والشارح، قال الزركشى: ولا يخفى أن أدلة هذه الرواية أظهر. وقال ابن المنذر: هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم أحدًا من الصحابة خالفه.
(5)
(بما صدر منه) قال ابن رجب في شرح النواوية: ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق ويمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف، واستدل بأدلة صحيحة، وأنكر على من يقول بخلاف ذلك.
(6)
(لم يقع طلاقه) أي في تلك الحال أشبه المجنون، وقال الشيخ: إن غيره من الغضب ولم يزل عقله وأغشى عليه يقع لم طلاقه.
(فصل) ومن أكره على الطلاق ظلمًا لم يقع طلاقه
(1)
وعنه لا يكون مكرهًا حتى ينال بشئ من العذاب، وخرج عن ذلك ما لو أكره بحق كإكراه الحاكم المولى على الطلاق بعد التربص إذا لم يف، وإكراه الحاكم رجلين زوجهما وليان ولم يعلم السابق منهما، قال القاضي الإكراه يختلف، قال ابن عقيل: هو حسن
(2)
، ولو سحر ليطلق كان إكراهًا قاله الشيخ، وينبغى لمن أكره على الطلاق أن يتأول
(3)
فإن ترك التأويل بلا عذر أو أكره على طلاق مبهمه فطلق معينة لم يقع
(4)
ولو قصد إيقاع
الطلاق دون دفع الإكراه أو أكره على امرأة فطلق غيرها أو على طلقة فطلق ثلاثًا وقع
(5)
ويقع الطلاق في النكاح
(1)
(طلاقه) قول جماعة من الصحابة، قال ابن عباس فيمن يلزمه اللص فطلق: ليس بشئ، ذكره البخاري، ولقوله عليه الصلاة والسلام "إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه والدارقطني، قال عبد الحق: إسناده متصل صحيح، وعن عائشة قالت "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" رواه أبو داود، وهذا لفظه، والإغلاق الإكراه، لأن المكره مغلق عليه في أمره مضيق عليه في تصرفه، وروى سعيد وأبو عبيد أن رجلًا على عهد عمر تدلى في حبل ليشتار عسلًا فوقفت امرأته فجلست على الحبل وقالت طلقني ثلاتًا وإلا قطعته، فذكرها الله والإسلام فقالت: لتفعلن أو لأفعلن، فطلقها ثلاثًا فردها عمر إليه.
(2)
(هو حسن) أي الضرب في ذوى المروءات على وجه يكون إخراقًا لصاحبه أي إهانة وعضالة وشهرة فهو كالضرب الكثير قاله الموفق والشارح.
(3)
(أن يتأول) فينوى بقلبه غير امرأته ونحو ذلك.
(4)
(لم يقع) لأن المبهمة التي أكره على طلاقها متحقق في المعينة فلا قرينة تدل على اختيارها.
(5)
(وقع) لأنه غير مكره على الثلاث، لا يقال لو كان الوعيد إكراهًا لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال إننا مكرهون عليها والثواب من فضله لا مستحقًا عليه عندنا، ثم العبادات تفعل للرغبة ذكره في الانتصار اهـ ضرح منتهى.