المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الشركة وهي جائزة بالإِجماع (1) وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌ ‌باب الشركة وهي جائزة بالإِجماع (1) وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف،

‌باب الشركة

وهي جائزة بالإِجماع

(1)

وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، فالأول شركة في الأملاك

(2)

والثاني شركة عقود وهو المراد هنا. وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل

(3)

ومشاركة مجوسي ووثني ومن في معناه وكذا مشاركة كتابي لأنه يعمل بالربا

إلا أن يلي المسلم التصرف

(4)

وهي خمسة أقسام لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف

(5)

أحدها شركة عنان

(6)

بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه وربحه بينهما أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله

(7)

فإن شرط له ربحًا قدر ماله فهو إبضاع لا يصح

(8)

وإن شرط له أقل منه لم يصح أيضًا لأخذه جزءًا من ربح مال صاحبه بلا عمل لكن التصرف صحيح

(9)

ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف، ولا يصح جعل رأس المال من

(1)

(بالإجماع) لقوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} والخلطاء هم الشركاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما" رواه أبو داود.

(2)

(في الأملاك) كاثنين ملكا عينًا بمنافعها بإرث أو شراء أو هبة أو ملكا الرقبة دون المنفعة أو بالعكس.

(3)

(حلال وحرام يجهل) وكذا إجابة دعوته وأكل هديته وصدقته، وتقوى وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته.

(4)

(إلا أن يلي المسلم التصرف) لما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم".

(5)

(إلا من جائز التصرف) لأنها عقد على تصرف في مال فلم تصح من غير جائز التصرف في المال.

(6)

(عنان) بكسر العين، قال الفراء: مشتقة من عن الشئ إذا عرض يقال عنت لي حاجة إذا عرضت.

(7)

(ماله) ليكون الجزء الزائد في نظير عمله في مال شريكه.

(8)

(إبضاع لا يصح) لأنه عمل في مال الغير بغير عوض.

(9)

(التصرف صحيح) لعموم الإِذن، وله ربح ماله والأجرة له لتبرعه بعمله.

ص: 459

العروض

(1)

وعنه يصح ويجعل رأس المال قيمتها وقت عقد الشركة

(2)

وكذلك المضاربة ولا بفلوس ولو نافقة

في أحد الوجهين

(3)

وإن دفع إليه ألفًا وقال لك ربح نصفه لم يصح

(4)

وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما

(5)

.

(فصل) ولكل منهما أن يبيع ويشترى مساومة ومرابحة وتولية ومواضعه ويقبض ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويؤجر ويستأجر

(6)

ويرد بالعيب للحظ فيما وليه أو وليه صاحبه ولو رضى شريكه ويقر به ويقائل ويقر بالثمن ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهم

(7)

وإن ردت السلعة عليه

(1)

(من العروض) في ظاهر المذهب وكرهه يحيى بن أبي كثير وابن سيرين والثوري والشافعي وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي لأن الشركة بها إما أن تقع على أعيانها أو على قيمتها أو على ثمنها وكل ذلك لا يجوز، أما الأول فلأن العقد يقتضي الرجوع عند المفاضلة برأس المال أو بمثله وهذه لا مثل لها فيرجع إليها، وأما الثاني فلأن القيمة قد تزيد بحيث تستوعب جميع الربح، وقد تنقص بحيث يشارك الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح مع أن القيمة غير متحققة المقدار فيفضي إلى التنازع، وأما الثالث فلأن ثمنها معدوم حال العقد، ولا يملكانه لأنه إن أراد ثمنها الذي اشتراها به فقد خرج عن ملكه ووصل للبائع، وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به فإنها تصير شركة معلقة على شرط وهي بيع الأعيان وهذا لا يجوز.

(2)

(وقت عقد الشركة) واختاره أبو بكر وأبو الخطاب. وبه قال مالك وابن أبي ليلى، قال في الإنصاف: وهو الصواب لأن مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعًا وكون الربح بينهما، وهذا يحصل من العروض من غير غرر كالأثمان.

(3)

(في أحد الوجهين) وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن القاسم صاحب مالك، والثاني يجوز إذا نفقت وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور.

(4)

(لم يصح) وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأبو ثور: يجوز كما لو قال لك نصف ربحه، ووجه الأول أنه شرط لأحدهما ربح بعض المال دون بعض فلم يجز.

(5)

(فهو من ضمانهما) ولو قبل الخلط لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد كما أن القسمة تصح بالكلام فكذلك الشركة احتج به أحمد قاله الشيخ كخرص ثمر شجر مشترك.

(6)

(ويؤجر ويستأجر) من مال الشركة لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان فصار كالبيع والشراء، وله المطالبة بالأجرة لهما ودفعه عليهما.

(7)

(ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهم) لأن مبناها على الوكالة والأمانة.

ص: 460

بعيب فله أن يقبلها ويعطى الأرش أو يحط من ثمنه أو يؤخر ثمنه لأجل العيب ولا يأخذ به سفتجة بأن يدفع إلى إنسان شيئًا من مال الشركة ويأخذ منه كتابًا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفى منه ذلك المال ولا يعطيها بأن يأخذ من إنسان عرضًا ويعطى بثمنه كتابًا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفى منه ذلك إلا بإذن شريكه فيهما

(1)

وليس له أن يقرض ولا يشارك بمال الشركة ويملك البيع نساء والإِيداع والرهن والارتهان

(2)

لحاجة فيهن وليس له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه، وله السفر مع الأمن، ولو سافر والغالب العطب ضمن، ومثله ولى يتيم، وإن لم يعلما بخوفه أو فلس مشتر لم يضمنا، وليس له أن يستدين على

الشركة بأن يشتري بأكثر من رأس المال أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين لجريان العادة بقبول أحدهما عن الآخر، وهذا المنع المتقدم مع الإِطلاق، أما لو أذن له فيه أو قال اعمل برأيك جاز أن يعمل كل ما يقع في التجارة وخلطه بماله والزراعة وغير ذلك إذا رأى فيه مصلحة

(3)

وإن أخر حقه من الدين جاز لا حق شريكه، وإن تقاسما في الذي لم يصح

(4)

ونقل حرب جواز ذلك لأن الاختلاف لا يمنع القسمة كاختلاف الأعيان

(5)

وإن أبرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه، وكذلك إن أقر بمال على الشركة

(6)

(1)

(إلا بإذن شريكه فيهما) لأنه ليس من التجارة المأذون بها.

(2)

(والارتهان) لأن الرهن يراد للإيفاء، والارتهان يراد للاستيفاء، فكذلك ما يراد لهما على الصحيح من المذهب، والوجه الثاني ليس له ذلك.

(3)

(إذا رأى فيه مصلحة) لتناول الإِذن لذلك دون التبرع والحطيطة والقرض.

(4)

(لم يصح) هذا المذهب، لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل، والقسمة تقتضى التعديل، فعلى هذا لو تقاسما ثم هلك بعض المال فالباقى بينهما والهالك عليهما، وبه قال ابن سيرين والنخعي.

(5)

(كاختلاف الأعيان) وبه قال الحسن وإسحق والشيخ، فعلى هذا لا يرجع من هلك ماله على من لم يهلك إذا أبرأ كل واحد صاحبه، وهذا إذا كان في ذمتين فأكثر، فأما في ذمة واحدة فلا تصح المقاسمة قولًا واحدًا. وقال الشيخ: يجوز أيضًا، وذكره ابن القيم رواية في أعلام الموقعين، بل قال الشيخ: لو تكافأت الذمم فقياس الحوالة على ملئ وجوبه.

(6)

(إن أقر بمال على الشركة) هذا المذهب سواء كان بعين أو دين.

ص: 461

وقال القاضي: يقبل إقراره على مال الشركة

(1)

وإذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بإرث أو إتلاف أو عقد من ثمن مبيع أو قرض أو غيره فلشريكه الأخذ من الغريم، وله الأخذ من القابض حتى ولو أخرجه برهن أو قضاء دين فيأخذه من يده، وإن كان القبض بإذن شريكه أو تلف في يد قابضه فلا محاصة ويتعين الغريم

(2)

ولغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق

(3)

لكن ليس لأحد إكراهه على تقديمه، وعلى كل واحد أن يتولى ما جرت العادة أن

يتولاه من نشر الثوب وطيه ونحوه، فإن استأجر من فعله غرمها، وما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله، وبذل خفارة وعشر على المال. قال أحمد ما أنفق على المال فعلى المال وليس لأحد الشركاء أن ينفق أكثر من نفقة شريكه إلا بإذنه، وإن اتفقا على شيء معلوم من النفقة لكل واحد منهما كان أحوط، ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن.

(فصل) والشروط في الشركة ضربان: صحيح مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع أو بلد بعينه أو لا يبيع إلا بنقد كذا أو لا يسافر في المال أو لا يبيع إلا من فلان

(4)

الثاني فاسد كاشتراط ما يعود بجهالة الربح أو ضمان المال أو أن يوليه ما يختار من السلع أو يرتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها، فما يعود بجهالة الربح يفسد به العقد، وإذا فسد العقد قسم ربح شركة عنان ووجوه على قدر المالين، وما عمل كل واحد منهما في الشركتين فله أجرته

(5)

يسقط منها أجرة عمله في ماله ويرجع على الآخر بقدر

(1)

(يقبل إقراره على الشركة) لأن للشريك أن يشترى من غير أن يسلم الثمن في المجلس: فلو لم يقبل إقراره بالثمن لضاعت أموال الناس، قال في الإِنصاف: وهو الصواب.

(2)

(ويتعين الغريم) ويأخذ الشريك منه مثل ما قبض شريكه.

(3)

(مع تعدد سبب الاستحقاق) بأن باعه شيئًا وأقرضه آخر شيئًا فله تقديم من شاء منها في الوفاء.

(4)

(لا يبيع إلا من فلان) فهذا كله صحيح سواء كان الرجل مما يكثر المتاع عنده أو يقل، وبهذا قال أبو حنيفة.

(5)

(فله أجرته) لأنه عمل في نصيب شريكه بعقد يبتغى به الفاضل في ثاني الحال فوجب أن يقابل بعوض، فإذا كان عمل أحدهما مثلًا يساوى عشرة دراهم والآخر خمسة تقاصا بدرهمين ونصف وهكذا.

ص: 462

ما بقى له، فإن تساوى مالاهما وعملاهما تقاصا الدينين

(1)

واقتسما الربح نصفين، وإن فضل أحدهما صاحبه بفضل تقاص دين القليل بمثله، ويرجع على الآخر بالفضل وإن تعدى شريك ضمن والربح لرب المال

(2)

والعقد الفاسد في كل أمانة وتبرع ونحوها كصحيح في ضمان وعدمه،

فكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح ونحوها

(3)

. والشركة عقد جائز من الطرفين، فإن عزل أحدهما صاحبه انعزل المعزول ولم يكن له أن يتصرف إلا بقدر نصيبه، وللعازل التصرف في الجميع

(4)

هذا إذا نض المال، وإن كان عرضا لم ينعزل وله التصرف بالبيع دون المعاوضة بسلعة أخرى ودون التصرف بغير ما ينض به المال، وظاهر كلام أحمد والمذهب أنه ينعزل مطلقا وإن كان عرضًا

(5)

وإن مات أحد الشريكين وله وارث رشيد فله أن يقيم على الشركة

(6)

وهو إتمام الشركة فلا تعتبر شروطها،

(1)

(تقاصا الدينين) لأنه قد ثبت لكل منهما على الآخر مثل ماله عليه.

(2)

(والربح لرب المال) نصًّا، لأنه نماء مال تصرف فيه غير مالكه، كما لو غصبه حنطة وزرعها، قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب.

(3)

(ونحوها) والمراد ضمان الأجرة والمهر في الإجارة الفاسدة والنكاح الفاسد، وأما العين فغير مضمونة فيهما، والحال أن ما وجب الضمان في صحيحه وجب الضمان في فاسده وأما العين فلا، وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن فيها في العقد الفاسد فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة، وإنما تضمن العين بالثمن والمقبوض بالبيع الفاسد يجب ضمان الأجرة فيه على المذهب، والإِجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها، انتفع المستأجر أو لم ينتفع "وفي الفاسدة روايتان، فتذكر ما يجب في محله. واختار الشيخ فيما إذا وضع يده على العين جميع المدة أن عليه الأجر المسمى، وذكر أنه قياس المذهب أخذًا له من النكاح، والنكاح الصحيح يستقر المهر بالخلوة دون الفاسد.

(4)

(في الجميع) بخلاف ما إذا فسخ أحدهما الشركة فلا يتصرف كل إلا في قدر ماله.

(5)

(وإن كان عرضًا) لأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمنًا.

(6)

(أن يقيم على الشركة) ويأذن له الشريك في التصرف، ويأذن هو أيضًا لشريكه فيه.

ص: 463

وقال في المستوعب: إن مات يخرج من الشركة ويتسلم حقه ورثته اهـ. وله المطالبة بالقسمة فإن كان على الميت دين تعلق بتركته فليس للوارث إمضاء الشركة حتى يقضى دينه، فإن قضاه منه بطلت الشركة في قدر ما قضى.

(فصل) الثاني المضاربة

(1)

وهي دفع مال معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم

من ربحه، ويسمى أيضًا قراضًا

(2)

ومعاملة، وهي جائزة بالإِجماع

(3)

وتنعقد بما يؤدى معنى ذلك، وهي أمانة ووكالة

(4)

فإن ربح فشركة، وإن فسدت فإجارة، وإن تعدى فغصب

(5)

قال في الهدى: المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك

(6)

ومن شرط صحتها تقدير نصيب العامل، فإن قال: خذ هذا المال مضاربة - ولم يذكر سهم العامل - فالربح لرب المال وللعامل أجر مثله، وإن قال: خذه فاتجر به والربح كله لي فهو إبضاع لا حق للعامل فيه، وإن قال: والربح كله لك فهو قرض ولا حق لرب المال فيه، فإن زاد ولا ضمان عليك فهو قرض بشرط نفى الضمان فلا ينتفى، ويجوز أن يدفع إلى اثنين مضاربة في عقد واحد، فإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه والباقى له جاز، وإن شرط جزءًا من الربح لأجنبي أو لولد أحدهما أو امرأته أو قريبه وشرطا عليه عملًا مع العامل صح وكانا عاملين، وإن لم يشرطا عليه عملًا لم تصح

المضاربة

(7)

وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل إن يفعله

(8)

أو لا يفعله

(9)

وما يلزمه فعله وفي الشروط، لأن ما جاز في إحداهما جاز في الأخرى،

(1)

(المضاربة) وهي تسمية أهل العراق، مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة كما في الآية.

(2)

(قراضًا) قيل هو مشتق من القطع يقال: قرض الفأر الثوب إذا قطعه، فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له مطعة من الربح.

(3)

(بالإجماع) حكاه ابن المنذر عن عمر وعثمان ليعلى وابن مسعود وحكيم بن حزام رضى الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف والحكمة تقتضيها.

(4)

(وهي أمانة ووكالة) لأنه متصرف لغيره بإذنه والمال تحت يده على وجه لا يختص بنفعه.

(5)

(وإن تعدى فغصب) يرد المال وربحه ولا شئ له نظير عمله كالغاصب.

(6)

(وشريك) فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه، وشريك إذا ظهر فيه الربح.

(7)

(لم تصح المضاربة) لأنه شرط فاسد يعود إلى الربح ففسد العقد، كما لو شرطا دراهم معلومة.

(8)

(فيما للعامل أن يفعله) من البيع والشراء أو القبض والأقباض وغيرها.

(9)

(أو لا يفعله) كالقرض وكتابة الرقيق وتزويجه ونحوه.

ص: 464

وكذا المنع، وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله خسر المال أو ربح وما تصرفه نافذ ولا ضمان عليه فيها، وإن لم يعمل العامل إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف استحق العامل حصته من الربح، ويصح تعليقها إذا جاء رأس الشهر فضارب بهذا على كذا، والمنصوص عن أحمد وبع هذا وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به ويصح تأقيتها

(1)

بأن يقول ضاربتك على هذه الدراهم سنة، فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر، ولو قال: ومتى مضى الأجل فهو قرض فمضى وهو ناض صار قرضًا، وإن مضى الأجل فهو قرض فمضى وهو ناض صار قرضا، وإن مضى وهو متاع فإذا باعه صار قرضًا، وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه أو اقبض ديني وضارب به أو بعين مالي الذي غصبته مني صح وزال ضمان الغصب، وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم تصح

(2)

وإن أخرج مالًا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح وكان مضاربة

(3)

وقال القاضي: إذا شرط أن يعمل معه رب المال لم تصح

(4)

وكذا مساقاة

ومزارعة

(5)

ولا يضر عمل المالك بلا شرط. وله أن يشترى المعيب إذا رأى فيه مصلحة بلا خلاف وكيل

(6)

.

(فصل) وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذن، فإن فعل صح

(7)

وعتق وضمن ثمنه

(1)

(ويصح تأقيتها) هذا إحدى الروايتين، وهو الصحيح من المذهب، وبه قال أبو حنيفة. والثانية تفسد جزم به في الوجيز، وبه قال مالك والشافعي، لأنه عقد مطلق. ولنا أنه تصرف بتوقت من نوع من المتاع فجار توقيته بالزمان.

(2)

(لم تصح) هذا المذهب، وبه قال عطاء ومالك والثوري وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وبه قال الشافعي، وعنه تصح نصرها ابن القيم في الإِعلام.

(3)

(وكان مضاربة) هذا المذهب: لأن غير صاحب المال يستحق المشروط بعمله من الريح في مال غيره وهذا حقيقة المضاربة.

(4)

(لم تصح) هذا مذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، واختاره ابن حامد وأبو الخطاب، لأن المضاربة تقتضى تسليم المال إلى المضارب.

(5)

(ومزارعة) إذا عمل المالك مع العامل وسمى للعامل جزءًا معلومًا فيصحان كالمضارب.

(6)

(بخلاف وكيل) لأن القصد في المضاربة الربح، وهو قد يحصل بشراء المعيب، والوكالة الغرض فيها تحصيل ما وكله فيه، وإطلاقها يقتضي السلامة.

(7)

(صح) الشراء، وهو المذهب. وفيه احتمال لأن العامل اشترى ما ليس له أن يشتريه فهو كما لو اشترى شيئًا بأكثر من ثمنه.

ص: 465

علم أو لم يعلم

(1)

وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه، قال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن، قال في المغني ويحتمل أن لا يصح البيع إذا كان الثمن عينًا، وإن كان في الذمة وقع الشراء للعاقد

(2)

وإن اشترى من يعتق على نفسه وقد ظهر ربح عتق عليه قدر حصته وسرى إلى باقيه إن كان موسرًا، وليس له الشراء من مال المضاربة إن ظهر ربح وإلا كشراء وكيل من موكله

(3)

وليس له وطء أمة من مال المضاربة ولو ظهر ربح، فإن فعل فعليه المهر والتعزير ولا حد ولو لم يظهر ربح

(4)

وإن علقت منه ولم يظهر في المال ربح فولده رقيق ملك لرب المال، وإن ظهر ربح فالولد حر وتصير أم يد له وعليه قيمتها

(5)

كما في الأمة المشتركة إذا أحبلها أحد الشريكين، وليس لرب المال وطء الأمة أيضًا ولو عدم الربح، فإن فعل فلا حد، وإن أحبلها صارت أم ولد له وولده حر، وتخرج من المضاربة. وإن أخذ من رجل مضاربة ثم أخذ من آخر بضاعة أو عمل في مال نفسه واتجر فيه فربحه في مال البضاعة

لصاحبها، وفي مال نفسه له. وإن دفع إليه ألفين في وقتين لم يخلطهما

(6)

فإن أذن له قبل تصرفه في الأول أو بعده وقد نض جاز وصار مضاربة واحدة وإلا فلا، ويصح لرب المال أن يشترى من مال المضاربة شيئًا لنفسه في إحدى الروايتين

(7)

والثانية لا يصح

(8)

وكذا شراء السيد من عبده المأذون، فإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح، وإن اشترى الجميع لم يصح في نصيبه

(1)

(علم أو لم يعلم) فعلى المذهب يضمنه العامل مطلقًا علم أو لم يعلم، إذ هي معقودة للربح حقيقة أو مظنة وهما منتفيان هنا.

(2)

(وقع الشراء للعاقد) فإن دفع الثمن من مال المضاربة ضمن، وبهذا قال الشافعي وأكثر الفقهاء.

(3)

(كشراء وكيل من موكله) فيشترى من رب المال أو من نفسه بإذن رب المال.

(4)

(ولو لم يظهر ربح) لأن الربح ينبني على التقويم، والتقويم غير متحقق، لأنه يحتمل أن السلعة تساوي أكثر مما قومت به فيكون ذلك شبهة في درء الحد.

(5)

(وعليه قيمتها إلى آخره) يوم إحبالها، ولا مهر ولا فداء للولد.

(6)

(لم يخلطهما) بغير إذن رب المال لأنه أفرد كل واحد بعقد فكانا عقدين فلا تجبر وضيعة أحدهما بربح الآخر.

(7)

(في إحدى الروايتين) وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة، لأنه تعلق به حق المضاربة فجاز كما لو اشترى من مكاتبه.

(8)

(والثانية لا يصح) وهي المذهب، لأنه ملكه فلم يصح شراؤه منه كشرائه من وكيله، وبه قال الشافعي.

ص: 466

وصح في نصيب شريكه وليس للمضارب نفقة

(1)

ولو مع السفر إلا بشرط كوكيل، فإن شرطها له وقدرها فحسن، فإن لم يقدرها واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام كسوة، وإن كان معه مال يتجر فيه فالنفقة على قدر المالين، وإن لقيه رب المال ببلد أذن له في سفره إليه وقد نض فأخذه فلا نفقة لرجوعه

(2)

وله التسرى بإذن رب المال، فإذا اشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضًا، وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال.

(فصل) وإن تلف بعض رأس المال قبل تصرفه فيه انفسخت المضاربة فيه وكان رأس المال الباقي خاصة

(3)

وإن اشترى سلعة في الذمة للمضاربة ثم تلف مال المضاربة قبل نقد ثمنها أو تلف هو والسلعة فالمضاربة بحالها والثمن على رب

المال ولصاحب السلعة مطالبة كل منهما بالثمن ويرجع به العامل، فإن كان المال مائة فخسر عشرة ثم أخذ ربه عشرة لم ينقص رأس المال بالخسران، لأنه قد يربح فيجبر الخسران لكنه ينقص بما يأخذه رب المال

(4)

وكذلك إذا ربح المال ثم أخذ رب المال بعضه كان ما أخذه من الربح ورأس المال، فلو كان رأس المال مائة فربح عشرين فأخذها فقد أخذ سدسه فينقص المال سدسه

(5)

وإن تقاسما العشرين الربح خاصة ثم خسر عشرين فعلى العامل رد ما أخذه وبقى رأس المال تسعين

(6)

، قال أحمد إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده إليه فيقول اعمل به ثانية فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول، وأما ما لا يدفع إليه فحتى يحتسبا حسابًا كالقبض

(7)

وما قبل ذلك فالوضيعة تحسب من الربح،

(1)

(وليس للمضارب نفقة) هذا المذهب، وبه قال ابن سيرين وحماد بن سليمان والشافعي، وقال الحسن والنخعي ومالك والأوزاعي وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي: ينفق من المال بالمعروف إذا شخص به من البلد، لأن سفره لأجله كأجر الجمال، وقال الشيخ: ليس له نفقة إلا بشرط أو عادة وكأنه أقام العادة مقام الشرط وهو قوى في النظر.

(2)

(فلا نفقة لرجوعه) إلى البلد الذي سافر منه، لأن له النفقة ما دام في القراض وقد زال.

(3)

(خاصة) لأنه مال هلك على جهته قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض، وقال بعض أصحاب الشافعي: مذهب الشافعي أن التالف من الربح لأن المال يصير قراضًا بالقبض، فلا فرق بين هلاكه قبل التصرف وبعده.

(4)

(ينقص بما يأخذه رب المال) وهو العشرة وقسطها من الخسران وهو درهم وتسع درهم.

(5)

(فينقص المال سدسه) ستة عشر وثلثين وقسطها من الربح ثلاثة وثلث.

(6)

(وبقى رأس المال تسعين) لأن العشرة الباقية مع رب المال من رأس المال.

(7)

(كالقبض) كما قال ابن سيرين، قيل له: كيف يكون حسابًا كالقبض؟ قال: يظهر المال يعنى ينض ويجئ فيحتسبان عليه، وإن شاء صاحبه قبضه. قيل فيحتسبان على المتاع؟ قال: لا يحتسبان إلا على الناض، لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع" اهـ ما رواه الأثرم عنه رحمه الله تعالى.

ص: 467

ولذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم تجب إجابته، وإن اتفقا على قسمه أو بعضه أو على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدرًا معلومًا جاز، وإتلاف المالك للمال كقسمه فيغرم حصة العامل من الربح، وإذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال، ويملك العامل حصته من الربح بالظهور

(1)

قبل القسمة كرب المال،

ويستقر الملك فيها بالمقاسمة والمحاسبة التامة. وإن طلب العامل البيع مع بقاء قراضه أو فسخه فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح

(2)

، وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضى رب المال أن يأخذ بماله من العرض فله ذلك فيقوم عليه ويدفع حصة العامل

(3)

، وإن لم يرض لزم المضارب بيعه ولو لم يكن في المال ربح، وإن كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو عكسه فكعرض، وإن انفسخ والمال دين لزم العامل تقاضيه سواء كان فيه ربح أو لم يكن، ولا يلزم الوكيل تقاضى الدين

(4)

وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال، ولو سمى لعامله أكثر من أجرة المثل

(5)

ولا يحتسب به من ثلثه ويقدم به على سائر الغرماء، ولو ساقى أو زارع في مرض موته حسب الزائد من الثلث

(6)

وإن مات المضارب فجأة أو غير فجأة ولم يعرف مال المضاربة لعدم تعيين العامل له وجهل بقاؤه فهو دين في تركته

(7)

(1)

(بالظهور) في إحدى الروايتين وهو المذهب، وبه قال أبو حنيفة، لأن الشرط صحيح فثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزء من الربح، والثانية لا يملك إلا بالقسمة اختاره القاضي في خلافه، وعنه ثالثة يملكها بالمحاسبة والتنضيض والفسخ قبل القسمة والقبض اختاره الشيخ.

(2)

(إن كان فيه ربح) لأن حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع، فأجبر الممتنع على توفيته.

(3)

(حصة العامل) لأنه أسقط عن العامل البيع وقد صدقه على الربح فلا يجبر على بيع ماله من غير حظ يكون للعامل في بيعه.

(4)

(تقاضى الدين) لأنه ليس مقتضى عقد الوكالة تقاضى الدين.

(5)

(من أجرة المثل إلى آخره) لأن ذلك لا يأخذه من ماله وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث، ويحدث على ملك المضارب دون المالك، بخلاف ما لو حابى الأجير فإنه يحتسب بما حاباه من ثلثه لأن الأجر يؤخذ من ماله.

(6)

(من الثلث) لأنه من عين المال، بخلاف الربح في المضاربة.

(7)

(دين في تركته) لصحابه أسوة الغرماء لأن الأصل بقاء المال في يد الميت واختلاطه بجملة التركة.

ص: 468

وكذلك الوديعة، ومثله لو مات وصى وجهل بقاء مال موليه، وقياسه ناظر وقف وعامله، وإذا مات أحد

المتقارضين أو جن أو حجر عليه لسفه انفسخ القراض، فإن كان رب المال فأراد الوارث إتمامه والمال عرض لم يجز لأن القراض قد بطل بالموت وكلام أحمد في جوازه محمول على أنه يبيع ويشترى بإذن الورثه كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض ذكره الموفق، وللعامل بيع عروض واقتضاء ديون

(1)

وإن كان العامل وأراد رب المال ابتداء القراض مع وارثه والمال ناض جاز، وإن كان عرضًا لم يجز القراض ودفع إلى الحاكم فيبيعه إن لم يأذن أحدهما للآخر.

(فصل) والعامل أمين في مال المضاربة، والقول قوله فيما اشتراه لنفسه أو للقراض

(2)

، ولو دفع إليه مالًا يتجر به ثم اختلفا فقال رب المال: كان قراضًا فربحه بيننا، وقال العامل: كان قرضًا فربحه لي كله فالقول قول رب المال، فيحلف ويقسم الربح بينهما، وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا وقسم الربح بينهما

(3)

وإن قال العامل ربحت ألفًا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله، وإن قال غلطت أو نسيت أو كذبت لم يقبل

(4)

ولو خسر العامل واقترض ما تم به رأس المال ليعرضه على ربه تامًا فعرضه عليه وقال: هذا رأس مالك فأخذه فله ذلك

(5)

ولو دفع رجل إلى رجلين مالًا قراضًا على النصف فنض المال وهو ثلاثة آلاف فقال رب المال: رأس

المال ألفان فصدقه أحدهما وقال الآخر: هو ألف فقول المنكر مع يمينه

(6)

(1)

(واقتضاء ديون) كفسخ والمالك حي، وليس له الشراء لأن القراض انفسخ.

(2)

(أو للقراض) لأن الاختلاف هنا في نية المشترى، وهو أعلم بما نواه لا يطلع عليه أحد سواه، ومثله وكيل وشريك عنان ووجوه وولى يتيم.

(3)

(وقسم الربح بينهما) نصفين نص عليه في رواية منها واقتصر عليه في المغني لأن الأصل بقاء ملك رب المال عليه، والمذهب تقدم بينة العامل كما قدمه في موضع آخر.

(4)

(لم يقبل) قوله، لأنه رجوع عن إقرار بحق لآدمي.

(5)

(فله ذلك) ولا يقبل رجوع العامل عن إقراره له ولا شهادة المقرض لأنه يجر إلى نفسه نفعًا، ويرجع المقرض على العامل لا غير لأن العامل ملكه بالقرض ثم سلمه رب المال، لكن إن علم رب المال باطن الأمر وأن التلف حصل بما لا يضمنه المضارب لزمه الدفع باطنًا.

(6)

(فقول المنكر مع يمينه) فإذا حلف أنه ألف فالربح ألفان ونصيبه منهما خمسمائة يبقى ألفان وخمسمائة يأخذ رب المال ألفين لأن الآخر يصدقه يبقى خمسمائة ربحًا بين رب المال والعامل الآخر يقتسمانها أثلاثًا لرب المال ثلثاها والعامل ثلثها وذلك مائة وستة وستون وثلثان، ولرب المال ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، لأن نصيب رب المال من الربح نصفه ونصيب هذا العامل ربعه فيقسم بينهما باقي الربح على ثلاثة، وما أخذه الحالف فيما زاد على قدر نصيبه كالتالف منهما، والتالف يحسب في المضاربة من الربح، وهذا قول الشافعي.

ص: 469

وإذا شرط العامل النفقة ثم ادعى أنه أنفق من ماله وأراد الرجوع فله ذلك ولو بعد رجوع المال إلى مالكه

(1)

ولو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة أو ثوبًا يخيطه أو غزلًا ينسجه بجزء من ربحه أو بجزء منه بحق عمله جاز نص عليه ويصح حصاد زرعه وطحن قمحه

(2)

ورضاع رقيقه واستيفاء مال بجزء مشاع منه ونحوه وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه وغزو على دابته بجزء من السهم، لكن لو دفع إليه الثوب ونحوه بالثلث أو الربع ونحوه وجعل له مع ذلك درهما ودرهمين ونحوه لم يصح

(3)

ولو دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه كدر ونسل وصوف وعسل لم يصح لحصول نمائه بغير عمل منه، وله أجرة مثله وعنه بلى وبجزء منه يجوز مدة معلومة

ونماؤه ملك لهما، وعلى قياسه لو دفع شبكة إلى صياد ليصيد بها ويكون بينهما نصفين قاله الموفق

(4)

. الثالث شركة الوجوه، فإذا باعا ما اشتريا فما قسم الله من الربح بينهما على ما شرطا عينا جنسه أو قدره أو قيمته أولا. الرابع شركة الأبدان

(5)

(1)

(إلى مالكه) وبه قال أبو حنيفة إذا كان المال في يديه، وليس له ذلك بعد رده. ولنا أنه أمين فكان القول قوله في ذلك.

(2)

(وطحن قمحه) ولا يعارضه حديث الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام "نهى عن قفيز الطحان" لحمله على قفيز من المطحون فلا يدري الباقي بعده فتكون المنفعة مجهولة، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على الشطر.

(3)

(لم يصح) ذلك، قيل لأحمد: فإن كان النتاج لا يرضى حتى يزاد على الثلث؟ قال: فليجعل له ثلثًا وعشرًا ونصف عشر وما أشبهه.

(4)

(قاله الموفق) وما رزق الله على ما شرطاه، لأنها عين تنمو بالعمل فيها فصح دفعها ببعض نمائها كالأرض.

(5)

(شركة الأبدان) لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب، وبه قال مالك. وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها فاسدة لأنها على غير مال كما لو اختلفت الصناعات. ولنا ما روى أبو داود والأثرم. عن عبد الله قال اشتركنا أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشئ فجاء سعد بأسيرين قال أحمد: شرك بينهما النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 470

ولو مع اختلاف الصنائع

(1)

ويلزم غير العارف منهما أن يقيم مقامه، ولو قال أحدهما أنا أتقبل وأنت تعمل صحت الشركة ولكل منهما المطالبة بالأجرة، وللمستأجر دفعها إلى كل منهما ويبرأ منها الدافع، وإن تلفت في يد أحدهما من غير تفريط فهي من ضمانهما

(2)

وإن أقر أحدهما بما في يده قبل عليه وعلى شريكه، ولا يقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدين عليه، فإن اشتركا ليحملا على دابتيهما ما يتقبلان حمله في الذمة والأجرة بينهما صح ولهما أن يحملا على أي ظهر كان، وإن اشتركا في أجرة عين الدابتين أو أجرة أنفسهما إجارة خاصة لم يصح

(3)

ولكل منهما أجرة دابته ونفسه، فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل كان له أجرة مثله، وإن اشترك إثنان لأحدهما آلة قصارة وللآخر بيت فاتفقا على أن يعملا بآلة هذا في بيت هذا والكسب بينهما صح

(4)

فإن فسدت الشركة قسم الحاصل بينهما على قدر أجر عملهما وأجر الدابة

(5)

وإن كانت لأحدهما آلة وليس للآخر شيء، أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء، فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو في البيت، والأجر بينهما جاز، وإن دفع دابة إلى آخر ليعمل عليها وما رزق الله بينهما على ما شرطاه صح

(6)

ولو اشترك ثلاثة لواحد دابة ولآخر راوية وثالث يعمل، أو اشترك أربعة لواحد دابة ولآخر رحى ولثالث دكان ورابع يعمل فقياس نصه

(7)

صحتها واختاره الموفق وغيره

(8)

قال في التنقيح: وهو أظهر، وصححه في الإنصاف، وقدم في الإقناع أنهما فاسدتان

(9)

وللعامل الأجرة وعليه لرفقته أجرة آلتهم،

(1)

(مع اختلاف الصنائع) هذا أحد الوجهين، والصحيح من المذهب كاشتراك حداد ونجار وخياط والثاني لا يصح وهو قول مالك.

(2)

(فهي من ضمانهما) يطالبان به، لأن مبنى هذه الشركة على الضمان كأنها تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه.

(3)

(لم يصح) ولهذا تنفسخ بموت المؤجر من بهيمة أو إنسان فلم يتأت ضمانه.

(4)

(صح) لأن الشركة وقعت على عملهما، والعمل يستحق به الربح في الشبهة والمضاربة، والآلة والبيت لا يستحق بهما شيء لأنهما يستعملان في العمل المشترك فصارا كالدابتين اللتين يحملان عليهما ما يتقبلان حمله في ذمتهما.

(5)

(وأجر الدابة) لأن العوض قد أخذ في مقابل تلك المنافع فلزم توزيعه عليهما.

(6)

(صح) من تساو أو تفاضل، وهو يشبه المساقاة والمزارعة والمضاربة.

(7)

(فقياس نصه) أي أحمد في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها وما رزق الله بينهما.

(8)

(واختاره الموفق وغيره) كالشارح، وقدمه في الفروع والرعاية، وهو قول الشافعي.

(9)

(فاسدتان) لأنهما ليسا من قبيل الشركة ولا المضاربة، لأنه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض. وإلا إجارة لأنها تفتقر إلى مدة معلومة وأجر معلوم ففسدتا، واختاره القاضي وأكثر الأصحاب، وهو ظاهر قول الشافعي.

ص: 471

وإن تقبل الأربعة الطحن في ذممهم صح والأجرة أرباعًا ويرجع كل واحد على رفقته لتفاوت قدر العمل

(1)

، وإن قال: جر دابتي

وأجرتها بيننا فالأجرة كلها لربها وللآخر أجرة مثله، وتصح شركة الشهود قاله الشيخ قال: وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة، وإن كان الجعل على شهادته بعينه ففيه وجهان والأصح جوازه اهـ. وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر، ولو عمل واحد أكثر ولم يتبرع طالب بالزيادة، ولا تصح شركة الدلالين قدمه. في الفروع

(2)

لأنه لا يمكن توكيل أحدهما على بيع مال الغير، وهذا في الدلالة التي فيها عقد كما دل عليه التعليل، وعنه تصح اختاره الشيخ، قال وتسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة إذن لهم، قال وأما مجرد النداء والعرض وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الإِشتراك فيه، قال: وليس لولى الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد اهـ

(3)

. الخامس: شركة المفاوضة

(4)

وهي قسمان: صحيح وهو تفويض كل واحد إلى صاحبه شراء وبيعًا في الذمة ومضارية وتوكيلًا ومسافرة بالمال وارتهانًا وتقبل ما يرى من الأعمال وهو الجمع بين عنان ووجوه ومضاربة وأبدان، وكذا لو اشتركا فيما يثبت لهما أو عليهما إن لم يدخلا كسبًا نادرًا أو غرامة

(5)

.

(1)

(لتفاوت قدر العمل) فلو كانت أجرة مثل الدابة أربعين والرحى ثلاثين والدكان عشرين وعمل العامل عشرة فإن رب الدابة يرجع على الثلاثة أرباع أجرتها وهي ثلاثون مع ربع أجرتها الذي لا يرجع به على أحد وهو عشرة فيكمل له أربعون، ويرجع رب الرحى على الثلاثة بإثنين وعشرين ونصف مع ما لا يرجع به وهو سبعة ونصف فيكمل له ثلاثون، ويرجع رب الدكان بخمسة عشر مع ما لا يرجع به وهو خمسة فيكمل له عشرون، ويرجع العامل بسبعة ونصف مع ما لا يرجع به وهو درهمان ونصف فيكمل له عشرة ومجموع ذلك مائة درهم وهي القدر الذي استؤجروا به، وإنما لا يرجع بالربع الرابع لأن كل واحد منهم قد لزمه ربع الطحن بمقتضى الإِجارة.

(2)

(قدمه في الفروع) لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان، ولا وكالة هنا.

(3)

(الاجتهاد اهـ) لأنه فيه تضييقًا وحرجًا، والاختلاف رحمة.

(4)

(المفاوضة) لغة الاشتراك في كل شيء كالتفاوض.

(5)

(أو غرامة) من ضمان غصب وأرش جناية ومهر وطء أو نحوها، فإن أدخلا ذلك فهي الفاسدة وبه قال الشافعي.

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله باب المساقات.

ص: 472