الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
41 - باب فيمن مات وعليه صيامٌ
2400 -
حدَّثنا أحمد بنُ صالح، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني عمرو بنُ الحارث، عن عُبيدِ الله بنِ أبي جعفر، عن محمد بنِ جعفرِ بنِ الزبير، عن عُروة
عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"من مَاتَ وعليه صيام صامَ عنهُ ولِيُّه"
(1)
.
= وقولها: فما استطيع أن أقضيه. قال الخطابي: إنما هو لاشتغالها بقضاء حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفير الحظ في عشرته.
قال المنذري: واختلف فيما لو أخره عن رمضان آخر، فقال جماعة من الصحابة والتابعين: يقضي ويطعم كل يوم مسكيناً، قال ابن القيم: وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي والإمام أحمد والشافعي ومالك وإسحاق.
وقال جماعة: يقضي ولا فدية عليه، وهذا يُروى عن الحسن وإبراهيم والنخعي وهو مذهب أبي حنيفة. وقالت طائفة منهم قتادة: يطعم ولا يقضي.
(1)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله بن وهْب المصري.
وأخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147)، والنسائي في "الكبرى"(2931) من طريق عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(24401)، و"صحيح ابن حبان"(3569).
وسيأتي مكرراً برقم (3311).
قال الخطابي: هذا فيمن لزمه فرض الصوم إما نذراً وإما قضاء عن رمضان فائت، مثل أن يكون مسافراً فيقدم، وأمكنه القضاء ففرط فيه حتى مات، أو يكون مريضاً فيبرأ ولا يقضي، وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق، وقالا: يصوم عنه وليه وهو قول أهل الظاهر.
وتأوله بعض أهل العلم فقال: معناه أن يطعم عنه وليه، فإذا فعل ذلك، فكأنه قد صام عنه، وسمي الإطعام صياماً على سبيل المجاز والاتساع، إذ كان الطعام قد ينوب عنه، وقد قال سبحانه:{أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95] فدل على أنهما يتناوبان. =
قال أبو داود: هذا في النذرِ
(1)
. وهو قول أحمد بنِ حنبل
(2)
.
2401 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن أبي حَصين، عن سعيدِ ابنِ جُبير عن ابنِ عباسٍ قال: إذا مَرِضَ الرجلُ في رمَضَانَ ثم ماتَ ولم يصُمْ أُطعِمَ عنه ولم يكن عليه قضاءٌ، وإن كان عليه نذر قضى عنهُ وليُّه
(3)
.
= وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجوز صيام أحد عن أحد، وهو قولُ أصحاب الرأي وقاسوه على الصلاة ونظائرها من أعمال البَدَنِ التي لا مدخل للمال فيها. واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض أو السفر، ثم لم يفرط في القضاء حتى مات، فإنه لا شيء عليه، ولا يجب الإطعام عنه غير قتادة فإنه قال: يطعم عنه، وقد حكي ذلك أيضاً عن طاووس. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح " 193/ 4: وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، وعلق الشافعي في القديم على القول به على صحة الحديث كما نقله عنه البيهقي في "المعرفة" 6/ 309، وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية، وقال البيهقي في "الخلافيات": هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث في صحتها، فوجب العمل بها، ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه.
فخذوا بالحديث ولا تقلدوني.
وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يُصام عن الميت.
وقال الليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو عُبيد: لا يصام عنه إلا النذر.
(1)
قوله: قال أبو دواد: هذا في النذر، زيادة أثبتناها من (هـ) و (و).
(2)
قوله: وهو قول أحمد، زيادة ملحقة في هامش (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.
(3)
إسناده صحيح موقوفاً. محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو حَصين: هو عثمان بن عاصم الأسدي.