الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3036 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن همامِ بن مُنبِّه، قال:
هذا ما حدَّثنا به أبو هريرةَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "أيُّما قريةٍ أتيتُموها وأقمتُم فيها فَسَهمُكُم فيها، وأيُّما قريةٍ عَصَتِ اللهَ ورسولَهُ فإنَّ خُمسَها للهِ ورَسُوله، ثُمَّ هي لكم"
(1)
.
30 - باب في أخذ الجزية
3037 -
حدَّثنا العباسُ بن عَبد العظيمِ العنبري، حدَّثنا سهلُ بن محمدٍ، حدَّثنا يحيي بن أبي زائدةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن عاصمِ بن عُمَر
= والثاني، وهو الأشهر: أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان، فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقات عن جابر، قال: يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم، قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك، وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله
…
قال: وقيل: لأنهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرها.
وقيل: معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مماكانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك. قلنا: وهو قول الخطابي في "معالم السنن"، ولعله الأقوى.
قال النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "وعدتُم من حيث بدأتم" فهو بمعنى الحديث الآخر: "بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ".
(1)
إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد.
وهو في"مصنف عبد الرزاق"(10137)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1756).
وهو في "مسند أحمد"(8216)، و"صحيح ابن حبان"(4826).
قال الخطايي: فيه دليل على أن أراضي العنوة حكمها حكمُ سائرِ الأموال التي تُغنَم، وأن خمسها لأهلِ الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين.
عن أنس بن مالك، وعن عثمان بن أبي سليمان: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعث خالدَ بن الوليدِ إلى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فأخَذوه، فأتوهُ به، فحقَنَ له دَمه، وصالَحه على الجِزية
(1)
.
3038 -
حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ
(1)
حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي مولاهم- فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، ولكنه مدلس وقد عنعن، وقد روى هذا الحديثَ غيرُ يحيى بن أبي زائدة -وهو يحيي بن زكريا بن أبي زائدة- عن محمد بن إسحاق مُرسلاً، كذلك هو في "السيرة النبوية" لابن هشام 4/ 170، وكذلك رواه سلمة بن الفضل الأبرش، عن محمد بن إسحاق عند الطبري في "تاريخه" 2/ 185. وكذلك قال أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في "العلل"1/ 324 - وقد أورد قصة أكيدر مطولةً من طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق، فقال: آخره خبر من كلام ابن إسحاق - يعني به حديثنا هذا فقد جاء في آخر الخبر عنده.
قلنا: لكن جاء الخبر في "سيرة ابن إسحاق" برواية يونس بن بكير، عنه، قال: حدثني يزيد بن رُومان وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كما رواه البيهقي في "السنن" 9/ 187 وبذلك حسنه ابنُ الملقن في "البدر المنير" 9/ 185، وهو كما قال.
عثمان بن أبي سليمان: هو ابن جبير بن مطعم.
وأخرجه البيهقي 9/ 186 من طريق يحيي بن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.
قال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 186: "أُكيدر" بضم الهمزة تصغير أكدر، وهو الذي في لونه كدرة، وفي "دومة" ثلاث لغات: دومة ودمة ودوما، وهي من بلاد الشام، قال الحازمي في "المؤتلف والمختلف في أسماء الأماكن" (1/ 438): دومة بضم الدال - ويقال: بفتحها -: دومة الجندل في أرض الشام، وبينها وبين دمشق خمس ليالٍ، وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة، وصاحبها أكيدر، وذكره ابن إسحاق، فقال: هو رجل من كندة وكان من دومة، وكان نصرانياً.
عن معاذ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما وجَّهَهُ إلى اليمن أمره أن يأخذَ من كلِّ حالِمٍ -يعني مُحتلماً- ديناراً، أو عِدْلَهُ من المَعَافِرِ، ثيابٍ تكون باليمن
(1)
.
3039 -
حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا أبو معاويةَ، حدَّثنا الأعمشُ، عن ابراهيمَ، عن مسروقٍ، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله
(2)
.
3040 -
حدَّثنا العباسُ بن عبد العظيم، حدَّثنا عبد الرحمن بن هانىءٍ أبو نُعَيم النَّخَعي، أخبرنا شريكٌ، عن إبراهيمَ بن مُهاجِرٍ، عن زياد بن حُدَيرٍ، قال:
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات سلف الكلام عليه برقم (1576).
أبو وائل: هو شقيق بن سلمة، والأعمش: هو سُليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وانظر ما بعده.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد سلف الكلام عليه برقم (1576) مسروق: هو ابن الأجدع، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعى. وانظر ما قبله.
قال الخطابي: في قوله: "من كل حالم" دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكران منهم دون الإناث، لأن الحالم عبارة عن الرجل، فلا وجوب لها على النساء، ولا على المجانين والصبيان.
وفيه بيان أن الدينار مقبول من جماعتهم، أغنياؤهم وأوساطهم في ذلك سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره بقتالهم، ثم أمره بالكف عنهم إذا أعطوا ديناراً، وجعل بذل الدينار حاقناً لدمائهم، فكل من أعطاه فقد حقن دمه، وإلى هذا ذهب الشافعى، قال: وإنما هو على كل محتلم من الرجال الأحرار دون العبيد.
وقال أصحاب الرأي وأحمد بن حنبل: يوضع على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهماً وأربعة وعشرون واثنا عشر.
وقال أحمد: على قدر ما يطيقون، قيل له: فيزداد في هذا اليوم وينقص، قال: نعم، على قدر طاقتهم وعلى قدر ما يرى الإمام، وقد علق الشافعي القول في إلزام الفقير الجزية.
قال علىٌّ: لئن بقيتُ لِنصارى بني تغلِبَ لأَقْتُلَنَّ المقاتلة ولأسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ، فإني كتبتُ الكتابَ بينهم وبين النبيَّ صلى الله عليه وسلم على أن لا يُنصِّرُوا أبناءهم
(1)
.
قال أبو داود: هذا حديثٌ منكَر، بلغني عن أحمد أنه كان يُنكِر هذا الحديثَ إنكاراً شديداً.
قال أبو علي
(2)
: ولم يقرأْه أبو داود في العَرْضَةِ الثانية.
(1)
إسناده ضعيف جداً، عبد الرحمن بن هانىء أبو نعيم النخعي ضعيف جداً، وشريك -وهو ابن عبد الله النخعي- ضعيف سيىء الحفظ، وإبراهيم بن مهاجر ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، ولم يتابع، وقد ضعف هذا الحديث المصنف، وقوله: بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذه الحديث إنكاراً شديداً، فصحيح، فقد ذكره عنه العقيلي في "الضعفاء" 2/ 349 عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، وقال العقيلى: لا يُتابع عليه، وضعفه كذلك عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" 3/ 116، ووافقه ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 119. وقد انفرد الطبري بتصحيح إسناد هذا الحديث في "تهذيب الآثار" -قسم مسند علي- ص 223/ (28)!! وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" -قسم مسند علي- ص 223/ (28)، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 349، وابن عدي في ترجمة إبراهيم بن مهاجر من "الكامل"، وأبو نعيم الأصبهانى في "الحلية" 4/ 198، والبيهقى 9/ 217، والمزي في ترجمة زياد بن حدير من "تهذيب الكمال" من طريق أبي نعيم عبد الرحمن بن هانىء، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى (323) من طريق محمد بن السائب الكلبى، عن أصبغ بن نُباتة، عن علي، ومحمد بن السائب متهم بالكذب، وشيخه متروك الحديث.
(2)
هو اللؤلؤي راوي "السنن"، وقوله: ولم يقرأه في العرضة الثانية، أي: لما عرض أبو داود كتابه "السنن" على الناس مرة ثانية لم يقرأ هذا الحديث فيها.
3041 -
حدَّثنا مُصرِّف بن عَمرو الياميُّ، حدَّثنا يونس بن بكَيرٍ، حدَّثنا أسباطُ بن نضر الهَمداني، عن إسماعيلَ بن عبد الرحمن القرشىِّ
عن ابن عباس، قال: صَالَحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أهل نَجْرَان على ألفَي حُلَّةٍ: النِّصْفِ في صَفَر والنّصفِ في رجب، يؤدُّونها إلى المسلمين، وعاريَّةٍ ثلاثين درعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يَغْزُونَ بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردُّوها عليهم إنْ كان باليمن كَيدٌ أوْ غَدْرَةٌ: على أن لا تُهْدَمَ لهم بِيعَةُ، ولا يُخْرَج لهم قَسٌ، ولا يُفتَنوا عن دينهم ما لم يُحدِثوا حَدَثاً أو يأكلوا الربا، قال إسماعيلُ: فقد أكلوا الربا
(1)
.
(1)
إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي -وهو السُّدِّي- وأسباط بن نصر ويونس بن بكير، وما قاله المنذري في "مختصر السنن" من أن سماع السُّدِّي من عبد الله بن عباس فيه نظر، مدفوع بقول الحافظين أبي عبد الله محمد بن يحيى بن منده عند أي الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 1/ 334، وأبي جعفر ابن الأخرم في "تهذيب الكمال" في ترجمة السدي، حيث قالا: لا ينكر له ابنُ عباس، قد رأى سعد بن أبي وقاص. قلنا: توفي سعد سنة خمس وخمسين على المشهور، وتوفي ابن عباس سنة ثمان وستين. فما قالاه محتمل جداً، والله تعالى أعلم. مصرف ابن عمرو: هو ابن السري.
وأخرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 1/ 334، والبيهقي 9/ 187 و195 و 202، والضياء المقدسي في "مختارته" 9/ (492) من طريق يونس بن بكير، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه مطولاً الطبري في "تفسيره" 3/ 300 من طريق أحمد بن المفضل الحفري، عن أسباط، عن السُّدي مرسلاً.
وفي باب قوله: "صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حُلَّه" عن عمرو بن دينار مرسلاً قال: في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: لهم جوار الله تعالى، وذمة محمد صلى الله عليه وسلم =