الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2905 -
حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمّادٌ، أخبرنا عَمرو بن دينارٍ، عن عَوسَجَةَ عن ابن عباس: أن رجلاً مات ولم يَدَع وارثاً إلا غلاماً له، كانَ أعتقه فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هل له أحد؟ " قالوا: لا إلا غلاماً له كان أعتقَه، فجعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميراثَه له
(1)
.
9 - باب ميراث ابن الملاعَنَةِ
2906 -
حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرازيُّ، حدَّثنا محمدُ بن حَرْبٍ، حدَّثني عُمر بن رُوْبهَ التَّغْلِبيُّ، عن عبدِ الواحد بن عبد الله النَّصريِّ
عن واثلةَ بن الأسْقَع، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال "المرأة تُحرِزُ ثلاثَةَ مَواريثَ: عتيقَها، ولقيطَها، وولَدها الذي لاعنت عنه"
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف. عوسجة -وهو مولى ابن عباس- قال البخاري: لم يصح حديثه، وقال غير واحد من الأئمة: ليس بمشهور، ولم يروعنه غير عمرو بن دينار، وذكر العقيلي في "الضعفاء" 3/ 414، وقال: لا يتابع على حديثه هذا، وقال الذهبي: لا يُعرف. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن ماجه (2741)، والترمذي (2238)، والنسائي في "الكبرى"(6376) و (6377) من طرق عن عمرو بن دينار، به. وقال الترمذي: حديث حسن! وهو في "مسند أحمد"(1930).
وقال الترمذي: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل، ولم يترك عصبة، أن ميراثه يُجعل في بيت مال المسلمن.
(2)
إسناده ضعيف لضعف عمر بن رُوْبةَ التغلبي، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ولكن لا تقوم به الحجة، وقال ابن عدي: وإنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري، وقال الذهبي: ليس بذاك وقد جودنا حديثه في "زاد المعاد" 5/ 400 فليستدرك تضعيفه من هنا. =
2907 -
حدَّثنا محمودُ بن خالدٍ ومُوسى بن عامرٍ، قالا: حدَّثنا الوليدُ، أخبرنا ابنُ جابرٍ
حدَّثنا مكحولٌ، قال: جعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميراثَ ابنِ الملاعَنَةِ لأمه، ولورثتها من بعدها
(1)
.
= وأخرجه ابن ماجه (2742)، والترمذي (2248)، والنسائى في "الكبرى"(6326) و (6327) و (6387) من طريق عمر بن رُؤبة، به، وقال الترمذي: حديث حسن غريب! وصححه الحاكم 4/ 340 - 341، وسكت عنه الذهبي! وهو في "مسند أحمد"(16004).
ولتحصيل المرأة ميراث ولدها الذي لا عنت عنه انظر تالييه.
وقال الخطابي: أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حرٌّ، وإذا كان حراً فلا ولاء عليه لأحد، والميراث إنما يُستَحق بنسب أو ولاء، وليس بين اللقيط وملتقطِه واحد منهما. وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولا اللقيط لملتقطه. ويحتج بحديث واثلة.
وهذا الحديث غيرُ ثابت عند أهل النقل، وإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القولُ به.
وكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى.
وقال بعضهم: لا يخلو اللقيط من أن يكون حراً فلا ولاء عليه، أو أن يكون ابن أمة قوم، فليس لملتقطه أن يسترقّه.
وقال البغوي في "شرح السنة" 8/ 362: واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها. وكذلك قال ابن القيم في "تهذيب السنن" بأن ميراث المرأة عتيقها متفق عليه.
(1)
حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه مرسل. ابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والوليد: هو ابن مسلم. وقد رواه موسى بن عامر مرة أخرى عن الوليد بن مسلم موصولاً، كما في الطريق التالي عند المصنف، وتابع الوليد ابن مسلم الهيثم بن حميد الغساني.
وأخرجه الدارمي (2968) من طريق النعمان بن المنذر الغسَّاني، والبيهقي 6/ 259 من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، كلاهما عن مكحول، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 335 من طريق أبي عمرو الأوزاعي، عن مكحول مقطوعاً من قوله.
وانظر ما بعده، فثم الكلام على فقهه.
2908 -
حدَّثنا مُوسى بن عامر، حدَّثنا الوليدُ، أخبرني عيسى أبو محمد، عن العلاءِ بن الحارث، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله
(1)
.
(1)
إسناده حسن. والوليد بن مسلم متابع. عيسى أبو محمد: هو ابن موسى الدمشقي.
وأخرجه الدارمي (3115) من طريق الهيثم بن حميد الغساني، والبيهقي 6/ 259، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عيسى بن موسى الدمشقي أبي محمد، من طريق عيسى بن موسى الدمشقي، كلاهما عن العلاء بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7028) من طريق محمد بن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، به.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن": اختلف في ميراث المرأة ولدها الذي لاعنت عليه، فكان زيد بن ثابت يجعل ميراثها منه كميراثها من الولد الذى لم تلاعن عليه. وروي عن ابن عباس نحوه، وهو قول جماعة من التابعين، وهو قول مالك والشافعي وأبى حنيفة وأصحابهم، وعندهم لا تأثير لانقطاع نسبه من أبيه في ميراث الأم منه.
وكان الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن صالح وغيرهم يجعلون عصبة أمه عصبة له، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو إحدى الروايتين عن علي وابن عباس.
وكان ابن مسعود وعلي في الرواية الأخرى عنه يجعلون أمه نفسها عصبة، وهي قائمة مقام أبيه وأمه، فإن عدمت فعصبتها عصبته.
وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد، نقلها عنه أبو الحارث ومهنا.
ونقل الأولى الأثرم وحنبل، وهو مذهب مكحول والشعبي.
وأصح هذه الأقوال: أن أمه نفسها عصبة، وعصبتها من بعدها عصبة له، هذا مقتضى الآثار والقياس.
أما الآثار: فمنها حديث واثلة هنا -قلنا: يعني به الحديث السالف عند المصنف (2906) - ومنها: ما ذكره أبو داود في الباب عن مكحول. =