الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
139 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء
2708 -
حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ وعثمانُ بن أبي شيبةَ -المعنى، قال أبو داودَ: وأنا لحديثه أتْقَنُ- قالا: حدَّثنا أبو مُعاوية، عن محمد بن إسحاق، عن يزيدَ بن أبي حبيبِ، عن أبي مَرزوقٍ مولى تُجيب، عن حَنَشٍ الصنعانيِّ
عن رُويفعِ بن ثابتٍ الأنصاريِّ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن كانَ يُؤمِنُ بالله وباليومِ الآخِرِ فلا يركبْ دابَّةً من فَيءِ المسلمين حتى إذا أعْجَفَها رَدَّها فيه، ومن كان يُؤمِنُ بالله وباليوم الآخر فلا يَلْبَس ثَوباً مِن فَئ المُسلمين حتى إذا أخْلَقَهُ رَدَّهُ فيه" (
1).
140 -
باب في الرخصة في السلاح يقاتَل به في المعركة
2709 -
حدَّثنا محمد بن العلاء، أخبرنا إبراهيمُ -يعني ابنَ يُوسفَ، قال أبو داود: هو إبراهيمُ بن يوسفَ بن إسحاقَ بن أبي إسحاقَ السَّبيعيُّ -عن أبيه، عن أبي إسحاقَ السَّبيعيِّ، قال: حدثني أبو عُبيدةَ
= وأخرجه الطبراني في "الكبير"20/ (131) من طريق رشدين بن سعد، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم، عن عبادة بن نسيّ، به.
وقنسرين: مدينة بالشام، بينها وبين حلب اثنا عشر ميلاً، فتحها أبو عبيدة بن الجراح، رضي الله عنه سنة (17 هـ).
(1)
صحيح بشواهده، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع عند أحمد (16997) فانتفت شبهة تدليسه. وباقي رجاله ثقات. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وقد سلف برقم (2159).
قال الخطابي: أما في حال الضرورة وقيام الحرب فلا أعلم بين أهل العلم اختلافاً في جواز استعمال سلاح العدو ودوابهم، فأما إذا انقضت الحرب، فإن الواجب ردُّها في المغنم. فأما الثياب والخرثى والأدوات فلا يجوز أن يستعمل شيئاً منها إلا أن يقول قائل الثياب: إنه إذا احتاج إلى شيء منها حاجة ضرورة كان له أن يستعمله مثل أن يشتد البرد فيستدفئ بثوب ويتقوى به على المقام في بلاد العدو مرصداً لقتالهم.
عن أبيه، قال: مررتُ فإذا أبو جهلٍ صريعٌ قد ضُربتْ رجلُه فقلت: يا عدوَّ الله يا أبا جهلٍ، قد أخْزى اللهُ الآخِرَ، قال: ولا أهابُه عند ذلك، فقال: أبعَدُ من رجلٍ قتلَه قومُه! فضربتُه بسيفٍ غيرِ طائلٍ، فلم يُغنِ شيئاً حتى سقط سيفُه من يدِه، فضربتُه به حتى بَرَد
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن أبا عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه، وإبراهيم بن يوسف -وإن كان ضعيفاً- متابع، لكن وردت قصة مقتل أبي جهل في "سيرة ابن إسحاق" من وجه آخر كما سيأتي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 373، وأحمد (3824) و (4246)، وأبو يعلى (5232)، والشاشي (932)، والطبراني في "الكبير"(8468 - 8471)، والبيهقي في "السنن" 9/ 62، وفي "دلائل النبوة" 3/ 87 و88 من طريق أبي عُبيدة، عن أبيه.
وأخرج ابن إسحاق في "سيرته" كما في "سيرة ابن هشام" 2/ 288 قال: حدثني ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس وعبد الله بن أبي بكر أيضاً قد حدثني ذلك، قالا:
…
فذكر قصة مقتلهِ إلى أن قال: فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُلتمس في القتلى، قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمقٍ فعرفتُه، فوضعت رجلي عدى عنقه، قال: وقد كان ضَبَثَ بي مرة بمكة (يعني قبض عليه ولزمه) فآذاني ولكَزَني، ثم قلت له: هل أخزاك الله يا عدوّ الله؟ قال: وبماذا أخزاني! أعمَدُ من رجلِ قتلتموه! أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قلت: لله ولرسوله.
وهذا إسناد حسن، لأن ابن إسحاق صرح بسماعه. وقد تحرف ثور بن زيد في "سيرة ابن هشام" إلى: ثور بن يزيد.
وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري في "تاريخه" 2/ 37.
قال الخطابي: قوله: "أبعد من رجل" هكذا رواه أبو داود. وهو غلط، إنما هو:"أعمد من رجل" بالميم بعد العين، وهي كلمة للعرب، معناها: كأنه يقول: هل زاد على رجل قتله قومه، يهوِّن على نفسه ما حلّ به من الهلاك. حكاها أبو عبيد عن أبي عُبيدة معمر بن المثنى، وأنشد لابن ميادة:
وأعمدُ مِن قوم كفاهم أخوهُم
…
صدامَ الأعادي حين فلَّتْ نيوبُها
يقول: هل زادنا على أن كفينا إخواننا؟ =