الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
150 - باب في المرأةِ والعبدِ يُحْذَيان من الغنيمةِ
2727 -
حدَّثنا محبوبُ بن موسى أبو صالحٍ، حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزَاريُّ، عن زائدةَ، عن الأعمشِ، عن المُختار بن صَيفيٍّ، عن يزيدَ بن هُرمُزَ قال:
كتب نَجْدَةُ إلى ابنِ عباسٍ يسألُه عن كذا وعن أشياءَ، وعن المملوكِ: ألَهُ في الفيء شيءٌ؟ وعن النساءِ: هل كُنَّ يَخرجْن مع النبيَّ
= وأخرجه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 5، والمزي في ترجمة حبيب بن أبي مليكة عن "تهذيب الكمال" 5/ 401 - 402 من طريق أبي إسحاق الفزاري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5774)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 244، والطبراني في "الأوسط"(8494) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن كليب بن وائل، به. وقد سقط اسمُ عبد الواحد من مطبوع "المشكل" واستدركناه من "شرح المعاني".
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 46 - 47، وابن حبان (6909)، والمزي في ترجمة حبيب من "تهذيب الكمال" من طريق زائدة بن قدامة، والحاكم 3/ 98 من طريق معتمر بن سليمان، كلاهما عن كليب بن وائل، عن حبيب بن أبي مليكة، عن ابن عمر. فلم يذكرا في الإسناد هانىء بن قيس، ولم يتعقَّب المزيُّ هذا الأمر بشيءٍ. وقد صرح كليبٌ بسماعه من حبيب في رواية المعتمر!
وأخرج البخاري (3130) من طريق عثمان بن موهب، عن ابن عمر قال: إنما تغيب عثمان عن بدرٍ، فإنه كانت تحته بنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إن لك أجرَ رجلٍ ممن شهد بدراً وسهمَه" وهو في "مسند أحمد"(5772).
قال الخطابي: هذا خاصٌّ لعثمان رضي الله عنه. لأنه كان مُمرِّض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو معنى قوله: "حاجة الله وحاجة رسوله" يريد بذلك حاجة عثمان في حق الله وحق رسوله، وهذا كقوله سبحانه:{إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ} [الشعراء: 27] وإنما هو رسول الله إليهم.
ومن احتج بهذا في وجوب القسم لمن لحق الجيش قبل القسم، فهو غير مُصيب، وذلك أن عثمان رضي الله عنه كان بالمدينة. وهذا القائل لا يقسم لمن كان في المصر. فلا موضع لاستدلاله فيه.
-صلى الله عليه وسلم؟ وهل لهن نَصيبٌ؟ فقالَ ابنُ عباسٍ: لولا أن يأتيَ أُحمُوقَةً ما كتبتُ إليه، أما المملوكُ فكان يُحْذَى، وأما النساءُ فقد كُنَّ يُداوينَ الجَرحى ويَسْقِينَ الماءَ
(1)
.
2728 -
حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن فارسٍ، حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ -يعني الوَهْبىَّ- حدَّثنا ابن إسحاقَ، عن أبي جعفر والزُّهريِّ، عن يزيدَ بن هُرمزَ، قال: كتب نجْدةُ الحَروريُّ إلى ابن عباسٍ يسألُه عن النساءِ: هل كُنَّ يشهدْنَ الحربَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يُضربُ لهن بسهمٍ؟ قال: فأنا كتبتُ كتابَ ابنِ عباسٍ إلى نَجْدةَ: قد كُنَّ يَحضُرنَ الحربَ
(1)
حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف لجهالة المختار بن صيفى فلم يرو عنه غير الأعمش، وليس له عند مسلم غير هذا الحديث متابعة. زائدة: هو ابن قدامة.
وأخرجه مسلم (1812) من طريق زائدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضاً (1812)، والترمذي (1639) من طريق محمد بن علي الباقر، ومسلم (1812)، والنسائي في "الكبرى"(8563) من طريق سعيد المقبري، ومسلم (1812) من طريق قيس بن سعد، ثلاثتهم عن يزيد بن هرمز. لكن اقتصر الترمذي على ذكر النساء، وأما النسائي فلم يقل في روايته: يُحذيان، واكتفى بقوله: وأما العبد والمرأة فليس لهما شيء، يعني سهماً في الغنيمة.
وهو في "مسند أحمد"(2335).
وانظر ما بعده.
ونجدة السائل: هو نجدة بن عامر الحروري نسبة إلى حروراء - وهو موضع بنواحى الكوفة على ميلين منها، نزل به جماعة خالفوا الإمام علي بن أبي طالب رضى الله عنه من الخوارج يقال لهم: الحرورية، ينسبون إلى هذا الموضع لنزولهم به.
الأحموقة، بضم الهمزة وميم، أي: لولا أن يفعل فعل الحمقى غير الفقهاء في الدين ما كتبت إليه، وفي رواية لمسلم: لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه، وإنما كره ابن عباس خطابه وجوابه لبدعته، وهى كونه من الخوارج. وقوله: يُحذى، أي: يعطى.
مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يُضْرَبَ لهنَّ بسهمٍ فلا، وقد كانَ يُرضَخُ لهن
(1)
.
2729 -
حدَّثنا إبراهيمُ بن سعيد وغيرُه، قا لا: أخبرنا زيدٌ -يعنى ابنَ الحُبابِ- قال: حدَّثنا رافعُ بن سَلَمةَ بنِ زياد، حدثني حَشرَجُ بن زياد
عن جدتِه أم أبيه: أنها خرجتْ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غزوةِ خيبرَ سادسَ سِتّة نِسْوَةٍ، فبلغَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إلينا، فجئنا فرأينا فيه الغضبَ، فقال:" مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ، وبإذنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ " فقلنا: يا رسولَ الله، خرجنا نغزِل الشَّعرَ، ونُعينُ في سبيلِ الله، ومعَنا دواءٌ للجَرحى، ونُناول السِّهامَ، ونَسقي السَّويق، فقال:"قُمْنَ" حتى إذا فتحَ اللهُ عليه خيبرَ أسهم لنا كما أسهم للرجالِ، قال: قلتُ لها: يا جدَّةُ، وما كانَ ذلك؟ قالت: تمراً
(2)
.
(1)
حديث صحيح. ابن إسحاق -وهو محمد- وإن لم يصرح بالسماع متابع.
أبو جعفر: هو محمد بن علي الباقر، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عُبيد بن عبد الله ابن شهاب.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده ضعيف لجهالة حشرج بن زياد، وقد ضعف هذا الإسناد الخطابي في "معالم السنن" 2/ 307.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8828) من طريق رافع بن سلمة، به.
وهو في "مسند أحمد"(22332).
قال الخطابي: قد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء والعبيد والصبيان لا يُسهم لهم. وإنما يُرضَخ لهم، إلا أن الأوزاعى قال: يسهم لهن. وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث. وإسناده ضعيف، لا تقوم الحجة بمثله، وقد قيل أيضاً: إن المرأة إذا كانت تقاتل أُسهم لها، وكذلك المراهق إذا قوي على القتال أسهم له. =
2730 -
حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا بشرٌ -يعني ابنَ المُفضَّل- عن محمدِ بن زيدٍ، قال:
حدَّثني عُميرٌ مولى آبي اللّحْم، قال: شهدتُ خيبرَ مع سادتي فكلَّموا فيَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بي فقُلِّدْتُ سيفاً، فإذا أنا أجُرُّه، فأخبِر أني مملوكٌ، فأمر لي بشيءٍ من خُرْثِيِّ المَتاع
(1)
.
قال أبو داودَ: وقال أبو عُبيدٍ: كان حَرَّمَ اللحمَ على نفسِه، فسُمي آبيَ اللحمِ.
2731 -
حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي سفيانَ
عن جابرٍ، قال: كنتُ أمِيحُ أصحابي الماءَ يومَ بدر
(2)
.
= وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يرضخ للنساء من الغنيمة، وإنما يرضخ لهن من خمس الخُمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي في هذا الحديث أنها قالت: أسهم لنا تمراً. والتمر طعام، وليس الطعام كسائر الأموال.
وقال مالك بن أنس: لا يُسهِم للنساء ولا يُرضخ لهن شيئاً.
(1)
إسناده صحيح. محمد بن زيد: هو ابنُ المهاجِر بن قُنفُذ.
وأخرجَه ابنُ ماجَه (2855)، والترمذي (1641)، والنسائي في "الكبرى"(7493) من طريق محمد بن زيد، به. زاد الترمذي والنسائي في الرواية: وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(12940)، و"صحيح ابن حبان"(4831).
وخرثي المتاع، بضم الخاء: أثاث البيت وأسقاطه كالقِدْرِ وغيره.
(2)
إسناده قوي مِن أجل أبي سفيان - واسمه طلحة بن نافع. وقد صححه الحافظ في "الفتح" 7/ 292. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. =