الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل) ولا بد في المناضلة من معرفة طوال الغرض وعرضه وارتفاعه من الأرض، وعدد الرمي والإِصابة لا عدد الرماة على الأصح
(1)
.
باب العارية
(2)
وهي هبة منفعة، وللمعير الرجوع متى شاء
(3)
ما لم يأذن بشغلها بشيء يستضر المستعير برجوعه
(1)
(لا عدد الرماة على الأصح) لأن الغرض معرفة الحذق ولا يحصل إلا بذلك.
(2)
(العارية) بتخفيف الياء وتشديدها، وأصلها من عار إذا ذهب وجاء.
(3)
(الرجوع متى شاء) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: إن كانت مؤقتة فليس الرجوع قبل الوقت، ولنا أن المنافع المستقبلة لم تحصل في يده فلم يملكها بالإعارة فجاز الرجوع فيه كالهبة قبل القبض.
كالسفينة في لجة البحر، وإن أعاره أرضًا للزرع لم يرجع إلى الحصاد
(1)
إلا أن يكون مما يحصد قصيلًا فيحصده، وإن أعارها للغراس أو البناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه لزمه
(2)
وإن لم يشرط عليه القلع لم يلزمه إلا أن يضمن له المعير النقص
(3)
فإن قلع باختياره لزمه تسوية الأرض، وللمعير أخذه
بقيمته بغير رضا المستعير أو قلعه وضمان نقصه، قال المجد: ومتى أمكن قلعه بلا نقص أجبر عليه ومؤنة القلع على المستعير كالمستأجر. وإن أبى القلع
(4)
فللمعير أخذه بقيمته
(5)
فإن أبى ذلك بيعا لهما فإن أبيا البيع ترك بحاله وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر الشجر، وللمستعير الدخول للسقى والإِصلاح وأخذ الثمر، ولا أجرة له مدة بقاء الشجر
(6)
، ولو دفع المستعير قيمة الأرض ليتملكها لم يكن له ذلك
(7)
والأجرة على المستعير من حين رجوع في غراس وبناء وسفينة في لجة بحر وأرض قبل أن يبلى الميت
(8)
ويحتمل أن لا يجب الأجر في شيء من المواضع، لأن حكم العارية باق فيه
(9)
وإن
(1)
(إلى الحصاد) لما فيه من الضرر، وله أجرة المثل من حين الرجوع، هذا المذهب واختار المجد في المحرر أنه لا أجرة له جزم به في الوجيز وصححه في النظم.
(2)
(لزمه) ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط، وظاهره ولو لم يأمره المعير بالقلع.
(3)
(يضمن له المعير النقص) لأن المستعير إنما حصل غراسه وبناؤه في الأرض بإذن ربها ولم يشرط عليه قلعه.
(4)
(وإن أبى القلع) في الحال التي لا يجبر عليها بأن كان عليه ضرر فيه ولم يشترط عليه.
(5)
(أخذه بقيمته) بغير رضا المستعير أو قلعه وضمان نقصه، لأن في ذلك دفعًا لضرره وضرر المستعير وجمعًا بين الحقين.
(6)
(مدة بقاء الشجر) قال في المغنى: وقد ذكر أصحابنا فيما إذا استعار أرضًا للزرع فزرعها ثم رجع المعير فيها قبل كمال الزرع فإن عليه أجر مثله من حين رجع المعير، لأن الأصل جواز الرجوع، وإنما منهع من القلع لما فيه من الضرر، ففى دفع الأجر جمع بين الحقين، فيخرج في سائر المسائل مثل هذا لوجود هذا المعنى فيه.
(7)
(لم يكن له ذلك) نص عليه، لأن له وقتًا ينتهى إليه، ولأنها الأصل والغراس والبناء تابع بدليل تبعهما لها في البيع دون تبعها لهما، وبهذا قال الشافعي.
(8)
(قبل أن يبلى الميت) لأن بقاء هذه بحكم العارية وفيها ما تقدم.
(9)
(باق فيه) لكونها صارت لازمة للضرر اللاحق بفسخها، والإِعارة تقتضى الانتفاع بغير عوض.
استعار دابة ليركبها إلى موضع معلوم فجاوزه فقد تعدى وعليه أجر المثل للزائد خاصة، وإن غرس أو بنى بعد الرجوج أو بعد الوقت فهو
غاصب يأتي حكمه
(1)
وإن حمل السيل بذرًا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه يبقى إلى الحصاد بأجرة مثله، ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته، فإن حمل نوى غرس رجل فنبت في أرض غيره كالزيتون والنخل ونحوه فهو لمالك النوى ويجبر على نقله هنا
(2)
ويكون كغرس الشفيع في أحد الوجهين
(3)
، وإن حمل أرضًا بشجرها فنبت في أرض آخر كما كانت فهي لمالكها يجبر على إزالتها. وإذا ترك صاحب. الأرض المنتقلة أو الشجر أو الزرع ذلك لصاحب الأرض التي انتقل إليها لم يلزمه نقله ولا أجرة ولا غيرها
(4)
وتجب إعارة المصحف لمن يحتاج إلى القراءة فيه ولم يجد
غيره وكذا كتب علم.
(فصل) وإن أعاره أرضًا للغراس أو البناء أو لأحدهما فله ذلك، وأن يزرع ما شاء، لأن ضرره أخف
(5)
وإن استعارها للزرع لم يغرس ولم يبن وحكمه حكم المستأجر في استيفائها بنفسه أو من يقوم
(1)
(يأتي حكمه) أي يؤخذ بقلعه وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها.
(2)
(هنا) لأن ضرره يدوم فيجبر على إزالته.
(3)
(في أحد الوجهين) وهو المذهب، قال الناظم: هذا أقوى، لأنه حصل في ملك غيره بغير تفريط ولا عدوان، والثاني كغرس الغاصب لأنه حصل في ملك غيره بغير إذنه.
(4)
(ولا غيرها) لأنه حصل بغير تفريطه ولا عدوانه، فإن شاء صاحب الأرض أخذه لنفسه وإن شاء قلعه.
(5)
(لأن ضرره أخف) هكذا ذكر الأصحاب ههنا، وذكر في المغنى في الإِجارة إن أجرها للبناء امتنع الغراس والزرع لأن ضررها مختلف فتمتنع الزراعة ههنا وهو الصحيح.
مقامه، كل ما كان أمانة لا يصير مضمونًا بشرطه، وما كان مضمونًا لا ينتفي ضمانه بشرطه
(1)
وعن أحمد يضمن المستعير إن شرطه وإلا فلا
(2)
وقيل هي أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي
(3)
ولا يضمن مستأجر من
مستعير تلف عين عنده بلا تعد ولا تفريط
(4)
وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال
(5)
أو كلها لم يضمن، ومؤنة رد العارية على المستعير لا مؤنتها
(6)
وفى الاختيارات قال أبو العباس في قديم خطه. نفقة
(1)
(بشرطه) وعن أحمد أنه ذكر له ذلك فقال: المسلمون على شروطهم، وما في المتن المذهب.
(2)
(وإلا فلا) واختاره الشيخ، قال أبو الخطاب: أومأ إليه أحمد، وبه قال قتادة. لقوله عليه الصلاة والسلام لصفوان "بل عارية مضمونة" كما لو أذن في إتلافها.
(3)
(إلا بالتعدي) وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي والثوري وابن سيرين ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي، لما روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "ليس على المستعير غير المغل ضمان" قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم "العارية مؤداة" يدل عن أنها أمانة، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان "بل عارية مضمونة" وقوله "على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب، وحديثهم يرويه عمر بن عبد الجبار عن عبيد بن حسان عن عمرو بن شعيب، وعمر وعبيد ضعيفان قاله الدارقطني.
(4)
(ولا تفريط) هذا إذا كان المستأجر جاهلًا أن العين لها مالك غير المؤجر، فعلى هذا يستقر على المستأجر ضمان المنفعة وعلى المستعير ضمان العين.
(5)
(بالاستعمال) كخمل المنشفة إذا كان استعمالها بالمعروف، وهو الصحيح من المذهب، وبه قال الشافعي، لأن الإذن تضمنه.
(6)
(لا مؤنتها) فإنها على مالكها من مآكل ومشرب ما دامت عنده.