المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌24 - باب في حكم أرض خيبر - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٤

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الصوم

- ‌1 - مبدأ فرض الصيام

- ‌2 - باب نسخ قوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184]

- ‌3 - باب من قال: هي مُثبَتَة للشيخ والحبلى

- ‌4 - باب الشهر يكون تسعاً وعشرين

- ‌5 - باب إذا أخطأ القوم الهلالَ

- ‌6 - باب إذا أُغمي الشهر

- ‌7 - باب من قال: فإن غُم عليكم فصومُوا ثلاثين

- ‌8 - باب في التقدم

- ‌9 - باب إذا رُئِيَ الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌10 - باب كراهية صوْمِ يومِ الشَّك

- ‌1).11 -باب فيمن يصلُ شعبانَ برمضانَ

- ‌12 - باب في كراهية ذلك

- ‌1).13 -باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌14 - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌15 - باب في توكيد السّحور

- ‌1).16 -باب من سمَّى السَّحور الغداءَ

- ‌1).17 -باب وقت السّحور

- ‌1).18 -باب [في] الرجل يسمع النداء والإناءُ على يده

- ‌1).19 -باب وقت فطر الصائم

- ‌20 - باب ما يُستحب من تعجيل الفطر

- ‌21 - باب ما يُفطَرُ عليه

- ‌22 - باب القول عند الإفطار

- ‌23 - باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌24 - باب في الوِصال

- ‌25 - باب الغِيبة للصائم

- ‌2).26 -باب السِّواك للصائم

- ‌27 - باب الصائم يصُبُّ عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق

- ‌2).28 -باب الصائم يحتجم

- ‌29 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌30 - باب في الصَّائم يحتلِمُ نهاراً في رمضان

- ‌31 - باب في الكحل عند النوم

- ‌32 - باب الصائم يستقيء عامداً

- ‌33 - باب القُبلة للصائم

- ‌34 - باب الصائم يبلعُ الريق

- ‌35 - باب كراهيته للشاب

- ‌36 - باب فيمن أصبح جُنباً في شهر رمضان

- ‌37 - باب كفَّارة من أتى أهله في رمضان

- ‌38 - باب التغليظ في من أفطر عمداً

- ‌39 - باب من أكل ناسياً

- ‌40 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌41 - باب فيمن مات وعليه صيامٌ

- ‌42 - باب الصوم في السفر

- ‌43 - باب اختيار الفطر

- ‌44 - باب فيمن اختار الصيامَ

- ‌45 - باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌46 - باب مسيرة ما يُفطَر فيه

- ‌47 - باب من يقول: صمت رمضان كلَّه

- ‌48 - باب في صوم العيدين

- ‌49 - باب صيام أيام التشريق

- ‌50 - باب النهي أن يُخَصَّ يومُ الجمعة بصومٍ

- ‌51 - باب النهي أن يُخَصَّ يوم السبت بصومٍ

- ‌52 - باب الرخصة في ذلك

- ‌53 - باب في صوم الدهر

- ‌54 - باب في صوم أشهر الحُرُم

- ‌55 - باب في صَومِ المُحرَّم

- ‌56 - باب في صوم شعبان

- ‌57 - باب في صومِ شوال

- ‌58 - باب في صوم ستةِ أيامٍ مِن شوال

- ‌59 - باب، كيف كان يصومُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌60 - باب في صوم الاثنين والخميس

- ‌61 - باب في صوم العشر

- ‌62 - باب في فطره

- ‌63 - باب في صوم يوم عرفةَ بعرفةَ

- ‌64 - باب في صوم يوم عاشوراءَ

- ‌65 - باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌66 - باب في فضل صومه

- ‌67 - باب في صوم يوم وفطر يوم

- ‌68 - باب في صوم الثلاث من كل شهر

- ‌69 - باب من قال الاثنين والخميس

- ‌70 - باب من قال: لا يُبالِي مِن أيِّ الشهر

- ‌71 - باب النية في الصيام

- ‌72 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌73 - باب مَنْ رأى عليه القضاء

- ‌74 - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌75 - باب في الصائم يُدعى إلى وليمة

- ‌76 - باب ما يقول الصائمُ إذا دُعيَ إلى الطعام

- ‌77 - باب الاعتكاف

- ‌78 - باب أين يكون الاعتكاف

- ‌79 - باب المعتكف يَدخُل البيت لحاجتِه

- ‌80 - باب المعتكف يعود المريض

- ‌81 - باب المستحاضةُ تعتكف

- ‌أول كتاب الجهاد

- ‌1 - باب ما جاء في الهجرة وسكنى البَدوِ

- ‌2 - باب في الهجرةِ هل انقطعتْ

- ‌3 - باب في سُكنى الشام

- ‌4 - باب في دوام الجهاد

- ‌5 - باب في ثواب الجهاد

- ‌6 - باب في النهيِ عن السِّياحة

- ‌7 - باب في فضل القَفْل في الغزو

- ‌8 - باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم

- ‌9 - باب في ركوب البحر في الغزو

- ‌1).10 -باب في فضل من قتل كافراً

- ‌1).11 -باب في حرمةِ نساء المجاهدين على القاعدين

- ‌12 - باب السَّرية تُخفِقُ

- ‌13 - باب في تضعيفِ الذكر في سبيل الله عز وجل

- ‌14 - باب فيمن مات غازياً

- ‌15 - باب في فضل الرِّباط

- ‌1).16 -باب فضل الحَرَس في سبيل الله عز وجل

- ‌17 - باب كراهيةِ تركِ الغزو

- ‌1).18 -باب في نسخِ نفيرِ العامّة بالخاصّة

- ‌1).19 -باب الرخصةِ في القعود من العُذْر

- ‌20 - باب ما يُجزئ من الغزو

- ‌21 - باب في الجُرأة والجبن

- ‌22 - باب في قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]2512

- ‌23 - باب في الرمي

- ‌24 - باب في من يغزو يَلتمِسُ الدنيا

- ‌25 - باب من قاتَلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا

- ‌26 - باب في فضْل الشهادة

- ‌27 - باب في الشهيد يَشفع

- ‌28 - باب في النور يُرى عند قبر الشهيدِ

- ‌29 - باب في الجَعائل في الغزو

- ‌30 - باب الرُّخصةِ في أخذِ الجَعائل

- ‌31 - باب في الرجل يغزو بأجْرِ الخِدمة

- ‌32 - باب في الرجل يغزُو وأبوَاه كارهان

- ‌33 - باب في النساء يغزون

- ‌34 - باب في الغزو مع أئمة الجَوْر

- ‌35 - باب الرجلِ يتحمل بمالِ غيرِه يغزو

- ‌36 - باب في الرجلِ يغزو يلتمسُ الأجرَ والغنيمةَ

- ‌37 - باب في الرجُل يَشْري نفسَه

- ‌38 - باب فيمن يُسلِم ويقتَل في مكانِه في سببلِ الله عز وجل

- ‌39 - باب في الرجل يموتُ بسلاحِه

- ‌40 - باب الدعاء عند اللقاء

- ‌41 - باب فيمن سألَ اللهَ تعالى الشهادةَ

- ‌42 - باب في كراهية جَزِّ نَواصي الخيلِ وأَذنابها

- ‌43 - باب فيما يُستحبُّ من ألوانِ الخيلِ

- ‌44 - باب هل تُسمَّى الأنثى من الخيل فرساً

- ‌45 - باب ما يُكره من الخيلِ

- ‌46 - باب ما يؤمَر به مِن القيام على الدوابِّ والبهائم

- ‌47 - باب في تقليدِ الخيل بالأوتار

- ‌48 - باب إكرامِ الخيلِ، وارتباطِها، والمسحِ عليها

- ‌49 - باب في تعليق الأجراس

- ‌50 - باب في ركوبِ الجلَّالة

- ‌51 - باب في الرجلِ يُسمِّي دابته

- ‌52 - باب في النِّداء عند النفير: يا خيلَ اللهِ، اركَبِيْ

- ‌53 - باب النهيِ عن لعنِ البهيمةِ

- ‌54 - باب في التحريش بين البَهائم

- ‌55 - باب في وسْم الدوابّ

- ‌56 - باب النهيِ عن الوسْم في الوجه والضرب في الوجه

- ‌57 - باب في كراهيةِ الحمرِ تُنزَى على الخيلِ

- ‌58 - باب في ركوبِ ثلاثهٍ على دابّةٍ

- ‌59 - باب في الوقوف على الدابة

- ‌60 - باب في الجنائب

- ‌61 - باب في سرعة السير

- ‌62 - باب في الدُّلْجة

- ‌63 - باب ربُّ الدابة أحق بصدرها

- ‌64 - باب في الدابة تُعرْقَب في الحرب

- ‌65 - باب في السَّبَق

- ‌66 - باب في السَّبَق على الرِّجْل

- ‌67 - باب في المحلِّل

- ‌68 - باب الجَلَبِ على الخيلِ في السِّباق

- ‌69 - باب في السيف يُحلَّى

- ‌70 - باب في النَّبْل يُدخَلُ به المسجد

- ‌71 - باب في النهي أن يُتعاطَى السيفُ مسلُولاً

- ‌72 - باب في النهي أن يُقَدَّ السَّيرُ بين إصبعين

- ‌73 - باب في لُبس الدُّروعِ

- ‌74 - باب في الرايات والألوية

- ‌75 - باب في الانتصار برُذُل الخيل والضَّعفة

- ‌76 - باب في الرجل ينادي بالشِّعار

- ‌77 - باب ما يقول الرجل إذا سافر

- ‌78 - باب في الدعاء عند الوداع

- ‌79 - باب ما يقول الرجل إذا ركب

- ‌80 - باب ما يقولُ الرجلُ إذا نزلَ المنزلَ

- ‌81 - باب في كراهيةِ السيرِ أولَ الليلِ

- ‌82 - باب، في أي يومٍ يُستحب السفرُ

- ‌83 - باب في الابتكار في السفر

- ‌84 - باب في الرجلِ يُسافر وحدَه

- ‌85 - باب في القوم يُسافِرون يؤمِّرون أحدَهم

- ‌86 - باب في المُصحف يُسافَر به إلى أرض العدوّ

- ‌87 - باب فيما يستحبُّ من الجيوشِ والرُّفقاءِ والسرايا

- ‌88 - باب في دعاءِ المشركين

- ‌89 - باب في الحَرْق في بلاد العدوّ

- ‌90 - باب في بَعث العُيُون

- ‌91 - باب في ابنِ السبيلِ يأكُلُ من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مرَّ به

- ‌92 - باب من قال: يأكُلُ مما سَقَطَ

- ‌93 - باب فيمن قال: لا يحلُب

- ‌94 - باب في الطاعةِ

- ‌95 - باب ما يؤمَرُ من انضمامِ العَسْكر وسَعَتِه

- ‌96 - باب في كراهية تمني لقاء العدو

- ‌97 - باب ما يُدعَى عند اللقاء

- ‌98 - باب في دعاء المشركين

- ‌99 - باب المكر في الحرب

- ‌100 - باب في البَيات

- ‌1).101 -باب في لُزوم الساقَةِ

- ‌102 - باب، على ما يقاتَل المشركون

- ‌1).103 -باب النهي عن قتل من اعتصمَ بالسجود

- ‌104 - باب في التَّولي يوم الزَّحْفِ

- ‌ 16](1).105 -باب في الأسير يُكره على الكفر

- ‌1).106 -باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً

- ‌107 - باب في الجاسوس الذمي

- ‌108 - باب في الجاسوس المستأمَن

- ‌109 - باب في أيِّ وقتٍ يُستحب اللقاء

- ‌1).110 -باب فيما يؤمَرُ به من الصَّمت عند اللقاء

- ‌1).111 -باب في الرجل يترجل عند اللقاء

- ‌1).112 -باب في الخُيلاء عند الحرب

- ‌113 - باب في الرجلُ يستأسِر

- ‌1).114 -باب في الكُمناء

- ‌115 - باب في الصفوف

- ‌116 - باب في سَلِّ السيوف عند اللقاء

- ‌1).117 -باب في المبارزة

- ‌118 - باب في النهي عن المُثلةِ

- ‌119 - باب في قتل النساء

- ‌120 - باب في كراهية حرق العدو بالنار

- ‌121 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌1).122 -باب في الأسير يوثَقُ

- ‌123 - باب في الأسير يُنالُ منه ويُضرَبُ

- ‌124 - باب في الأسير يُكرهُ على الإسلام

- ‌125 - باب قَتلِ الأَسير ولا يُعرَضُ عليه الإسلام

- ‌1).126 -باب في قَتْل الأسيرِ صبراً

- ‌127 - باب في قتل الأسير بالنَّبْل

- ‌128 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فداء

- ‌1).129 -باب في فداء الأسير بالمال

- ‌130 - باب في الإمام يُقيم عند الظُّهور على العدو بعَرْصَتِهم

- ‌1).131 -باب في التفريقِ بين السَّبْيِ

- ‌1).132 -باب الرُّخصة في المدرِكين يُفرَّق بينهم

- ‌133 - باب في المال يصيبُه العدوُّ من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة

- ‌134 - باب في عَبيد المشركين يَلحَقُونَ بالمسلمين فيُسلمون

- ‌1).135 -باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌136 - باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلةٌ في أَرض العدو

- ‌137 - باب في حمل الطعام من أَرض العدو

- ‌1).138 -باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو

- ‌139 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌1).140 -باب في الرخصة في السلاح يقاتَل به في المعركة

- ‌141 - باب في تعظيم الغلول

- ‌1).142 -باب في الغُلول اذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يُحرِق رحلَه

- ‌1).143 -باب في عقوبة الغالِّ

- ‌144 - باب النهيِ عن السَّترِ على مَن غَلَّ

- ‌145 - باب في السَّلَبِ يُعطَى القاتل

- ‌146 - باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌1).147 -باب في السَّلب لا يُخَمَّس

- ‌148 - باب من أجازَ على جريحٍ مُثخَنٍ يُنَفَّل من سَلَبِهِ

- ‌1).149 -باب فيمن جاء بعد الغنيمةِ لاسَهْمَ له

- ‌150 - باب في المرأةِ والعبدِ يُحْذَيان من الغنيمةِ

- ‌151 - باب في المشرِك يُسهَمُ له

- ‌152 - باب في سُهمَان الخيلِ

- ‌1).153 -باب فيمن أسهم له سَهْماً

- ‌154 - باب في النَّفَلِ

- ‌155 - باب في نَفَل السرية تخرُجُ مِنَ العَسْكَر

- ‌156 - باب فيمن قال: الخُمس قبل النَّفَلِ

- ‌1).157 -باب في السَّرية تردُّ على أهل العسكر

- ‌1).158 -باب في النّفَل من الذهبِ والفضةِ ومن أول مَغنمٍ

- ‌1).159 -باب الإمام يستأْثِر بشئٍ من الفيء لنفسه

- ‌1).160 -باب في الوفاء بالعهد

- ‌161 - باب يُستَجَنُّ بالإمام في العُهود

- ‌162 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهدٌ فيسير إليه

- ‌1).163 -باب في الوفاء للمُعَاهِد وحرمة ذمته

- ‌1).164 -باب في الرُّسُل

- ‌165 - باب في أمان المرأة

- ‌1).166 -باب في صلح العدو

- ‌1).167 -باب في العدوِّ يُؤتى على غِرَّةٍ ويُتَشَبّه بهم

- ‌1).168 -باب في التكبير على كل شَرَفٍ في المسير

- ‌1).169 -باب في الإذن في القُفول بعد النهي

- ‌170 - باب في بعثةِ البُشَراء

- ‌1).171 -باب في إعطاءِ البشير

- ‌1).172 -باب في سُجودِ الشُّكْر

- ‌173 - باب في الطُّرُوق

- ‌174 - باب في التَّلقّي

- ‌1).175 -باب فيما يُستحبّ من إنفادِ الزادِ في الغزو إذا قفل

- ‌1).176 -باب في الصلاةِ عند القُدوم من السفر

- ‌1).177 -باب في كِراءِ المَقاسِم

- ‌1).178 -باب في التجارة في الغزو

- ‌1).179 -باب حَمل السلاحِ إلى أرض العدوِّ

- ‌180 - باب في الإقامة بأَرض الشركِ

- ‌كتاب الأضاحى

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2).2 -باب الأُضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخُذُ من شعره في العشرِ وهو يُريد أن يُضحِّي

- ‌4 - باب ما يُستحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجُوز من السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكرَه من الضحايا

- ‌7 - باب في البقرة والجَزُورِ، عن كم تُجزىء

- ‌8 - باب في الشاةِ يُضحَّى بها عن جماعةٍ

- ‌9 - باب الإمامِ يَذبحُ بالمصلى

- ‌10 - باب في حَبس لُحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضحِّي

- ‌1).12 -باب في الرفقِ بالذبيحةِ

- ‌1).13 -باب في ذبائح أهلِ الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكلِ مُعاقَرةِ الأعرابِ

- ‌15 - باب في الذبيحةِ بالمَروةِ

- ‌1).16 -باب ما جاء في ذبيحة المُتردِّية

- ‌17 - باب المبالغةِ في الذبح

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذكاةِ الجنين

- ‌1).19 -باب ما جاءَ في أكلِ اللحمِ لا يُدرَىأَذُكر اسمُ الله عليه أم لا

- ‌20 - باب في الْعَتِيرة

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌كتاب الصّيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صيدٍ قُطع منه قطعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّبَاعِ الصيد

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما يُؤمَر به من الوصيةِ

- ‌2 - باب ما لا يجوز للموصي في ماله

- ‌3 - باب في كراهيةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدخول في الوصايا

- ‌5 - باب في نسخِ الوصية للوالدَين والأقربين

- ‌6 - باب في الوصيةِ للوارث

- ‌7 - باب مخالطةِ اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما لوليِّ اليتيم أن يَنالَ من مالِ اليتيم

- ‌9 - باب متى ينقطعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب الدليل على أن الكَفَن من رأسِ المال

- ‌12 - باب الرجل يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصى له بها أو يرثُها

- ‌13 - باب في الرجل يُوقف الوَقف

- ‌1).14 -باب في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب فيمن ماتَ عن غيرِ وصيّة يُتَصدَّق عنه

- ‌16 - باب وصيةِ الحربيِّ يُسلِمُ وليُّه، أيلزمه أن يُنفِذها

- ‌17 - باب الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ يُستَنظَرُ غُرماؤه، يُرفَقُ بالوارث

- ‌كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكَلَالةِ

- ‌3 - باب مَنْ كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ماجاء في الصُّلْب

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب في ميراثِ الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبة

- ‌8 - باب في ميراثِ ذوي الأرحام

- ‌9 - باب ميراث ابن الملاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌1).11 -باب فيمن أسلم على ميراثٍ

- ‌12 - باب في الولاء

- ‌1).13 -باب في الرجل يُسْلم على يدَي الرجل

- ‌14 - باب في بيع الولاء

- ‌15 - باب في المولود يَستهِلّ ثم يموت

- ‌16 - باب نسخِ ميراثِ العقد بميراث الرحم

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترثُ من دِيَةِ زوجِها

- ‌أول كتاب الخراج والفيء والإمارة

- ‌1 - باب ما يلزمُ الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضرير يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العِرافَةِ

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعاية على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفةِ يستخلِفُ

- ‌9 - باب في البَيعة

- ‌1).10 -باب في أرزاق العمال

- ‌1).11 -باب في هدايا العمّال

- ‌12 - باب في غلُول الصدقة

- ‌1).13 -باب فيما يلزم الإمامَ من أمر الرعية

- ‌1).14 -باب في قَسم الفَيء

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرية

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة وينفَّل من العِيال

- ‌1).17 -باب في كراهية الافتراض(2)في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌1).19 -باب في صَفايَا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب بيان مواضعِ قَسمِ الخُمس وسهْم ذي القُربَى

- ‌21 - باب ماجاء في سهم الصفيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراجُ اليهودِ من المدينة

- ‌23 - باب ماجاء في خَبِر بني النضيرِ

- ‌24 - باب في حكم أرض خيبرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرةِ العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنوة

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أحد الجزية من المجوس

- ‌32 - باب التشديد في جِباية الجزية

- ‌33 - باب تَعْشِير أهلِ الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذِّمِّي يُسلِم في بعضِ السنة، أعَليه جزيةٌ

- ‌35 - باب في الإمام يقبَلُ هدايا المُشركينَ

- ‌36 - باب ما جاء في إقطاع الأرَضِينَ

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب الدخول في أرضِ الخَراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمامُ أو الرجلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الركاز

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

الفصل: ‌24 - باب في حكم أرض خيبر

3005 -

حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن فارسٍ، حدَّثنا عبدُ الرزّاقِ، أخبرنا ابن جُريجِ، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع

عن ابن عمر: أن يهودَ النَّضِير وقُرَيظَةَ حاربُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بني النضيرِ، وأقرَّ قريظةَ ومَنَّ عليهم، حتى حاربتْ قريظةُ بعد ذلك، فقتلَ رجالَهم وقسم نساءَهم وأولادَهم وأموالَهم بين المسلمين إلا بعضَهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمَّنهم وأسلَمُوا، وأجلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يهودَ المدينةِ كلَّهم: بني قينقاع، وهم قوم عبدِ الله بن سلَام، ويهودَ بني حارثةَ: وكل يهوديٍّ كان بالمدينة

(1)

.

‌24 - باب في حكم أرض خيبرَ

3006 -

حدَّثنا هارونُ بن زيدِ بن أبي الزرقاءِ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا حمادُ بن سلمةَ، عن عُبيد الله بن عُمر، قال: أحسبه عن نافع

= قال الخطابي: قوله: "أنكم أهل الحلقة والحصون" يريد بالحلقة السلاح، وقيل: أراد بها الدرع، لأنها حلق مسلسلة.

وخدم النساء: خلاخيلهن، واحدتها: خَدمة، والمخدَّم: موضع الخلخال من الرِّجل.

والكتائب: الجيوش المجتمعة، واحدتها: كتيبة، ومنها الكتاب المكتوب، ومعناه: الحروف المضمومة بعضها إلى بعض.

قلنا: وقوله: فقص خبرهم، يعني: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بخبرهم.

(1)

إسناده صحيح. ابنُ جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز وهو في "مصنف عبد الرزاق"(9988) و (19364)، ومن طريقه أخرجه البخاري (4028)، ومسلم (1766).

وأخرجه مسلم (1766) من طريق حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، به.

وهو في "مسند أحمد"(6367).

ص: 620

عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتَلَ أهل خيبرَ، فغلبَ على النخلِ والأرضِ، وأَلجأهم إلى قَصرِهم، فصالَحُوه على أن لِرسولِ الله صلى الله عليه وسلم الصفراءَ والبيضاءَ والحَلْقَةَ، ولهم ما حملتْ رِكابُهم، على أن لا يكتُموا، ولا يُغَيّبوا شيئاً، فإن فعلوا فلا ذمةَ لهم ولا عهد، فغَيَّبُوا مَسْكاً لحُيَيِّ بن أخْطَبَ، وقد كان قُتلْ قَبل خيبرَ، كان احتَمَله معه يوم بني النضير حين أُجليت النضيرُ، فيه حُلِيُّهُم، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسَعْيةَ: "أين مَسْكُ حُيَيِّ بنِ أخْطَبَ؟ " قال: أذهبتْه الحروبُ والنفقاتُ، فوجدُوا المَسك، فقَتل ابنَ أبي الحقَيقِ وسَبَى نساءهم وذراريَهم، وأراد أن يُجْليَهم، فقالوا: يا محمدُ، دعْنا نعملْ في هذه الأرض ولنا الشطرُ ما بدا لك ولكم الشطرُ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأةٍ من نسائِه ثمانين وَسْقاً من تمرٍ وعشرين وَسْقاً من شعيرٍ

(1)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البلاذري في "فتوح البلدان" ص 36 - 37، وابن حبان (5199)، والبيهقي في "السنن" 6/ 114 و 9/ 137، وفي "دلائل النبوة" 4/ 229 - 231 من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأورده البخاري في "صحيحه" بإثر (2735) معلقاً بصيغة الجزم.

وأخرج قصة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أراضيهم على أن يعطوه شطر ثمرها، وإعطائه زوجاته ثمانين وسق تمر وعشرين وسق شعير: البخاري (2328) من طريق أنس بن عياض، ومسلم (1551) من طريق علي بن مُسهر، و (1551) من طريق عبد الله بن نمير، ثلاثتهم عن عُبيد الله بن عمر، به.

وأخرج قصة إقرار اليهود -وحدَها- على شطر ثمر خيبر: البخاري (2285) و (2499) و (2720) و (4248) من طريق جويرية بن أسماء، والبخاري (2338) و (3152)، ومسلم (1551) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن نافع، به. =

ص: 621

3007 -

حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا يعقوبُ بن إبراهيمَ، حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ، حدثني نافعٌ مولى عبد الله بن عُمرَ

عن عبد الله بن عمر: أن عمر قال: أيُّهَا الناس، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عامَلَ يهود خيبر على أنّا نُخرجُهم اذا شئنا

(1)

، فمن كان له مالٌ فَلْيَلْحَقْ به، فإني مُخرِجٌ يهودَ، فأخرجَهم

(2)

.

= وستأتي قصة إقرارهم على أن يعطوا شطر ثمرهم بالأرقام (3008) و (3408) و (3409).

وستأتي من حديث مقسم عن ابن عباس برقم (3410). وانظر ما بعده.

قال الخطابي: مَسْك حيي بن أخطب: ذخيرةٌ مِن صامِتٍ وحُلِيٍّ، كانت له، وتُدعى: مَسك الحمل، ذكروا أنها قُوّمت عشرةَ آلاف دينار، فكانت لا تُزَفُّ امرأة إلا استعاروا لها ذلك الحلي، وكان شارَطَهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يكتموه شيئاً مِن الصفراء والبيضاء، فكتموه ونقضوا العهدَ وظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أمره فيهم ما كان.

قلنا: الصفراء والبيضاء، قال ابن الأثير في "النهاية": أي: الذهب والفضة.

و"المسك،: هو الجلد.

و"سعية": هو عمُّ حيى بن أخطب، واسمه سعية بن عمرو كما جاء في رواية البلاذري.

(1)

في (أ) و (هـ): على أن يُخرج إذا شاء، وفي (ب) و (ج): على أن نخرجهم إذا شئنا، والمثبت من رواية ابن الأعرابي كما أشار إليها في هامش (هـ)، ومن "مختصر المنذري"، وهو الموافق لما في "مسند أحمد".

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق -وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم- فهو صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالسماع فانتفت شبهة تدليسه. وقد توبع.

وهو في "مسد أحمد"(90). =

ص: 622

3008 -

حدَّثنا سليمانُ بن داودَ المَهْريُّ، أخبرنا ابنُ وهبٍ، أخبرني أُسامةُ ابن زيدٍ اللَّيثيُّ، عن نافعٍ

عن عبد الله بن عمر، قال: لما افتُتِحتْ خيبرُ سألتْ يهودُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يُقِرَّهم على أن يعمَلُوا على النصفِ مما خرَجَ منها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أُقِرُّكم فيها على ذلك ما شئنا" فكانوا على ذلك، وكان التمرُ يقسَم على السُّهْمان من نصفِ خيبرَ، ويأخذُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الخُمس، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أطعم كلَّ امرأةٍ من أزواجِه من الخُمس مئةَ وَسْقٍ تمراً وعشرين وسقاً شعيراً، فلما أراد عمرُ إخراجَ اليهود أرسل إلى أزواج النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال لهن: مَن أحب مِنْكنَّ أن أقسِمَ لها نَخلاً بِخَرصِها مئةَ وَسْقٍ فيكون لها أصلُها وأرضُها وماؤُها، ومن الزَّرع مزرعةً خرصَ عشرين وسْقاً فَعَلْنا، ومن أحبَّ أن نعزِلَ الذي لها في الخُمس كما هو فعلْنا

(1)

.

وأخرجه بنحوه البخاري (2730) من طريق مالك، عن نافع، به بلفظ: قام عمر خطيباً فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال:"نقركم ما أقركم الله "

إلى أن قال: وقد رأيتُ إجلاءهم.

وأخرج قصة إجلاء عمر لهم من الحجاز البخاري (2338) و (3152)، ومسلم (1551) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"نقركم بها على ذلك ما شئنا".

وقول عمر آخر الحديث: فمن كان له مال فليلحق به، فإني مخرج يهود: أخرجه ابن حبان (5199)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 114 و 9/ 137، وفي "دلائل النبوة" 4/ 229 - 231 من طريق عُبيد الله بن عمر، عن نافع، به. ضمن حديث مطول في قصة خيبر.

وانظر ما قبله وما بعده.

(1)

حديث صحيح دون ذكر إطعام المئة وسق من التمر لأزواجه صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي، فهو صدوق حسن الحديث، ولكنه تفرد =

ص: 623

3009 -

حدَّثنا داودُ بن معاذ، حدَّثنا عبد الوارث (ح) وحدَّثنا يعقوبُ بن إبراهيمَ وزيادُ بن أيوبَ، أن إسماعيلَ بن إبراهيمَ، حدَّثهم، عن عبد العزيز بن صُهَيبٍ

عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبرَ فأصبناها عَنْوَةً، فجُمِعَ السبْيُ

(1)

.

3010 -

حدَّثنا الربيعُ بن سليمانَ المُؤذِّنُ، حدَّثنا أسدُ بن موسى، حدَّثنا يحيى بنُ زكريا، حدثني سفيانُ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بُشَير بن يسارٍ

= بقوله: مئة وسق تمراً، والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم أطعم زوجاته كل واحدة ثمانين وسقاً تمراً وعشرين وسقاً شعيراً، كما في حديث عُبيد الله بن عمر، عن نافع السالف برقم (3006). عبد الله: هو ابن وهب.

وأخرجه مسلم (1551) من طريق عَبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

ولقصة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على أن يعطوه شطر ثمارها، وقصة إطعامه صلى الله عليه وسلم كل واحدة من زوجاته ثمانين وسقاً من التمر وعشرين وسقاً من الشعير، انظر ما سلف برقم (3006).

وأما قصة تخيير عمر لزوجاته صلى الله عليه وسلم عندما أراد إخراج اليهود من خيبر، فأخرجها البخاري (2328) من طريق أنس بن عياض، ومسلم (1551) من طريق على بن مُسهر، و (1551) من طريق عبد الله بن نمير، ثلاثتهم عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

(1)

إسناده صحيح. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مِقْسم، المعروف بابن عُلَيَّه، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري.

وأخرجه ضمن حديث مطول البخاري (371)، ومسلم بإثر (1801)، وبإثر (1427)، والنسائي في "الكبرى"(5549) و (6564) و (11371) من طريق إسماعيل ابن علية، به.

وهو في "مسند أحمد"(11992).

قلنا: سيأتي في كلام الخطابي والبيهقي عند الحديث الآتي بعده بيان أن خيبر بعضها فُتح عنوة وبعضها فُتح سلماً.

ص: 624

عن سهل بن أبي حَثْمةَ، قال: قَسَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ نصفَين: نصفاً لنوائبِه وحاجتِه، ونصفاً بين المسلمين، قسمَها بينهم على ثمانيةَ عشرَ سهْماً

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 251، والطبراني في "الكبير"(5634)، والبيهقي 6/ 317 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وانظر تالييه.

وقد روي عن بشُير بن يَسار مرسلاً كما في الطريقين الآتيين برقم (3013) و (3014).

قال الخطابي: فيه من الفقه أن الأرض إذا غنمت قسمت كما يقسم المتاع والخُرثي، لا فرق بينها وبين غيرها من الأموال. والظاهر من أمر خيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة. وإذا فتحها عنوة فهي مغنومة، وإذا صارت غنيمة فإنما حصته من الغنيمة خمس الخمس، وهو سهمه الذي سماه الله له في قوله:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] فكيف يكون له النصْف منها أجمع حتى يصرفه في حوائجه ونوائبه على ظاهر ما جاء في هذا الحديث. قلتُ (القائل الخطابي): إنما يشكل هذا على من لا يتتبع طرق الأخبار المروية في فتوح خيبر حتى يجمعها ويرتبها، فمن فعل ذلك تبين أمرَ صحةِ هذه القسمة من حيث لا يشكل معناه، وبيان ذلك: أن خيبر كانت لها قرى وضياع خارجة عنها منها الوَطيحة والكُتبية والشِّق والنِّطاة والسُّلالِيم وغيرها من الأسماء، فكان بعضها مغنوماً، وهو ما غلب عليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، كان سبيلها القسم، وكان بعضها فيئاً، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكان خاصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعه حيث أراه الله من حاجته ونوائبه ومصالح المسلمين، فنظروا إلى مبلغ ذلك كله فاستوت القسمة فيها على النصف والنصف، وقد بين ذلك الزهري.

قلنا: سيأتي حديث الزهري برقم (3016). وبنحو تفسير الخطابي هذا فسره البيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 138.

ص: 625

3011 -

حدَّثنا حسين بن علي بن الأسود، أن يحيى بنَ آدمَ حدَّثهم، عن أبي شهابٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن بُشَير بن يَسارٍ

أنه سمع نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، فذكر هذا الحديثَ، قال: فكان النصفُ سهامَ المسلمين وسهمَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وعزلَ النصفَ للمسلمين لما ينوبُه من الأُمورِ والنَّوائبِ

(1)

.

3012 -

حدَّثنا حسينُ بن عليٍّ، حدَثنا محمدُ بن فُضَيل، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بُشَير بن يَسارٍ مولى الأنصارِ

عن رجالٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما ظَهَر على خيبرَ قَسمَها على ستةٍ وثلاثين سهْماً، جَمَعَ كلُّ سَهْم مئةَ سَهْم، فكان لِرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصفُ من ذلك، وعزلَ النصفَ الباقيَ لمن نزل به من الوفود والأمور ونَوائبِ النّاس

(2)

.

3013 -

حدَّثنا عبدُ الله بن سعيدٍ الكِنْديُّ، حدَّثنا أبو خالدِ -يعني سليمانَ ابن حَيان-، عن يحيى بنِ سعيدٍ

(1)

حديث صحيح، حسين بن علي بن الأسود -وإن كان ضعيفاً- متابع.

وهو في "الخراج" ليحيى بن آدم (94)، ومن طريقه البيهقي 9/ 138.

وانظر ما قبله.

(2)

حديث صحيح، حسين بن علي -وهو ابن الأسود العجلي، وإن كان ضعيفاً- متابع.

وأخرجه يحيي بن آدم في "الخراج"(95)، وابن أبي شيبة 12/ 339 - 340، وأحمد (16417)، والبيهقي 6/ 317 و10/ 132، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 452 من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (3010).

ص: 626

عن بُشَير بن يَسارٍ، قال: لما أفاء الله على نبيِّه صلى الله عليه وسلم خيبرَ قسمَها على ستةٍ وثلاثين سهْماً جَمَعَ كُلُّ سهْم مئَةَ سهْمٍ، فعَزَل نصفَها لنوائبِه وما ينزِل به: الوَطِيحَةَ والكُتَيبَةَ وما أُحِيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين: الشَّقَّ والنَّطاة وما أُحيزَ معهما، وكان سهمُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيما أُحيزَ معهما

(1)

.

3014 -

حدَّثنا محمد بن مِسكين اليَماميُّ، حدَّثنا يحيى بن حسان، حدَّثنا سليمانُ -يعني ابنَ بلالٍ- عن يحيى بن سعيد

عن بُشَير بن يَسارِ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما أفاءَ اللهُ عليه خيبرَ، قسمها ستةً وثلاثين سَهْماً جُمَعَ، فعزل للمسلمين الشطرَ: ثمانيةَ عشرَ سهماً، يجمعُ كلُّ سهمٍ مئةً، النبي صلى الله عليه وسلم معهم، له سهمٌ كسَهْمِ

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه مرسل، لأن بُشير بن يسار تابعي، وقد سمعه من الصحابة كما سلف بالأرقام (3010) و (3011) و (3012)، فاتصل الإسناد. أبو خالد: هو سليمان بن حيّان الأحمر.

وأخرجه البيهقي 6/ 317 من طريق أبي خالد سليمان بن حيان الأحمر، بهذا الإسناد. مرسلاً.

وأخرجه يحيي بن آدم في "الخراج"(90)، والبلاذُري في "فتوح البلدان" ص 39، والبيهقي 10/ 132 من طريق حماد بن سلمة، وأخرجه يحيي بن آدم أيضاً (91) عن عبد السلام بن حرب، وأخرجه يحيي بن آدم كذلك (95)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال"(142)، وابن سعد في "الطبقات" 2/ 113، وحميد بن زنجويه في "الأموال"(219)، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة"1/ 188، والبلاذري في "الفتوح" ص 38 من طريق يزيد بن هارون، وابن سعد 2/ 114، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 450 من طريق حماد بن زيد، أربعتهم عن يحيي بن سعيد، عن بُشَير، مرسلاً.

وانظر ما بعده، وما سلف برقم (3010).

ص: 627

أحدِهم، وعزلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثمانيةَ عشر سهماً -وهو الشطرُ- لنوائبِه وما ينزلُ به من أمرِ المسلمين، فكان ذلك الوَطِيحَ والكُتيبةَ والسُّلالمَ وتوابعَها، فلما صارتِ الأموالُ بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عُمّال يكفُونهم عملَها، فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اليهودَ فعامَلَهم

(1)

.

3015 -

حدَّثنا محمد بن عيسى، حدَّثنا مُجَمِّعُ بن يعقوبَ بن مُجمِّعِ بن يزيدَ الأنصاريُّ، سمعتُ أبي يعقوبَ بن مُجمِّع يذكر، عن عمه عبد الرحمن بن يزيدَ الأنصاريّ عن عمّه مُجمِّع بن جاريةَ الأنصاري -وكان أحدَ القراء، الذين قرؤوا القرآن- قال: قُسمت خيبرُ على أهل الحديبيةِ، فقسَمَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ثمانيةَ عشرَ سهماً، وكان الجيشُ ألفاً وخمس مئة، فيهم ثلاثُ مئة فارسٍ، فأعطى الفارسَ سهمَين، وأعطى الراجلَ سهماً

(2)

.

3016 -

حدَّثنا حسينُ بن عليٍّ العِجليُّ، حدَّثنا يحيي -يعني ابنَ آدمَ- حدَّثنا ابنُ أبي زائدةَ، عن محمد بن إسحاقَ

عن الزُّهري وعبد الله بن أبي بكرٍ وبعضِ ولدِ محمد بن مَسْلَمةَ، قالوا: بقيتْ بقيةٌ من أهل خيبرَ تحصَّنوا، فسألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يحقِنَ دماءهم ويُسَيِّرهَم، ففعل، فسمع بذلك أهلُ فَدَكَ، فنزلُوا على

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه مرسل كسابقه، وقد اتصل من أوجه أخرى كما سلف بيانه.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 452 من طريق سليمان بن بلال، بهذا الإسناد، مرسلاً.

(2)

إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث السالف برقم (2736).

ص: 628

مثل ذلك، فكانتْ لِرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصَّةً، لأنه لم يُوجَفْ عليها بخيلٍ ولا ركابٍ

(1)

.

3017 -

حدَثنا محمدُ بن يحيى بن فارسٍ، حدَّثنا عبدُ الله بن محمد، عن جُوَيريةَ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ

أن سعيد بن المُسيَّب أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوةً

(2)

.

(1)

إسناده ضعيف لإرساله وعنعنة محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطَّلبي مولاهم- وهو إن وقع تصريحه بالسماع من عبد الله بن أبي بكر عند الطبري في "تاريخه" 2/ 140، في الإسناد إليه محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري، وهو متروك. ثم يبقى أمر الإرسال.

وهو عند يحيى بن آم في "الخراج"(89)، ومن طريقه أخرجه عمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 1/ 193، والبلاذري في "فتوح البلدان" ص 43، والبيهقي 6/ 317.

وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"(104)، ومن طريقه البلاذري ص 43 عن زياد البكائي، والطبري في "تاريخه" 2/ 140 من طريق سلمة بن الفضل، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر وحده.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 226 من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: حدَّثنا ابن لمحمد بن مسلمة الأنصاري، عمن أدرك من أهله، وحدثنيه مكنف، قالا: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر ما سلف برقم (2971).

وانظر لقصة فدك حديث عمر بن الخطاب السالف برقم (2967).

ومرسل عمر بن عبد العزيز السالف برقم (2972).

(2)

صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكنه مرسل، إلا أن مراسيل سعيد بن المسيب معدودة من أحسن المراسيل لجلالته، ولأنه أنبل من يروي عن الضعفاء، وجُلُّ روايته عن الصحابة، وأما مرسل الزهري فضعيف. جويرية: هو ابن أسماء. =

ص: 629

قال أبو داود: قُرىء على الحارثِ بن مِسكينٍ -وأنا شاهدٌ- أخبركم ابنُ وهبٍ، حدثني مالك، عن ابنِ شهاب: أن خيبر كانَ بعضُها عَنوةً، وبعضُها صلحاً، والكُتيبةَ أكثرُها عَنوةٌ، وفيها صلحٌ.

قلت لمالك: وما الكُتيبةُ؟ قال: أرضُ خيبر، وهي أربعون ألفَ عَذْقٍ.

3018 -

حدَّثنا ابنُ السَّرحِ، حدَّثنا ابنُ وهْبٍ، أخبرني يُونس بنُ يزيدَ عن ابنِ شهابٍ، قال: بلغني أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبرَ عَنْوَةً بعد القتالِ، ونزل مَنْ نزلَ من أهلها على الجَلاء بعد القتالِ

(1)

.

= وأخرج مرسل سعيد بن المسيب البيهقي 9/ 138 من طريق أبي داود السجستاني، بهذا الإسناد.

وأخرج مرسل الزهري البيهقي 6/ 317 من طريق أبي داود السجستاني، بهذا الإسناد.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 445: أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر وجماعة أهل السير على أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحاً، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمها، فما كان منها صلحاً أو أخذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله، عمل في ذلك كله بسنة الفيء، وما كان منها عنوة، عمل فيه بسنة الغنائم، إلا أن ما فتحه الله عليه منها عنوة، قسمه بين أهل الحديبية وبين من شهد الوقعة.

تنبيه: جاء بعد هذا الحديث في رواية ابن الأعرابي: قال أبو داود: العَذقُ النخلةُ والعِذْق العُرْجون.

(1)

رجاله ثقات، لكنه مرسل. ابن وهب: هو عبد الله، وابن السرح هو أحمد ابن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح.

وهو في سيرة ابن إسحاق رواه عنه ابن هشام في "السيرة" 3/ 371، ومن طريقه أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"(18)، والبلاذري في "فتوح البلدان" ص 36، والطبري في "تاريخه" 2/ 141 عن الزهري.

ص: 630

3019 -

حدَّثنا ابنُ السَّرحِ، حدَّثنأ ابنُ وهب، أخبرني يُونس بن يزيدَ

عن ابنِ شهاب، قال: خَمَّس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ، ثم قَسمَ سائرَها على مَنْ شهِدها ومَنْ غاب عنها من أهلِ الحُديبية

(1)

.

3020 -

حدَّثنا أحمدُ بن حنْبل، حدَّثنا عبدُ الرحمن، عن مالكٍ، عن زيد ابن أسلَم، عن أبيه

عن عُمر، قال: لَولا آخرُ المسلمين ما فُتحت قريةٌ إلا قسمتُها كما قَسمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ

(2)

.

(1)

صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكنه مرسل كسابقه.

وهو في "المراسيل" لأبي داود بنحوه (276) من طريق ابن المبارك، عن يونس، به.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(9738) عن معمر بن راشد، عن الزهري.

وفي الباب عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عند الطبري في "تاريخه" 2/ 140.

قلنا: ويؤيد ذلك قوله تعالى: {وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ} [الفتح: 20]، وذلك أن هذه الآية نزلت يوم الحديبية تبشر المؤمنين بفتح خيبر، فكان ذلك وعداً من الله سبحانه بالمغانم التي بخيبر لأهل الحديبية.

وقد بين ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 449 أن هذا الذي حكاه معمر ويونس عن الزهري بأنه قسم على أهل الحديبية إنما هو ما كان من الغنائم مأخوذاً بالغلبة، وأن ما كان منها مما انجلى عنه أهله وأسلموه بلا قتال حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الفيء واستخلص منه لنفسه كما فعل بفدك.

(2)

إسناده صحيح. عبد الرحمن: هو ابن مهدي.

وأخرجه البخاري (2334) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(213) و (284).

وروى البيهقي في "سننه" 6/ 318 من طريق ابن وهب عن مالك في هذه القصة سبب قول عمر هذا ولفظه: لما فتح عمر الشام، قام إليه بلال، فقال: لتقسمنها أو لَنُضَارِبَنَّ عليها بالسيف، فقال عمر فذكره. =

ص: 631