الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: معناه لم يُسْهَم له.
151 - باب في المشرِك يُسهَمُ له
2732 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ ويحيى بنُ مَعينٍ، قالا: حدَّثنا يَحيى، عن مالكٍ، عن الفُضَيل، عن عبدِ الله بن نِيَارِ، عن عُروةَ
= وهو في "سنن سعيد بن منصور"(2466).
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 359 والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 27، وفي " التاريخ الأوسط" 1/ 193،وأبو يعلى (2315)، والبيهقي 9/ 31 من طريق الأعمش، به.
قال ابن ماكولا في "تهذيب مستمر الأوهام" ص 215: شهود جابر العقبة صحيح، وأما بدرا فليس بصحيح، وأهل العلم بالسير ينكرون ذلك.
قال ابن ماكولا ذلك رداً على الدارقطني إذ قال في "المؤتلف والمختلف" في باب حبتة وروى حديثا في استصغار النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من الصحابة يوم أحد وذكر منهم جابر بن عبد الله فقال الدارقطني: أخاف ألا يكون حفظ فيه جابرا، لأن جابرا شهد العقبة مع أبيه وخاله، وشهد بدرا (النص في المطبوع فيه تحريف صوبناه من "تهذيب مستمر الأوهام").
وكذلك قال أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي أحد رواة الحديث الذي أسنده الدارقطني بعد أن رواه: أخاف أن لا يكون حفظ جابر. أخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط " 1/ 161 وغيره.
لكن ذكر الحافظ في "الإصابة" في ترجمة جابر بن عبد الله رجل من الأنصار، أن ابن فتحون ذكر عن ابن سعد أنه أسند الحديث نفسه في استصغار عدد من الصحابة يوم أحد، وقال في روايته: وجابر بن عبد الله وليس بالذي يُروى عنه الحديث. قلنا: فهذا إن صح يكون صحابيا آخر، فيسلم حديثنا من الطعن، ويكون الذي شهد بدراً هو جابر بن عبد الله بن حرام الصحابي المعروف، والذي استُصغر آخرُ هو سميُّ جابر، ويكون هو الذي عناه أهل السِّير، ويكون ابن ماكولا في دعواه واهماً، ويكون الدارقطني وأبو منصور من قبله واهمين أيضا، لأنهما ظنا أنه جابر بن عبد الله الصحابى المعروف، والله تعالى أعلم.
قال الخطابي: "المايْح" هو الذي ينزل إلى أسفل البئر، فيملأ الدلو، ويرفعها إلى الماتح. وهو الذي ينزع الدلو.
عن عائشة - قال يحيى: إن رجلاً من المشركين لَحِقَ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم ليقاتِل معه، فقال:"إرجِعْ" ثم اتفقا - فقال: "إنا لا نَستعينُ بمُشرِكٍ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. الفضيل: هو ابن أبي عبد الله. ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه مسلم (1817)، والترمذي (1642)، والنسائي في "الكبرى"(708) و (8835) من طريق مالك بن أنس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(24386)، و"صحيح ابن حبان"(4726).
وأخرجه ابن ماجه (2832) من طريق وكيع، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن نيار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. فوقع لوكيع في هذا الإسناد وهم فيما قاله أبو حاتم في "العلل" لابنه 1/ 305، والدارقطني في العلل " 5/ ورقة 50، والصواب على ما رواه الجماعة عن مالك. وقد ذهب إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين مطلقا في الجهاد جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد وابن المنذر والجوزجانى. وقال في "المغني" 13/ 98: وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة بالمشرك عند الحاجة وهو مذهب الشافعي، يشترط أن يكون من يُستعانُ به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم، لم يجز الاستعانة به، لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذِّل والمرجف، فالكافر أولى. وقال الإمام محمد ابن الحسن في "السير الكبير" 4/ 1422: ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم.
وقال النووي في شرح مسلم تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم: " فارجع فلن أستعين بمشرك": وقد جاء في الحديث الآخر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه، وقال الشافعى وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به، استعين به وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين، وإذا حضر الكافر بالإذن رُضِخَ ولا يُسهم له، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور. =