الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2720 -
حدّثنا أحمد بن محمد بن حَنبلٍ، حدَّثنا الوليدُ، قال: سألتُ ثَوراً عن هذا الحديثِ، فحدَّثني عن خالدِ بن مَعدانَ، عن جُبيرِ بن نُفيرٍ، عن عوفِ ابن مالكٍ الأشجعيِّ، نحوه (
1).
147 -
باب في السَّلب لا يُخَمَّس
2721 -
حدَّثنا سعيدُ بن مَنصور، حدَّثنا إسماعيلُ بن عيَّاشِ، عن صفوانَ ابن عَمروٍ، عن عبد الرحمن بن جُبيرِ بن نُفَير، عن أبيه
عن عوفِ بن مالكٍ الأشجعيِّ وخالدِ بن الوليد: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بالسّلَب للقاتِل، ولم يُخَمِّس السَّلَبَ
(2)
.
(1)
إسناده صحيح كسابقه. ثور: هو ابن زيد الكَلاعي الحمصي.
وانظر ما بعده أيضاً.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل إسماعيل بن عياش، وروايته هنا عن أهل بلده، ثم إنه متابع.
وهو في "سنن سعيد بن منصور"(2698).
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال"(772)، وأبو يعلى (7192)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 226، والبيهقي 6/ 310، وابن عبد البر في "الاستذكار"(19753) من طريق إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (16822)، وابن الجارود (1077) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، عن صفوان بن عمرو، به. وإسناده صحيح ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب.
وانظر ما سلف برقم (2719).
قال النووي في "شرح مسلم" عند حديث أبي قتادة الأنصاري (1751): واختلفوا في تخميس السلب، وللشافعي فيه قولان: الصحيح منهما عند أصحابه. لا يخمس، وهو ظاهر الأحاديث، وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون. وقال مكحول ومالك والأوزاعي: يخمس، وهو قول ضعيف للشافعي، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإسحاق بن راهويه: يخمس إذا كثر، وعن مالك رواية، اختارها إسماعيل القاضي: أن الإمام بالخيار إن شاء خمسه وإلا فلا. =