الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
120 - باب في كراهية حرق العدو بالنار
2673 -
حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ، حدَّثنا مُغيرةُ بن عبدِ الرحمن الحِزَاميُّ، عن أبي الزِّناد، حدَّثني محمدُ بن حمزةَ الأسلميُّ
عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّرَه على سريةٍ، قال: فخرجتُ فيها، وقال:"إن وجدتُم فلاناً فأحرقُوه بالنار" فولَّيتُ، فناداني،
= وقيل: عنه عن عبد الله بن كعب مرسلاً، وقيل: غير ذلك. وبالجملة فهو صحيح لغيره.
انظر: تفصيل طرقه في "التمهيد" لابن عبد البر 11/ 66 - 73 نقلاً عن محمد بن يحيى الذهلي.
وانظر كذلك "مسند أحمد"(24009/ 66).
قال الشافعي في "الرسالة" ص 299: حديث الصعب بن جثامة في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان في عمرته الأولى فقد قيل: أمرُ ابن أبي الحقيق قبلها، وقيل: في سنتها، وإن كان في عمرته الآخرة، فهو بعد أمر ابن أبي الحُقيق غير شكٍّ، والله أعلم. ولم نعلمه صلى الله عليه وسلم رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه.
قال: ومعنى نهيه عندنا -والله أعلم- عن قتل النساء والولدان: أن يقصد قصدَهم بقتل، وهم يُعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم.
قال: ومعنى قوله: "هم منهم" أنهم يجمعون خصلتين: أن ليس لهم حكمُ الإيمان الذي يُمنع به الدم، ولا حكم دار الإيمان الذي يُمنع به الإغارةُ على الدار.
وإذ أباح رسول الله البيات والإغارة على الدار، فأغار على بني المصطلق غارَّين، فالعلم يحيط أن البيات والإغارة إذا حلّ بإحلال رسول الله لم يمتنع أحدٌ بيَّتَ أو أغار من أن يُصيب النساء والولدان، فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقَوَدُ عمن أصابهم؛ إذ أُبيح له أن يُبيِّت ويُغير، وليست لهم حرمة الإسلام.
ولا يكون له قتلهم عامداً لهم متميزين عارفاً بهم.
فإنما نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفراً فيعملوا به، وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتالٍ، وأنهن والولدان يُتَخَوَّلون فيكونون قوةً لأهل دين الله.
فرجعتُ إليه، فقال:"إن وجدتُم فُلاناً فاقتُلوه ولا تُحرِقُوه، فإنه لا يُعذب بالنارِ إلا ربُّ النارِ"
(1)
.
2674 -
حدَّثنا يزيدُ بن خالدٍ وقتيبةُ، أن الليثَ بن سعدِ حدثهم، عن بُكَيرٍ ، عن سليمانَ بن يسارٍ
عن أبي هُريرةَ، قال: بعثَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَعْثٍ، فقال:" إنْ وجدتُم فلاناً وفلاناً" فذكر معناه
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن حمزة الأسلمي والمغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، فهما صدوقان حسنا الحديث، وقد روي بإسناد آخر صحيح عن حمزة بن عمرو الأسلمي.
وهو عند سعيد بن منصور (2643).
وأخرجه أحمد بن حنبل (16034)، والبخاري في "تاريخه" 1/ 59، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2376)، وأبو يعلى (1536)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 167، والطبراني في "الكبير"(2990)، وابن حزم في "المحلى" 10/ 376 و 11/ 383، والبيهقي 9/ 72 من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (9418)، وأحمد (16036)، والبيهقي 9/ 72 من طريق ابن جريج، قال: أخبرنا زياد أن أبا الزناد أخبره، قال: أخبرني حنظلة بن علي الأسلمي، أن حمزة بن عمرو الأسلمى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه
…
الحديث وهذا إسناد صحيح. وزياد: هو ابن سعد الخراساني.
قال الخطابي: هذا إنما يكره إذا كان الكافر أسيراً قد ظُفِر به، وحصل في الكف، وقد أباح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُضرمَ النار على الكفار في الحرب. وقال لأسامة:"اغزُ على أُبنى صباحاً، وحَرِّق".
ورخص سفيان الثوري والشافعي في أن يرمي أهل الحصون بالنيران، إلا أنه يستحب أن لا يُرموا بالنار ما داموا يطاقون، إلا أن يخافوا من ناحيتهم الغلبة. فيجوز حينئذٍ أن يقذفوا بالنار.
(2)
إسناده صحيح. بكير: هو ابن عبد الله بن الأشج. =
2675 -
حدَّثنا أبو صالح محبوبُ بن مُوسى، أخبرنا أبو إسحاقَ الفَزَاريُّ، عن أبي إسحاقَ الشَيبانيِّ، عن ابنِ سعدٍ -قال غيرُ أبي صالح: عن الحسنِ بن سَعْدٍ- عن عبدِ الرحمن بن عبد الله
عن أبيه، قال: كنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فانطَلق لحاجتِه، فرأينا حُمَّرةً معها فَرْخَانِ، فأخذْنا فرخَيها، فجاءتِ الحُمَّرة فجعلتْ تفرُشُ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"من فَجَعَ هذهِ بولَدها؟ رُدُّوا ولدَها إليها". ورأى قريةَ نملٍ قد حَرَقْناها، فقال:"من حَرَق هذه؟ " قلنا: نحنُ، قال:"إنه لا ينبغي أن يعذِّب بالنار إلا رَبُّ النار"
(1)
.
= وأخرجه البخاري (3016)، والترمذي (1661)، والنسائي في "الكبرى"(8559) من طريق الليث بن سعد، والنسائي (8753) و (8781) - وهو عند البخاري معلقاً (2954) - من طريق عمرو بن الحارث المصري، كلاهما عن بكير بن عبد الله ابن الأشج، به.
وهو في "مسند أحمد"(8068)، و"صحيح ابن حبان"(5611).
(1)
إسناده صحيح. فقد ذكر المنذري: أن البخاري وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قالا: إنه سمع من أبيه عبد الله بن مسعود، وصحح الترمذي حديث عبد الرحمن عن أبيه في "جامعه". قلنا: أبو إسحاق الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث. وهو في "السير" له.
وأخرج الحديثين هناد في "الزهد"(1337) عن أبي معاوية الضرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الحسن بن سعد، به.
وأخرج الحديث الأول وهو قصة الحمرة: الطيالسي (336)، والبخاري في "الأدب المفرد"(382)، والبزار (2010)، والطبرانى في "الكبير"(10375) و (10376)، و"الأوسط"(4143)، والحاكم 4/ 239، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 32 - 33 من طرق عن الحسن بن سعد، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرج الحديث الثاني، وهو قصة حرق قرية النمل: عبد الرزاق (9414)، وأحمد (4018)، والنسائى في "الكبرى"(8560)، والطبراني في"الكبير"(10374) من طريق أبي إسحاق الشيباني، بهذا الإسناد. =