الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أول كتاب الخراج والفيء والإمارة
1 - باب ما يلزمُ الإمام من حق الرعية
2928 -
حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ، عن مالكٍ، عن عبد الله بن دينارٍ
عن عبد الله بن عمر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقال:"ألا كلُّكم رَاعٍ وكلُّكم مسؤول عن رعِيِّتَه: فالأميرُ الذي على الناسِ راعٍ عليهم وهو مسؤولٌ عنهم، والرجلُ راعٍ على أهلِ بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بَعلها وولده وهي مَسؤولة عنهم، والعَبدُ راعٍ على مالِ سيِّده وهو مَسؤولٌ عنهُ؛ فكلكم راعٍ، وكلكم مَسؤول عن رعيته"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" برواية محمد بن الحسن الشيباني (992)، ورواية أبي مصعب الزهري (2121).
وأخرجه البخاري (7138)، ومسلم (1829) من طريق عبد الله بن دينار، به. وأخرجه البخاري (893) و (2409) و (2558) و (2751) من طريق سالم بن عبدالله بن عمر، والبخاري (2554) و (5188) و (5200)، ومسلم (1829)، والترمذي (1800) من طريق نافع مولى عبد الله بن عمر، كلاهما عن عبد الله بن عمر.
وجاء في رواية سالم زيادة: وحسبت أن قد قال: "والرجل راعٍ في مال أبيه ومسؤول عن رعيته".
وهو في "مسند أحمد"(4495) و (5902)، و"صحيح ابن حبان"(4489).
قال الخطابي: معنى الراعي ها هنا: الحافظ المؤتَمَن على ما يليه، يأمرهم بالنصيحة فيما يلُونه، ويحذّرهم أن يخونوا فيما وُكل إليهم منه، أو يُضيموا، وأخبر أنهم مسؤول عنه ومؤاخذون به. =