المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌20 - باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٤

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الصوم

- ‌1 - مبدأ فرض الصيام

- ‌2 - باب نسخ قوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184]

- ‌3 - باب من قال: هي مُثبَتَة للشيخ والحبلى

- ‌4 - باب الشهر يكون تسعاً وعشرين

- ‌5 - باب إذا أخطأ القوم الهلالَ

- ‌6 - باب إذا أُغمي الشهر

- ‌7 - باب من قال: فإن غُم عليكم فصومُوا ثلاثين

- ‌8 - باب في التقدم

- ‌9 - باب إذا رُئِيَ الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌10 - باب كراهية صوْمِ يومِ الشَّك

- ‌1).11 -باب فيمن يصلُ شعبانَ برمضانَ

- ‌12 - باب في كراهية ذلك

- ‌1).13 -باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌14 - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌15 - باب في توكيد السّحور

- ‌1).16 -باب من سمَّى السَّحور الغداءَ

- ‌1).17 -باب وقت السّحور

- ‌1).18 -باب [في] الرجل يسمع النداء والإناءُ على يده

- ‌1).19 -باب وقت فطر الصائم

- ‌20 - باب ما يُستحب من تعجيل الفطر

- ‌21 - باب ما يُفطَرُ عليه

- ‌22 - باب القول عند الإفطار

- ‌23 - باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌24 - باب في الوِصال

- ‌25 - باب الغِيبة للصائم

- ‌2).26 -باب السِّواك للصائم

- ‌27 - باب الصائم يصُبُّ عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق

- ‌2).28 -باب الصائم يحتجم

- ‌29 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌30 - باب في الصَّائم يحتلِمُ نهاراً في رمضان

- ‌31 - باب في الكحل عند النوم

- ‌32 - باب الصائم يستقيء عامداً

- ‌33 - باب القُبلة للصائم

- ‌34 - باب الصائم يبلعُ الريق

- ‌35 - باب كراهيته للشاب

- ‌36 - باب فيمن أصبح جُنباً في شهر رمضان

- ‌37 - باب كفَّارة من أتى أهله في رمضان

- ‌38 - باب التغليظ في من أفطر عمداً

- ‌39 - باب من أكل ناسياً

- ‌40 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌41 - باب فيمن مات وعليه صيامٌ

- ‌42 - باب الصوم في السفر

- ‌43 - باب اختيار الفطر

- ‌44 - باب فيمن اختار الصيامَ

- ‌45 - باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌46 - باب مسيرة ما يُفطَر فيه

- ‌47 - باب من يقول: صمت رمضان كلَّه

- ‌48 - باب في صوم العيدين

- ‌49 - باب صيام أيام التشريق

- ‌50 - باب النهي أن يُخَصَّ يومُ الجمعة بصومٍ

- ‌51 - باب النهي أن يُخَصَّ يوم السبت بصومٍ

- ‌52 - باب الرخصة في ذلك

- ‌53 - باب في صوم الدهر

- ‌54 - باب في صوم أشهر الحُرُم

- ‌55 - باب في صَومِ المُحرَّم

- ‌56 - باب في صوم شعبان

- ‌57 - باب في صومِ شوال

- ‌58 - باب في صوم ستةِ أيامٍ مِن شوال

- ‌59 - باب، كيف كان يصومُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌60 - باب في صوم الاثنين والخميس

- ‌61 - باب في صوم العشر

- ‌62 - باب في فطره

- ‌63 - باب في صوم يوم عرفةَ بعرفةَ

- ‌64 - باب في صوم يوم عاشوراءَ

- ‌65 - باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌66 - باب في فضل صومه

- ‌67 - باب في صوم يوم وفطر يوم

- ‌68 - باب في صوم الثلاث من كل شهر

- ‌69 - باب من قال الاثنين والخميس

- ‌70 - باب من قال: لا يُبالِي مِن أيِّ الشهر

- ‌71 - باب النية في الصيام

- ‌72 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌73 - باب مَنْ رأى عليه القضاء

- ‌74 - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌75 - باب في الصائم يُدعى إلى وليمة

- ‌76 - باب ما يقول الصائمُ إذا دُعيَ إلى الطعام

- ‌77 - باب الاعتكاف

- ‌78 - باب أين يكون الاعتكاف

- ‌79 - باب المعتكف يَدخُل البيت لحاجتِه

- ‌80 - باب المعتكف يعود المريض

- ‌81 - باب المستحاضةُ تعتكف

- ‌أول كتاب الجهاد

- ‌1 - باب ما جاء في الهجرة وسكنى البَدوِ

- ‌2 - باب في الهجرةِ هل انقطعتْ

- ‌3 - باب في سُكنى الشام

- ‌4 - باب في دوام الجهاد

- ‌5 - باب في ثواب الجهاد

- ‌6 - باب في النهيِ عن السِّياحة

- ‌7 - باب في فضل القَفْل في الغزو

- ‌8 - باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم

- ‌9 - باب في ركوب البحر في الغزو

- ‌1).10 -باب في فضل من قتل كافراً

- ‌1).11 -باب في حرمةِ نساء المجاهدين على القاعدين

- ‌12 - باب السَّرية تُخفِقُ

- ‌13 - باب في تضعيفِ الذكر في سبيل الله عز وجل

- ‌14 - باب فيمن مات غازياً

- ‌15 - باب في فضل الرِّباط

- ‌1).16 -باب فضل الحَرَس في سبيل الله عز وجل

- ‌17 - باب كراهيةِ تركِ الغزو

- ‌1).18 -باب في نسخِ نفيرِ العامّة بالخاصّة

- ‌1).19 -باب الرخصةِ في القعود من العُذْر

- ‌20 - باب ما يُجزئ من الغزو

- ‌21 - باب في الجُرأة والجبن

- ‌22 - باب في قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]2512

- ‌23 - باب في الرمي

- ‌24 - باب في من يغزو يَلتمِسُ الدنيا

- ‌25 - باب من قاتَلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا

- ‌26 - باب في فضْل الشهادة

- ‌27 - باب في الشهيد يَشفع

- ‌28 - باب في النور يُرى عند قبر الشهيدِ

- ‌29 - باب في الجَعائل في الغزو

- ‌30 - باب الرُّخصةِ في أخذِ الجَعائل

- ‌31 - باب في الرجل يغزو بأجْرِ الخِدمة

- ‌32 - باب في الرجل يغزُو وأبوَاه كارهان

- ‌33 - باب في النساء يغزون

- ‌34 - باب في الغزو مع أئمة الجَوْر

- ‌35 - باب الرجلِ يتحمل بمالِ غيرِه يغزو

- ‌36 - باب في الرجلِ يغزو يلتمسُ الأجرَ والغنيمةَ

- ‌37 - باب في الرجُل يَشْري نفسَه

- ‌38 - باب فيمن يُسلِم ويقتَل في مكانِه في سببلِ الله عز وجل

- ‌39 - باب في الرجل يموتُ بسلاحِه

- ‌40 - باب الدعاء عند اللقاء

- ‌41 - باب فيمن سألَ اللهَ تعالى الشهادةَ

- ‌42 - باب في كراهية جَزِّ نَواصي الخيلِ وأَذنابها

- ‌43 - باب فيما يُستحبُّ من ألوانِ الخيلِ

- ‌44 - باب هل تُسمَّى الأنثى من الخيل فرساً

- ‌45 - باب ما يُكره من الخيلِ

- ‌46 - باب ما يؤمَر به مِن القيام على الدوابِّ والبهائم

- ‌47 - باب في تقليدِ الخيل بالأوتار

- ‌48 - باب إكرامِ الخيلِ، وارتباطِها، والمسحِ عليها

- ‌49 - باب في تعليق الأجراس

- ‌50 - باب في ركوبِ الجلَّالة

- ‌51 - باب في الرجلِ يُسمِّي دابته

- ‌52 - باب في النِّداء عند النفير: يا خيلَ اللهِ، اركَبِيْ

- ‌53 - باب النهيِ عن لعنِ البهيمةِ

- ‌54 - باب في التحريش بين البَهائم

- ‌55 - باب في وسْم الدوابّ

- ‌56 - باب النهيِ عن الوسْم في الوجه والضرب في الوجه

- ‌57 - باب في كراهيةِ الحمرِ تُنزَى على الخيلِ

- ‌58 - باب في ركوبِ ثلاثهٍ على دابّةٍ

- ‌59 - باب في الوقوف على الدابة

- ‌60 - باب في الجنائب

- ‌61 - باب في سرعة السير

- ‌62 - باب في الدُّلْجة

- ‌63 - باب ربُّ الدابة أحق بصدرها

- ‌64 - باب في الدابة تُعرْقَب في الحرب

- ‌65 - باب في السَّبَق

- ‌66 - باب في السَّبَق على الرِّجْل

- ‌67 - باب في المحلِّل

- ‌68 - باب الجَلَبِ على الخيلِ في السِّباق

- ‌69 - باب في السيف يُحلَّى

- ‌70 - باب في النَّبْل يُدخَلُ به المسجد

- ‌71 - باب في النهي أن يُتعاطَى السيفُ مسلُولاً

- ‌72 - باب في النهي أن يُقَدَّ السَّيرُ بين إصبعين

- ‌73 - باب في لُبس الدُّروعِ

- ‌74 - باب في الرايات والألوية

- ‌75 - باب في الانتصار برُذُل الخيل والضَّعفة

- ‌76 - باب في الرجل ينادي بالشِّعار

- ‌77 - باب ما يقول الرجل إذا سافر

- ‌78 - باب في الدعاء عند الوداع

- ‌79 - باب ما يقول الرجل إذا ركب

- ‌80 - باب ما يقولُ الرجلُ إذا نزلَ المنزلَ

- ‌81 - باب في كراهيةِ السيرِ أولَ الليلِ

- ‌82 - باب، في أي يومٍ يُستحب السفرُ

- ‌83 - باب في الابتكار في السفر

- ‌84 - باب في الرجلِ يُسافر وحدَه

- ‌85 - باب في القوم يُسافِرون يؤمِّرون أحدَهم

- ‌86 - باب في المُصحف يُسافَر به إلى أرض العدوّ

- ‌87 - باب فيما يستحبُّ من الجيوشِ والرُّفقاءِ والسرايا

- ‌88 - باب في دعاءِ المشركين

- ‌89 - باب في الحَرْق في بلاد العدوّ

- ‌90 - باب في بَعث العُيُون

- ‌91 - باب في ابنِ السبيلِ يأكُلُ من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مرَّ به

- ‌92 - باب من قال: يأكُلُ مما سَقَطَ

- ‌93 - باب فيمن قال: لا يحلُب

- ‌94 - باب في الطاعةِ

- ‌95 - باب ما يؤمَرُ من انضمامِ العَسْكر وسَعَتِه

- ‌96 - باب في كراهية تمني لقاء العدو

- ‌97 - باب ما يُدعَى عند اللقاء

- ‌98 - باب في دعاء المشركين

- ‌99 - باب المكر في الحرب

- ‌100 - باب في البَيات

- ‌1).101 -باب في لُزوم الساقَةِ

- ‌102 - باب، على ما يقاتَل المشركون

- ‌1).103 -باب النهي عن قتل من اعتصمَ بالسجود

- ‌104 - باب في التَّولي يوم الزَّحْفِ

- ‌ 16](1).105 -باب في الأسير يُكره على الكفر

- ‌1).106 -باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً

- ‌107 - باب في الجاسوس الذمي

- ‌108 - باب في الجاسوس المستأمَن

- ‌109 - باب في أيِّ وقتٍ يُستحب اللقاء

- ‌1).110 -باب فيما يؤمَرُ به من الصَّمت عند اللقاء

- ‌1).111 -باب في الرجل يترجل عند اللقاء

- ‌1).112 -باب في الخُيلاء عند الحرب

- ‌113 - باب في الرجلُ يستأسِر

- ‌1).114 -باب في الكُمناء

- ‌115 - باب في الصفوف

- ‌116 - باب في سَلِّ السيوف عند اللقاء

- ‌1).117 -باب في المبارزة

- ‌118 - باب في النهي عن المُثلةِ

- ‌119 - باب في قتل النساء

- ‌120 - باب في كراهية حرق العدو بالنار

- ‌121 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌1).122 -باب في الأسير يوثَقُ

- ‌123 - باب في الأسير يُنالُ منه ويُضرَبُ

- ‌124 - باب في الأسير يُكرهُ على الإسلام

- ‌125 - باب قَتلِ الأَسير ولا يُعرَضُ عليه الإسلام

- ‌1).126 -باب في قَتْل الأسيرِ صبراً

- ‌127 - باب في قتل الأسير بالنَّبْل

- ‌128 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فداء

- ‌1).129 -باب في فداء الأسير بالمال

- ‌130 - باب في الإمام يُقيم عند الظُّهور على العدو بعَرْصَتِهم

- ‌1).131 -باب في التفريقِ بين السَّبْيِ

- ‌1).132 -باب الرُّخصة في المدرِكين يُفرَّق بينهم

- ‌133 - باب في المال يصيبُه العدوُّ من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة

- ‌134 - باب في عَبيد المشركين يَلحَقُونَ بالمسلمين فيُسلمون

- ‌1).135 -باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌136 - باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلةٌ في أَرض العدو

- ‌137 - باب في حمل الطعام من أَرض العدو

- ‌1).138 -باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو

- ‌139 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌1).140 -باب في الرخصة في السلاح يقاتَل به في المعركة

- ‌141 - باب في تعظيم الغلول

- ‌1).142 -باب في الغُلول اذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يُحرِق رحلَه

- ‌1).143 -باب في عقوبة الغالِّ

- ‌144 - باب النهيِ عن السَّترِ على مَن غَلَّ

- ‌145 - باب في السَّلَبِ يُعطَى القاتل

- ‌146 - باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌1).147 -باب في السَّلب لا يُخَمَّس

- ‌148 - باب من أجازَ على جريحٍ مُثخَنٍ يُنَفَّل من سَلَبِهِ

- ‌1).149 -باب فيمن جاء بعد الغنيمةِ لاسَهْمَ له

- ‌150 - باب في المرأةِ والعبدِ يُحْذَيان من الغنيمةِ

- ‌151 - باب في المشرِك يُسهَمُ له

- ‌152 - باب في سُهمَان الخيلِ

- ‌1).153 -باب فيمن أسهم له سَهْماً

- ‌154 - باب في النَّفَلِ

- ‌155 - باب في نَفَل السرية تخرُجُ مِنَ العَسْكَر

- ‌156 - باب فيمن قال: الخُمس قبل النَّفَلِ

- ‌1).157 -باب في السَّرية تردُّ على أهل العسكر

- ‌1).158 -باب في النّفَل من الذهبِ والفضةِ ومن أول مَغنمٍ

- ‌1).159 -باب الإمام يستأْثِر بشئٍ من الفيء لنفسه

- ‌1).160 -باب في الوفاء بالعهد

- ‌161 - باب يُستَجَنُّ بالإمام في العُهود

- ‌162 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهدٌ فيسير إليه

- ‌1).163 -باب في الوفاء للمُعَاهِد وحرمة ذمته

- ‌1).164 -باب في الرُّسُل

- ‌165 - باب في أمان المرأة

- ‌1).166 -باب في صلح العدو

- ‌1).167 -باب في العدوِّ يُؤتى على غِرَّةٍ ويُتَشَبّه بهم

- ‌1).168 -باب في التكبير على كل شَرَفٍ في المسير

- ‌1).169 -باب في الإذن في القُفول بعد النهي

- ‌170 - باب في بعثةِ البُشَراء

- ‌1).171 -باب في إعطاءِ البشير

- ‌1).172 -باب في سُجودِ الشُّكْر

- ‌173 - باب في الطُّرُوق

- ‌174 - باب في التَّلقّي

- ‌1).175 -باب فيما يُستحبّ من إنفادِ الزادِ في الغزو إذا قفل

- ‌1).176 -باب في الصلاةِ عند القُدوم من السفر

- ‌1).177 -باب في كِراءِ المَقاسِم

- ‌1).178 -باب في التجارة في الغزو

- ‌1).179 -باب حَمل السلاحِ إلى أرض العدوِّ

- ‌180 - باب في الإقامة بأَرض الشركِ

- ‌كتاب الأضاحى

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2).2 -باب الأُضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخُذُ من شعره في العشرِ وهو يُريد أن يُضحِّي

- ‌4 - باب ما يُستحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجُوز من السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكرَه من الضحايا

- ‌7 - باب في البقرة والجَزُورِ، عن كم تُجزىء

- ‌8 - باب في الشاةِ يُضحَّى بها عن جماعةٍ

- ‌9 - باب الإمامِ يَذبحُ بالمصلى

- ‌10 - باب في حَبس لُحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضحِّي

- ‌1).12 -باب في الرفقِ بالذبيحةِ

- ‌1).13 -باب في ذبائح أهلِ الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكلِ مُعاقَرةِ الأعرابِ

- ‌15 - باب في الذبيحةِ بالمَروةِ

- ‌1).16 -باب ما جاء في ذبيحة المُتردِّية

- ‌17 - باب المبالغةِ في الذبح

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذكاةِ الجنين

- ‌1).19 -باب ما جاءَ في أكلِ اللحمِ لا يُدرَىأَذُكر اسمُ الله عليه أم لا

- ‌20 - باب في الْعَتِيرة

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌كتاب الصّيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صيدٍ قُطع منه قطعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّبَاعِ الصيد

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما يُؤمَر به من الوصيةِ

- ‌2 - باب ما لا يجوز للموصي في ماله

- ‌3 - باب في كراهيةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدخول في الوصايا

- ‌5 - باب في نسخِ الوصية للوالدَين والأقربين

- ‌6 - باب في الوصيةِ للوارث

- ‌7 - باب مخالطةِ اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما لوليِّ اليتيم أن يَنالَ من مالِ اليتيم

- ‌9 - باب متى ينقطعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب الدليل على أن الكَفَن من رأسِ المال

- ‌12 - باب الرجل يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصى له بها أو يرثُها

- ‌13 - باب في الرجل يُوقف الوَقف

- ‌1).14 -باب في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب فيمن ماتَ عن غيرِ وصيّة يُتَصدَّق عنه

- ‌16 - باب وصيةِ الحربيِّ يُسلِمُ وليُّه، أيلزمه أن يُنفِذها

- ‌17 - باب الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ يُستَنظَرُ غُرماؤه، يُرفَقُ بالوارث

- ‌كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكَلَالةِ

- ‌3 - باب مَنْ كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ماجاء في الصُّلْب

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب في ميراثِ الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبة

- ‌8 - باب في ميراثِ ذوي الأرحام

- ‌9 - باب ميراث ابن الملاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌1).11 -باب فيمن أسلم على ميراثٍ

- ‌12 - باب في الولاء

- ‌1).13 -باب في الرجل يُسْلم على يدَي الرجل

- ‌14 - باب في بيع الولاء

- ‌15 - باب في المولود يَستهِلّ ثم يموت

- ‌16 - باب نسخِ ميراثِ العقد بميراث الرحم

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترثُ من دِيَةِ زوجِها

- ‌أول كتاب الخراج والفيء والإمارة

- ‌1 - باب ما يلزمُ الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضرير يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العِرافَةِ

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعاية على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفةِ يستخلِفُ

- ‌9 - باب في البَيعة

- ‌1).10 -باب في أرزاق العمال

- ‌1).11 -باب في هدايا العمّال

- ‌12 - باب في غلُول الصدقة

- ‌1).13 -باب فيما يلزم الإمامَ من أمر الرعية

- ‌1).14 -باب في قَسم الفَيء

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرية

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة وينفَّل من العِيال

- ‌1).17 -باب في كراهية الافتراض(2)في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌1).19 -باب في صَفايَا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب بيان مواضعِ قَسمِ الخُمس وسهْم ذي القُربَى

- ‌21 - باب ماجاء في سهم الصفيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراجُ اليهودِ من المدينة

- ‌23 - باب ماجاء في خَبِر بني النضيرِ

- ‌24 - باب في حكم أرض خيبرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرةِ العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنوة

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أحد الجزية من المجوس

- ‌32 - باب التشديد في جِباية الجزية

- ‌33 - باب تَعْشِير أهلِ الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذِّمِّي يُسلِم في بعضِ السنة، أعَليه جزيةٌ

- ‌35 - باب في الإمام يقبَلُ هدايا المُشركينَ

- ‌36 - باب ما جاء في إقطاع الأرَضِينَ

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب الدخول في أرضِ الخَراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمامُ أو الرجلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الركاز

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

الفصل: ‌20 - باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

‌20 - باب بيان مواضعِ قَسمِ الخُمس وسهْم ذي القُربَى

2978 -

حدَّثنا عُبيد الله بن عُمر بن مَيسرةَ، حدَّثنا عبدُ الرحمن بن مَهدِيّ، عن عبدِ الله بن المُباركِ، عن يونسَ بن يزيدَ، عن الزهريِّ، أخبرني سعيدُ بن المُسيِّب

أخبرني جُبير بن مُطعم: أنه جاء هو وعثمانُ بن عفّانَ يكلمانِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فيما قَسَمَ من الخُمس بين بني هاشمٍ وبني المطَّلب، فقلت: يا رسولَ اللهِ، قَسَمْتَ لإخوانِنا بني المطَّلب، ولم تُعطِنا شيئاً، وقرابَتُنَا وقرابتُهم منك واحدةٌ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما بَنُو هاشم وبنو المطَّلب شيءٌ واحدٌ"، قال جُبيرٌ: ولم يقسِم لبني عبد شمسٍ، ولا لبني نَوفَلٍ، من ذلك الخُمس، كما قسم لبني هاشم وبني المطَّلب.

قال: وكان أبو بكر يقسم الخُمس نحو قَسْمِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يُعطِي قُربَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطيهم. قال: وكان عمرُ بن الخطاب يعطيهم منه، وعثمانُ بعده

(1)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (3140) و (3502) و (4229)، وابن ماجه (2881)، والنسائي (4136) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وروايتهم مختصرة إلى قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد".

وهو في "مسند أحمد"(16741).

وانظر تالييه.

قال الخطابي: قوله: "بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد"، يريد به الحلف الذي كان بين بني هاشم وبين بني عبد المطلب، وفي غير هذه الرواية: أنه قال: "إنا لم نفترق في جاهلية ولا إسلام"، وكان يحيي بن معين يرويه:"إنما بنو هاشم وبنو المطلب سيٌّ واحدٌ" بالسين غير المعجمة، أي: مثلٌ سواءٌ. يقال: هذا سيُّ هذا، أي: مثله ونظيره. =

ص: 595

2979 -

حدَّثنا عُبيد الله بن عمرَ، حدَّثنا عثمانُ بن عمرَ، أخبرني يونسُ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّب قال:

أخبرني جُبَير بن مُطعِم: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يقسِم لبني عبد شمسٍ، ولا لبني نَوفَلٍ من الخُمس شيئاً، كما قَسَم لبني هاشمِ وبني المطَّلبِ. قال: وكان أبو بكر يقسِمُ الخُمس نحو قَسْمِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يُعطي قُربَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كما كان يُعطِيهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم،وكانَ عُمرُ يُعطيهم ومَن كان بعدَه منه

(1)

.

2980 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا هشيمٌ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن الزهرِّي، عن سعيد بن المُسيِّب

أخبرني جُبير بن مُطعِمٍ، قال: فلما كان يومُ خيبرَ وَضَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سهْم ذي القُربى في بني هاشمٍ، وبني المُطلب، وترك بني نَوْفَلٍ، وبني عبد شمسٍ، فانطلقتُ أنا وعثمانُ بن عفان حتى أتينا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلْنا: يا رسولَ اللهِ، هؤلاء بنو هاشمٍ، لا ننكر فضلَهم للموَضِع الذي وضعَك اللهُ به منهم، فما بالُ إخوانِنا بني المطَّلب أعطيتَهم وتركتَنا،

= وفي الحديث دليل على ثبوت سهم ذي القربى، لأن عثمان وجبيراً إنما طالباه بالقرابة. وقد عمل به الخلفاء بعدُ عمر وعثمان، وجاء في هذه الرواية أن أبا بكر لم يقسم لهم، وقد جاء في غير هذه الرواية عن عليّ أن أبا بكر قسم لهم، وقد رواه أبو داود [2858].

(1)

إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وعثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وعبيد الله بن عمر: هو ابن ميسرة.

وهو في "مسند أحمد"(16768).

وانظر ما قبله، وما بعده.

ص: 596

وقرابَتُنَا واحدةٌ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنا وبَنُو المطَّلب لا نفترقُ في جاهليةِ ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد وشبَّك بين أصابعه

(1)

.

2981 -

حدَّثنا حسينُ بن علي العِجْلىُّ، حدَّثنا وكيعٌ، عن الحسنِ بن صالحٍ، عن السُّدِّيِّ في ذي القربى، قال: هم بنو عبد المطَّلب

(2)

.

2982 -

حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ، حدَّثنا عَنْبَسةُ، حدَّثنا يونسُ، عن ابنِ شهابٍ

أخبرني يزيدُ بن هُرْمُزَ: أن نَجْدَةَ الحرُوريَّ حين حجَّ في فتنةِ ابنِ الزُّبير أرسلَ إلى ابن عباسٍ يسألُه عن سَهم ذي القُربى، ويقول: لمن تراه؟ قال ابنُ عبّاس: لِقُربى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَسَمَهُ لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقد كان عمرُ عَرَضَ علينا من ذلك عَرْضاً رأيناه دون حقِّنا، فرددناه عليه وأَبَينا أن نقبلَه

(3)

.

(1)

حديث صحيح دون قوله: "لا نفترق في جاهلية ولا إسلام"، وهذا إسناد حسن.

محمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً- قد صرح بالتحديث عند الطبري في "تفسيره" 10/ 6، والبيهقي 6/ 341، فانتفت شبهة تدليسه،. وقد توبع كما في الطريقين السالفين. هُشيم: هو ابن بشير.

وأخرجه النسائي (4137) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(16741).

وانظر ما سلف برقم (2978).

(2)

أثر صحيح عن السُّدِّي -وهو إسماعيل بن عبد الرحمن-، وكيع: هو ابن الجراح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 12/ 472 عن وكيع بن الجراح، به.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عنبسة -وهو ابن خالد بن يزيد الأيلي- ولكنه متابع. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو الزهري.

وأخرجه النسائي (4133) من طريق عثمان بن عمر بن فارس، عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. =

ص: 597

2983 -

حدَّثنا عباسُ بن عبد العظيم، حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكَيرٍ، حدَّثنا أبو جعفرٍ -يعني الرازيَّ- عن مُطَرِّفٍ، عن عبدِ الرحمن بن أبي لَيلى

سمعت علياً يقول: ولَّاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خمُسَ الخُمس، فَوَضعتُه مواضعَه حياةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وحياةَ أبي بكرِ، وحياةَ عمرَ، فأُتِي بمالٍ، فدَعَاني، فقال: خذْه، فقلتُ: لا أُريدُه، قال: خُذْه فأنتم أحقُّ به، قلت: قد استغنَينا عنه، فجعلَه في بيتِ المالِ

(1)

.

2984 -

حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا ابنُ نُميرٍ، حدَّثنا هاشمُ بنُ البَريدِ، حدَّثنا حسينُ بن مَيمونٍ، عن عَبدِ الله بن عَبد الله، عن عبدِ الرحمن بن أبي لَيلى

سمعت علياً يقول: اجتمعتُ أنا والعباسُ وفاطمةُ وزيدُ بن حارثة عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: يا رسولَ الله، إن رأيتَ أن تولِّيَني حقَّنا من هذا الخُمس في كتابِ اللهِ، فأقْسِمَهُ حياتَكَ كي لا ينازِعَني أحدٌ بعدَك،

= وأخرجه النسائي (4134) من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، به.

وأخرجه بنحوه مسلم (1812)، والنسائي (4134) من طرق عن يزيد بن هرمز، به.

وهو في "مسند أحمد"(2235)، و"صحيح ابن حبان"(4824).

(1)

إسناده ضعيف. أبو جعفر الرازي -وهو عيسى بن أبي عيسى- فيه ضعف وخالفه في هذا الإسناد أبو عوانة -وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري- وهو ثقة، فرواه عن مُطرِّف -وهو ابن طريف-، عن رجل يقال له: كثير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، وكثير هذا مجهول، ومطرف لم يسمع من ابن أبي ليلى. قاله الدارقطني في "العلل" 3/ 280. وسيأتى من طريق آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند المصنف بعده، وهو ضعيف كذلك.

وأخرجه الحاكم 2/ 128 و 3/ 40، والبيهقي 6/ 343 من طريق مطرف بن طريف، به. وانظر ما بعده.

ص: 598

فافْعل، قال: ففعل ذلك، قال: فقسمتُه حياةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم وَلَّانِيه أبو بكرٍ حتى كانت آخرَ سنةٍ من سِنِىِّ عمرَ فإنه أتاه مالٌ كثيرٌ، فعَزَلَ حقَّنا، ثم أرسل إليَّ، فقلت: بنا عنه العامَ غِنىً، وبالمسلمين إليه حاجةٌ فارْدُدهُ عليهم، فردَّه عليهم، ثم لم يَدعُني إليه أحدٌ بعدَ عُمر، فلقيت العباسَ بعدما خرجتُ من عند عُمرَ، فقال: ياعَليُّ، حرمْتَنا الغداةَ شيئاً لا يُرَدُّ علينا أبداً، وكان رجلاً داهياً

(1)

.

(1)

إسناده ضعيف، الحُسين بن ميمون -وهو الخِنْدِفي- قال عنه ابن المديني: ليس بمعروف، قلّ مَن روى عنه، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث، يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أخطأ، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" في ترجمته عن حديثه هذا: لم يتابع عليه، وكذا قال العُقيلي وابن عدي. عبد الله بن عبد الله: هو الرازي قاضيها، وابن نُمير: هو عبد الله.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 470، وأحمد (646)، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 2/ 645 - 647، والبزار (626)، وأبو يعلى (364)، والبيهقي 6/ 343 - 344 من طريق هاشم بن البَريد، بهذا الإسناد.

قال الخطابي: فقد روي عن علي رضي الله عنه أن أبا بكر كان يقسم فيهم، وكذلك عمر إلى أن تركوا حقهم منه، فدل ذلك على ثبوت حقهم.

وقد اختلف العلماء في ذلك: فقال الشافعي: حقهم ثابت، وكذلك مالك بن أنس، وقال أصحاب الرأي: لا حق لذي القربى، وقسموا الخمس في ثلاثة أصناف، وقال بعضهم: إنما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المطلب للنصرة في القرابة، ألا تراه يقول:

"إنا لم نفترق في جاهلية ولا إسلام" فنبه على أن سبب الاستحقاق النصرة، والنصرة قد انقطعت فوجب أن تنقطع العطية.

قلت (القائل الخطابي): هذا المعنى بمفرده لا يصلح على الاعتبار، ولو كان ذلك من أجل النصرة حسب، لكان بنو هاشم أولى الناس بأن لا يعطوا شيئاً فقد كانوا إلباً واحداً عليه، وإنما هو عطية باسم القرابة كالميراث، وقد قيل: إنما أعطوه عوضاً من الصدقة المحرمة عليهم، وتحريم الصدقة باق فليكن السهم باقياً.

ص: 599

2985 -

حدَّثنا أحمد بن صالح، حدَّثنا عَنبَسَةُ، حدَّثنا يونسُ، عن ابن شهابٍ، أخبرني عبدُ الله بن الحارث بن نَوفَلٍ الهاشميُّ

أن عبدَ المُطَّلِب بنَ ربيعةَ بن الحارثِ بن عبدِ المُطَّلِب أخبره: أن أباه ربيعةَ بنَ الحارث وعباسَ بنَ عبد المطلب قالا لعبدِ المُطَّلب بن رَبيعةَ وللفضلِ بن عبّاس: ائْتيا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقولا له: يا رسول الله، قد بَلَغْنا من السِّنِّ ما تَرى، وأحبَبْنا أن نتزوجَ، وأنتَ يا رسولَ الله أبرُّ الناسِ وأوْصَلُهم، وليس عند أبوَينا ما يُصدِقَانِ عنا، فاستعمِلْنا يا رسولَ الله على الصدقاتِ، فلنؤدِّ إليك ما يؤدِّي؟ العمالُ، ولنُصِبْ ما كان فيها من مِرْفَقٍ، قال: فأتى عليُّ بنُ أبي طالب ونحن على تلك الحال، فقال لنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا والله لا يَستعملُ منكم أحداً على الصدقة، فقال له ربيعةُ: هذا من. أمرِك، قد نلتَ صهرَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلم نحسُدكَ عليه، فألقى عليٌّ رداءه، ثم اضطجع عليه، فقال: أنا أبو حسن القَرْم، والله لا أَرِيمُ حتى يرجِعَ إليكما ابناكُما بجوابِ ما بعثتُما به إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال عبدُ المطلب: فانطلقتُ أنا والفضلُ حتى نوافقَ صلاةَ الظهرِ قد قامتْ، فصلَّينا مع الناسِ، ثم أسرعتُ أنا والفضل إلى باب حُجْرةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذٍ عند زينبَ بنتِ جَحْشٍ، فقُمنا بالبابِ، حتى أتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأخذَ بأذُني وأذُن الفضْل، ثم قال:"أخرِجا ما تُصَرِّرَان"، ثم دخل فأذنِ لي وللفضْل، فدخلْنا، فتواكَلْنا الكلامَ قليلاً، ثم كلَّمْتُه، أو كلَّمه الفضْلُ، -قد شكّ في ذلك عَبدُ الله- قال: كلّمه بالذي أمرَنا به أَبَوَانَا، فسكتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ساعةً ورفع بصرَه قِبَلَ سقفِ البيت حتى طال علينا أنه لا يرجِعَ إلينا شيئاً، حتى رأينا زينبَ تُلمعُ من وراء الحجابِ بيدِها، تريد: أن لا تعجَلا، وإن

ص: 600

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في أمرِنا، ثم خفَّض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسَه، فقال لنا:"إن هذه الصدقةَ إنما هي أوساخُ الناسِ، وأنها لا تَحِلُّ لمحمدٍ، ولا لآلِ محمدٍ، ادْعُوا لي نوفلَ بن الحارث"، فدُعي له نوفل بن الحارثِ، فقال:"يا نوفلُ أنكِح عبدَ المطَّلب"، فأنكحَني نوفلٌ، ثم قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم "ادعُوا لي مَحمِيَةَ بن جَزْءِ" وهو رجلٌ من بني زُبَيدٍ، كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم استعملهَ على الأخماسِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لمحميةَ:" أنكِحِ الفَضْلَ" فأنكحه، ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"قمْ فأصدِقْ عنهما من الخُمس كذا وكذا" لم يُسمِّه لي عبدُ الله بن الحارث

(1)

.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عنبسة -وهو ابن يزيد الأيلي- ولكنه متابع.

وأخرجه مسلم (1072)، والنسائى (2609) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن شهاب الزهري، به.

وأخرجه مسلم (1072) من طريق مالك بن أنس، عن ابن شهاب الزهري، عن عَبد الله -ويقال في اسمه: عُبيد الله- بن عَبد الله بن نوفل بن الحارث، عن المطلب بن ربيعة - هكذا انقلب عنده اسم عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث، والصحيح: ابن الحارث بن نوفل، وقد أتى به في رواية مسلم هذه على الصواب المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 219.

وهو في "مسند أحمد"(17518) و (17519)، و"صحيح ابن حبان"(4526).

قال الخطابي: قوله: أنا أبو الحسن القرم، هو في أكثر الروايات "القوم" وكذلك رواه لنا ابن داسة بالواو. وهذا لا معنى له. وإنما هو "القرم" وأصل القرم في الكلام فَحلُ الإبل. ومنه قيل للرئيس:"قرم" يريد بذلك: أنه المقدم في الرأي والمعرفة بالأمور، فهو فيهم بمنزلة القرم في الإبل.

قلنا: وقوله: "بجواب ما بعثتما به" جاء في رواية ابن داسة: "بحَور ما بعثتما به" والمعنى واحد، قال الخطابي:"بحور" أي: بجواب المسألة التي بعثتما فيها وبرجوعها، وأصل الحور: الرجوع، يقال: كلمتُه فما أحار إليّ جواباً، أي: ما ردّ إليّ جواباً. =

ص: 601

2986 -

حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ، حدَّثنا عنبسةُ بن خالد، حدَّثنا يونسُ، عن ابن شهابٍ، أخبرني علي بن حُسين، أن حسينَ بن عليٍّ أخبره

أن علي بن أبي طالب قال: كانت لي شارِفٌ من نصيبي من المَغنمِ يومَ بدر، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارِفاً من الخُمس يومئذ، فلما أردتُ أن أبني بفاطمةَ بنتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم واعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغاً من بني قَيْنُقَاع أن يرتحلَ معي فنأتيَ بإذْخِرٍ، أردتُ أن أبيعَه من الصوَّاغين فأستعينَ به في وليمةِ عُرسي، فبينا أنا أجمع لِشارفي متاعاً من الأقتاب والغَرائِر والحبالِ، وشَارِفَايَ مُنَاخان إلى جنب حُجرة رجلٍ من الأنصارِ، أقبلتُ حين جمعتُ ما جمعتُ، فإذا بشارفَىَّ قد اجتُبَّت أسنمتُهما، وبُقِرتْ خَواصرُهما، وأُخذ من أكبادِهما، فلم أملِك عينَىَّ

= وقال الخطابي: "أخرجا ما تُصرِّران" يريد ما تكتمان، أو ما تضمران من الكلام.

وأصله: من الصرر، وهو الشد والإحكام.

وقوله: فتواكلنا الكلام، معناه أن كل واحد منا قد وكل الكلام إلى صاحبه، يريد أن يبدأ الكلامَ صاحبُه دونه.

وقوله: "قم فأصدِق عنهما من الخُمس" أي: من حصته من الخُمس الذي هوسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ لطعامه ونفقة أهله منه قدر الكفاية، ويرد الباقي منه على يتامى بني هاشم وأياماهم، ويضعه حيث أراهُ اللهُ من وجوه المصلحة، وهو معنى قوله:"مالي مما أفاء الله عليَّ إلا الخمس، وهو مردود عليكم".

وقد يحتمل أن يكون إنما أمره أن يسوق المهر عنهما من سهم ذي القربى، وهو من جملة الخمس والله أعلم.

قلنا: وقوله: "مرفق" قال في "اللسان": المِرفَق والمَرفِقُ والمَرفَقُ: ما استُعين به، وفي التنزيل:{وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا} [الكهف: 16].

وقوله: لا أريم، قال النووي في "شرح مسلم": هو بفتح الهمزة وكسر الراء، أي: لا أفارقه.

ص: 602

حين رأيتُ ذلك المنظرَ، فقلت: مَنْ فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزةُ بن عبد المطلب، وهو في هذا البيتِ في شَرْبٍ من الأنصارِ، غَنَّتْه قينةٌ وأصحابَهُ، فقالتْ في غنائها:

ألَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاء

فوثب حمزةٌ إلى السيفِ، فاجْتَبَّ أسنِمتَهما وبقر خواصِرَهما، فأخذ من أكبادهما، قال عليٌّ: فانطلقتُ حتى أدخُلَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وعندَه زيدُ بن حارثةَ، قال: فعرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الذي لقيتُ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مالكَ؟ " قال: فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما رأيتُ كاليوم، عَدا حمزةُ على ناقتيَّ، فاجتبَّ أسنمتَهما وبَقَر خواصِرَهما، وها هو ذا في بيتٍ معه شَرْبٌ، فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بردائِه، فارتداه، ثم انطلقَ يمشي واتَّبعتُه أنا وزيدُ بن حارثةَ حتى جاء البيتَ الذي فيه حمزةُ، فاستأذن، فأُذن له، فإذا هم شَرْبٌ، فطفقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يلومُ حمزةَ فيما فعل، فإذا حمزةُ ثَمِلٌ مُحمرَّةٌ عيناه، فنظر حمزةُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم صَعّدَ النظر، فنظر إلى ركبتيه، ثم صعَّد النظرَ، فنظر الى سُرَّتِه، ثم صعَّد النظرَ، فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزةُ: وهل أنتم إلا عَبيدٌ لأبي؟ فعرفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنه ثَمِلٌ، فنكَصَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عَقِبه القَهْقَرَى، فخرجَ وخرجْنا معه

(1)

.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عنبسة بن خالد -وهو ابن يزيد الأيلي- ولكنه متابع. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، ويونُس: هو ابن يزيد الأيلي. =

ص: 603

2987 -

حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ، حدَّثنا عبدُ الله بن وهْب، حدَثني عيَّاش ابن عُقبة الحَضْرَميُّ، عن الفضلِ بن الحَسن الضَّمْريِّ

أن ابن أُم الحكم أو ضُبَاعة ابنتَي الزبيرِ حدَّثه، عن إحداهما أنها قالت: أصابَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سبباً، فذهبتُ أنا وأختي وفاطمةُ بنتُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فشكَونا إليه ما نحنُ فيه، وسألْناه أن يأمرَ لنا بشيءٍ من السبي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "سبقَكُنَّ يتامى بدر، ولكنْ سأدلُكنَّ على ما هو خيرٌ لكنَّ من ذلك: تُكبِّران اللهَ على إثر كلِّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين تكبيرةً، وثلاثاً وثلاثين تسبيحةً، وثلاثاً وثلاثين تحميدةً،

= وأخرجه البخاري (2089) و (3091) من طريق عبد الله بن المبارك، ومسلم (1979) من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2375)، ومسلم (1979) من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب الزهري، به.

وهو في "مسند أحمد"(1201)، و"صحيح ابن حبان" (4536). قال الخطابي:"الشارف": المسنة من النوق".

وقولها: " ألا يا حمز للشُّرُفِ النِّواء" فإن الشُّرف جمع الشارف، و"النواء": السِّمان، يقال: نوت الناقة تنوي، فهي ناوية، وهن نواء. قال الشاعر:

لطالما جررتكن جَرَّا

حتى نوى الأعجف واستمرا

وتمام البيت:

ألا يا حمزُ للشُّرف النِّواء

وهن مُعقَّلات بالفِناء

في أبيات تستدعيه فيها نحرَهنَّ. وأن يطعم لحومهن أصحابه وأضيافه، فهزَّتْه أريحية الشراب والسماع، فكان منه ذلك الصنيع.

و"الثمل": السكران.

وقال ابن الأثير في "النهاية": الشَّرب، بفتح الشين وسكون الراء: الجماعة يشربون الخمر.

وقال الجوهري في "الصحاح" القَتَب: رحلٌ صغير على قدر السَّنام.

ص: 604

ولا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قديرٌ"

(1)

.

(1)

صحيح لغيره عن فاطمة رضي الله عنها وحدَها، دون ذكر أم الحكم أو ضباعة، ودون قوله صلى الله عليه وسلم:"سبقكن يتامى بدر"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن أم الحكم، فقد قال الحافظ في "التقريب": لا يُعرف، وقال في "لسان الميزان": لا يُحرَّر أمرُه، وقد وقع في النسخ المطبوعة من "سنن أبي داود": عن الفضل بن الحسن الضَّمري، أن أمَّ الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب حدثته، عن إحداهما أنها قالت. فسقطت كلمة "ابن"، فأوهم ذلك أن الفضل سمعه من أم الحكم أو من أختها ضباعة، وإنما الصحيح أن الفضل سمعه من ابن أم الحكم، وابن أم الحكم هو الذي حدث عن أمه أو خالته ضُباعة، وما وقع في النسخ المطبوعة إنما وقع بالاعتماد على بعض أصول أبي داود، لكن أشار الشيخ محمد عوامة في طبعته إلى أنه جاء في رواية ابن داسة: ابن أم الحكم - يعني على الصواب، والعجب أن الحديثَ سيتكرر عند المصنف على الصواب برقم (5066)، ومع ذلك لم يتنبه إليه أحدٌ في شيء من الطبعات السابقة، وكذا لم يتنبه إليه أبو الطيب في "عون المعبود"، ولا السهارنفوري في "بذل المجهود" ولا الألباني في"صحيحته"(1882) فصحح الأخير إسناده فلم يُصب. وقد جاء في "تحفة الأشراف"(18314) معزواً لأبي داود على الصواب في الموضعين.

ويؤيد ذلك أنه لم يذكر أحدٌ من أصحاب التراجم روايةً للفضل بن الحسن عن أم الحكم أو ضُبَاعة، وإنما ذكروا رواية للفضل عن ابن أم الحكم، كابن الأثير في "رجال جامع الأصول"، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة الفضل، والذهبي في "الكاشف" في ترجمة ابن أم الحكم، وتبعهما ابنُ حجر في "تهذيب التهذيب" و"التقريب". ووهم صاحب "تراجم الأحبار"، إذ نفى أن يكون الحافظ ذكره في "التهذيب" و "التقريب".

ويؤيده كذلك أنه جاء على الصواب في مصادر التخريج.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 299، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة الفضل بن الحَسن، من طريق عبد الله بن وهب، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3474)، والطبراني في "الكبير" 25/ (333) من طريق زيد بن =

ص: 605

قال عياش: وهما ابنتا عمِّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

2988 -

حدَّثنا يحيي بن خَلَفٍ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن سعيدٍ -يعني الجُرَيريَّ- عن أبي الوَردِ، عن ابن أعبُدَ، قال:

قال لي علىٌّ: ألا أحدثُك عنِّي وعن فاطمةَ بنتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مِن أحبِّ أهلِه إليه؟ قلتُ: بلى، قال: إنها جَرَّتْ بالرَّحَى حتى أثّر في يدها، واستَقَتْ بالقِربة حتى أثَّر في نحرِها، وكَنَستِ البيتَ حتى اغبرَّت ثيابُها، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم خدمٌ، فقلت: لو أتيتِ أباكِ فسألتيه خادماً، فأتَتْه، فوجَدَتْ عنده حُدَّاثاَ، فرجعتْ، فأتاها من الغد، فقال:"ما كانَ حاجتُكِ؟ "فسكتتْ، فقلت: أنا أُحدَّثك يا رسولَ اللهِ، جَرَّتْ بالرحى حتى أثَّرت في يدِها، وحملتْ بالقِربة حتى أثّرت في نحرِها، فلمَّا أن جاءك الخدَمُ أَمرتُهَا أن تأتيَك فتستخْدمَك خادماً يقيها حَرَّ ما هي فيه، قال: "اتقِي الله يا فاطمة، وأدِّي فريضةَ ربِّكِ، واعْمَلي عَمَلَ أهلِكِ، وإذا أخذتِ مضجعَكِ فسبّحي ثلاثاً وثلاثين،

= الحباب، كلاهما عن عياش بن عقبة، بهذا الإسناد. على الصواب. وتحرف في رواية المزي اسم عياش بن عقبة إلى: ابن عباس. ونبّه على أنه خطأ.

وأخرجه الطحاوي 3/ 299 من طريق زيد بن الحباب، عن عياش بن عقبة، عن الفضل بن الحَسن، عن عمرو بن الحكم (وتحرف في المطبوع إلى: بن الحكيم كما نبه عليه صاحب "تراجم الأحبار") أن أمه حدثته أنها ذهبت هي وأمها حتى دخلنا على فاطمة رضي الله عنها فخرجن جميعاً

فسمى الرجل: عمرو بن الحكم، والذي جاء عند ابن أبي عاصم والطبراني من طريق زيد بن الحباب أصح، لموافقته لرواية عبد الله بن وهب.

ولقصة فاطمة وحدها شاهد من حديث علي بن أبي طالب عند البخاري (3113)، ومسلم (2727)، وسيأتي عند المصنف بعده وبرقم (5062)(5063) و (5064).

ص: 606

واحْمَدي ثلاثاً وثلاثين، وكبِّري أربعاً وثلاثين، فتلك مئةٌ، فهي خير لكِ من خادِمٍ "، قالت: رضيتُ عن اللهِ، وعن وسوله

(1)

.

2989 -

حدَّثنا أحمدُ بن محمد المروزي، حدَّثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن على بن حُسين، بهذهِ القصة، قال: ولم يُخدِمها

(2)

.

2990 -

حدَّثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا عنبسةُ بن عبد الواحدِ القُرشيُّ -قال أبو جعفر يعني ابنَ عيسى: كنا نقولُ: إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من المَوالي- قال: حدَثني الدَّخِيل بن إياسِ بن نوح بن مُجَّاعةَ، عن هلالِ بن سِراجِ بن مُجَّاعةَ، عن أبيه

(1)

إسناده ضعيف لجهالة ابن أعبد -واسمه علي-، لكن روي حديث فاطمة بألفاظ أخرى بأسانيد صحيحة منها ما سيأتي في التخريج، ومنها ما سيأتي عند المصنف برقم (5062) أبو الورد: هو ابن ثمامة بن حزن القشيري، روى عنه سعيد الجُريري -وهو ابن إياس- وعوف الأعرابي، وشداد بن سعيد، وقال أحمد في "العلل ومعرفة الرجال": حدث عنه الجريري بأحاديث حِسان، وقال ابن سعد: كان معروفاً قليل الحديث.

وأخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على "المسند" لأبيه (1313)، وزوائده على "فضائل الصحابة" لأبيه (1207)، والطبراني في "الدعاء"(235)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 70 و 2/ 41، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة علي بن أعبد، من طريق سعيد بن إياس الجريري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (3707) و (3708)، والنسائي في "الكبرى"(9127)، وعبد الله ابن أحمد في زوائده على "المسند" لأبيه (996)، والبزار (548)، وابن حبان (6922) من طريق عَبيدة السلماني، عن علي بن أبي طالب. وإسناده صحيح. وسيأتي بنحوه أيضاً بالأرقام (5062) و (5063) و (5064).

(2)

رجاله ثقات، ولكنه مرسل، علي بن حسين: هو ابن علي بن أبي طالب، وأحمد بن محمد المروزي، هو ابن ثابت الخُزاعي. والحديث صحيح بغير هذا الطريق كما بيناه في الطريق السابق.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(2107) عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

ص: 607

عن جده مُجَّاعة: أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يطلبُ دِيَةَ أخيه -قتلتْه بنو سَدوسٍ من بني ذهلٍ- فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لو كنتُ جَاعِلاً لمُشرِكٍ دِيَةً جعلْتُها لأخيك، ولكنْ سأُعْطِيكَ مِنهُ عُقْبَى"، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل من أول خُمْسٍ يخرُج من مُشركي بني ذُهلٍ، فأخذ طائفةً منها، وأسلمتْ بنو ذهْلٍ، فطلبها بعدُ مُجَّاعَةُ إلى أبي بكر، وأتاه بكتابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فكتبَ له أبو بكر باثنَي عشرَ ألفَ صاعٍ من صدقةِ اليمامة: أربعةُ آلافٍ بُرٌّ، وأربعةُ آلافٍ شعيرٌ، وأربعةُ آلافٍ تمرٌ، وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لِمُجَّاعة:"بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمدٍ النبيَّ، لِمُجَّاعةَ بن مُرَارةَ من بني سُلْمى، إني أعطيتُه مئةً من الإبلِ من أول خُمسٍ يخرُج من مُشركي بني ذهلٍ عُقْبَةً من أخيه"

(1)

.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة سراج بن مُجَّاعة والدخيل بن إياس. محمد بن عيسى: هو ابن الطباع البغدادي.

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 112 - 113، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 62 من طريق عنبسة بن عبد الواحد، بهذا الإسناد. وهو عند البخاري في "تاريخه الكبير" 8/ 44 معلقاً.

قال الخطابي: معنى"العُقبى" العوض. ويشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك تأليفاً له، أو لمن وراءه من قومه على الإسلام.

وقوله: وكان من الأبدال. جاء في "مسند أحمد"(2275) حديث عبادة بن الصامت رفعه "الأبدال في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً" وسنده ضعيف. وحديث علي فيه أيضاً (896) رفعه "الأبدال يكونون بالشام، وهم أربعون رجلاً، كلما مات رجل، أبدل الله مكانه رجلاً، يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء، ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب" ولا يصح أيضاً كما هو مبين في تعليقاتنا على "المسند".

ومُجّاعة: قال المنذري: هو بضم الميم وتشديد الجيم وفتحها، وخففها بعضهم، وبعد الألف عين مهملة وتاء تأنيث.

ص: 608