الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داودَ: اسمُ أبي رَيحانة عبدُ الله بن مَطَرٍ، وغُندَر أوقَفَه على ابن عباسٍ.
15 - باب في الذبيحةِ بالمَروةِ
2821 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا أبو الأحْوصِ، حدَّثنا سعيدُ بن مسروقٍ، عن عَبايةَ بن رِفاعةَ، عن أبيه
عن جده رافعِ بن خَديجٍ، قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنا نَلْقَى العدوَّ غداً وليس معنا مُدًى، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أرِنْ - أو اعْجَل - ما أنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه فكلُوا، ما لم يكن سِنّاً أو ظُفراً، وسأحَدثكم عن ذلك: أما السِّنُّ فعَظْمٌ وأما الظُّفر فمُدَى الحبَشةِ" وتقدَّم سَرعانُ الناسِ فتعجَّلُوا فأصابُوا من الغنائِمِ، ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في آخِرِ الناسِ، فنَصَبُوا قُدوراً، فمرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالقُدور فأمَر بها فأكفِئتْ، وقَسم بينهم فَعَدَلَ بعيراً بعشرِ شِياهٍ، ونَدَّ بعيرٌ من إبل القومِ، ولم يكن معهم خيلٌ فرماه رجلٌ بسهم فحبَسه اللهُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إن لهذه البهائمِ أوَابِدَ كأوابدِ الوَحْشِ، ما فَعلَ منها هذا فافعَلُوا به مثلَ هذا"
(1)
.
= قال الخطابي في تفسير معاقرة الأعراب: هو أن يتبارى الرجلان كل واحد يجاود
صاحبه، فيعقر هذا عددا من إبله، فأيهما كان أكثر عقراً غلب صاحبه ونفره. كره أكل
لحومها لئلا تكون مما أُهِلَّ به لغير الله.
(1)
إسناده صحيح. سعيد بن مسروق: هو والد سفيان الثوري، وأبو الأحوص: هو سلّام بن سُلَيم، ومُسدد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه بطوله ومختصراً البخاري (5543)، والترمذي (1563) و (1565)
و (1691)، والنسائي في "المجتبى"(4404) من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه بطوله ومختصراً البخاري (2488) و (3075) و (5498) من طريق أبي
عوانة اليشكري، والبخاري (2507) و (5506) و (5509)، ومسلم (1968)، وابن ماجه (3137)، والترمذي (1564) و (1692) والنسائي (4391) من طريق سفيان الثوري، والبخاري (5503)، ومسلم (1968)، والنسائي (4391) و (4409) من طريق شعبة بن الحجاج، والبخاري (5544)، وابن ماجه (3178) و (3183) من طريق عمر بن عُبيد الطنافسي، ومسلم (1968) والنسائي (4403) من طريق عُمر بن سعيد بن مسروق، ومسلم (1968) من طريق إسماعيل بن مسلم العبدي، ومسلم (1968)، والنسائي (4297) من طريق زائدة بن قدامة، كلهم عن سعيد بن مسروق الثوري، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده. دون ذكر رفاعة بن رافع وهو في "مسند أحمد"(15806)، و"صحيح ابن حبان"(4821) و (5886).
وقد صحح البخاري كلا الروايتين، إذ أخرجهما في "الصحيح "، وأما الترمذي فصحح الرواية الثانية التي ليس فيها ذكر رفاعة، وكذلك أبو حاتم في "العلل" لابنه 2/ 45.
قلنا: لم ينفرد أبو الأحوص بذكر رفاعة في الإسناد فقد تابعه حسان بن إبراهيم الكرماني عند الطبراني في "الكبير"(4389)، والبيهقي 9/ 247.
قال الخطابي: قوله: "أرن" صوابه: إئرن بهمزة، ومعناه: خِفَّ وأعجَل، لئلا تخنقها فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يده، وسرعته في إمرار الآلة على المريء والحلقوم والأوداج كلها، والإتيان عليها قطعاً، قبل هلاك الذبيحة بما ينالها من ألم الضغط قبل قطع مذابحها. وفُسّر به في غريب الحديث.
وفيه دلالة على أن العظم كذلك، لأنه لما علَّل النهي عن الذبح بالسن، قال: لأنه عظم، فكل عظم من العظام يجب أن تكون الزكاة به محرمة غير جائزة.
وقال أصحاب الرأي: إذا كان العظم والسن بائنين من الأسنان فوقع بهما الزكاة، حلّ وإن ذبحها بسنّه أو ظفره، وهما غير منزوعين من مكانهما من بدنه، فهو محرم. وقال مالك: إن ذَكَّّى بالعظم فمَرى مرياً أجزأه.=
2822 -
حدَّثنا مُسَدَّد، أن عبدَ الواحد بنَ زيادٍ وحماداً حدثاهم - المعنى واحد - عن عاصمٍ، عن الشعيىِّ
عن محمدِ بن صفوانَ أو صفوانَ بن محمدٍ، قال: اصَّدْتُ أرنبَين
فذبحتُهما بمَروةِ، فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فأمرني بأكْلِهما
(1)
.
= وقال بعض أصحاب الشافعي: إن العظم إذا كان من مأكول اللحم وقعت به الذكاة.
وكافة أصحابه على خلاف ذلك، وسواء عندهم كان الظفر والسن منفصلين من الإنسان أو لا.
قلت (القائل الخطابي): وهذا خاص في المقدور على ذكاته. فإن الذكاة في المقدور عليه ربما وقعت بسن الكلب المعلَّم، وبأسنان سائر الجوارح المعلمة، وبأظفارها ومخالبها.
و"سرعان الناس" هم الذين تقدموا في السير بين أيدي الأصحاب.
ويشبه أن يكون إكفاء القدور، لأن الذي فيها لم يكن دارت عليه سهام القسمة بعدُ.
وقوله: "أوابد كأوابد الوحش" فالأوابد: هي التي قد توحشت ونفرت، يقال:
أبد الرجل وبود: إذا توحش وتخلَّى، ويقال: هذه آبدة من الأوابد. إذا كانت نادرة في بابها لا نظيرَ لها في حسنها.
وفيه بيان أن المقدور عليه من الدواب الإنسية إذا توحش فامتنع صار حكمه في الذكاة حكم الوحشي غير المقدور عليه.
(1)
إسنادة صحيح. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وحماد: هو ابن زيد، ومُسدَّد: هو ابنُ مُسرهَد.
وأخرجه ابن ماجه (3175)، والنسائي (4313) من طريق عاصم الأحول، وابن ماجه (3244)، والنسائي (4313) و (4399) من طريق داود بن أبي هند، كلاهما عن الشعبي، به. وقد وقع اسم الصحابي عند ابن ماجه: محمد بن صيفي، والصحيح محمد بن صفوان كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير"(256)، والدارقطني في "العلل" هـ/ ورقة هـ.
وهو في "مسند أحمد"(15870).
2823 -
حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا يعقوبُ، عن زيدِ بن أسلَم، عن عطاء بن يَسارٍ
عن رجلٍ من بني حارثةَ أنه كانَ يَرعَى لِقْحَةً بِشِعْبٍ من شِعاب أُحُد، فأخذها الموت، فلم يجد شيئا ينحرُها به، فأخذَ وَتداَ فوجَأ به في لَبَّتها حتى أُهرِيق دمُها. ثم جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأخبره بذلك، فأمرَه بأكلِها
(1)
.
2824 -
حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، عن سماكِ بن حَرْبٍ، عن مُرَيِّ بن قَطَرِيِّ
= وأخرجه الترمذي (1540) من طريق قتادة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله ونقل عن البخاري قوله: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ، زاد في "العلل الكبير" (256) عنه: وحديث محمد بن صفوان أصح لكن الترمذي قال: وروى جابر الجعفي، عن الشعبى، عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي، ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعاً.
وهو في "مسند أحمد"(14486).
اصدت: أصلها: اصطدتُ، قلبت الطاء صاداً وأدغمت مثل اصبر في اصطبر، والطاء بدل من طاء افتعل.
قال الخطابي: و"المروة" حجارة بيض، قال الأصمعي: وهي التي يقدح منها النار. وإنما تجزي الذكاة من الحجر بما كان له حدٌّ يقطع.
(1)
إسناده صحيح. يعقوب. هو ابن عبد الرحمن الإسكندراني.
وأخرجه البيهقي 9/ 250 و281 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (23647) من طريق سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 391، وعبد الرزاق (8626) و (8627) عن سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن غلاما من بنى حارثة فذكره مرسلاً.
وأخرجه النسائي (4402)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 552 من طريق جرير بن حازم، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: كانت لرجل من الأنصار ناقة
…
فجعله من مسند أبي سعيد الخدري.