الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
48 - باب في صوم العيدين
2416 -
حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد وزهيرُ بنُ حرب -وهذا حديثُه- قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري
عن أبي عُبيدٍ، قال: شَهِدْتُ العيدَ مع عُمَرَ، فبدأ بالصلاةِ قبل الخُطبةِ، ثم قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صِيامِ هذين اليومين: أما يومُ الأضحى، فتأكُلُون من لحم نُسُكِكُم، وأما يومُ الفِطْر، فَفِطْركُم من صِيامِكُم
(1)
.
2417 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا وُهَيبٌ، حدَّثنا عمرُو بنُ يحيى، عن أبيه
عن أبي سعيدٍ الخدري، قال: نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن صيامِ يومينِ: يومِ الفِطْرِ، ويومِ الأضحى، وعن لِبْستينِ: الصَّمَّاء، وأن يحتبي الرَّجُلُ في الثوبِ الواحِدِ، وعن الصلاةِ في ساعتين: بَعْدَ الصُّبحِ، وبعدَ العَصْرِ
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وأبو عبيد: هو سعد بن عبيد الزهري.
وأخرجه ابن ماجه (1722)، والنسائي في "الكبرى"(2802) من طريقين عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1990) و (5571)، ومسلم (1137)، والترمذي (782) من طرق، عن الزهري، به. وقال الترمذي: حديث صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(163)، و"صحيح ابن حبان"(3600).
قال النووي: وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين لكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك.
(2)
إسناده صحيح. وهيب: هو ابن خالد الباهلي، وعمرو بن يحيي: هو ابن عمارة المازني.=