المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

الأخيرة من العام المقبل، وعن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تطلع صبيحتها بيضاء لا شعاع لها

(1)

وأفضل الشهور شهر

رمضان، وقال الشيخ: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. وقال: ويوم النحر أفضل أيام العام، وظاهر ما ذكره أبو حكيم أن يوم عرفة أفضل، وعشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان ومن أعشار الشهور كلها

(2)

.

‌باب الاعتكاف

(3)

وأحكام المساجد

وهو شرعًا لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة من مسلم عاقل ولو مميزًا طاهرًا مما يوجب غسلًا، وأقله ساعة فلو نذر اعتكافًا وأطلق أجزأته، ويستحب أن لا ينقص عن يوم وليلة ويسمى جوارًا

(4)

ولا يحل أن يسمى خلوة

(5)

قال في الفروع: ولعل الكراهة أولى. ولا يختص بزمان وآكده رمضان إجماعًا وآكده العشر الأخير من رمضان، ومن نذر أن يعتكف صائمًا ومصليًا لزمه الجميع كمن

(1)

(لا شعاع لها) وفي بعض الأحاديث "بيضاء مثل الطست" وروى عنه صلى الله عليه وسلم "أن أمارة ليلة القدر أنها ليلة صافية بلجة كأن فيها قمرًا ساطعًا ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع مثل القمر ليلة البدر لا يحل للشيطان أن يخرج معها حينئذ".

(2)

(كلها) لما في صحيح ابن حبان عن جابر مرفوعًا قال "ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة".

(3)

(الاعتكاف) لغة لزوم الشيء، ومنه قوله:"يعكفون على أصنام لهم" يقال يعكف بضم الكاف كسرها.

(4)

(ويسمى جوارًا) لقول عائشة عنه صلى الله عليه وسلم "وهو مجاور في المسجد" متفق عليه.

(5)

(خلوة) ولم يزد على هذا، وكأنه نظر إلى قول بعضهم:

إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل

خلوت ولكن قل علي رقيب

ص: 257

نذر صلاة بسورة معينة، لكن لا يلزمه أن يصلى جميع الزمان

(1)

وإن نذر أن يعتكف

شهر رمضان ففاته لزمه شهر غيره ولا يلزمه الصوم، ولا يجوز للمرأة والعبد الاعتكاف بغير إذن زوج وسيد، وإن كان بأذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعًا

(2)

وإذا اعتكفت المرأة استحب لها أن تستتر بخباء ونحوه

(3)

ولا بأس أن يستتر الرجال، وظهره ورحبته المحوطة وعليها باب نصًّا ومنارته التي بابها فيه منه وكذا ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام وكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيخ وابن رجب وجمع، وحكى عن السلف

(4)

وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزى وجمع، وتوقف أحمد

(5)

وإن نذره في غير المساجد الثلاثة لم يتعين، وإن أراد الذهاب إلى ما عينه واحتاج إلى شد رحل خير، ومنع منه ابن عقيل والشيخ، وإن لم يحتج إلى شد رحل فالأولى الوفاء به، وإن نذر شهرًا مطلقًا كفاه شهر هلالي ناقص بلياليه أو ثلاثين بلياليها، وإن ابتدأ الثلاثين في أثناء النهار فتمامه في مئل تلك الساعة من اليوم

الحادي والثلاثين، وإن نذر اعتكاف يوم يقدم فلان فقدم في بعض النهار لزمه اعتكاف الباقى منه ولم يلزمه قضاء ما فات

(6)

.

(1)

(جميع الزمان) ركعة أو ركعتان بناء على ما لو نذر الصلاة مطلقًا.

(2)

(إن كان تطوعًا) لأنه عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف ثم منعهن منه بعد أن دخلن وبه قال الشافعي.

(3)

(ونحوه) لفعل عائشة وحفصة وزينب في عهده عليه الصلاة والسلام.

(4)

(وحكى عن السلف) لما روى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو بنى هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي" وقال عمر لما زاد في المسجد: لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن رجب في شرح البخاري: وقد قيل إنه لا يعلم عن السلف خلافه في المضاعفة، وإنما خالف بعض المتأخرين من أصحابنا منهم ابن الجوزي وابن عقيل.

(5)

(وتوقف أحمد) وقال في الآداب: وهذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم إن قوله "في مسجدي هذا" لأجل الإشارة.

(6)

(قضاء ما فات) فإن كان للناذر عذر يمنعه من حبس أو مرض قضى كفر كفارة يمين لفوات المحل ويقضى بقية اليوم فقط.

ص: 258

(فصل) ومن لزمه تتابع اعتكاف لم يجز له الخروج إلا لما لابد منه، وله أن يتوضأ في المسجد بلا ضرر وله قصد بيته لحاجته إن لم يجد مكانًا يليق به لا ضرر عليه فيه، وإن بذل له صديقه أو غيره منزله القريب لقضاء حاجته لم يلزمه. وله التبكير للخروج إلى الجمعة، ويستحب له سرعة الرجوع بعد الجمعة، وكذا إن تعين خروجه لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو لنفير متعين أن احتيج إليه أو لشهادة تعين عليه أداؤها ولا يبطل اعتكافه ويبنى إذا زال العذر في الكل، وتخرج المرأة لوجود حيض ونفاس فترجع إلى بيتها

(1)

وله السؤال عن المريض والبيع والشراء في طريقه إذا لم يعرج أو يقف لمسئلته

(2)

وله الدخول إلى مسجد يتم اعتكافه فيه إن كان أقرب إلى مكان حاجته من الأول

(3)

وإن خرج لغير المعتاد وتطاول فإن كان تطوعًا خير بين الرجوع وعدمه وإن كان واجبًا وجب عليه الرجوع إلى معتكفه. ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة فيلزمه أن يتم ما بقي عليه لكنه يبتدى اليوم الذي خرج فيه من أوله ولا كفارة عليه، الثاني نذر أيامًا

متتابعة غير معينة

(4)

فيخير بين البناء على ما مضى بأن يقضى ما بقى من الأيام وعليه كفارة يمين وبين الاستئناف بلا كفارة، الثالث نذر أيامًا معينة كالعشر الأخير من رمضان فعليه قضاء ما ترك كفارة يمين، وإن خرج مكرها بحق يمكنه الخروج منه ولم يفعل بطل اعتكافه لا إن خرج بعض

(5)

لكن لو نذر اعتكافًا في شهر رمضان ثم أفسده لزمه قضاؤه في مثل تلك الأيام

(1)

(إلى بيتها) فإذا طهرت رجعت إلى المسجد لحديث عائشة قالت "كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن" رواه أبو حفص بإسناده.

(2)

(أو يقف لمسئلته) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وروى عن عائشة قالت "إن كنت لأدخل البيت والمريض فيه فما أسئل عنه إلا وأنا مارة" متفق عليه.

(3)

(من الأول) لأن المسجد الأول لم يتعين بصريح النذر، فالأول أن لا يتعين بشروع الاعتكاف فيه، أشبه ما لو انهدم أو أخرجه منه سلطان.

(4)

(غير معينة) بأن قال: لله على أن أعتكف عشرة أيام متتابعة، فاعتكف بعضها ثم خرج لما تقدم.

(5)

(لا إن خرج بعضه) نص عليه لقول عائشة، كان رسول الله إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله" متفق عليه.

ص: 259

في أحد الوجهين

(1)

. وليس الصمت من شريعة الإسلام، قال الموفق والمجد: ظاهر الأخبار تحريمه، وإن نذره لم يف به

(2)

ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن الكلام

(3)

وينبغى لمن قصد المسجد أن ينوى الاعتكاف مدة لبثه فيه

(4)

ويكره أن يتطيب المعتكف.

(فصل) في أحكام المساجد. يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال حسب الحاجة

(5)

وأحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله

أسواقها

(6)

ومن بنى مسجدًا لله بنى الله له بيتًا في الجنة

(7)

ويسن أن يصان كل مسجد عن كل وسخ وقذاة وقذر ومخاط وتقليم أظفار وقص شارب وحلق رأس ونتف إبط

(8)

وعن رائحة كريهة، وإن دخله من له رائحة كريهة

(1)

(في أحد الوجهين) وظاهر كلام أحمد لزومه، وهو اختيار ابن أبي موسى لأن في الاعتكاف في هذا الزمان فضيلة لا توجد في غيره فلا يجزي القضاء في غيره، وعلى هذا فلو نذر اعتكاف عشرة أيام فشرع في اعتكافها في أول العشر الأواخر ثم أفسده لزمه قضاؤه في العشر من قابل، لأن اعتكاف العشر لزمه بالشروع عن نذره فإذا أفسده لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده، ذكره ابن رجب في القواعد.

(2)

(لم يف به) لحديث علي قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا صمات يوم إلى الليل" رواه أبو داود.

(3)

(بدلًا عن الكلام) كأن ترى رجلًا قد جاء في وقته فتقول {وجِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَامُوسَى} بخلاف قوله عندما أهمه {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} ونحوه.

(4)

(مدة لبثه فيه) ولم ير أبو العباس لمن قصد المسجد لصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. اختيارات.

(5)

(حسب الحاجة) قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: ثلاثة أشياء لا بد للناس منها الجسور والقناطر وأراه ذكر المصانع والمساجد اهـ، لما روت عائشة قالت "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب" رواه أحمد.

(6)

(أسواقها) رواه مسلم عن أبى هريرة مرفوعًا.

(7)

(في الجنة) لحديث عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، من بنى مسجدًا - قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله - بنى له بيتًا في الجنة" متفق عليه.

(8)

(ونتف إبط) لحديث أنس مرفوعًا "عرضت عليّ أجور أمتى حتى القذاة يخرجها من المسجد" رواه أبو داود، وعن أبي سعيد مرفوعًا "من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتًا في الجنة" لأن المساجد لم تبن لذلك.

ص: 260

قوى إخراجه

(1)

ويصان من بصاق ولو في هوائه

(2)

وهو فيه خطيئة كفارتها دفنها. وإن بدره البصاق أخذه في ثوبه وحكه ببعضه، وتحرم زخرفته بذهب أو فضة وتجب إزالته، ويكره زخرفته بنقش وصبغ وكثابة، وإن كان من مال الوقف حرم ووجب الضمان. وفى الغنية. لا بأس بتجصيصه اهـ. ولم يره أحمد وقال. هو من زينة الدنيا

(3)

ويكره تعليق مصحف وغيره في قبلته دون أن يوضع في الأرض، ويحرم فيه البيع والشراء والإجارة

(4)

فإن فعل فباطل

(5)

ويسن أن يقال: لا أربح الله تجارتك. ولا يجوز التكسب فيه بالصنعة كخياطة وغيرها فلا يجوز أن يتخذ المسجد مكانًا للمعايش وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظرون من يشتريها

(6)

وإن وقفوا خارج أبوابه فلا بأس، قال أحمد: لا أرى لرجل دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح، فإن المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة، فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه، ولا يكره اليسير لغير التكسب كرقع ثوبه وخصف نعله، ويحرم للتكسب إلا الكتابة فإن أحمد يسهل فيها ولم يسهل في وضع النعش فيه، قال الحارثي: لأن الكتابة نوع تحصيل للعلم فهي في معنى الدراسة، ويخرج على ذلك تعليم الصبيان الكتابة فيه بالأجر، ويصان عن لغط وخصومة كثرة حديث لاغ ورفع صوت بمكروه

(7)

ويمنع فيه من اختلاط الرجال والنساء وإيذاء المصلين وغيرهم بقول

(1)

(إخراجه) لقوله عليه الصلاة والسلام "إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس" رواه ابن ماجه.

(2)

(ولو في هوائه) لحديث أنس "أنه عليه الصلاة والسلام رأى نخاعة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه" الحديث.

(3)

(من زينة الدنيا) وروى عن عمر قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم" رواه ابن ماجه، وعن ابن عباس مرفوعًا ما أمرت بتشييد المساجد" رواه أبو داود.

(4)

(والإجارة) وظاهره قل البيع أو كثر لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد" رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.

(5)

(فإن فعل فباطل) وجوز أبو حنيفة البيع، وأجازه مالك والشافعى مع الكراهة.

(6)

(ينتظرون من يشتريها) وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك كسائر المحرمات.

(7)

(بمكروه) وظاهر هذا أنه لا يكره إذا كان مباحًا أو مستحبًا، وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى، ومذهب مالك كراهة ذلك، فإنه سئل في رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره فقال: لا خير في ذلك.

ص: 261

أو فعل

(1)

قال ابن عقيل: لا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه، ويباح فيه عقد النكاح والقضاء واللعان

(2)

والحكم وإنشاد الشعر المباح، وللمريض أن يكون في المسجد وأن يكون في خيمة. ويباح للمعتكف وغيره النوم فيه

(3)

وكذا ما لا يستدام كبيتة

الضيف وقيلولة المجتاز ونحو ذلك

(4)

لكن لا ينام قدام المصلين. ويسن لسامع من ينشد ضالة فيه أن يقول: لا وجدتها ولا ردها الله عليك

(5)

، ويكره فيه حديث الدنيا، ولا يستعمل الناس حصره، ولا يلقى العظام وقشور البطيح فيه، ولا يجوز أن يغرس فيه شيء، ويقطع ما غرس فيه ولو بعد إيقافه، ولا حفر بئر، ويحرم الجماع فيه ويباح الوضوء فيه والغسل بلا ضرر

(6)

ويباح غلق أبوابه في غير أوقات الصلاة

(7)

وقتل القمل والبراغيث فيه وجواز دفنه، وليس لكافر دخول حرم مكه

(8)

لا حرم المدينة ولا دخول مسجد الحل ولو بإذن مسلم، ويجوز دخولها للذمي إذا استؤجر لعمارتها ولا بأس بالاجتماع في المسجد والأكل فيه

(9)

(1)

(بقول أو فعل) لحديث "ما أنصف القارئ المصلي" وحديث "ألا كلكم مناخ ربه".

(2)

(واللعان) لحديث سهل بن سعد وفيه "تلاعنا في المسجد وأنا شاهد" متفق عليه.

(3)

(لنوم فيه) لأن النبي صلى الله عليه وسلم "رأى رجلًا مضطجعًا في المسجد على بطنه فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله رواه أبو داود حديث صحيح، فأنكر الضجعة ولم ينكر نومه بالمسجد من حيث هو، وكان أهل الصفة ينامون في المسجد.

(4)

(ونحو ذلك) نص عليه في رواية غير واحد، ونوم المقيم عن أحمد المنع وحكى القاضي رواية الجواز.

(5)

(ولا ردها الله عليك) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا" رواه مسلم.

(6)

(بلا ضرر) لما روى عن ابن عمر "كان يتوضأ في المسجد الحرام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والرجال "وعن ابن سيرين قال "كان أبو بكر وعمر والخلفاء يتوضؤن في المسجد" وروى عن ابن عمر وابن عباس.

(7)

(في غير أوقات الصلاة) لئلا يدخله من يكره دخوله.

(8)

(حرم مكة إلى آخره) لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} وقوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} .

(9)

(والأكل فيه) لقول عبد الله بن الحارث "كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم" رواه ابن ماجه.

ص: 262

وبالاستلقاء فيه

(1)

لمن له سراويل. وإذا دخله

وقت السحر فلا يتقدم إلى صدره، قال جرير بن عثمان كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول، ويكره السؤال والتصدق عليه فيه لا على غير السائل، وإذا لم يصل في نعليه وضعهما في المسجد. ويسن كنسه يوم الخميس وإخراج كناسته وتنظيفه وتطييبه وتجميره في الجمع، ويستحب شعل القناديل فيه كل ليلة، ويكره إيقادها زيادة على الحاجة، ويمنع منه، قال القاضي سعد الدين الحارثي: الموقوف على الاستصباح في المساجد يستعمل بالمعروف لا يزاد على المعتاد، فإن زاد ضمن. قال في شرح الإقناع: وقرب من ذلك إيقاد المآذن، لكنه في رمضان بحسب العادة علامة على بقاء الليل، وينبغى إذا أخذ شيئًا من المسجد مما يصان عنه أن لا يلقيه فيه بخلاف حصباء ونحوها لو أخذه في يده ثم رمى بها فيه. ويمنع الناس في المساجد والجوامع من استطراق الفقهاء والقراء

(2)

ويسن أن يشتغل في المسجد في الصلاة والقراءة والذكر مستقبل القبلة، ولا يشبك أصابعه فيه، ويضمن المسجد في الإتلاف إجماعًا ويضمن بالغصب. قال الشيخ: للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع وعليه ما لم يضر بالناس، وعنه المنع مطلقًا، ويحرم أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد إلا لحاجة كضيق الأول ونحوه، ويكره تطيينه وبناؤه بنجس وتجصيصه بجص نجس، قلت: والتحريم فيٍ الكل أظهر، ويجوز أن تتخذ البيعة مسجدًا

(3)

وإن جعل سفل بيته أو علوه مسجدًا صح وانتفع بالآخر،

(1)

(وبالاستلقاء فيه) إلى آخره، وكذلك لو احتاط بحيث يأمن كشف عورته، لحديث عبد الله بن زيد أنه "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى" متفق عليه.

(2)

(والقراء) صيانة لحرمتها. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا حمى إلا في ثلاثة. البئر والفرس وحلقة القوم" فأما البئر فهو منتهى حريمها، وأما طول الفرس فهو ما دار عليه برسنه إذا كان مربوطًا، وأما حلقة القوم فهو مستدارتها في الجلوس للتشاور" والحديث إسناده جيد.

(3)

(مسجدًا) إذا لم يبق من أهل الذمة في القرية أحد أو أسلموا ومثلها الكنيسة وصوامع الرهبان.

ص: 263