المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صريح الطلاق وكنايته - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب صريح الطلاق وكنايته

قبل رجعة واحدة

(1)

قال إنه لا يعلم أحدًا فرق بين الصورتين، وإن طلق اثنتين في طهر ثم تركها حتى انقضت عدتها فهو مطلق للسنة

(2)

وإن قال طالق للبدعة وهي حائض طلقت في الحال وإلا إذا أصابها

(3)

وإن قال أنت طالق ثلاثًا للسنة طلقت ثلاثًا في طهر لم يصبها فيه في إحدى الروايتين

(4)

والثانية تطلق واحدة والثانية والثالثة في طهرين في نكاحين إن أمكن.

‌باب صريح الطلاق وكنايته

الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شئ وضع له اللفظ، فصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه في الصحيح، وقال الخرقى صريحه ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق

والسراح

(5)

والأول أصح وهو إنشاء

(1)

(رجعة واحدة إلخ) روى طاوس عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة" رواه أبو داود لكن قال الأثرم وسألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس بأي شئ تدفعه؟ قال ادفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه قيل معنى حديث ابن عباس أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولا يكون لابن عباس أن يروي هذا ويفتى بخلافة.

(2)

(للسنة) لكنه ترك الأولى فكره لأنه فوت على نفسه طلقة جعلها الله له من غير فائدة له كتضييع المال قاله في الشرح.

(3)

(إذا أصابها) لكن ينزع في الحال بعد إيلاج الحشفة إن كان الطلاق ثلاثًا فإن استدام حد عالم وعزر غيره.

(4)

(في إحدى الروايتين) هذا المنصوص عن أحمد، وإن كانت حائضًا طلقت ثلاثًا إذا طهرت وهو مذهب الشافعي.

(5)

(والسراح) هذا مذهب الشافعي واختاره أبو بكر ونصره القاضي واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما، لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب في معنى الفرقة بين الزوجين فكانا صريحين فيه كلفظ الطلاق، والأول أصح، فاٍ ن الصريح في الشئ ما كان نصًّا فيه لا يحتمل غيره إلا احتمالًا بعيدًا، ولفظ الفراق والسراح قد يردان لغير الفرقة بين الزوجين كثيرًا.

ص: 700

وقال الشيخ: هذه صيغ إنشاء

(1)

من حيث أنها تثبت الحكم وبها تم، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس. وإن قال امرأتي طالق وأطلق النية طلق جميع نسائه

(2)

ومعنى التديين أي دين مع نفي القبول ظاهرا كما قال الشيخ إن له الطلب وعليها الهرب

(3)

، ولو قال لزوجته: كلما قلت لي شيئًا ولم أقل لك مثله فأنت طالق فقالت له أنت طالق بفتح الطاء أو كسرها فلم يقله

(4)

أو قاله طلقت

(5)

ولو قيل له أخليت امرأتك؟ فقال نعم فكناية. ولو قيل لنحوي ألم تطلق امرأتك؟ فقال نعم لم تطلق

(6)

ولو لطم امرأته أو أطعمها أو سقاها وقال هذا طلاقك طلقت

(7)

إلا أن ينوي أن هذا سبب طلاقك ونحوه قبل حكمًا.

وقال أكثر الفقهاء: لا يقع به طلاق وإن نوى، لأن هذا لا يؤدي معنى الطلاق

(8)

وإن قال أنت طالق ولا شئ أو ليس بشئ أو لا يلزمك طلقت

(9)

ولا يقع الطلاق بغير لفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم

(1)

(إنشاء) كسائر صيغ الفسوخ والعقود.

(2)

(جميع نسائه) على الصحيح من المذهب، لأنه مفرد مضاف فيعم، وكذا لو قال عبدى أو أمتي، واختار المصنف وصاحب الفائق أنه لا يطلق إلا واحدة، وتخرج بالقرعة.

(3)

(وعليها الهرب) وفي شرح المنهاج لزكرياء معنى دين كل إلى دينه فيما نواه فلا يقبل ظاهرًا لمخالقه مقتضى اللفظ، ويعمل بما نواه باطنًا إن كان صادقًا بأن يراجعها ويطلبها، ولها تمكينه إن ظنت صدقه بقرينة، وإن ظنت كذبة فلا.

(4)

(فلم يقله) طلقت لوجود الصفة.

(5)

(طلقت) لأنه واجهها بالطلاق، ووقع نحوها في زمن ابن جرير فأفتى بأنه لا يقع إذا علقه بأن قال لها أنت طالق ثلاثًا إن أنا طلقتك، وقال في الفروع: طلقت ولو علقه.

(6)

(لم تطلق) لأن نعم ليست جوابًا للنفي، تطلق امرأة غير النحوى لأنه لا يفرق بينهما في الجواب.

(7)

(طلقت) لأن هذا كناية في الطلاق إذا نواه به وقع ولا يقع من غير نية، نصره المصنف والشارح، وقال في المستوعب والبلغة: منصوص أحمد أنه يقع نواه أو لم ينوه، قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب.

(8)

(لا يؤدى معنى الطلاق) ولا هو سبب له، فعلى المذهب لو فسره بمحتمل غيره قبل. قاله ابن حامد والزكشى.

(9)

(طلقت) هذا المذهب، لأن هذا رفع لجميع ما أوقعه فلم يصح كاستغناء الجميع، وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا.

ص: 701

يقع في قول عامة أهل العلم

(1)

وإن كتب طلاق امرأته ونوى الطلاق وقع

(2)

وإن نوى تجويد خطه أو غم أهله لم يقع

(3)

وإن لم ينو شيئًا لم يقع في أحد الوجهين

(4)

والثاني يقع

(5)

وإن كتبه بشئ لا يتبين لم يقع

(6)

ويقع بإشارة مفهومة من أخرس فقط، وأما القادر على الكلام فلا يصح طلاقه بالإشارة، وصريحه بلسان العجم "بهشتم" فإن قاله العربى ولا يفهمه أو نطق العجمى بلفظ الطلاق ولا يفهمه لم يقع

(7)

.

(فصل) وقال ابن عقيل: إذا قالت طلقنى فقال: إن الله قد طلقك هذا كناية خفية أسندت إلى

(1)

(أهل العلم) منهم عطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير ويحيى بن كثير وإسحق، روي أيضًا عن الحسن والقاسم وسالم والشعبي، وقال الزهري: إذا عزم على ذلك طلقت. وقال ابن سيرين فيمن طلق في نفسه أليس قد علمه الله؟ ولنا قوله صلى الله عليه وسلم "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، رواه النسائى والترمذي وصححه، لأنه تصرف يزيل الملك فلم يحصل بمجرد النية كالبيع.

(2)

(وقع) يعني صريحه، هذا المذهب وبه قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك والمنصوص عن الشافعي لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق وتقوم مقام قول الكاتب، ويدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورًا بتبليغ رسالته فحصل ذلك في حق البعض بالقول وفى حق آخرين بالكتابة.

(3)

(لم يقع) وتقبل دعواه في الحكم على إحدى الروايتين وهي المذهب، لأن ذلك يقبل اللفظ الصريح فههنا مع أنه ليس بلفظ أولى.

(4)

(الوجهين) لأنه كناية فلا يقع من غير نية جزم به في الوجيز، قال في الرعاية: وهو أظهر، وبه قال مالك وأبو حنيفة ومنصوص الشافعي، قال في الإنصاف وهو الصواب.

(5)

(يقع) وهو المذهب وبه قال الشعبي والنخعي والحكم.

(6)

(لم يقع) على الصحيح من المذهب مثل إن كتبه على وسادة أو على الماء أو الهواء لأنها بمنزلة الهمس بلسانه بما لا يفهم.

(7)

(لم يقع) في أحد الوجهين وهو المذهب، لأنه لا يتحقق اختياره لما لا يعلمه.

ص: 702

دلالتي الحال وهي ذكر الطلاق وسؤالها إياه

(1)

وقال الشيخ: في إن أبرأتنى فأنت طالق فقالت: أبرأك الله مما تدعى النساء على الرجال فظن أنه يبرأ فطلق قال يبرأ. ونظير ذلك إن الله قد باعك أو أقالك. وشرط وقوع الطلاق أن ينويه إلا أن يأتى بها في حال خصومة أو غضب، فعلى روايتين

(2)

وإن جاءت جوابًا

لسؤالها الطلاق طلقت، وعنه لا يقع إلا بنية

(3)

ومتى نوى بالكناية الطلاق وقع بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة

(4)

وعنه يقع ما نواه

(5)

وعنه ما يدل على أنه يقع بها واحدة بائنة

(6)

، ولو قال

(1)

(وسؤالها إياه إلخ) وقال ابن القيم: الصواب أنه إن نوى وقع وإلا لم يقع، ونقل أبو داود إذا قال فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة قال: إن كان دعاء يدعو به فأرجو أنه ليس بشئ، قال في الفروع بعد كلام الشيخ: فهذه المسائل الثلاث الحكم فيها سواء. وظهر أن في كل مسألة قولين، هل يعمل بالإطلاق للقرينة وهي تدل على النية، أم تعتبر النية؟

(2)

(فعلى روايتين) أي في الكناية، إحداهما يقع وإن لم يأت بالنية وهي المذهب، والثانية لا يقع إلا بنية صححه في التصحيح وبه قال الشافعي.

(3)

(إلا بنية) واختار المصنف في الألفاظ التي لا تستعمل في غير الفرقة إلا نادرًا أن يقع في حال الغضب وجواب السؤال من غير نية، والتى كثر استعمالها في غير الطلاق لا يقع إلا بينة، وإليه ميل الشارح.

(4)

(وإن نوى واحدة) هذا المذهب بلا ريب، وهو من المفردات، روي عن علي وابن عمر في الخلية والبرية والبتة، وعن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير وعاصم فيمن طلق البتة، وهذه أقوال علماء الصحابة في عصرهم ولم يعرف لهم مخالف فيكون إجماعًا.

(5)

(يقع ما نواه) اختارها الخرقي وأبو الخطاب، وهو مذهب الشافعي قال يرجع إلى ما نواه، فإن لم ينو وقعت واحدة، ونحوه قول النخعي إلا أنه قال يقع طلقة بائنة لحديث ركانة وفى بعض ألفاظها هو على ما أردت" رواه أبو داود وصححه ابن ماجه والترمذي وقال: سألت محمدًا - يعنى البخاري - فقال: فيه اضطراب، وروى أبو داود بإسناده "أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه النب صلى الله عليه وسلم " وفيه الزبير بن سعد الهاشمي مختلف فيه وقال ربيعة ومالك: يقع بها الثلاث وإن لم ينو، إلا في خلع أو قبل الدخول فإنها تطلق واحدة لأنها تقتضى البينونة والبينونة تحصل في الخلع وقبل الدخول بواحدة فلم يزد عليها لأن اللفظ لا يقتضى زيادة عليها.

(6)

(واحدة بائنة) لأن لفظه اقتضى البينونة دون العدد. وقال الثوري وأصحاب الرأي إن نوى اثنتين وقعت واحدة لأن الكناية تقتضى البينونة دون العدد.

ص: 703

أنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة وقع رجعيًا

(1)

وأما ما لا

يدل على الطلاق

(2)

فلا يقع بها طلاق وإن نوى، وكذا أنا طالق أو أنا منك طالق

(3)

وإن قال أنت عليّ حرام أو ما أحل الله عليّ حرام فهو ظهار

(4)

، وأما إن نوى غير الظهار فالمنصوص عن أحمد أنه ظهار نوى الطلاق أو لا

(5)

وعن أحمد أنه إذا نوى به الطلاق كان طلاقًا

(6)

، وقال أبو حنيفة: هو يمين، وهو رواية عن أحمد

(7)

ومن جعل

أمر امرأته بيدها لا يقع بقولها أنت طالق أو أنت منى طالق أو طلقتك

(8)

بل بقولها طلقت نفسي

(1)

(وقع رجعيًا) على الصحيح من المذهب. وعنه بائنًا. وعنه ثلاثًا.

(2)

(وأما ما لا يدل على الطلاق) نحو كلي واشربي واقعدي وبارك الله عليك وأنت مليحة ونحوه.

(3)

(وأنا منك طالق) وإن قال أنا منك بائن أو حرام فجزم في الوجيز والإقناع لا يقع لأن الرجل ليس محلًا للطلاق.

(4)

(فهو ظهار) لأنه صريح فيه فلا يكون كناية في الطلاق، ولا يكون الطلاق كناية في الظهار، وفيه الروايات. زاد.

(5)

(نوى الطلاق أو لا) وممن قال إنه ظهار عثمان بن عفان وأبو قلابة إلخ في الزاد.

(6)

(كان طلاقًا) فإنه قال: إذا قال ما أحل الله على حرام يعنى به الطلاق أخاف أن يكون ثلاثًا ولا أفتى به، فكأنه جعله من كنايات الطلاق الظاهرة يقع به الطلاق إذا نواه، وممن روي عنه طلاق ثلاث علي وزيد بن ثابت وأبو هريرة والحسن البصري وابن أبي ليلى وهو مذهب مالك في المدخول بها.

(7)

(وهو رواية عن أحمد) روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابنه وابن مسعود وابن عباس، وروى سعيد بسنده إلى الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام إنه يمين، وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير لقوله تعالى:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} وقال ابن عباس {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ، ولأنه تحريم للحلال أشبه تحريم الأمة، ووجه الأول أنه تحريم للزوجة بغير طلاق فوجبت به كفارة الظهار كما لو قال أنت كظهر أمي.

(8)

(أو طلقتك) لما روى أبو عبيد والأثرم "أن رجلًا جاء إلى ابن عباس فقال: ملكت امرأتي أمرها وطلقتنى ثلاثًا، فقال ابن عباس: خطأ الله نواها، إن الطلاق لك وليس لها عليك" واحتج به أحمد.

ص: 704

ونحوه، وإن وهبها لأهلها أو لأجنبي أو لنفسها فردت

(1)

أو لم ينو طلاقًا أو نواه ولم ينوه موهوب له

(2)

فلغو، وإن قبلوها فواحدة رجعية

(3)

وإن نوى الزوج بالهبة الطلاق في الحال وقع ولم يحتج إلى قبولها، ومن شرط وقوع الطلاق النطق به إلا في موضعين الأخرس بالإشارة وإذا كتب صريح طلاقها بما يتبين

(4)

.

(1)

(فردت) بالبناء للمفعول أي رد الموهوب له من أهلها الهبة فلغو، روي عن ابن مسعود، ولأن ذلك تمليك للبضع فافتقر إلى القبول.

(2)

(موهوب له) لأنه كناية في حق الواهب والموهوب له فاعتبرت النية كسائر الكنايات.

(3)

(فواحدة رجعية) إذا نواها أو أطلق نية الطلاق أو دلت دلالة الحال.

(4)

(بما يتبين) وقال في الإنصاف: والنفس تميل إلى عدم الوقوع بذلك، لأنه قادر على النطق فلم يقع به الطلاق كالإشارة.

ص: 705