المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1).19 -باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٤

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الصوم

- ‌1 - مبدأ فرض الصيام

- ‌2 - باب نسخ قوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184]

- ‌3 - باب من قال: هي مُثبَتَة للشيخ والحبلى

- ‌4 - باب الشهر يكون تسعاً وعشرين

- ‌5 - باب إذا أخطأ القوم الهلالَ

- ‌6 - باب إذا أُغمي الشهر

- ‌7 - باب من قال: فإن غُم عليكم فصومُوا ثلاثين

- ‌8 - باب في التقدم

- ‌9 - باب إذا رُئِيَ الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌10 - باب كراهية صوْمِ يومِ الشَّك

- ‌1).11 -باب فيمن يصلُ شعبانَ برمضانَ

- ‌12 - باب في كراهية ذلك

- ‌1).13 -باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌14 - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌15 - باب في توكيد السّحور

- ‌1).16 -باب من سمَّى السَّحور الغداءَ

- ‌1).17 -باب وقت السّحور

- ‌1).18 -باب [في] الرجل يسمع النداء والإناءُ على يده

- ‌1).19 -باب وقت فطر الصائم

- ‌20 - باب ما يُستحب من تعجيل الفطر

- ‌21 - باب ما يُفطَرُ عليه

- ‌22 - باب القول عند الإفطار

- ‌23 - باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌24 - باب في الوِصال

- ‌25 - باب الغِيبة للصائم

- ‌2).26 -باب السِّواك للصائم

- ‌27 - باب الصائم يصُبُّ عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق

- ‌2).28 -باب الصائم يحتجم

- ‌29 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌30 - باب في الصَّائم يحتلِمُ نهاراً في رمضان

- ‌31 - باب في الكحل عند النوم

- ‌32 - باب الصائم يستقيء عامداً

- ‌33 - باب القُبلة للصائم

- ‌34 - باب الصائم يبلعُ الريق

- ‌35 - باب كراهيته للشاب

- ‌36 - باب فيمن أصبح جُنباً في شهر رمضان

- ‌37 - باب كفَّارة من أتى أهله في رمضان

- ‌38 - باب التغليظ في من أفطر عمداً

- ‌39 - باب من أكل ناسياً

- ‌40 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌41 - باب فيمن مات وعليه صيامٌ

- ‌42 - باب الصوم في السفر

- ‌43 - باب اختيار الفطر

- ‌44 - باب فيمن اختار الصيامَ

- ‌45 - باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌46 - باب مسيرة ما يُفطَر فيه

- ‌47 - باب من يقول: صمت رمضان كلَّه

- ‌48 - باب في صوم العيدين

- ‌49 - باب صيام أيام التشريق

- ‌50 - باب النهي أن يُخَصَّ يومُ الجمعة بصومٍ

- ‌51 - باب النهي أن يُخَصَّ يوم السبت بصومٍ

- ‌52 - باب الرخصة في ذلك

- ‌53 - باب في صوم الدهر

- ‌54 - باب في صوم أشهر الحُرُم

- ‌55 - باب في صَومِ المُحرَّم

- ‌56 - باب في صوم شعبان

- ‌57 - باب في صومِ شوال

- ‌58 - باب في صوم ستةِ أيامٍ مِن شوال

- ‌59 - باب، كيف كان يصومُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌60 - باب في صوم الاثنين والخميس

- ‌61 - باب في صوم العشر

- ‌62 - باب في فطره

- ‌63 - باب في صوم يوم عرفةَ بعرفةَ

- ‌64 - باب في صوم يوم عاشوراءَ

- ‌65 - باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌66 - باب في فضل صومه

- ‌67 - باب في صوم يوم وفطر يوم

- ‌68 - باب في صوم الثلاث من كل شهر

- ‌69 - باب من قال الاثنين والخميس

- ‌70 - باب من قال: لا يُبالِي مِن أيِّ الشهر

- ‌71 - باب النية في الصيام

- ‌72 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌73 - باب مَنْ رأى عليه القضاء

- ‌74 - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌75 - باب في الصائم يُدعى إلى وليمة

- ‌76 - باب ما يقول الصائمُ إذا دُعيَ إلى الطعام

- ‌77 - باب الاعتكاف

- ‌78 - باب أين يكون الاعتكاف

- ‌79 - باب المعتكف يَدخُل البيت لحاجتِه

- ‌80 - باب المعتكف يعود المريض

- ‌81 - باب المستحاضةُ تعتكف

- ‌أول كتاب الجهاد

- ‌1 - باب ما جاء في الهجرة وسكنى البَدوِ

- ‌2 - باب في الهجرةِ هل انقطعتْ

- ‌3 - باب في سُكنى الشام

- ‌4 - باب في دوام الجهاد

- ‌5 - باب في ثواب الجهاد

- ‌6 - باب في النهيِ عن السِّياحة

- ‌7 - باب في فضل القَفْل في الغزو

- ‌8 - باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم

- ‌9 - باب في ركوب البحر في الغزو

- ‌1).10 -باب في فضل من قتل كافراً

- ‌1).11 -باب في حرمةِ نساء المجاهدين على القاعدين

- ‌12 - باب السَّرية تُخفِقُ

- ‌13 - باب في تضعيفِ الذكر في سبيل الله عز وجل

- ‌14 - باب فيمن مات غازياً

- ‌15 - باب في فضل الرِّباط

- ‌1).16 -باب فضل الحَرَس في سبيل الله عز وجل

- ‌17 - باب كراهيةِ تركِ الغزو

- ‌1).18 -باب في نسخِ نفيرِ العامّة بالخاصّة

- ‌1).19 -باب الرخصةِ في القعود من العُذْر

- ‌20 - باب ما يُجزئ من الغزو

- ‌21 - باب في الجُرأة والجبن

- ‌22 - باب في قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]2512

- ‌23 - باب في الرمي

- ‌24 - باب في من يغزو يَلتمِسُ الدنيا

- ‌25 - باب من قاتَلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا

- ‌26 - باب في فضْل الشهادة

- ‌27 - باب في الشهيد يَشفع

- ‌28 - باب في النور يُرى عند قبر الشهيدِ

- ‌29 - باب في الجَعائل في الغزو

- ‌30 - باب الرُّخصةِ في أخذِ الجَعائل

- ‌31 - باب في الرجل يغزو بأجْرِ الخِدمة

- ‌32 - باب في الرجل يغزُو وأبوَاه كارهان

- ‌33 - باب في النساء يغزون

- ‌34 - باب في الغزو مع أئمة الجَوْر

- ‌35 - باب الرجلِ يتحمل بمالِ غيرِه يغزو

- ‌36 - باب في الرجلِ يغزو يلتمسُ الأجرَ والغنيمةَ

- ‌37 - باب في الرجُل يَشْري نفسَه

- ‌38 - باب فيمن يُسلِم ويقتَل في مكانِه في سببلِ الله عز وجل

- ‌39 - باب في الرجل يموتُ بسلاحِه

- ‌40 - باب الدعاء عند اللقاء

- ‌41 - باب فيمن سألَ اللهَ تعالى الشهادةَ

- ‌42 - باب في كراهية جَزِّ نَواصي الخيلِ وأَذنابها

- ‌43 - باب فيما يُستحبُّ من ألوانِ الخيلِ

- ‌44 - باب هل تُسمَّى الأنثى من الخيل فرساً

- ‌45 - باب ما يُكره من الخيلِ

- ‌46 - باب ما يؤمَر به مِن القيام على الدوابِّ والبهائم

- ‌47 - باب في تقليدِ الخيل بالأوتار

- ‌48 - باب إكرامِ الخيلِ، وارتباطِها، والمسحِ عليها

- ‌49 - باب في تعليق الأجراس

- ‌50 - باب في ركوبِ الجلَّالة

- ‌51 - باب في الرجلِ يُسمِّي دابته

- ‌52 - باب في النِّداء عند النفير: يا خيلَ اللهِ، اركَبِيْ

- ‌53 - باب النهيِ عن لعنِ البهيمةِ

- ‌54 - باب في التحريش بين البَهائم

- ‌55 - باب في وسْم الدوابّ

- ‌56 - باب النهيِ عن الوسْم في الوجه والضرب في الوجه

- ‌57 - باب في كراهيةِ الحمرِ تُنزَى على الخيلِ

- ‌58 - باب في ركوبِ ثلاثهٍ على دابّةٍ

- ‌59 - باب في الوقوف على الدابة

- ‌60 - باب في الجنائب

- ‌61 - باب في سرعة السير

- ‌62 - باب في الدُّلْجة

- ‌63 - باب ربُّ الدابة أحق بصدرها

- ‌64 - باب في الدابة تُعرْقَب في الحرب

- ‌65 - باب في السَّبَق

- ‌66 - باب في السَّبَق على الرِّجْل

- ‌67 - باب في المحلِّل

- ‌68 - باب الجَلَبِ على الخيلِ في السِّباق

- ‌69 - باب في السيف يُحلَّى

- ‌70 - باب في النَّبْل يُدخَلُ به المسجد

- ‌71 - باب في النهي أن يُتعاطَى السيفُ مسلُولاً

- ‌72 - باب في النهي أن يُقَدَّ السَّيرُ بين إصبعين

- ‌73 - باب في لُبس الدُّروعِ

- ‌74 - باب في الرايات والألوية

- ‌75 - باب في الانتصار برُذُل الخيل والضَّعفة

- ‌76 - باب في الرجل ينادي بالشِّعار

- ‌77 - باب ما يقول الرجل إذا سافر

- ‌78 - باب في الدعاء عند الوداع

- ‌79 - باب ما يقول الرجل إذا ركب

- ‌80 - باب ما يقولُ الرجلُ إذا نزلَ المنزلَ

- ‌81 - باب في كراهيةِ السيرِ أولَ الليلِ

- ‌82 - باب، في أي يومٍ يُستحب السفرُ

- ‌83 - باب في الابتكار في السفر

- ‌84 - باب في الرجلِ يُسافر وحدَه

- ‌85 - باب في القوم يُسافِرون يؤمِّرون أحدَهم

- ‌86 - باب في المُصحف يُسافَر به إلى أرض العدوّ

- ‌87 - باب فيما يستحبُّ من الجيوشِ والرُّفقاءِ والسرايا

- ‌88 - باب في دعاءِ المشركين

- ‌89 - باب في الحَرْق في بلاد العدوّ

- ‌90 - باب في بَعث العُيُون

- ‌91 - باب في ابنِ السبيلِ يأكُلُ من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مرَّ به

- ‌92 - باب من قال: يأكُلُ مما سَقَطَ

- ‌93 - باب فيمن قال: لا يحلُب

- ‌94 - باب في الطاعةِ

- ‌95 - باب ما يؤمَرُ من انضمامِ العَسْكر وسَعَتِه

- ‌96 - باب في كراهية تمني لقاء العدو

- ‌97 - باب ما يُدعَى عند اللقاء

- ‌98 - باب في دعاء المشركين

- ‌99 - باب المكر في الحرب

- ‌100 - باب في البَيات

- ‌1).101 -باب في لُزوم الساقَةِ

- ‌102 - باب، على ما يقاتَل المشركون

- ‌1).103 -باب النهي عن قتل من اعتصمَ بالسجود

- ‌104 - باب في التَّولي يوم الزَّحْفِ

- ‌ 16](1).105 -باب في الأسير يُكره على الكفر

- ‌1).106 -باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً

- ‌107 - باب في الجاسوس الذمي

- ‌108 - باب في الجاسوس المستأمَن

- ‌109 - باب في أيِّ وقتٍ يُستحب اللقاء

- ‌1).110 -باب فيما يؤمَرُ به من الصَّمت عند اللقاء

- ‌1).111 -باب في الرجل يترجل عند اللقاء

- ‌1).112 -باب في الخُيلاء عند الحرب

- ‌113 - باب في الرجلُ يستأسِر

- ‌1).114 -باب في الكُمناء

- ‌115 - باب في الصفوف

- ‌116 - باب في سَلِّ السيوف عند اللقاء

- ‌1).117 -باب في المبارزة

- ‌118 - باب في النهي عن المُثلةِ

- ‌119 - باب في قتل النساء

- ‌120 - باب في كراهية حرق العدو بالنار

- ‌121 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌1).122 -باب في الأسير يوثَقُ

- ‌123 - باب في الأسير يُنالُ منه ويُضرَبُ

- ‌124 - باب في الأسير يُكرهُ على الإسلام

- ‌125 - باب قَتلِ الأَسير ولا يُعرَضُ عليه الإسلام

- ‌1).126 -باب في قَتْل الأسيرِ صبراً

- ‌127 - باب في قتل الأسير بالنَّبْل

- ‌128 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فداء

- ‌1).129 -باب في فداء الأسير بالمال

- ‌130 - باب في الإمام يُقيم عند الظُّهور على العدو بعَرْصَتِهم

- ‌1).131 -باب في التفريقِ بين السَّبْيِ

- ‌1).132 -باب الرُّخصة في المدرِكين يُفرَّق بينهم

- ‌133 - باب في المال يصيبُه العدوُّ من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة

- ‌134 - باب في عَبيد المشركين يَلحَقُونَ بالمسلمين فيُسلمون

- ‌1).135 -باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌136 - باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلةٌ في أَرض العدو

- ‌137 - باب في حمل الطعام من أَرض العدو

- ‌1).138 -باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو

- ‌139 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌1).140 -باب في الرخصة في السلاح يقاتَل به في المعركة

- ‌141 - باب في تعظيم الغلول

- ‌1).142 -باب في الغُلول اذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يُحرِق رحلَه

- ‌1).143 -باب في عقوبة الغالِّ

- ‌144 - باب النهيِ عن السَّترِ على مَن غَلَّ

- ‌145 - باب في السَّلَبِ يُعطَى القاتل

- ‌146 - باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌1).147 -باب في السَّلب لا يُخَمَّس

- ‌148 - باب من أجازَ على جريحٍ مُثخَنٍ يُنَفَّل من سَلَبِهِ

- ‌1).149 -باب فيمن جاء بعد الغنيمةِ لاسَهْمَ له

- ‌150 - باب في المرأةِ والعبدِ يُحْذَيان من الغنيمةِ

- ‌151 - باب في المشرِك يُسهَمُ له

- ‌152 - باب في سُهمَان الخيلِ

- ‌1).153 -باب فيمن أسهم له سَهْماً

- ‌154 - باب في النَّفَلِ

- ‌155 - باب في نَفَل السرية تخرُجُ مِنَ العَسْكَر

- ‌156 - باب فيمن قال: الخُمس قبل النَّفَلِ

- ‌1).157 -باب في السَّرية تردُّ على أهل العسكر

- ‌1).158 -باب في النّفَل من الذهبِ والفضةِ ومن أول مَغنمٍ

- ‌1).159 -باب الإمام يستأْثِر بشئٍ من الفيء لنفسه

- ‌1).160 -باب في الوفاء بالعهد

- ‌161 - باب يُستَجَنُّ بالإمام في العُهود

- ‌162 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهدٌ فيسير إليه

- ‌1).163 -باب في الوفاء للمُعَاهِد وحرمة ذمته

- ‌1).164 -باب في الرُّسُل

- ‌165 - باب في أمان المرأة

- ‌1).166 -باب في صلح العدو

- ‌1).167 -باب في العدوِّ يُؤتى على غِرَّةٍ ويُتَشَبّه بهم

- ‌1).168 -باب في التكبير على كل شَرَفٍ في المسير

- ‌1).169 -باب في الإذن في القُفول بعد النهي

- ‌170 - باب في بعثةِ البُشَراء

- ‌1).171 -باب في إعطاءِ البشير

- ‌1).172 -باب في سُجودِ الشُّكْر

- ‌173 - باب في الطُّرُوق

- ‌174 - باب في التَّلقّي

- ‌1).175 -باب فيما يُستحبّ من إنفادِ الزادِ في الغزو إذا قفل

- ‌1).176 -باب في الصلاةِ عند القُدوم من السفر

- ‌1).177 -باب في كِراءِ المَقاسِم

- ‌1).178 -باب في التجارة في الغزو

- ‌1).179 -باب حَمل السلاحِ إلى أرض العدوِّ

- ‌180 - باب في الإقامة بأَرض الشركِ

- ‌كتاب الأضاحى

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2).2 -باب الأُضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخُذُ من شعره في العشرِ وهو يُريد أن يُضحِّي

- ‌4 - باب ما يُستحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجُوز من السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكرَه من الضحايا

- ‌7 - باب في البقرة والجَزُورِ، عن كم تُجزىء

- ‌8 - باب في الشاةِ يُضحَّى بها عن جماعةٍ

- ‌9 - باب الإمامِ يَذبحُ بالمصلى

- ‌10 - باب في حَبس لُحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضحِّي

- ‌1).12 -باب في الرفقِ بالذبيحةِ

- ‌1).13 -باب في ذبائح أهلِ الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكلِ مُعاقَرةِ الأعرابِ

- ‌15 - باب في الذبيحةِ بالمَروةِ

- ‌1).16 -باب ما جاء في ذبيحة المُتردِّية

- ‌17 - باب المبالغةِ في الذبح

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذكاةِ الجنين

- ‌1).19 -باب ما جاءَ في أكلِ اللحمِ لا يُدرَىأَذُكر اسمُ الله عليه أم لا

- ‌20 - باب في الْعَتِيرة

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌كتاب الصّيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صيدٍ قُطع منه قطعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّبَاعِ الصيد

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما يُؤمَر به من الوصيةِ

- ‌2 - باب ما لا يجوز للموصي في ماله

- ‌3 - باب في كراهيةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدخول في الوصايا

- ‌5 - باب في نسخِ الوصية للوالدَين والأقربين

- ‌6 - باب في الوصيةِ للوارث

- ‌7 - باب مخالطةِ اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما لوليِّ اليتيم أن يَنالَ من مالِ اليتيم

- ‌9 - باب متى ينقطعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب الدليل على أن الكَفَن من رأسِ المال

- ‌12 - باب الرجل يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصى له بها أو يرثُها

- ‌13 - باب في الرجل يُوقف الوَقف

- ‌1).14 -باب في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب فيمن ماتَ عن غيرِ وصيّة يُتَصدَّق عنه

- ‌16 - باب وصيةِ الحربيِّ يُسلِمُ وليُّه، أيلزمه أن يُنفِذها

- ‌17 - باب الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ يُستَنظَرُ غُرماؤه، يُرفَقُ بالوارث

- ‌كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكَلَالةِ

- ‌3 - باب مَنْ كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ماجاء في الصُّلْب

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب في ميراثِ الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبة

- ‌8 - باب في ميراثِ ذوي الأرحام

- ‌9 - باب ميراث ابن الملاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌1).11 -باب فيمن أسلم على ميراثٍ

- ‌12 - باب في الولاء

- ‌1).13 -باب في الرجل يُسْلم على يدَي الرجل

- ‌14 - باب في بيع الولاء

- ‌15 - باب في المولود يَستهِلّ ثم يموت

- ‌16 - باب نسخِ ميراثِ العقد بميراث الرحم

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترثُ من دِيَةِ زوجِها

- ‌أول كتاب الخراج والفيء والإمارة

- ‌1 - باب ما يلزمُ الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضرير يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العِرافَةِ

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعاية على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفةِ يستخلِفُ

- ‌9 - باب في البَيعة

- ‌1).10 -باب في أرزاق العمال

- ‌1).11 -باب في هدايا العمّال

- ‌12 - باب في غلُول الصدقة

- ‌1).13 -باب فيما يلزم الإمامَ من أمر الرعية

- ‌1).14 -باب في قَسم الفَيء

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرية

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة وينفَّل من العِيال

- ‌1).17 -باب في كراهية الافتراض(2)في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌1).19 -باب في صَفايَا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب بيان مواضعِ قَسمِ الخُمس وسهْم ذي القُربَى

- ‌21 - باب ماجاء في سهم الصفيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراجُ اليهودِ من المدينة

- ‌23 - باب ماجاء في خَبِر بني النضيرِ

- ‌24 - باب في حكم أرض خيبرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرةِ العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنوة

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أحد الجزية من المجوس

- ‌32 - باب التشديد في جِباية الجزية

- ‌33 - باب تَعْشِير أهلِ الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذِّمِّي يُسلِم في بعضِ السنة، أعَليه جزيةٌ

- ‌35 - باب في الإمام يقبَلُ هدايا المُشركينَ

- ‌36 - باب ما جاء في إقطاع الأرَضِينَ

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب الدخول في أرضِ الخَراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمامُ أو الرجلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الركاز

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

الفصل: ‌1).19 -باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

2962 -

حدَّثنا أحمدُ بن يونسَ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا محمدُ بن اسحاقَ، عن مَكحولٍ، عن غُضَيفِ بن الحارث

عن أبي ذرّ، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ اللهَ وضعَ الحقَّ على لسانِ عمرَ يقولُ به" (‌

‌1).

19 -

باب في صَفايَا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

2963 -

حدَّثنا الحسنُ بن علي ومحمدُ بن يحيى بن فارس -المعنى- قالا: حدَّثنا بِشْر بن عُمر الزَّهرانيُّ، حدثني مالكُ بن أنس، عن ابن شهاب

عن مالكِ بن أوْسِ بن الحَدَثانِ، قال: أرسل إليَّ عمر حين تَعالَى النهارُ، فجئتُه، فوجدتُه جالساً على سرير مُفْضياً إلى رُمَالِه، فقال حين دخلتُ عليه: يا مالُ، إنه قد دَفَّ اْهلُ أبياتٍ من قَومك، وقد أمَرْتُ فيهم بشيءٍ، فاقْسِمْ فيهم، قلتُ: لو أمَرْتَ غيري بذلك، فقال: خُذْه، فجاءه يَرْفأُ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، هل لك في عثمانَ ابن عفانَ، وعبد الرحمن بن عَوف، والزبيرِ بن العَوّام، وسعْد بن أبي وَقَّاصٍ؟ قال: نعم، فأذِنَ لهم فدخلوا، ثم جاءه يَرْفأُ، فقال: يا أميرَ المؤمنين هل لك في العباسِ وعليٍّ؟ قال: نعم، فأذِن لهم، فدخَلوا، فقال العباسُ: يا أميرَ المؤمنين، اقْضِ بيني وبين هذا -يعني علياً-

(1)

حديث صحيح، محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند يعقوب بن سفيان في "المعرفه" 1/ 416، وهو متابع. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وأحمد بن يونس: هو ابن عبد الله بن يونس. وهو معروف بنسبته لجده.

وأخرجه ابن ماجه (108) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(21457).

ص: 580

فقال بعضُهم: أجَلْ يا أميرَ المؤمنين، اقضِ بينَهما وأرِحْهُما. قال مالكُ بن أوسٍ: خُيِّلَ إليَ أنهما قَدَّمَا أولئك النفرَ لذلك، فقال عمرُ: اتَّئِدا، ثم أقبلَ على أولئك الرَّهطِ، فقال: أُنشِدُكم باللهِ الذي بإذنهِ تقومُ السَّماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نُورَثُ، ما تركنا صدقةٌ"؟ قالوا: نعم، ثم أقبل على عليٍّ والعباسِ، فقال: أُنشِدُكُما بالله الذي بإذنِه تقومُ السماءُ والأرض، هل تعلَمانِ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نُورَثُ، ما تركنا صدقةٌ " فقالا: نعم، قال: فإن الله عز وجل خصَّ رسولَه صلى الله عليه وسلم بخَاصّةٍ لم يَخُصَّ بها أحداً من الناس، فقال الله تعالى: َ {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6)} [الحشر: 6] فكانَ اللهُ أفاءَ على رسوله بني النَّضير، فوالله ما استأثَر بها عليكم ولا أخذَها دونكم، فكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأخذُ منها نفقةَ سنةٍ، أو نفقتَه ونفقةَ أهلِه سنةً، ويجعلُ ما بقي أُسوةَ المالِ، ثم أقبلَ على أولئك الرَّهْط، فقال: أُنشدِكم بالله الذي بإذنِه تقومُ السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، ثم أقبل على العباسِ، وعليٍّ فقال: أُنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم، فلما توفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا وليُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فجئت أنتَ وهذا إلى أبىِ بكر تطلبُ أنتَ ميراثَك من ابن أخيكَ، ويطلبُ هذا ميراثَ امرأتِه من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نُورَثُ، ما تركنا صدقةٌ" والله يعلمُ إنه لصادقٌ بارٌّ راشدٌ تابعٌ للحقِّ، فوليَها أبو بكر، فلما توفي قلتُ: أنا وليُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ووليُّ أبي

ص: 581

بكر، فوَليتُها ما شاءَ اللهُ أن ألِيَها، فجئتَ أنتَ وهذا، وأنتما جميعٌ وأمركما واحدٌ، فسألتُمانيها فقلت: إن شئتُما أن أدفعها إليكُما على أنَّ عليكما عهدَ الله أن تَلِيَاهَا بالذي كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يلِيْها، فأخذتُماها منِّي على ذلك، ثم جئتُماني لأقضِي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقومَ الساعةُ، فإن عَجَزْتما عنها، فرُدَّاها إليَّ

(1)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (3094)، ومسلم (1757)، والترمذي (1702)، والنسائىِ في "الكبرى"(6276) من طريق مالك بن أنس، بهذا الإسناد. ورواية الترمذي مختصرة. وأخرجه البخاري (4033) من طريق شعيب بن أبي حمزة، و (5358) و (6728) و (7305) من طريق عُقيل بن خالد الأيلي، والنسائي في "الكبرى"(6273) من طريق يونس بن يزيد، و (6274) و (6275) - من طريق عمرو بن دينار، أربعتهم عن الزهري، به. واقتصر يونس وعمرو في روايتهما على قوله صلى الله عليه وسلم:"لانورث، ما تركنا صدقة".

وأخرجه بنحوه مختصراً النسائي في "الكبرى"(4434) من طريق عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، به.

وهو في "مسند أحمد"(172) و (1781)، و"صحيح ابن حبان"(6608).

وانظر ما بعده وما سيأتي بالأرقام (2964) و (2965) و (2966) و (2967).

قال الخطابي معلقاً على قول أبي داود بإثر الحديث: ما أحسن ما قال أبو داود وما أشبهه بما تأوله، والذي يدل من نفس الحديث وسياق القصة على ما قال أبو داود: قول عمر لهما: فجئت أنت وهذا وأنتما جميعاً وأمركما واحد، فهذا يبين أنهما إنما اختصما إليه في رأي حدثَ لهما في أسباب الولاية والحفظ. فرام كل واحدٍ منهما التفرد به دون صاحبه، ولا يجوز عليهما أن يكونا طالباه بأن يجعله ميراثاً ويرده ملكاً، بعد أن كانا سلّماه في أيام أبي بكر وتخليا عن الدعوى فيه. وكيف يجوز ذلك؟ وعمر رضي الله عنه يناشدهما الله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة فيعترفان به والقوم الحضور يشهدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. =

ص: 582

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وكل هذه الأمور تؤكد ما قاله أبو داود وتصحح ما تأوله من أنهما إنما طلبا القسمة، ويشبه أن يكون عمر إنما منعهما القسمة احتياطاً للصدقة ومحافظة عليها. فإن القسمة إنما تجري في الأموال المملوكة، وكانت هذه الصدقات متنازعة وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يُدّعَى فيها الملك والوراثة إلى أن قامت البينة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تركته صدقة غير موروثة فلم يسمح لهما عمر بالقسمة، ولو سمح لهما بالقسمة لكان لا يؤمن أن يكون ذلك ذريعة لمن يريد أن يمتلكها بعد علي والعباس ممن ليس له بصيرتهما في العلم ولا تقيتهما في الدين، فرأى أن يتركها على الجملة التي هي عليها، ومنع أن تحول عليها السهام فيتوهم أن ذلك إنما كان لرأي حدث منه فيها أوجب إعادتها إلى الملك بعد اقتطاعها عنه إلى الصدقة، وقد يحتمل ذلك وجهاً، وهو أن الأمر المفوض إلى الاثنين الموكول إليهما وإلى أمانتهما وكفايتهما ليُمضياه بمشاركة منهما أقوى في الرأي وأدنى إلى الاحتياط من الاقتصار على أحدهما والاكتفاء به دون مقام الآخر، ولو أوصى رجل بوصية إلى عمرو وزيد، أو وكل رجل زيداً وعَمراً لم يكن لواحدٍ منهما أن يسبتدّ بأمر منهما دون صاحبه فنظر عمر لتلك الأموال واحتاط فيها بأن فوّضها إليهما معاً، فلما تنازعاها قال لهما: إما أن تلياها جميعاً، على الشرط الذي عقدته لكما في أصل التولية، وإما أن ترداها إلي، فأتولاها بنفسي وأجريها على سبُلها التي كان تجري أيام أبي بكر رضي الله عنه. قلت (القائل الخطابي): وروي أن علياً رضي الله عنه غلب عليها العباس بعد ذلك فكان يليها أيام حياته، ويدل على صحة التأويل الذي ذهب إليه أبو داود: أن منازعة علي رضي الله عنه عباساً رضي الله عنه لم تكن من قبل أنه كان يراها ملكاً وميراثاً، إن الأخبار لم تختلف عن على رضي الله عنه أنه لما أفضت إليه الخلافة وخلص له الأمر أجراها على الصدقة، ولم يغير شيئاً من سبلها.

وقال: قوله: مُفضياً إلى رماله، يريد أنه كان قاعداً عليه من غير فراش، ورماله: ما يرمل وينسج به من شريط ونحوه.

وقوله: دفّ أهل أبيات من قومك، معناه: أقبلوا ولهم دفيف، وهو مشي سريع في مقاربة خطو. يريد: أنهم وردوا المدينة لضرٍّ أصابهم في بلادهم. وفي قول عمر: إن الله خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحداً من الناس، وتلا على أثره الآية، دليل على أن أربعة أخماس الفىء كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في حياته. =

ص: 583

قال أبو داود: إنما سألاه أن يكونَ يُصَيّرُه نصفَين بينَهما، لا أنهما جَهِلا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا نُورَثُ ما تركنا صدقةٌ"، فإنهما كانا لا يَطلُبان إلا الصوابَ، فقال عمرُ: لا أُوقع عليه اسمَ القَسْمِ، أَدَعُه على ما هو

(1)

.

2964 -

حدَّثنا محمدُ بن عُبَيدِ، حدَّثنا محمدُ بن ثَورِ، عن معمر، عن الزهريِّ، عن مالكِ بن أوسٍ، بهذه القصَّة، قال: وهما -يعني عليّاً والعباس- يختصمان فيما أفاءَ الله على رسوله من أموالِ بني النّضير

(2)

.

= واختلفوا في مَن هي له بعده وأين تصرف؟ وفيمن توضع؟ قال الشافعي: فيها قولان: أحدهما: أن سبيلها سيل المصالح، فتصرف إلى الأهم فالأهم من مصالح المسلمين، ويبدأ بالمقاتلة أولاً، فيعطون قدر كفايتهم، ثم يبدأ بالأهم فالأهم من المصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه، لفضيلته، وليس لأحد من الأئمة بعده تلك الفضيلة، فليس لهم أن يتملكوها، والقول الآخر: أن ذلك للمقاتلة كله يقسم فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأخذه لما له من الرعب والهيبة في طلب العدو، والمقاتلة: هم القائمون مقامه في إرهاب العدو وإخافتهم.

وكان مالك يرى أن الفيء للمصالح، قال: وكذلك كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحُكي عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك فيه مالاً، أو كان لا يصح منه الملك.

قلت (القائل الخطابي): وهذا القول إن صح عنه فهو خطأ، وقال بعض أهل العلم: الفيء للأئمة بعده.

(1)

مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ).

(2)

إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد، ومحمد بن عُبيد: هو ابن حِساب الغُبَري.

وأخرجه البخاري (5357)، ومسلم (1757)، والنسائي في "الكبرى"(6307) و (6308) من طريق معمر بن راشد، بهذا الإسناد. ورواية البخاري مختصرة بقوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتِهم، ورواية النسائي مختصرة بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا نورث، ما تركنا صدقة".

وهو في "مسند أحمد"(333) و (425). وانظر ما قبله.

ص: 584

قال أبو داود: أرادَ أن لا يُوقع عليه اسمَ قَسْمٍ.

2965 -

حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ وأحمدُ بن عَبْدةَ -المعنى- أن سفيانَ بن عُيينةَ أخبرهُم، عن عَمرو بن دِينارٍ، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان

عن عمر، قال: كانت أموالُ بني النضيرِ مِمَّا أفاء الله على رسوله مما لم يُوجِفِ المسلمون عليه بخَيلٍ ولا رِكَابٍ، كانت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خالصاً، يُنفِقُ على أهل بيتِه -قال ابن عَبْدةَ: يُنفِق على أهلِه- قُوتَ سنةٍ، فما بقي جُعِلَ في الكُراعِ وعدَّةً في سبيل الله.

قال ابن عَبْدةَ: في الكُراع والسلاح

(1)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (2904) و (4885)، ومسلم (1757) والترمذي (1816)، والنسائى (4140) من طريق عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1757) من طريق معمر بن راشد، عن الزهري، به.

وهو في "مسند أحمد"(171)(337)، و"صحيح ابن حبان"(6357).

وانظر ما سلف برقم (2963).

قوله: يوجف، قال ابن الأثير في "النهاية": الإيجاف، سرعة السير، وقد أوجف دابتَه، يوجفُها إيجافاً، إذا حَثَّها.

و"الكراع" اسم لجميع الخيل.

قال الحافظ في "الفتح" 6/ 208: واختلف العلماء في مصرف الفيء، فقال مالك: الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال، ويُعطي الإمام أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاده، وفرق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء، فقال: الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف المسمين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم. وأما الفيء، فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة، وانفرد الشافعي -كما قال ابن المنذر وغيره بأن الفيء يخمس وأن أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه وسلم، وله خمس الخمس كما في الغنيمة، وأربعة أخماس الخمس لمستحق نظيرها من الغنيمة. =

ص: 585

2966 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، أخبرنا أيوبُ، عن الزهريِّ، قال: قال عمرُ: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6]، قال الزهريُّ: قال عمرُ: هذه لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خاصةً قُرَى عربية: فَدَكُ، وكذا وكذا من {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: 7]، و {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8]، {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [الحشر: 9] ، {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10]، فاستوعبتْ هذه الآيةُ الناسَ، فلم يبقَ أحدٌ من المسلمين إلا له فيها حقٌ -قال أيوب: أو قال: حظٌّ- إلا بعضَ من تملِكون من أرقَّائكم

(1)

.

= وقال الجمهور: مصرف الفيء كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بقول عمر: فكانت هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وتأول الشافعي قول عمر المذكور بأنه يريد الأخماس الأربعة.

(1)

رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، فإن الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب، لكن قول عمر في آخره: لم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق إلا بعض من تملكون من أرقائكم، صحيح، سمعه الزهري من مالك بن أوس بن الحدثان كما سيأتي. إسماعيل ابن إبراهيم: هو ابن عُلَية، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.

وأخرجه النسائي (4148) من طريق إسماعيل ابن علية، به.

وأخرج قول عمر في آخر الحديث الشافعى في "مسنده " 2/ 127، ومن طريقه البيهقي 6/ 347 من طريق عمرو بن دينار، عن الزهري، وعبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 283 - 284، وأبو عبيد القاسم في "الأموال"(41)، وحميد بن زنجويه في "الأموال"(84)، والطبري في "تفسيره" 28/ 37 من طريق عكرمة بن خالد، كلاهما (الزهري وعكرمة) عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب. وهذا إسناد صحيح. =

ص: 586

2967 -

حدَّثنا هشامُ بن عمَّار، حدَّثنا حاتمُ بن إسماعيلَ (ح)

وحدَثنا سليمانُ بن داودَ المَهريُّ، أخبرنا ابنُ وهْبٍ، أخبرني عبدُ العزيز ابن محمدٍ (ح) وحدَّثنا نَصْر بن عليٍّ، أخبرنا صفوانُ بن عيسى -وهذا لفظ حديثه- كلُّهم عن أسامةَ بن زيدٍ، عن الزُّهري، عن مالكِ بن أوسِ بن الحَدَثان، قال: كان فيما احتجَّ به عمرُ أنه قال: كانتِ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثُ صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفَدَك. فأمَّا بنو النَّضير: فكانت حُبُساً لنوائبه، وأمَّا فدكُ فكانت حبساً لأبناء السَّبيل، وأما خيبر فجزّأها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أجزاءٍ: جزءَين بين المُسلمين، وجُزءاً نفقةً لأهله، فما فَضَلَ عن نفقةِ أهلِه جعلَه بين فقراء المُهاجرين

(1)

.

= وانظر ما سلف برقم (2963).

قال الخطابي: قوله: "إلا بعض من تملكون من أرقائكم" يتأول على وجهين، أحدهما: ما ذهب إليه أبو عبيد، فإنه روى حديثاً عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد بن علي، عن مخلد الغفاري: أن مملوكين أو ثلاثة لبني غفار شهدوا بدراً، فكان عمر يعطي كل رجل منهم في كل سنة ثلاثة آلاف درهم، قال أبو عبيد: فأحسب أنه إنما أراد هؤلاء المماليك البدريين بمشهدهم بدراً، ألا ترى أنه خص ولم يعم؟ وقال غيره: بل أراد به جميع المماليك، وإنما استثنى من جملة المسلمين بعضاً من كل، فكان ذلك منصرفاً إلى جنس المماليك، وقد يوضع البعض في موضع الكل كقول لبيد:

أو يعتلق بعضَ النفوس حِمامُها

يريد النفوسَ كلها.

(1)

إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد -وهو الليثي-.

وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"(87)، والبلاذري في "فتوح البلدان" ص 33 وص 43، والبزار في "مسنده"(256)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 302، =

ص: 587

2968 -

حدَّثنا يزيدُ بن خالدِ بن عَبد الله بن مَوهَبِ الهَمدانيُّ، حدَّثنا الليثُ ابن سعْدٍ، عن عُقَيلِ بن خالدٍ، عن ابن شهاب، عن عُروةَ بن الزُبير

عن عائشةَ زوجِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، أنها أخبرتْه، أن فاطمةَ بنتَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أرسلتْ إلى أبي بكر الصديق. تسألُه ميراثَها من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مما أفاءَ اللهُ عليه بالمدينةِ، وفَدَك، وما بقي من خُمس خَيبر، فقال أبو بكر: إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا نُورَثُ، ما تركنا صدقَةٌ، إنما يآكُل آلُ مُحمدٍ من هذا المالِ"، وإني والله لا أُغيِّرُ شيئاً من صدقةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن حالِها التي كانت عليها في عهْد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلأَعْملنَّ فيها بما عمِلَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم به، وأبى أبو بكر أن يدفَع إلى فاطمةَ منها شيئاً

(1)

.

= والبيهقي 6/ 296 و 7/ 59، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 450، والضياء في "المختارة"(273 - 276) من طريق أسامة بن زيد الليثي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة (6674) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الزهري، به.

وأخرجه البيهقي 6/ 296 من طرق أسامة بن زيد الليثي، عن محمد بن المنكدر، عن مالك بن أوس، به.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه بأطول مما هنا البخاري (4240) و (4241)، ومسلم (1759) من طريق عقيل بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4035) و (4036) و (6725) و (6726)، ومسلم (1759) من طريق معمر بن راشد، عن الزهري، به. إلا أنه قال: إن فاطمة والعباس أتيا يلتمسان ميراثهما

وهو في "مسند أحمد"(9) و (55)، و"صحيح ابن حبان"(6607).

وانظر تالييه.

وسيأتي من مسند عائشة برقم (2976)، وفيه: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،بدل: فاطمة.

ص: 588

2969 -

حدَّثنا عَمرو بن عثمانَ الحِمصِيُّ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شعيبُ بن أبي حمزةَ، عن الزهريِّ، حدثني عروةُ بن الزبير

أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بهذا الحديث، قال: وفاطمةُ عليها السلام حينئذٍ تطلُب صدقةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة، وفَدَكَ، وما بقي من خُمس خَيْبر، قالت عائشةُ: فقال أبو بكرِ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نُورَثُ، ما تركنا صدقة، وإنما يأكلُ آلُ محمدٍ في هذا المالِ" يعني مالَ اللهِ، ليس لهم أن يزيدُوا على المأكَلِ

(1)

.

2970 -

حدَّثنا حجّاج بن أبي يعقوبَ، حدَّثنا يعقوبُ -يعني ابن ابراهيمَ ابنِ سعْدٍ- حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهابٍ، أخبرني عروةُ

أن عائشة أخبرته بهذا الحديث، قال فيه: فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقال: لستُ تاركاً شيئاً كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعملُ به إلا عَمِلْتُ به إني أخشى إن تركتُ شيئاً من أمرِه أن أَزيغَ. فأما صَدقَته بالمدينة فدفعها عمرُ إلى عليٍّ وعباسِ فغلبَه عليٌّ عليها، وأما خيبرُ وفدكُ فأمسكَهما عمرُ، وقال: هما صدقةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقِه التي تَعْرُوهُ ونوائبِه، وأَمْرُهُما إلى مَن وليَ الأمرَ، فهما على ذلك إلى اليوم

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (3711) و (3712)، والنسائي في "المجتبى"(4141) من طريق شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.

وهو في "صحيح ابن حبان"(4823).

وانظر ما قبله، وما بعده.

(2)

إسناده صحيح. صالح: هو ابن كيسان.

وأخرجه البخاري (3092) و (3093)، ومسلم (1759) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. =

ص: 589

2971 -

حدَّثنا محمدُ بن عُبَيدٍ، حدَّثنا ابن ثَور، عن مَعمرٍ، عن الزهري، في قوله تعالى:{فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] قال: صَالَحَ النبي صلى الله عليه وسلم أهلَ فَدَكَ وقُرىً قد سماها لا أحفظُها، وهو محاصِرٌ قوماً آخرين، فأرسلوا إليه بالصُّلْح، قال:{فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} يقول: بغير قتالٍ، قال الزهريُّ: وكانت بنو النَّضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصاً لم يفتحوها عَنْوَةً، افتتحوها على صُلْح، فقسمها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، لم يُعطِ الأنصارَ منها شيئاً، إلا رجلين كانت بهما حاجه ٌ

(1)

.

2972 -

حدَّثنا عبدُ الله بن الجَرَّاح، حدَّثنا جَريرٌ، عن المغيرة، قال: جمع عمرُ بن عبد العزيز بني مروانَ حين اسْتُخْلِفَ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فَدَكُ، فكان ينفِقُ منها، ويعود منها على صغير بني هاشمٍ، ويُزوِّج منها أيِّمَهُمْ، وإن فاطمةَ سألتْه أن يجعلَها لها،

= وهو في "مسند أحمد"(25).

وانظر سابقيه.

قال الخطابي: تعرُوه، أى: تغشاه وتنتابه، يقال: عَراني ضيفٌ، وعراني همٌ أي: نزل بي.

(1)

رجاله ثقات، لكنه مرسل. لكن قوله في آخر الحديث في تقسيم نخل بني النضير سيأتي عند المصنف (3004) بسند صحيح. معمر: هو ابن راشد، وابن ثور: هو محمد، ومحمد بن عُبيد: هو ابن حساب.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 283، وأخرجه الطبري في "تفسيره" 28/ 35 - 36، والبيهقي 6/ 296 من طريق محمد بن ثور، كلاهما (عبد الرزاق وابن ثور) عن معمر، به.

ص: 590

فأبى، فكانت كذلك في حياةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، حتى مضى لِسبيلِه، فلما أن وليَ أبو بكر عَمل فيها بما عَملَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حياتِه، حتى مضى لِسبيلِه، فلما أن وليَ عمرُ عمل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى لِسبيلِه ثم أُقْطِعَها مروانُ، ثم صارت لِعمر بن عبد العزيز، ثم قال -يعني عمرَ بنَ عبد العزيز-: فرأيتُ أمراً منعَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحقّ، وإني أُشهِدُكم أني قد رددْتُها على ما كانت، يعني على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

قال أبو داود: ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وغَلّتُه أربعون ألف دينار، وتوفي وغَلَّته أربع مئة دينار، ولو بقي لكان أقلَّ

(2)

.

2973 -

حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا محمدُ بن الفُضَيل، عن الوليد ابن جُمَيعٍ

(1)

أثر صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن الجراح، فهو صدوق حسن الحديث ولكنه متابع. المغيرة: هو ابن مِقسَم الضبي، وجرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه البيهقي 6/ 301 من طريق عبد الله بن الجراح، والبلاذري في "فتوح البلدان " ص 45 عن عثمان بن أبي شيبة، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 169 - 170

من طريق محمد بن حميد الرازي، ثلاثتهم عن جرير بن عبد الحميد، به.

قال الخطابي: إنما أُقطِعها مروان في أيام حياة عثمان بن عفان، وكان ذلك مما عابوه وتعلقوا به عليه، وكان تأويله في ذلك -والله أعلم- ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله:"إذا أطعم الله نبياً طعمة فهي للذي يقوم من بعده".وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وينفق على عياله قوت سنة، ويصرف الباقي مصرف الفيء، فاستغنى عثمان عنها بماله فجعلها لأقربائه ووصل بها أرحامهم، وقد روى أبو داود هذا الحديث.

قلنا: هو الحديت الآتى.

(2)

مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ).

ص: 591

عن أبي الطُّفَيلِ، قال: جاءت فاطمةُ إلى أبي بكر تطلبُ ميراثَها من النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: فقال أبو بكر: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنّ الله عز وجل إذا أطعمَ نبياً طُعمةً فهِي للَذي يَقُوم من بعدِه"

(1)

.

2974 -

حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمَةَ، عن مالك، عن أبي الزّنادِ، عن الأعرَجِ عن أبي هُريرةَ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقتسِمُ وَرثتِي ديناراً، ما تركتُ بعدَ نفقةِ نسائي ومُؤْنة عاملي فهو صدقةٌ"

(2)

.

(1)

إسناده حسن من أجل الوليد بن جميع -وهو الوليد بن عبد الله بن جميع- فهو صدوق حسن الحديث.

وأخرجه أحمد (14)، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة"1/ 198، والبزار (54)، وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر"(78)، وأبو يعلى (37) و (6752)، والبيهقي 6/ 303 من طريق محمد بن فضيل، به. وزادوا جميعاً في آخره قول فاطمة لأبي بكر: أنتَ ما سمعتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال: أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم.

وله شاهد عند البخاري في "تاريخه الكبير" 4/ 46، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص 493، والبيهقي في "شعب الإيمان"(7355) من طريق سليمان بن عبد الرحمن، حدَّثنا الوليد بن مسلم، حدَّثنا عبد الله بن العلاء بن زَبْر، وغيره، أنهما سمعا بلال بن سعد يحدث عن أبيه سعد بن تميم السكوني وكان من الصحابة قال: قيل: يا رسول الله، ما للخليفة من بعدك؟ قال:"مثل الذي لي، ما عدل في الحكم وقسط في القسط ورحم ذا الرحم، فمن فعل غير ذلك فليس مني ولست منه" وهذا سند صحيح.

قال الخطابي: فيه حجة لمن ذهب إلى أن أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للأئمة بعده.

(2)

إسناده صحيِح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، ومالك: هو ابن أنس.

وهو في "موطأ مالك" 2/ 993، ومن طريقه أخرجه البخاري (2776)، ومسلم (1760)، ومسلم (1760) من طريق سفيان بن عيينة، والترمذي في "الشمائل"(385) من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم (مالك وابن عيينة والثوري) عن أبي الزناد، به. =

ص: 592

قال أبو داود: "مُؤنة عامِلي" يعني أكَرَةَ الأرض

(1)

.

2975 -

حدَّثنا عَمرو بن مرزُوقٍ، أخبرنا شعبةُ، عن عَمرو بن مُرّةَ، عن أبي البَختَريِّ، قال:

سمعتُ حديثاً من رجل فأعجبني فقلتُ: اكتْبه لي، فأتى به مكتوباً مذَبَّراً: دخل العباس وعلىٌّ على عمر، وعنده طلحةُ والزبيرُ وعبدُ الرحمن وسعْدٌ، وهما يختصمان، فقال عمر لطلحةَ والزبيرِ وعبدِ الرحمن وسعدٍ: ألم تعلموا أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلّ مالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم صدقةٌ، إلَّا ما أطعمهُ أهلَهُ وكساهُم، إنَّا لا نورَثُ"؟ فقالوا: بلى، قال: فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينفق من مالِه على أهلِه ويتصدَّق بفضلِه، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوليها أبو بكر سنتين، فكان يصنَعُ الذي كان يصنَعُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكَر شيئاً من حديث مالكِ بن أوسِ بن الحَدَثان

(2)

.

= وهو في "مسند أحمد"(7303)، و"صحيح ابن حبان"(6610).

قال ابن عيينة: أزواج النبيَّ صلى الله عليه وسلم في حكم المعتدات إذ لا يجوز أن ينكحن، فلهذا أوجبت النفقة لهن فيما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم.

والأكرة: جمع أكار، كأنه جمع آكر: الحراث.

(1)

مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ) وأشار هناك إلى أنها من رواية ابن الأعرابي.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الذي كتب الحديث لأبى البختري -وهو سعيد بن فيروز- شعبة: هو ابن الحجاج بن الورد العتكي.

وأخرجه الطيالسي (61) و (226)، والبيهقي 6/ 299 من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي في "الشمائل"(383) من طريق يحيي بن كثير العنبري أبي غسان، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، أن العباس وعلياً جاءا إلى عمر

الحديث هكذا رواه مرسلاً. =

ص: 593

2976 -

حدَّثنا القَعنبىُّ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عُروةَ

عن عائشةَ أنها قالت: إن أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم حين توفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أرَدْنَ أن يبعثن عثمانَ بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألْنَه ثُمُنَهُنَّ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشةُ: أليس قد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لانُورَثُ، ما تركنا فهو صدقةٌ"

(1)

.

2977 -

حدَّثنا محمد بن يحيى بن فارسٍ، حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ، حدَّثنا حاتمُ بن إسماعيلَ، عن أُسامةَ بن زيدٍ

عن ابنِ شهاب، بإسناده نحوه، قلت: ألا تتَقينَ اللهَ؟ ألم تسمعْنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نُورَثُ، ما تركنا فهو صدقةٌ، وإنما هذا المالُ لآلِ محمدٍ لنائبتِهم ولضيفِهم، فإذا مِتُّ فهو إلى وَليِّ الأمرِ من بعْدي"

(2)

؟

= ويشهد له حديث مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب، وقد سلف برقم (2963)، وهو في "الصحيحين".

قوله: مذبّراً، أي: متقناً سهل القراءة.

(1)

إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبِير بن العوامِ، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، والقعنبي: هوعبد الله بن مَسْلَمة.

وهو في "موطأ مالك" 2/ 993، ومن طريقه أخرجه البخاري (6730)، ومسلم (1758)، والنسائى في "الكبرى"(6277).

وأخرجه البخاري (4034) من طريق شعيب بن أبي حمزة، و (6727) من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن ابن شهاب، به.

وهو في "مسند أحمد"(26260)، و"صحيح ابن حبان"(6611).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد -وهو الليثي- وهو متابع في الطريق السالفة.

ولقوله: "فإذا متُّ فهو إلى ولي الأمر من بعدي" شاهد من حديث أبي بكر السالف برقم (2973).

ص: 594