الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
152 - باب في سُهمَان الخيلِ
2733 -
حدَّثنا أحمد بن حَنبلٍ، حدَّثنا أبو مُعاويةَ، حدَّثنا عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمرَ: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أسهَمَ لِرجلِ ولِفرسِه ثلاثةَ أسهم: سَهْماً له، وسهمَين لفرسِه
(1)
.
= وقال الشوكانى في "نيل الأوطار" 8/ 44: وشرط بعض أهل العلم ومنهم الهادوية: أنها لا تجوز الاستعانة بالكفار والفساق إلا حيث مع الإمام جماعة من المسلمين يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم ليكونوا مغلوبين لا غالبين، كما كان عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال وهم كذلك.
ومما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين أن قزمان خرج مع أصحاب رسول الله يوم أحد وهو مشرك، فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء المشركين حتى قال صلى الله عليه وسلم:"إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر" كما ثبت ذلك عند أهل السير [وانظر حديث البخاري (3062)] وخرجت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح.
(1)
إسناده صحيح. نافع: هو مولى ابن عمر، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه البخاري (2863) و (4228)، ومسلم (1762)، وابن ماجه (2854)، والترمذي (1636) من طريق عُبيد الله بن عمر العُمري، به.
وهو في "مسند أحمد"(4448)، و"صحيح ابن حبان"(4810).
قال الخطابي: قوله: "سهما له" اللام في هذه الإضافة لام التمليك.
وقوله: "سهمين لفرسه" عطف على الكلام الأول، إلا أن اللام فيه لام التسبيب.
وتحرير الكلام: أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لأجل فرسه.
أي لغنَائه في الحرب، ولما يلزمه من مؤنته، إذ كان معلوماً أن مؤنة الفرس متضاعفة على مؤنة صاحبه ، فضوعف له العرض من أجله، وهذا قول عامة العلماء، إلا أن أبا حنيفة قال: للفارس سهمان
…
وخالفه صاحباه، فكان مع جماعة العلماء.
قال: وقد روي هذا الحديث من طريق عَبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فقال:"للفارس سهمان، وللراجل سهم" وعُبيد الله أحفظ من عبد الله، وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم. =
2734 -
حدَّثنا أحمد بن حَنبل، حدَّثنا عبدُ الله بن يزيدَ، حدَّثنا المَسعوديُّ، حدثني أبو عَمرَة
عن أبيه، قال: أتينا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أربعةَ نَفَرٍ ومعنا فرسٌ، فأعْطَى كُلَّ إنسانٍ منا سَهْماً، وأعطى للفرسِ سهمَين
(1)
.
2735 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أُميّةُ بن خالدٍ، حدَّثنا المَسعوديُّ، عن رجلٍ من آلِ أبي عَمرةَ
= وقال الإمام محمد في "السير الكبير" 3/ 885: وإذا أصاب المسلمون الغنائم فأحرزوها وأرادوا قسمتها، فعلى قول أبي حنيفة يُعطى للفارس سهمين: سهما له وسهما لفرسه والراجل سهماً، وقال: لا أجعل سهم الفرس أفضل من سهم الرجل المسلم، وهو قول أهل العراق من أهل الكوفة والبصرة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وهو قول أهل الحجاز والشام.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة أبي عمرة، ولاختلاط المسعودي -وهو عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة- واضطرابه فيه كما سيأتي.
وأخرجه أحمد (17239)، وأبو يعلى (922) من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 85 عن محمد بن يونس الكديمي والبيهقي 6/ 326 من طريق أبي الأزهر أحمد بن الأزهر، كلاهما عن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن المسعودي، عن ابن أبي عمرة، عن أبيه، وأخرجه ابن منده في "الصحابة" كما في "الإصابة" 7/ 290 من طريق يوسف بن بكير، عن المسعودي، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبيه، عن جده.
وسيأتي بعده من طريق آخر عن المسعودي، عن رجل من آل أبي عمرة، عن أبي عمرة.
وأخرج الدارقطني (4177) من طريق محمد بن صالح، عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي عمرة، عن أبيه، عن جده بشير بن عمرو بن محصن قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسى أربعة أسهم، ولي سهما فأخذت خمسة أسهم.
ويغنى عنه حديث ابن عمر السالف قبله.