الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجلاً، فلما دنا الرحيلُ أتاني، فقال: ما أدري ما السُّهْمانُ، وما يبلغُ سَهمي؟ فسَمِّ لي شيئاً كان السهمُ أَو لم يكن، فسمّيتُ له ثلاثةَ دنانيرَ.
فلما حضرتْ غنيمتُه أردتُ أن أُجريَ له سهمَه، فذكرتُ الدنانيرَ، فجئتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرتُ له أَمرَه، فقال "ما أجِدُ له في غزوته هذه في الدنيا والآخرةِ، إلا دنانيرَه التي سمَّى"
(1)
.
32 - باب في الرجل يغزُو وأبوَاه كارهان
2528 -
حدَّثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا سفيانُ، وقال: حدَّثنا عطاءُ بن السائبِ، عن أبيه
(1)
إسناده صحيح. عبد الله بن الديلمي: هو ابن فيروز، ويعلى ابن مُنيةَ: هو ابن أميَّهَ، فأُمية أبوه، ومنية اسم أمه.
وأخرجه الحاكم 2/ 112 وعنه البيهقي 6/ 331 من طريق أحمد بن صالح، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه بنحوه أحمد (17957)، والطبراني في "الكبير" 18/ (146) و 22/ (667)، و" الأوسط "(6625)، والحاكم 2/ 109، والبيهقي 9/ 29 من طريق خالد بن دُريك، عن يعلى ابن مُنية. وخالد بن دريك لا يصح سماعُه من يعلى ابن منية.
قال ابن حجر في "الفتح" 125/ 6: للأجير في الغزو حالان: إما أن يكون استؤجر للخدمة، أو استؤجر ليقاتل، فالأول: قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يُسهَم له، وقال الأكثر: يُسهَم له لحديث سلمة: كنت أجيراً لطلحة أسوسُ فرسَه ..
أخرجه مسلم [1807]، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له، وقال الثوري: لا يُسهم للأجير إلا إن قاتل، وأما الأجير إذا استؤجر ليقاتل فقال المالكية والحنفية: لا يُسهم له، وقال الأكثر: له سَهمُه، وقال أحمد: لو استأجر الإمام قوماً على الغزو لم يُسهم لهم سوى الأجرة، وقال الشافعي: هذا فيمن لم يجب عليه الجهادُ، أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف، فإنه يتعين عليه الجهاد، فيُسهم له، ولا يستحق أجرة.
عن عبد الله بن عَمرٍو، قال: جاء رجل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جئتُ أُبايُعك على الهجرةِ، وتركتُ أبويَّ يبكيان، فقال:"ارجِعْ إليهما فَأضحِكْهُما كما أبكيتَهما"
(1)
.
2529 -
حدَّثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا سفيانُ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن أبي العباسِ عن عبد الله بن عمرو، قال: جاء رجلٌ إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، أُجاهدُ؟ قال:" ألك أبوانِ؟ " قال: نعم، قال:"ففيهما فَجاهِدْ"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. سفيان -وهو الثوري- سماعه من عطاء بن السائب قبل اختلاطه. والسائب والد عطاء: هو ابن مالك أو ابن زيد الثقفي.
وأخرجه ابن ماجه (2782) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، والنسائي (4163) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عطاء بن السائب، به. وجاء عند ابن ماجه: إني جئت أريد الجهاد، بدل: الهجرة.
وهو في "مسند أحمد"(6490)، و "صحيح ابن حبان"(419).
قال الخطابي: الجهاد إذا كان الخارج فيه متطوعاً، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن الوالدين، فأما إذا تعين عليه فرضُ الجهاد، فلا حاجة به إلى إذنهما، وإن منعاه من الخروج عصاهما، وخرج في الجهاد. وهذا إذا كانا مسلمين، فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه من الجهاد فرضاً كان أو نفلاً، وطاعتهما حينئذٍ معصية لله، ومعونة للكفار، وإنما عليه أن يبرهما ويُطيعهما فيما ليس بمعصية.
قال: ولا يخرج إلى الغزو إلا بإذن الغرماء إذا كان عليه لهم دَين عاجلٌ، كما لا يخرج إلى الحج إلا بإذنهم، فإن تعين عليه فرض الجهاد لم يعرّج على الإذن.
(2)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه البخاري (3004)، ومسلم (2549)، والترمذي (1766)، والنسائي (3103) من طريق حبيب بن أبي ثابت، به. =