الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب كراهية صوْمِ يومِ الشَّك
2334 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن نُمَير، حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن عمرو بنِ قيسٍ، عن أبي إسحاق، عن صِلَةَ، قال:
كُنَّا عندَ عمارِ في اليومِ الذي يُشَكُّ فيه، فأُتي بشاةٍ، فتنحَّى بعضُ القَوْمِ، فقال عمار: مَنْ صامَ هذا اليومَ، فقد عَصَى أبا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم (
1).
11 -
باب فيمن يصلُ شعبانَ برمضانَ
2335 -
حدَّثنا مسلُم بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا هشام، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن أبي سَلَمَةَ
عن أبي هريرة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَقَدمُوا صَوْمَ رمضَانَ بيوْمٍ ولا يومين، إلا أن يكونَ صوم يصومُه رجُل فليصُمْ ذلك الصَوْمَ"
(2)
.
تنبيه: هذا الأثر أثبتناه من (هـ)، وهامش (ج) بخط مغاير وصحح عليه، وقال الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" 13/ 162: هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسه.
(1)
إسناده قوي من أجل أبي خالد الأحمر -واسمه سليمان بن حيان- فهو صدوق لا بأس به. وقد صحح إسناده الدارقطني (2150)، والحاكم 1/ 423 - 424، وسكت عنه الذهبي. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه ابن ماجه (1645)، والترمذي (694)، والنسائي في "الكبرى"(2509) من طريق أبي خالد الأحمر، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري، ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشكُّ فيه.
وهو في "صحيح ابن حبان"(3585).
(2)
إسناده صحيح. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.=
2336 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، حدَّثنا شعبةُ، عن توبةَ العنبريِّ، عن محمد بنِ إبراهيمَ، عن أبي سلمة
عن أمِّ سلمة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أنه لم يكُنْ يصومُ مِن السَّنةِ شهراً تاماً إلا شعبانَ يَصِلُه بِرَمضانَ
(1)
.
وأخرجه البخاري (1914)، ومسلم (1082)، وابن ماجه (1650)، والترمذي (693)، والنسائي في "الكبرى"(2493) و (2494) و (2511) من طرق عن يحيي بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (692) من طريق محمد بن عمرو الليثي، عن أبي سلمة، به.
وهو في "مسند أحمد"(7200)، و "صحيح ابن حبان"(3586) و (3592).
قال الخطابي: معنى الحديث أن يكون قد اعتاد صوم الاثنين والخميس، فيوافق صوم اليوم المعتاد فيصومه، ولا يتعمد صومه إن لم تكن له عادة.
(1)
إسناده صحيح. محمد بن جعفر: هو المعروف بغُندَر، وشعبة: هو ابن الحجّاج الأزدي، وتَوبة العَنْبَري: هو ابن أبي الأسد، ومحمد بن إبراهيم: هو التيمي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2497) و (2674) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (1648)، والترمذي (746)، والنسائي (2496) و (2673) من طريق سالم أبي الجعد، عن أبي سلمة، به. وقال الترمذي: حديث أم سلمة حديث حسن وقد روي هذا الحديث أيضاً عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياماً منه في شعبان كان يصومه إلا قليلاً، بل كان يصومه كله.
وقال في "الشمائل"(294) عن حديث أم سلمة: هذا إسناد صحيح، وهكذا قال عن أبي سلمة، عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن
قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلنا: وحديث عائشة هو عند الترمذي في "الشمائل"(295) وفي "المسند"(24116) وانظر تمام الكلام عليه فيه.
وهو في "مسند أحمد"(26653).