الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
136 - باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلةٌ في أَرض العدو
2703 -
حدَّثنا سليمانُ بن حَرب، حدَّثنا جَريرٌ -يعني ابنَ حازمٍ- عن يَعلَى ابنِ حكيم، عن أبي لَبيدٍ، قال:
كنا مع عبد الرحمن بن سمُرةَ بكابُلَ فأصابَ الناسُ غنيمةً، فانتهبوها، فقامَ خطيباً فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النُّهْبى. فردُّوا ما أخذوا، فقسَمه بينهم
(1)
.
2704 -
حدَّثنا محمد بن العَلاء، حدَّثنا أبو مُعاويةَ، حدَّثنا أبو إسحاقَ الشَّيبانيُّ، عن محمدِ بن أبي مُجالدٍ
(1)
مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل أبي لبيد -واسمه لمازة ابن زبّار الأزدي- وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد (20619)، والدارمي (1995)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 167 - 168 من طريق جرير بن حازم، بهذا الإسناد.
وفي باب النهي عن النُّهبى عن أبي هريرة عند البخاري (2475)، ومسلم (57).
وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري عند البخاري (2474).
وانظر تمام شواهده في "المسند" عند حديث أبي هريرة (8317).
قال الخطابي: "النُّهبى" اسم مبني على فُعْلَى: من النهب، كالرُّغبَى من الرَّغبة.
وإنما نهى عن النهب، لأن الناهب إنما يأخذه على قدر قوته، لا على قدر استحقاقه، فيؤدي ذلك إلى أن يأخذ بعضهم فوق حظه، وأن يبخس بعضهم حقه.
وإنما لهم سهام معلومة: للفارس سهمان، وللراجل سهم، فإذا انتهبوا الغنيمة بطلت القسمة وعدمت التسوية.
وكابل: هي عاصمة أفغانستان الواقعة شمال باكستان، افتتحها الأحنف بن قيس عام (22 هـ) في خلافة عمر رضي الله عنه.
عن عبدِ الله بن أبي أوفَى قال: قلتُ: هل كنتم تخمِّسوُن -يعني الطعامَ- في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبْنا طعاماً يومَ خَيبَر، فكان الرجلُ يجيءُ فيأخذُ منه مقدارَ ما يكفيه ثم ينصرفُ
(1)
.
2705 -
حدَّثنا هنَّادُ بن السَّرِيِّ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن عاصمٍ -يعني ابنَ كُليبٍ- عن أبيه
عن رجلِ من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابَ الناسَ حاجةٌ شديدةٌ وجَهدٌ، وأصابوا غنماً فانتَهبُوها، فإن قُدُورنَا لَتَغِلي إذ جاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسِه، فأكْفأ قُدُورنا بقوسه، ثم جعلَ يُرَمِّلُ اللحمَ بالتُّراب، ثم قال:"إن النُّهْبَة ليست بأحلَّ من الميتةِ" أو "إن الميتةَ ليستْ بأحلَّ من النُّهْبةِ" الشَّكُّ من هنَّادٍ
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. أبو إسحاق الشيباني: سليمان بن أبي سليمان، وأبو معاوية: هو محمد بن خَازم الضرير، ومحمد بن العلاء: هو أبو كُريب الهمْداني، مشهور بكنيته.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2740)، وأحمد (19124)، وابن الجارود (1072)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3454)، والحاكم 2/ 126 و 133 - 134، والبيهقي في"السنن الكبرى" 9/ 60، وفي "دلائل النبوة" 4/ 241 من طريق أبي إسحاق الشيباني، به.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عاصم بن كليب -وهو ابن شهاب- وأبيه، فهما صدوقان لا بأس بهما، لكن روي الحديث من وجه آخر عن رافع بن خديج وهو أنصاري، فلعله هو، والله أعلم. أبو الأحوص: هو سلاّم بن سُليم.
وأخرجه سعيد بن منصور (2636)، والبيهقي 9/ 61 من طريق عاصم بن كليب، به.
وأخرج البخاري (2488)، ومسلم (1968)، وابن ماجه (3137)، والترمذي (1691)، والنسائي (4297) عن رافع بن خديج، نحوه. إلا أنه قال: فأمر النبيُّ بالقدور فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير.
وانظر في شرح هذا الحديث "فتح الباري" 9/ 626 - 627 رقم الحديث (5498).