الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل) ويبدأ بإيمان المدعين فيحلفون خمسين يمينًا ويختص ذلك بالوارث
(1)
وتقسّم الأيمان على الرجال منهم على قدر ميراثهم، فإن كان الوارث واحدًا حلفها وإن كانوا جماعة قسمت بينهم. وعنه يحلف العصبة الوارث وغير الوارث خمسون رجلًا كل واحد يمينًا واحدة
(2)
وإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبريء، وإن لم يحلف المدعون
(3)
ولم يرضوا بيمين المدعى عليه نجداه الإِمام من بيت المال.
فائدة: سأله ابن منصور عن قتيل بين قريتين قال: هذا قسامة. قال المروزي احتج أحمد بأن عمر جعل الدية على أهل القرية. ونقل حنبل ذهب إلى حديث عمر قيسوا ما بين الحيين فأيهما كان أقرب فخذهم به.
كتاب الحدود
(4)
(1)
(بالوارث) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لأنها يمين في دعوى فلا تشرع في حق غير المتداعيين كسائر الأيمان.
(2)
(واحدة) وبه قال أبو حنيفة واختاره أبو الخطاب والشريف والشيرازي وابن البنا، قال الزركشي والقاضي لقوله عليه الصلاة والسلام للأنصاري "يحلف خمسون رجلًا منكم".
(3)
(المدعون الخ) لقضية عبد الله بن سهل، فإن تعذر فداؤه من بيت المال لم يجب على المدعى عليهم شيء.
(4)
(الحدود) هي جمع حد، وهو لغة المنع. وحدود الله محارمه وما حده وقدره فلا يجوز أن يتعدى، وما حده الشرع فلا يجوز فيه الزيادة والنقصان.
والحد شرعًا عقوبة مقدرة لتمنع من وقوع في مثله. وتجب إقامته ولو كان من يقيمه
(1)
شريكًا لمن يقيمه عليه في المعصية أو عونًا له، وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فلا يجمع بين معصيتين
(2)
وللسيد الحر ولو امرأة إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه
(3)
. وقد جلدت فاطمة أمة لها. ولا يملكه على أمته المزوجة
(4)
وإن ثبت بعلمه فله إقامته نص عليه
(5)
، ويحتمل أن لا يملكه
(6)
ولا يقيم الإِمام الحد بعلمه
(7)
وتحرم إقامة الحدود في المساجد. وإن رأى الإِمام الضرب في
حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك
(8)
ولا يؤخر الحد للمرض، وإن كان جلدًا وخشى عليه من السوط أقيم بأطراف الثياب
(1)
(يقيمه) من إمام أو نائبه أو سيد.
(2)
(معصيتين) أي مشاكته وإعانته له معصية، وعدم إقامته معصية، ولا يسقط بالمشاركة.
(3)
(على رقيقه) هذا المذهب وبه قال أكثر العلماء روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وأبي حميد وأبي أسيد الساعديين وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال علقمة والأسود والزهري ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر.
(4)
(أمته المزوجة) وقال مالك والشافعي: يملك إقامة الحد على الأمة المزوجة لعموم الخبر، ولنا ما روي عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج رفعت إلى السلطان.
(5)
(نص عليه) وهذا المذهب، ويفارق الحاكم لأنه متهم.
(6)
(أن لا يملكه) كالإمام وبه قال مالك واختاره القاضي.
(7)
(الحد بعلمه) هذا المذهب، روي عن أبي بكر الصديق، وبه قال مالك وأصحاب الرأي، وهو أحد قولي الشافعي، وقال في الآخر: له إقامته بعلمه وهو قول أبي ثور، وعن أحمد مثل ذلك. ولنا قوله تعالى:{فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} .
(8)
(فله ذلك) لحديث أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فقال اضربوه، فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه".
والعثكول
(1)
ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله
(2)
. ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه وإن رجع في أثنائه لم يتمم، وإن رجع بينة فهرب لم يترك وإن كان بإقراره ترك.
(فصل) وإن اجتمعت حدود لله فيها قتل استوفى وسقط سائرها، وأما حدود الآدميين فتستوفى كلها وإن اجتمعت مع حدود الله بدئ بها
(3)
.
(فصل) ومن قتل أو أتى حدًا خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يستوف منه فيه
(4)
هذا
فيما يوجب القتل فإذا خرج أقيم عليه
(5)
، فإن استوفى ذلك منه في الحرم فقد أساء ولا شيء عليه، وإن فعل ذلك في الحرم استوفى منه فيه
(6)
، وأما غيره من الحدود كلها والقصاص فيما دون النفس فعن أحمد فيه
(1)
(والعثكول) هذا المذهب وبه قال إسحق وأبو ثور، لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره ولم ينكر فكان إجماعًا.
(2)
(المرجو زواله) فلو خالف وفعل ضمن، وإليه ميل الشارح اختاره المصنف وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي لحديث علي أنه قال:"إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت" رواه مسلم والنسائي وأبو داود، وأما حديث عمر فلعله في مرض خفيف لا يمنع إقامته على الكمال.
(3)
(بدئ بها) ويبدأ بالأخف فالأخف وجوبًا، ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله.
(4)
(فيه) هذا المذهب لكن لا يبايع ولا يشارى حتى يخرج فقيام، وكذا لو لجأ إليه حربي أو مرتد وبه قال ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير والزهري ومجاهد والشعبي وإسحق وأبو حنيفة وأصحابه.
(5)
(أقيم عليه) خارج الحرم روي عن عمر وابن عباس وابن الزبير.
(6)
(فيه) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه، روى الأثرم عن ابن عباس قال:"من أحدث حدثًا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه" ولقوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} الآية، فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم؛ ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي حفظًا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولو لم يشرع الحد فيه لتعطلت الحدود وفاتت المصالح التي لابد منها.