المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌30 - باب في أخذ الجزية - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٤

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الصوم

- ‌1 - مبدأ فرض الصيام

- ‌2 - باب نسخ قوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184]

- ‌3 - باب من قال: هي مُثبَتَة للشيخ والحبلى

- ‌4 - باب الشهر يكون تسعاً وعشرين

- ‌5 - باب إذا أخطأ القوم الهلالَ

- ‌6 - باب إذا أُغمي الشهر

- ‌7 - باب من قال: فإن غُم عليكم فصومُوا ثلاثين

- ‌8 - باب في التقدم

- ‌9 - باب إذا رُئِيَ الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌10 - باب كراهية صوْمِ يومِ الشَّك

- ‌1).11 -باب فيمن يصلُ شعبانَ برمضانَ

- ‌12 - باب في كراهية ذلك

- ‌1).13 -باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌14 - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌15 - باب في توكيد السّحور

- ‌1).16 -باب من سمَّى السَّحور الغداءَ

- ‌1).17 -باب وقت السّحور

- ‌1).18 -باب [في] الرجل يسمع النداء والإناءُ على يده

- ‌1).19 -باب وقت فطر الصائم

- ‌20 - باب ما يُستحب من تعجيل الفطر

- ‌21 - باب ما يُفطَرُ عليه

- ‌22 - باب القول عند الإفطار

- ‌23 - باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌24 - باب في الوِصال

- ‌25 - باب الغِيبة للصائم

- ‌2).26 -باب السِّواك للصائم

- ‌27 - باب الصائم يصُبُّ عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق

- ‌2).28 -باب الصائم يحتجم

- ‌29 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌30 - باب في الصَّائم يحتلِمُ نهاراً في رمضان

- ‌31 - باب في الكحل عند النوم

- ‌32 - باب الصائم يستقيء عامداً

- ‌33 - باب القُبلة للصائم

- ‌34 - باب الصائم يبلعُ الريق

- ‌35 - باب كراهيته للشاب

- ‌36 - باب فيمن أصبح جُنباً في شهر رمضان

- ‌37 - باب كفَّارة من أتى أهله في رمضان

- ‌38 - باب التغليظ في من أفطر عمداً

- ‌39 - باب من أكل ناسياً

- ‌40 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌41 - باب فيمن مات وعليه صيامٌ

- ‌42 - باب الصوم في السفر

- ‌43 - باب اختيار الفطر

- ‌44 - باب فيمن اختار الصيامَ

- ‌45 - باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌46 - باب مسيرة ما يُفطَر فيه

- ‌47 - باب من يقول: صمت رمضان كلَّه

- ‌48 - باب في صوم العيدين

- ‌49 - باب صيام أيام التشريق

- ‌50 - باب النهي أن يُخَصَّ يومُ الجمعة بصومٍ

- ‌51 - باب النهي أن يُخَصَّ يوم السبت بصومٍ

- ‌52 - باب الرخصة في ذلك

- ‌53 - باب في صوم الدهر

- ‌54 - باب في صوم أشهر الحُرُم

- ‌55 - باب في صَومِ المُحرَّم

- ‌56 - باب في صوم شعبان

- ‌57 - باب في صومِ شوال

- ‌58 - باب في صوم ستةِ أيامٍ مِن شوال

- ‌59 - باب، كيف كان يصومُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌60 - باب في صوم الاثنين والخميس

- ‌61 - باب في صوم العشر

- ‌62 - باب في فطره

- ‌63 - باب في صوم يوم عرفةَ بعرفةَ

- ‌64 - باب في صوم يوم عاشوراءَ

- ‌65 - باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌66 - باب في فضل صومه

- ‌67 - باب في صوم يوم وفطر يوم

- ‌68 - باب في صوم الثلاث من كل شهر

- ‌69 - باب من قال الاثنين والخميس

- ‌70 - باب من قال: لا يُبالِي مِن أيِّ الشهر

- ‌71 - باب النية في الصيام

- ‌72 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌73 - باب مَنْ رأى عليه القضاء

- ‌74 - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌75 - باب في الصائم يُدعى إلى وليمة

- ‌76 - باب ما يقول الصائمُ إذا دُعيَ إلى الطعام

- ‌77 - باب الاعتكاف

- ‌78 - باب أين يكون الاعتكاف

- ‌79 - باب المعتكف يَدخُل البيت لحاجتِه

- ‌80 - باب المعتكف يعود المريض

- ‌81 - باب المستحاضةُ تعتكف

- ‌أول كتاب الجهاد

- ‌1 - باب ما جاء في الهجرة وسكنى البَدوِ

- ‌2 - باب في الهجرةِ هل انقطعتْ

- ‌3 - باب في سُكنى الشام

- ‌4 - باب في دوام الجهاد

- ‌5 - باب في ثواب الجهاد

- ‌6 - باب في النهيِ عن السِّياحة

- ‌7 - باب في فضل القَفْل في الغزو

- ‌8 - باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم

- ‌9 - باب في ركوب البحر في الغزو

- ‌1).10 -باب في فضل من قتل كافراً

- ‌1).11 -باب في حرمةِ نساء المجاهدين على القاعدين

- ‌12 - باب السَّرية تُخفِقُ

- ‌13 - باب في تضعيفِ الذكر في سبيل الله عز وجل

- ‌14 - باب فيمن مات غازياً

- ‌15 - باب في فضل الرِّباط

- ‌1).16 -باب فضل الحَرَس في سبيل الله عز وجل

- ‌17 - باب كراهيةِ تركِ الغزو

- ‌1).18 -باب في نسخِ نفيرِ العامّة بالخاصّة

- ‌1).19 -باب الرخصةِ في القعود من العُذْر

- ‌20 - باب ما يُجزئ من الغزو

- ‌21 - باب في الجُرأة والجبن

- ‌22 - باب في قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]2512

- ‌23 - باب في الرمي

- ‌24 - باب في من يغزو يَلتمِسُ الدنيا

- ‌25 - باب من قاتَلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا

- ‌26 - باب في فضْل الشهادة

- ‌27 - باب في الشهيد يَشفع

- ‌28 - باب في النور يُرى عند قبر الشهيدِ

- ‌29 - باب في الجَعائل في الغزو

- ‌30 - باب الرُّخصةِ في أخذِ الجَعائل

- ‌31 - باب في الرجل يغزو بأجْرِ الخِدمة

- ‌32 - باب في الرجل يغزُو وأبوَاه كارهان

- ‌33 - باب في النساء يغزون

- ‌34 - باب في الغزو مع أئمة الجَوْر

- ‌35 - باب الرجلِ يتحمل بمالِ غيرِه يغزو

- ‌36 - باب في الرجلِ يغزو يلتمسُ الأجرَ والغنيمةَ

- ‌37 - باب في الرجُل يَشْري نفسَه

- ‌38 - باب فيمن يُسلِم ويقتَل في مكانِه في سببلِ الله عز وجل

- ‌39 - باب في الرجل يموتُ بسلاحِه

- ‌40 - باب الدعاء عند اللقاء

- ‌41 - باب فيمن سألَ اللهَ تعالى الشهادةَ

- ‌42 - باب في كراهية جَزِّ نَواصي الخيلِ وأَذنابها

- ‌43 - باب فيما يُستحبُّ من ألوانِ الخيلِ

- ‌44 - باب هل تُسمَّى الأنثى من الخيل فرساً

- ‌45 - باب ما يُكره من الخيلِ

- ‌46 - باب ما يؤمَر به مِن القيام على الدوابِّ والبهائم

- ‌47 - باب في تقليدِ الخيل بالأوتار

- ‌48 - باب إكرامِ الخيلِ، وارتباطِها، والمسحِ عليها

- ‌49 - باب في تعليق الأجراس

- ‌50 - باب في ركوبِ الجلَّالة

- ‌51 - باب في الرجلِ يُسمِّي دابته

- ‌52 - باب في النِّداء عند النفير: يا خيلَ اللهِ، اركَبِيْ

- ‌53 - باب النهيِ عن لعنِ البهيمةِ

- ‌54 - باب في التحريش بين البَهائم

- ‌55 - باب في وسْم الدوابّ

- ‌56 - باب النهيِ عن الوسْم في الوجه والضرب في الوجه

- ‌57 - باب في كراهيةِ الحمرِ تُنزَى على الخيلِ

- ‌58 - باب في ركوبِ ثلاثهٍ على دابّةٍ

- ‌59 - باب في الوقوف على الدابة

- ‌60 - باب في الجنائب

- ‌61 - باب في سرعة السير

- ‌62 - باب في الدُّلْجة

- ‌63 - باب ربُّ الدابة أحق بصدرها

- ‌64 - باب في الدابة تُعرْقَب في الحرب

- ‌65 - باب في السَّبَق

- ‌66 - باب في السَّبَق على الرِّجْل

- ‌67 - باب في المحلِّل

- ‌68 - باب الجَلَبِ على الخيلِ في السِّباق

- ‌69 - باب في السيف يُحلَّى

- ‌70 - باب في النَّبْل يُدخَلُ به المسجد

- ‌71 - باب في النهي أن يُتعاطَى السيفُ مسلُولاً

- ‌72 - باب في النهي أن يُقَدَّ السَّيرُ بين إصبعين

- ‌73 - باب في لُبس الدُّروعِ

- ‌74 - باب في الرايات والألوية

- ‌75 - باب في الانتصار برُذُل الخيل والضَّعفة

- ‌76 - باب في الرجل ينادي بالشِّعار

- ‌77 - باب ما يقول الرجل إذا سافر

- ‌78 - باب في الدعاء عند الوداع

- ‌79 - باب ما يقول الرجل إذا ركب

- ‌80 - باب ما يقولُ الرجلُ إذا نزلَ المنزلَ

- ‌81 - باب في كراهيةِ السيرِ أولَ الليلِ

- ‌82 - باب، في أي يومٍ يُستحب السفرُ

- ‌83 - باب في الابتكار في السفر

- ‌84 - باب في الرجلِ يُسافر وحدَه

- ‌85 - باب في القوم يُسافِرون يؤمِّرون أحدَهم

- ‌86 - باب في المُصحف يُسافَر به إلى أرض العدوّ

- ‌87 - باب فيما يستحبُّ من الجيوشِ والرُّفقاءِ والسرايا

- ‌88 - باب في دعاءِ المشركين

- ‌89 - باب في الحَرْق في بلاد العدوّ

- ‌90 - باب في بَعث العُيُون

- ‌91 - باب في ابنِ السبيلِ يأكُلُ من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مرَّ به

- ‌92 - باب من قال: يأكُلُ مما سَقَطَ

- ‌93 - باب فيمن قال: لا يحلُب

- ‌94 - باب في الطاعةِ

- ‌95 - باب ما يؤمَرُ من انضمامِ العَسْكر وسَعَتِه

- ‌96 - باب في كراهية تمني لقاء العدو

- ‌97 - باب ما يُدعَى عند اللقاء

- ‌98 - باب في دعاء المشركين

- ‌99 - باب المكر في الحرب

- ‌100 - باب في البَيات

- ‌1).101 -باب في لُزوم الساقَةِ

- ‌102 - باب، على ما يقاتَل المشركون

- ‌1).103 -باب النهي عن قتل من اعتصمَ بالسجود

- ‌104 - باب في التَّولي يوم الزَّحْفِ

- ‌ 16](1).105 -باب في الأسير يُكره على الكفر

- ‌1).106 -باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً

- ‌107 - باب في الجاسوس الذمي

- ‌108 - باب في الجاسوس المستأمَن

- ‌109 - باب في أيِّ وقتٍ يُستحب اللقاء

- ‌1).110 -باب فيما يؤمَرُ به من الصَّمت عند اللقاء

- ‌1).111 -باب في الرجل يترجل عند اللقاء

- ‌1).112 -باب في الخُيلاء عند الحرب

- ‌113 - باب في الرجلُ يستأسِر

- ‌1).114 -باب في الكُمناء

- ‌115 - باب في الصفوف

- ‌116 - باب في سَلِّ السيوف عند اللقاء

- ‌1).117 -باب في المبارزة

- ‌118 - باب في النهي عن المُثلةِ

- ‌119 - باب في قتل النساء

- ‌120 - باب في كراهية حرق العدو بالنار

- ‌121 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌1).122 -باب في الأسير يوثَقُ

- ‌123 - باب في الأسير يُنالُ منه ويُضرَبُ

- ‌124 - باب في الأسير يُكرهُ على الإسلام

- ‌125 - باب قَتلِ الأَسير ولا يُعرَضُ عليه الإسلام

- ‌1).126 -باب في قَتْل الأسيرِ صبراً

- ‌127 - باب في قتل الأسير بالنَّبْل

- ‌128 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فداء

- ‌1).129 -باب في فداء الأسير بالمال

- ‌130 - باب في الإمام يُقيم عند الظُّهور على العدو بعَرْصَتِهم

- ‌1).131 -باب في التفريقِ بين السَّبْيِ

- ‌1).132 -باب الرُّخصة في المدرِكين يُفرَّق بينهم

- ‌133 - باب في المال يصيبُه العدوُّ من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة

- ‌134 - باب في عَبيد المشركين يَلحَقُونَ بالمسلمين فيُسلمون

- ‌1).135 -باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌136 - باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلةٌ في أَرض العدو

- ‌137 - باب في حمل الطعام من أَرض العدو

- ‌1).138 -باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو

- ‌139 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌1).140 -باب في الرخصة في السلاح يقاتَل به في المعركة

- ‌141 - باب في تعظيم الغلول

- ‌1).142 -باب في الغُلول اذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يُحرِق رحلَه

- ‌1).143 -باب في عقوبة الغالِّ

- ‌144 - باب النهيِ عن السَّترِ على مَن غَلَّ

- ‌145 - باب في السَّلَبِ يُعطَى القاتل

- ‌146 - باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌1).147 -باب في السَّلب لا يُخَمَّس

- ‌148 - باب من أجازَ على جريحٍ مُثخَنٍ يُنَفَّل من سَلَبِهِ

- ‌1).149 -باب فيمن جاء بعد الغنيمةِ لاسَهْمَ له

- ‌150 - باب في المرأةِ والعبدِ يُحْذَيان من الغنيمةِ

- ‌151 - باب في المشرِك يُسهَمُ له

- ‌152 - باب في سُهمَان الخيلِ

- ‌1).153 -باب فيمن أسهم له سَهْماً

- ‌154 - باب في النَّفَلِ

- ‌155 - باب في نَفَل السرية تخرُجُ مِنَ العَسْكَر

- ‌156 - باب فيمن قال: الخُمس قبل النَّفَلِ

- ‌1).157 -باب في السَّرية تردُّ على أهل العسكر

- ‌1).158 -باب في النّفَل من الذهبِ والفضةِ ومن أول مَغنمٍ

- ‌1).159 -باب الإمام يستأْثِر بشئٍ من الفيء لنفسه

- ‌1).160 -باب في الوفاء بالعهد

- ‌161 - باب يُستَجَنُّ بالإمام في العُهود

- ‌162 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهدٌ فيسير إليه

- ‌1).163 -باب في الوفاء للمُعَاهِد وحرمة ذمته

- ‌1).164 -باب في الرُّسُل

- ‌165 - باب في أمان المرأة

- ‌1).166 -باب في صلح العدو

- ‌1).167 -باب في العدوِّ يُؤتى على غِرَّةٍ ويُتَشَبّه بهم

- ‌1).168 -باب في التكبير على كل شَرَفٍ في المسير

- ‌1).169 -باب في الإذن في القُفول بعد النهي

- ‌170 - باب في بعثةِ البُشَراء

- ‌1).171 -باب في إعطاءِ البشير

- ‌1).172 -باب في سُجودِ الشُّكْر

- ‌173 - باب في الطُّرُوق

- ‌174 - باب في التَّلقّي

- ‌1).175 -باب فيما يُستحبّ من إنفادِ الزادِ في الغزو إذا قفل

- ‌1).176 -باب في الصلاةِ عند القُدوم من السفر

- ‌1).177 -باب في كِراءِ المَقاسِم

- ‌1).178 -باب في التجارة في الغزو

- ‌1).179 -باب حَمل السلاحِ إلى أرض العدوِّ

- ‌180 - باب في الإقامة بأَرض الشركِ

- ‌كتاب الأضاحى

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2).2 -باب الأُضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخُذُ من شعره في العشرِ وهو يُريد أن يُضحِّي

- ‌4 - باب ما يُستحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجُوز من السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكرَه من الضحايا

- ‌7 - باب في البقرة والجَزُورِ، عن كم تُجزىء

- ‌8 - باب في الشاةِ يُضحَّى بها عن جماعةٍ

- ‌9 - باب الإمامِ يَذبحُ بالمصلى

- ‌10 - باب في حَبس لُحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضحِّي

- ‌1).12 -باب في الرفقِ بالذبيحةِ

- ‌1).13 -باب في ذبائح أهلِ الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكلِ مُعاقَرةِ الأعرابِ

- ‌15 - باب في الذبيحةِ بالمَروةِ

- ‌1).16 -باب ما جاء في ذبيحة المُتردِّية

- ‌17 - باب المبالغةِ في الذبح

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذكاةِ الجنين

- ‌1).19 -باب ما جاءَ في أكلِ اللحمِ لا يُدرَىأَذُكر اسمُ الله عليه أم لا

- ‌20 - باب في الْعَتِيرة

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌كتاب الصّيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صيدٍ قُطع منه قطعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّبَاعِ الصيد

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما يُؤمَر به من الوصيةِ

- ‌2 - باب ما لا يجوز للموصي في ماله

- ‌3 - باب في كراهيةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدخول في الوصايا

- ‌5 - باب في نسخِ الوصية للوالدَين والأقربين

- ‌6 - باب في الوصيةِ للوارث

- ‌7 - باب مخالطةِ اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما لوليِّ اليتيم أن يَنالَ من مالِ اليتيم

- ‌9 - باب متى ينقطعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب الدليل على أن الكَفَن من رأسِ المال

- ‌12 - باب الرجل يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصى له بها أو يرثُها

- ‌13 - باب في الرجل يُوقف الوَقف

- ‌1).14 -باب في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب فيمن ماتَ عن غيرِ وصيّة يُتَصدَّق عنه

- ‌16 - باب وصيةِ الحربيِّ يُسلِمُ وليُّه، أيلزمه أن يُنفِذها

- ‌17 - باب الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ يُستَنظَرُ غُرماؤه، يُرفَقُ بالوارث

- ‌كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكَلَالةِ

- ‌3 - باب مَنْ كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ماجاء في الصُّلْب

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب في ميراثِ الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبة

- ‌8 - باب في ميراثِ ذوي الأرحام

- ‌9 - باب ميراث ابن الملاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌1).11 -باب فيمن أسلم على ميراثٍ

- ‌12 - باب في الولاء

- ‌1).13 -باب في الرجل يُسْلم على يدَي الرجل

- ‌14 - باب في بيع الولاء

- ‌15 - باب في المولود يَستهِلّ ثم يموت

- ‌16 - باب نسخِ ميراثِ العقد بميراث الرحم

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترثُ من دِيَةِ زوجِها

- ‌أول كتاب الخراج والفيء والإمارة

- ‌1 - باب ما يلزمُ الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضرير يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العِرافَةِ

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعاية على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفةِ يستخلِفُ

- ‌9 - باب في البَيعة

- ‌1).10 -باب في أرزاق العمال

- ‌1).11 -باب في هدايا العمّال

- ‌12 - باب في غلُول الصدقة

- ‌1).13 -باب فيما يلزم الإمامَ من أمر الرعية

- ‌1).14 -باب في قَسم الفَيء

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرية

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة وينفَّل من العِيال

- ‌1).17 -باب في كراهية الافتراض(2)في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌1).19 -باب في صَفايَا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب بيان مواضعِ قَسمِ الخُمس وسهْم ذي القُربَى

- ‌21 - باب ماجاء في سهم الصفيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراجُ اليهودِ من المدينة

- ‌23 - باب ماجاء في خَبِر بني النضيرِ

- ‌24 - باب في حكم أرض خيبرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرةِ العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنوة

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أحد الجزية من المجوس

- ‌32 - باب التشديد في جِباية الجزية

- ‌33 - باب تَعْشِير أهلِ الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذِّمِّي يُسلِم في بعضِ السنة، أعَليه جزيةٌ

- ‌35 - باب في الإمام يقبَلُ هدايا المُشركينَ

- ‌36 - باب ما جاء في إقطاع الأرَضِينَ

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب الدخول في أرضِ الخَراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمامُ أو الرجلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الركاز

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

الفصل: ‌30 - باب في أخذ الجزية

3036 -

حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن همامِ بن مُنبِّه، قال:

هذا ما حدَّثنا به أبو هريرةَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "أيُّما قريةٍ أتيتُموها وأقمتُم فيها فَسَهمُكُم فيها، وأيُّما قريةٍ عَصَتِ اللهَ ورسولَهُ فإنَّ خُمسَها للهِ ورَسُوله، ثُمَّ هي لكم"

(1)

.

‌30 - باب في أخذ الجزية

3037 -

حدَّثنا العباسُ بن عَبد العظيمِ العنبري، حدَّثنا سهلُ بن محمدٍ، حدَّثنا يحيي بن أبي زائدةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن عاصمِ بن عُمَر

= والثاني، وهو الأشهر: أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان، فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقات عن جابر، قال: يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم، قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك، وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله

قال: وقيل: لأنهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرها.

وقيل: معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مماكانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك. قلنا: وهو قول الخطابي في "معالم السنن"، ولعله الأقوى.

قال النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "وعدتُم من حيث بدأتم" فهو بمعنى الحديث الآخر: "بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ".

(1)

إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد.

وهو في"مصنف عبد الرزاق"(10137)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1756).

وهو في "مسند أحمد"(8216)، و"صحيح ابن حبان"(4826).

قال الخطايي: فيه دليل على أن أراضي العنوة حكمها حكمُ سائرِ الأموال التي تُغنَم، وأن خمسها لأهلِ الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين.

ص: 644

عن أنس بن مالك، وعن عثمان بن أبي سليمان: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعث خالدَ بن الوليدِ إلى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فأخَذوه، فأتوهُ به، فحقَنَ له دَمه، وصالَحه على الجِزية

(1)

.

3038 -

حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي مولاهم- فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، ولكنه مدلس وقد عنعن، وقد روى هذا الحديثَ غيرُ يحيى بن أبي زائدة -وهو يحيي بن زكريا بن أبي زائدة- عن محمد بن إسحاق مُرسلاً، كذلك هو في "السيرة النبوية" لابن هشام 4/ 170، وكذلك رواه سلمة بن الفضل الأبرش، عن محمد بن إسحاق عند الطبري في "تاريخه" 2/ 185. وكذلك قال أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في "العلل"1/ 324 - وقد أورد قصة أكيدر مطولةً من طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق، فقال: آخره خبر من كلام ابن إسحاق - يعني به حديثنا هذا فقد جاء في آخر الخبر عنده.

قلنا: لكن جاء الخبر في "سيرة ابن إسحاق" برواية يونس بن بكير، عنه، قال: حدثني يزيد بن رُومان وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كما رواه البيهقي في "السنن" 9/ 187 وبذلك حسنه ابنُ الملقن في "البدر المنير" 9/ 185، وهو كما قال.

عثمان بن أبي سليمان: هو ابن جبير بن مطعم.

وأخرجه البيهقي 9/ 186 من طريق يحيي بن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.

قال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 186: "أُكيدر" بضم الهمزة تصغير أكدر، وهو الذي في لونه كدرة، وفي "دومة" ثلاث لغات: دومة ودمة ودوما، وهي من بلاد الشام، قال الحازمي في "المؤتلف والمختلف في أسماء الأماكن" (1/ 438): دومة بضم الدال - ويقال: بفتحها -: دومة الجندل في أرض الشام، وبينها وبين دمشق خمس ليالٍ، وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة، وصاحبها أكيدر، وذكره ابن إسحاق، فقال: هو رجل من كندة وكان من دومة، وكان نصرانياً.

ص: 645

عن معاذ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما وجَّهَهُ إلى اليمن أمره أن يأخذَ من كلِّ حالِمٍ -يعني مُحتلماً- ديناراً، أو عِدْلَهُ من المَعَافِرِ، ثيابٍ تكون باليمن

(1)

.

3039 -

حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا أبو معاويةَ، حدَّثنا الأعمشُ، عن ابراهيمَ، عن مسروقٍ، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله

(2)

.

3040 -

حدَّثنا العباسُ بن عبد العظيم، حدَّثنا عبد الرحمن بن هانىءٍ أبو نُعَيم النَّخَعي، أخبرنا شريكٌ، عن إبراهيمَ بن مُهاجِرٍ، عن زياد بن حُدَيرٍ، قال:

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات سلف الكلام عليه برقم (1576).

أبو وائل: هو شقيق بن سلمة، والأعمش: هو سُليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

وانظر ما بعده.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد سلف الكلام عليه برقم (1576) مسروق: هو ابن الأجدع، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعى. وانظر ما قبله.

قال الخطابي: في قوله: "من كل حالم" دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكران منهم دون الإناث، لأن الحالم عبارة عن الرجل، فلا وجوب لها على النساء، ولا على المجانين والصبيان.

وفيه بيان أن الدينار مقبول من جماعتهم، أغنياؤهم وأوساطهم في ذلك سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره بقتالهم، ثم أمره بالكف عنهم إذا أعطوا ديناراً، وجعل بذل الدينار حاقناً لدمائهم، فكل من أعطاه فقد حقن دمه، وإلى هذا ذهب الشافعى، قال: وإنما هو على كل محتلم من الرجال الأحرار دون العبيد.

وقال أصحاب الرأي وأحمد بن حنبل: يوضع على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهماً وأربعة وعشرون واثنا عشر.

وقال أحمد: على قدر ما يطيقون، قيل له: فيزداد في هذا اليوم وينقص، قال: نعم، على قدر طاقتهم وعلى قدر ما يرى الإمام، وقد علق الشافعي القول في إلزام الفقير الجزية.

ص: 646

قال علىٌّ: لئن بقيتُ لِنصارى بني تغلِبَ لأَقْتُلَنَّ المقاتلة ولأسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ، فإني كتبتُ الكتابَ بينهم وبين النبيَّ صلى الله عليه وسلم على أن لا يُنصِّرُوا أبناءهم

(1)

.

قال أبو داود: هذا حديثٌ منكَر، بلغني عن أحمد أنه كان يُنكِر هذا الحديثَ إنكاراً شديداً.

قال أبو علي

(2)

: ولم يقرأْه أبو داود في العَرْضَةِ الثانية.

(1)

إسناده ضعيف جداً، عبد الرحمن بن هانىء أبو نعيم النخعي ضعيف جداً، وشريك -وهو ابن عبد الله النخعي- ضعيف سيىء الحفظ، وإبراهيم بن مهاجر ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، ولم يتابع، وقد ضعف هذا الحديث المصنف، وقوله: بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذه الحديث إنكاراً شديداً، فصحيح، فقد ذكره عنه العقيلي في "الضعفاء" 2/ 349 عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، وقال العقيلى: لا يُتابع عليه، وضعفه كذلك عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" 3/ 116، ووافقه ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 119. وقد انفرد الطبري بتصحيح إسناد هذا الحديث في "تهذيب الآثار" -قسم مسند علي- ص 223/ (28)!! وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" -قسم مسند علي- ص 223/ (28)، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 349، وابن عدي في ترجمة إبراهيم بن مهاجر من "الكامل"، وأبو نعيم الأصبهانى في "الحلية" 4/ 198، والبيهقى 9/ 217، والمزي في ترجمة زياد بن حدير من "تهذيب الكمال" من طريق أبي نعيم عبد الرحمن بن هانىء، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (323) من طريق محمد بن السائب الكلبى، عن أصبغ بن نُباتة، عن علي، ومحمد بن السائب متهم بالكذب، وشيخه متروك الحديث.

(2)

هو اللؤلؤي راوي "السنن"، وقوله: ولم يقرأه في العرضة الثانية، أي: لما عرض أبو داود كتابه "السنن" على الناس مرة ثانية لم يقرأ هذا الحديث فيها.

ص: 647

3041 -

حدَّثنا مُصرِّف بن عَمرو الياميُّ، حدَّثنا يونس بن بكَيرٍ، حدَّثنا أسباطُ بن نضر الهَمداني، عن إسماعيلَ بن عبد الرحمن القرشىِّ

عن ابن عباس، قال: صَالَحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أهل نَجْرَان على ألفَي حُلَّةٍ: النِّصْفِ في صَفَر والنّصفِ في رجب، يؤدُّونها إلى المسلمين، وعاريَّةٍ ثلاثين درعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يَغْزُونَ بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردُّوها عليهم إنْ كان باليمن كَيدٌ أوْ غَدْرَةٌ: على أن لا تُهْدَمَ لهم بِيعَةُ، ولا يُخْرَج لهم قَسٌ، ولا يُفتَنوا عن دينهم ما لم يُحدِثوا حَدَثاً أو يأكلوا الربا، قال إسماعيلُ: فقد أكلوا الربا

(1)

.

(1)

إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي -وهو السُّدِّي- وأسباط بن نصر ويونس بن بكير، وما قاله المنذري في "مختصر السنن" من أن سماع السُّدِّي من عبد الله بن عباس فيه نظر، مدفوع بقول الحافظين أبي عبد الله محمد بن يحيى بن منده عند أي الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 1/ 334، وأبي جعفر ابن الأخرم في "تهذيب الكمال" في ترجمة السدي، حيث قالا: لا ينكر له ابنُ عباس، قد رأى سعد بن أبي وقاص. قلنا: توفي سعد سنة خمس وخمسين على المشهور، وتوفي ابن عباس سنة ثمان وستين. فما قالاه محتمل جداً، والله تعالى أعلم. مصرف ابن عمرو: هو ابن السري.

وأخرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 1/ 334، والبيهقي 9/ 187 و195 و 202، والضياء المقدسي في "مختارته" 9/ (492) من طريق يونس بن بكير، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه مطولاً الطبري في "تفسيره" 3/ 300 من طريق أحمد بن المفضل الحفري، عن أسباط، عن السُّدي مرسلاً.

وفي باب قوله: "صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حُلَّه" عن عمرو بن دينار مرسلاً قال: في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: لهم جوار الله تعالى، وذمة محمد صلى الله عليه وسلم =

ص: 648