المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌21 - باب في العقيقة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٤

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الصوم

- ‌1 - مبدأ فرض الصيام

- ‌2 - باب نسخ قوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184]

- ‌3 - باب من قال: هي مُثبَتَة للشيخ والحبلى

- ‌4 - باب الشهر يكون تسعاً وعشرين

- ‌5 - باب إذا أخطأ القوم الهلالَ

- ‌6 - باب إذا أُغمي الشهر

- ‌7 - باب من قال: فإن غُم عليكم فصومُوا ثلاثين

- ‌8 - باب في التقدم

- ‌9 - باب إذا رُئِيَ الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌10 - باب كراهية صوْمِ يومِ الشَّك

- ‌1).11 -باب فيمن يصلُ شعبانَ برمضانَ

- ‌12 - باب في كراهية ذلك

- ‌1).13 -باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌14 - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌15 - باب في توكيد السّحور

- ‌1).16 -باب من سمَّى السَّحور الغداءَ

- ‌1).17 -باب وقت السّحور

- ‌1).18 -باب [في] الرجل يسمع النداء والإناءُ على يده

- ‌1).19 -باب وقت فطر الصائم

- ‌20 - باب ما يُستحب من تعجيل الفطر

- ‌21 - باب ما يُفطَرُ عليه

- ‌22 - باب القول عند الإفطار

- ‌23 - باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌24 - باب في الوِصال

- ‌25 - باب الغِيبة للصائم

- ‌2).26 -باب السِّواك للصائم

- ‌27 - باب الصائم يصُبُّ عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق

- ‌2).28 -باب الصائم يحتجم

- ‌29 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌30 - باب في الصَّائم يحتلِمُ نهاراً في رمضان

- ‌31 - باب في الكحل عند النوم

- ‌32 - باب الصائم يستقيء عامداً

- ‌33 - باب القُبلة للصائم

- ‌34 - باب الصائم يبلعُ الريق

- ‌35 - باب كراهيته للشاب

- ‌36 - باب فيمن أصبح جُنباً في شهر رمضان

- ‌37 - باب كفَّارة من أتى أهله في رمضان

- ‌38 - باب التغليظ في من أفطر عمداً

- ‌39 - باب من أكل ناسياً

- ‌40 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌41 - باب فيمن مات وعليه صيامٌ

- ‌42 - باب الصوم في السفر

- ‌43 - باب اختيار الفطر

- ‌44 - باب فيمن اختار الصيامَ

- ‌45 - باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌46 - باب مسيرة ما يُفطَر فيه

- ‌47 - باب من يقول: صمت رمضان كلَّه

- ‌48 - باب في صوم العيدين

- ‌49 - باب صيام أيام التشريق

- ‌50 - باب النهي أن يُخَصَّ يومُ الجمعة بصومٍ

- ‌51 - باب النهي أن يُخَصَّ يوم السبت بصومٍ

- ‌52 - باب الرخصة في ذلك

- ‌53 - باب في صوم الدهر

- ‌54 - باب في صوم أشهر الحُرُم

- ‌55 - باب في صَومِ المُحرَّم

- ‌56 - باب في صوم شعبان

- ‌57 - باب في صومِ شوال

- ‌58 - باب في صوم ستةِ أيامٍ مِن شوال

- ‌59 - باب، كيف كان يصومُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌60 - باب في صوم الاثنين والخميس

- ‌61 - باب في صوم العشر

- ‌62 - باب في فطره

- ‌63 - باب في صوم يوم عرفةَ بعرفةَ

- ‌64 - باب في صوم يوم عاشوراءَ

- ‌65 - باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌66 - باب في فضل صومه

- ‌67 - باب في صوم يوم وفطر يوم

- ‌68 - باب في صوم الثلاث من كل شهر

- ‌69 - باب من قال الاثنين والخميس

- ‌70 - باب من قال: لا يُبالِي مِن أيِّ الشهر

- ‌71 - باب النية في الصيام

- ‌72 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌73 - باب مَنْ رأى عليه القضاء

- ‌74 - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌75 - باب في الصائم يُدعى إلى وليمة

- ‌76 - باب ما يقول الصائمُ إذا دُعيَ إلى الطعام

- ‌77 - باب الاعتكاف

- ‌78 - باب أين يكون الاعتكاف

- ‌79 - باب المعتكف يَدخُل البيت لحاجتِه

- ‌80 - باب المعتكف يعود المريض

- ‌81 - باب المستحاضةُ تعتكف

- ‌أول كتاب الجهاد

- ‌1 - باب ما جاء في الهجرة وسكنى البَدوِ

- ‌2 - باب في الهجرةِ هل انقطعتْ

- ‌3 - باب في سُكنى الشام

- ‌4 - باب في دوام الجهاد

- ‌5 - باب في ثواب الجهاد

- ‌6 - باب في النهيِ عن السِّياحة

- ‌7 - باب في فضل القَفْل في الغزو

- ‌8 - باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم

- ‌9 - باب في ركوب البحر في الغزو

- ‌1).10 -باب في فضل من قتل كافراً

- ‌1).11 -باب في حرمةِ نساء المجاهدين على القاعدين

- ‌12 - باب السَّرية تُخفِقُ

- ‌13 - باب في تضعيفِ الذكر في سبيل الله عز وجل

- ‌14 - باب فيمن مات غازياً

- ‌15 - باب في فضل الرِّباط

- ‌1).16 -باب فضل الحَرَس في سبيل الله عز وجل

- ‌17 - باب كراهيةِ تركِ الغزو

- ‌1).18 -باب في نسخِ نفيرِ العامّة بالخاصّة

- ‌1).19 -باب الرخصةِ في القعود من العُذْر

- ‌20 - باب ما يُجزئ من الغزو

- ‌21 - باب في الجُرأة والجبن

- ‌22 - باب في قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]2512

- ‌23 - باب في الرمي

- ‌24 - باب في من يغزو يَلتمِسُ الدنيا

- ‌25 - باب من قاتَلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا

- ‌26 - باب في فضْل الشهادة

- ‌27 - باب في الشهيد يَشفع

- ‌28 - باب في النور يُرى عند قبر الشهيدِ

- ‌29 - باب في الجَعائل في الغزو

- ‌30 - باب الرُّخصةِ في أخذِ الجَعائل

- ‌31 - باب في الرجل يغزو بأجْرِ الخِدمة

- ‌32 - باب في الرجل يغزُو وأبوَاه كارهان

- ‌33 - باب في النساء يغزون

- ‌34 - باب في الغزو مع أئمة الجَوْر

- ‌35 - باب الرجلِ يتحمل بمالِ غيرِه يغزو

- ‌36 - باب في الرجلِ يغزو يلتمسُ الأجرَ والغنيمةَ

- ‌37 - باب في الرجُل يَشْري نفسَه

- ‌38 - باب فيمن يُسلِم ويقتَل في مكانِه في سببلِ الله عز وجل

- ‌39 - باب في الرجل يموتُ بسلاحِه

- ‌40 - باب الدعاء عند اللقاء

- ‌41 - باب فيمن سألَ اللهَ تعالى الشهادةَ

- ‌42 - باب في كراهية جَزِّ نَواصي الخيلِ وأَذنابها

- ‌43 - باب فيما يُستحبُّ من ألوانِ الخيلِ

- ‌44 - باب هل تُسمَّى الأنثى من الخيل فرساً

- ‌45 - باب ما يُكره من الخيلِ

- ‌46 - باب ما يؤمَر به مِن القيام على الدوابِّ والبهائم

- ‌47 - باب في تقليدِ الخيل بالأوتار

- ‌48 - باب إكرامِ الخيلِ، وارتباطِها، والمسحِ عليها

- ‌49 - باب في تعليق الأجراس

- ‌50 - باب في ركوبِ الجلَّالة

- ‌51 - باب في الرجلِ يُسمِّي دابته

- ‌52 - باب في النِّداء عند النفير: يا خيلَ اللهِ، اركَبِيْ

- ‌53 - باب النهيِ عن لعنِ البهيمةِ

- ‌54 - باب في التحريش بين البَهائم

- ‌55 - باب في وسْم الدوابّ

- ‌56 - باب النهيِ عن الوسْم في الوجه والضرب في الوجه

- ‌57 - باب في كراهيةِ الحمرِ تُنزَى على الخيلِ

- ‌58 - باب في ركوبِ ثلاثهٍ على دابّةٍ

- ‌59 - باب في الوقوف على الدابة

- ‌60 - باب في الجنائب

- ‌61 - باب في سرعة السير

- ‌62 - باب في الدُّلْجة

- ‌63 - باب ربُّ الدابة أحق بصدرها

- ‌64 - باب في الدابة تُعرْقَب في الحرب

- ‌65 - باب في السَّبَق

- ‌66 - باب في السَّبَق على الرِّجْل

- ‌67 - باب في المحلِّل

- ‌68 - باب الجَلَبِ على الخيلِ في السِّباق

- ‌69 - باب في السيف يُحلَّى

- ‌70 - باب في النَّبْل يُدخَلُ به المسجد

- ‌71 - باب في النهي أن يُتعاطَى السيفُ مسلُولاً

- ‌72 - باب في النهي أن يُقَدَّ السَّيرُ بين إصبعين

- ‌73 - باب في لُبس الدُّروعِ

- ‌74 - باب في الرايات والألوية

- ‌75 - باب في الانتصار برُذُل الخيل والضَّعفة

- ‌76 - باب في الرجل ينادي بالشِّعار

- ‌77 - باب ما يقول الرجل إذا سافر

- ‌78 - باب في الدعاء عند الوداع

- ‌79 - باب ما يقول الرجل إذا ركب

- ‌80 - باب ما يقولُ الرجلُ إذا نزلَ المنزلَ

- ‌81 - باب في كراهيةِ السيرِ أولَ الليلِ

- ‌82 - باب، في أي يومٍ يُستحب السفرُ

- ‌83 - باب في الابتكار في السفر

- ‌84 - باب في الرجلِ يُسافر وحدَه

- ‌85 - باب في القوم يُسافِرون يؤمِّرون أحدَهم

- ‌86 - باب في المُصحف يُسافَر به إلى أرض العدوّ

- ‌87 - باب فيما يستحبُّ من الجيوشِ والرُّفقاءِ والسرايا

- ‌88 - باب في دعاءِ المشركين

- ‌89 - باب في الحَرْق في بلاد العدوّ

- ‌90 - باب في بَعث العُيُون

- ‌91 - باب في ابنِ السبيلِ يأكُلُ من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مرَّ به

- ‌92 - باب من قال: يأكُلُ مما سَقَطَ

- ‌93 - باب فيمن قال: لا يحلُب

- ‌94 - باب في الطاعةِ

- ‌95 - باب ما يؤمَرُ من انضمامِ العَسْكر وسَعَتِه

- ‌96 - باب في كراهية تمني لقاء العدو

- ‌97 - باب ما يُدعَى عند اللقاء

- ‌98 - باب في دعاء المشركين

- ‌99 - باب المكر في الحرب

- ‌100 - باب في البَيات

- ‌1).101 -باب في لُزوم الساقَةِ

- ‌102 - باب، على ما يقاتَل المشركون

- ‌1).103 -باب النهي عن قتل من اعتصمَ بالسجود

- ‌104 - باب في التَّولي يوم الزَّحْفِ

- ‌ 16](1).105 -باب في الأسير يُكره على الكفر

- ‌1).106 -باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً

- ‌107 - باب في الجاسوس الذمي

- ‌108 - باب في الجاسوس المستأمَن

- ‌109 - باب في أيِّ وقتٍ يُستحب اللقاء

- ‌1).110 -باب فيما يؤمَرُ به من الصَّمت عند اللقاء

- ‌1).111 -باب في الرجل يترجل عند اللقاء

- ‌1).112 -باب في الخُيلاء عند الحرب

- ‌113 - باب في الرجلُ يستأسِر

- ‌1).114 -باب في الكُمناء

- ‌115 - باب في الصفوف

- ‌116 - باب في سَلِّ السيوف عند اللقاء

- ‌1).117 -باب في المبارزة

- ‌118 - باب في النهي عن المُثلةِ

- ‌119 - باب في قتل النساء

- ‌120 - باب في كراهية حرق العدو بالنار

- ‌121 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌1).122 -باب في الأسير يوثَقُ

- ‌123 - باب في الأسير يُنالُ منه ويُضرَبُ

- ‌124 - باب في الأسير يُكرهُ على الإسلام

- ‌125 - باب قَتلِ الأَسير ولا يُعرَضُ عليه الإسلام

- ‌1).126 -باب في قَتْل الأسيرِ صبراً

- ‌127 - باب في قتل الأسير بالنَّبْل

- ‌128 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فداء

- ‌1).129 -باب في فداء الأسير بالمال

- ‌130 - باب في الإمام يُقيم عند الظُّهور على العدو بعَرْصَتِهم

- ‌1).131 -باب في التفريقِ بين السَّبْيِ

- ‌1).132 -باب الرُّخصة في المدرِكين يُفرَّق بينهم

- ‌133 - باب في المال يصيبُه العدوُّ من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة

- ‌134 - باب في عَبيد المشركين يَلحَقُونَ بالمسلمين فيُسلمون

- ‌1).135 -باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌136 - باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلةٌ في أَرض العدو

- ‌137 - باب في حمل الطعام من أَرض العدو

- ‌1).138 -باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو

- ‌139 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌1).140 -باب في الرخصة في السلاح يقاتَل به في المعركة

- ‌141 - باب في تعظيم الغلول

- ‌1).142 -باب في الغُلول اذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يُحرِق رحلَه

- ‌1).143 -باب في عقوبة الغالِّ

- ‌144 - باب النهيِ عن السَّترِ على مَن غَلَّ

- ‌145 - باب في السَّلَبِ يُعطَى القاتل

- ‌146 - باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌1).147 -باب في السَّلب لا يُخَمَّس

- ‌148 - باب من أجازَ على جريحٍ مُثخَنٍ يُنَفَّل من سَلَبِهِ

- ‌1).149 -باب فيمن جاء بعد الغنيمةِ لاسَهْمَ له

- ‌150 - باب في المرأةِ والعبدِ يُحْذَيان من الغنيمةِ

- ‌151 - باب في المشرِك يُسهَمُ له

- ‌152 - باب في سُهمَان الخيلِ

- ‌1).153 -باب فيمن أسهم له سَهْماً

- ‌154 - باب في النَّفَلِ

- ‌155 - باب في نَفَل السرية تخرُجُ مِنَ العَسْكَر

- ‌156 - باب فيمن قال: الخُمس قبل النَّفَلِ

- ‌1).157 -باب في السَّرية تردُّ على أهل العسكر

- ‌1).158 -باب في النّفَل من الذهبِ والفضةِ ومن أول مَغنمٍ

- ‌1).159 -باب الإمام يستأْثِر بشئٍ من الفيء لنفسه

- ‌1).160 -باب في الوفاء بالعهد

- ‌161 - باب يُستَجَنُّ بالإمام في العُهود

- ‌162 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهدٌ فيسير إليه

- ‌1).163 -باب في الوفاء للمُعَاهِد وحرمة ذمته

- ‌1).164 -باب في الرُّسُل

- ‌165 - باب في أمان المرأة

- ‌1).166 -باب في صلح العدو

- ‌1).167 -باب في العدوِّ يُؤتى على غِرَّةٍ ويُتَشَبّه بهم

- ‌1).168 -باب في التكبير على كل شَرَفٍ في المسير

- ‌1).169 -باب في الإذن في القُفول بعد النهي

- ‌170 - باب في بعثةِ البُشَراء

- ‌1).171 -باب في إعطاءِ البشير

- ‌1).172 -باب في سُجودِ الشُّكْر

- ‌173 - باب في الطُّرُوق

- ‌174 - باب في التَّلقّي

- ‌1).175 -باب فيما يُستحبّ من إنفادِ الزادِ في الغزو إذا قفل

- ‌1).176 -باب في الصلاةِ عند القُدوم من السفر

- ‌1).177 -باب في كِراءِ المَقاسِم

- ‌1).178 -باب في التجارة في الغزو

- ‌1).179 -باب حَمل السلاحِ إلى أرض العدوِّ

- ‌180 - باب في الإقامة بأَرض الشركِ

- ‌كتاب الأضاحى

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2).2 -باب الأُضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخُذُ من شعره في العشرِ وهو يُريد أن يُضحِّي

- ‌4 - باب ما يُستحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجُوز من السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكرَه من الضحايا

- ‌7 - باب في البقرة والجَزُورِ، عن كم تُجزىء

- ‌8 - باب في الشاةِ يُضحَّى بها عن جماعةٍ

- ‌9 - باب الإمامِ يَذبحُ بالمصلى

- ‌10 - باب في حَبس لُحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضحِّي

- ‌1).12 -باب في الرفقِ بالذبيحةِ

- ‌1).13 -باب في ذبائح أهلِ الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكلِ مُعاقَرةِ الأعرابِ

- ‌15 - باب في الذبيحةِ بالمَروةِ

- ‌1).16 -باب ما جاء في ذبيحة المُتردِّية

- ‌17 - باب المبالغةِ في الذبح

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذكاةِ الجنين

- ‌1).19 -باب ما جاءَ في أكلِ اللحمِ لا يُدرَىأَذُكر اسمُ الله عليه أم لا

- ‌20 - باب في الْعَتِيرة

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌كتاب الصّيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صيدٍ قُطع منه قطعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّبَاعِ الصيد

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما يُؤمَر به من الوصيةِ

- ‌2 - باب ما لا يجوز للموصي في ماله

- ‌3 - باب في كراهيةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدخول في الوصايا

- ‌5 - باب في نسخِ الوصية للوالدَين والأقربين

- ‌6 - باب في الوصيةِ للوارث

- ‌7 - باب مخالطةِ اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما لوليِّ اليتيم أن يَنالَ من مالِ اليتيم

- ‌9 - باب متى ينقطعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب الدليل على أن الكَفَن من رأسِ المال

- ‌12 - باب الرجل يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصى له بها أو يرثُها

- ‌13 - باب في الرجل يُوقف الوَقف

- ‌1).14 -باب في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب فيمن ماتَ عن غيرِ وصيّة يُتَصدَّق عنه

- ‌16 - باب وصيةِ الحربيِّ يُسلِمُ وليُّه، أيلزمه أن يُنفِذها

- ‌17 - باب الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ يُستَنظَرُ غُرماؤه، يُرفَقُ بالوارث

- ‌كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكَلَالةِ

- ‌3 - باب مَنْ كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ماجاء في الصُّلْب

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب في ميراثِ الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبة

- ‌8 - باب في ميراثِ ذوي الأرحام

- ‌9 - باب ميراث ابن الملاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌1).11 -باب فيمن أسلم على ميراثٍ

- ‌12 - باب في الولاء

- ‌1).13 -باب في الرجل يُسْلم على يدَي الرجل

- ‌14 - باب في بيع الولاء

- ‌15 - باب في المولود يَستهِلّ ثم يموت

- ‌16 - باب نسخِ ميراثِ العقد بميراث الرحم

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترثُ من دِيَةِ زوجِها

- ‌أول كتاب الخراج والفيء والإمارة

- ‌1 - باب ما يلزمُ الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضرير يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العِرافَةِ

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعاية على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفةِ يستخلِفُ

- ‌9 - باب في البَيعة

- ‌1).10 -باب في أرزاق العمال

- ‌1).11 -باب في هدايا العمّال

- ‌12 - باب في غلُول الصدقة

- ‌1).13 -باب فيما يلزم الإمامَ من أمر الرعية

- ‌1).14 -باب في قَسم الفَيء

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرية

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة وينفَّل من العِيال

- ‌1).17 -باب في كراهية الافتراض(2)في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌1).19 -باب في صَفايَا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب بيان مواضعِ قَسمِ الخُمس وسهْم ذي القُربَى

- ‌21 - باب ماجاء في سهم الصفيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراجُ اليهودِ من المدينة

- ‌23 - باب ماجاء في خَبِر بني النضيرِ

- ‌24 - باب في حكم أرض خيبرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرةِ العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنوة

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أحد الجزية من المجوس

- ‌32 - باب التشديد في جِباية الجزية

- ‌33 - باب تَعْشِير أهلِ الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذِّمِّي يُسلِم في بعضِ السنة، أعَليه جزيةٌ

- ‌35 - باب في الإمام يقبَلُ هدايا المُشركينَ

- ‌36 - باب ما جاء في إقطاع الأرَضِينَ

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب الدخول في أرضِ الخَراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمامُ أو الرجلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الركاز

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

الفصل: ‌21 - باب في العقيقة

2833 -

حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن عبد الله بن عثمانَ ابن خُثَيم، عن يوسفَ بن ماهَكَ، عن حفصةَ بنتِ عبد الرحمن

عن عائشة، قالت: أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من كل خمسينَ شاةً شاةٌ

(1)

.

قال أبو داود: قال بعضُهم: الفَرَعُ أوّل ما تُنْتَجُ الإبلُ، كانوا يذبحونَه لطواغيتِهم، ثم يأكُلُه

(2)

، ويُلقَى جلدُه على الشجرِ، والعَتيرةُ: في العشرِ الأُوَل من رجبٍ.

‌21 - باب في العقيقة

2834 -

حدَّثنا مُسَدد، حدَّثنا سفيانُ، عن عَمرو بن دينارٍ، عن عَطاءٍ، عن حَبيبةَ بنتِ مَيسرةَ

عن أم كُرْز الكعْبيةِ، قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "عن الغُلامِ شاتانِ مُكافِئتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ"

(3)

.

(1)

إسناده قوي من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم، فهو صدوق لا بأس به.

حماد: هو ابنُ سَلَمة.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1536)، والبيهقي 9/ 312 من طريق عبد الله ابن عثمان بن خُثيم، بهذا الإسناد. قال البيهقي في روايته: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة.

(2)

أي: الذابح، قاله العظيم آبادي.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حبيبة بنت ميسرة، لكن تابعها سباع بن ثابت في الحديث الآتي بعده، وسنذكر حالَه ثَمَّ. عطاء: هو ابن أبي رباح، وسفيان: هو ابن عيينة، ومُسَدَّد: هو ابن مُسَرهَد.

وأخرجه النسائي (4216) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي أيضاً (4215) من طريق قيس بن سعد، عن عطاء وطاووس ومجاهد، عن أم كُرز، وهو في "مسند أحمد"(27142) و"صحيح ابن حبان"(5313). =

ص: 453

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مُكافِئتان: مستويتان أو مُقاربتان.

2835 -

حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا سفيانُ، عن عُبيد الله بن أبي يزيدَ، عن أبيهِ، عن سِباعِ بن ثابتٍ

= وانظر ما بعده.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص سيأتي حديثه عند المصنف برقم (2842).

وعن عائشة عند أحمد (24028)، وابن ماجه (3163)، والترمذي (1590).

وإسناده حسن.

وعن أسماء بنت يزيد عند أحمد (27582). وإسناده حسن إن شاء الله.

قال الخطابي: وفسره أبو عُبيد قريباً من هذا (يعني كما فسّر الإمام أحمد "مكافئتان" فيما نقله عنه أبو داود في آخر الحديث لأن حقيقة ذلك التكافؤ في السن، يُريد شاتين مسنتين، تجوزان في الضحايا، بأن لا تكون إحداهما مسنة، والأخرى غير مُسنة.

قال: والعقيقة: سنة في المولود. لا يجوز تركُها، وهو قولُ أكثرهم، إلا أنهم اختلفوا في التسوية بين الغلام والجارية فيها.

فقال أحمد بن حنبل والشافعى وإسحاق بظاهر ما جاء في الحديث، من أن في الغلام شاتين، وفي الجارية شاة.

وكان الحسن وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة.

وقال مالك: الغلام والجارية شاة واحدة سواء.

وقال أصحاب الرأي: إن شاء عق، وإن شاء لم يعُقّ.

وقال اللكنوي في "التعليق الممجد" بتحقيقنا: العقيقة: هي الذبيحة عن المولود يوم السابع وقد اختلف فيه: فعند مالك والشافعي: هو سنة مشروعة، وقال أبو حنيفة: هي مباحة ولا أقول: إنها مستحبة، وعن أحمد روايتان: أشهرهما أنها سنة، والثانية: أنها واجبة، واختارها بعض أصحابه.

ص: 454

عن أم كرز، قالت: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أقِرُّوا الطيرَ على مَكِناتِها". قالت وسمعتُه يقولُ: "عن الغلامِ شاتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ، لا يضرُّكم أذُكرَاناً كنَّ أم إنَاثا"

(1)

.

(1)

صحيح لغيره كسابقه، دون قوله:"أقروا الطير على مَكِناتها"، وهذا إسناد وهم فيه سفيان بن عيينة، حيث زاد بين عُبيد الله بن أبي يزيد وبين سباع بن ثابت أبا يزيد والد عُبيد الله، نبه على ذلك الإمام أحمد بإثر الحديث (27142)، وكذلك المصنف بإثر الحديث (2836)، وكذلك الدارقطني في "علله" 5/ ورقة 218، لكن لابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 589 رأي آخر، وهو احتمال أن يكون سمعه من أبيه ومن سباع. وسِباع بن ثابت، مختلف في صحبته، فعدّه البغوي وابن قانع في الصحابة اعتماداً على ما أخرجاه عنه أنه قال: سمعتُ أهل الجاهلية يطوفون وهم يقولون:

اليومَ قرنا عَينا

بقَرْع الْمَرْوَتَينا

وهذه الرواية عند أحمد (27140) - وتبعهما الحافظ ابنُ حجر في "الإصابة" و" تهذيب التهذيب"وكذلك الذهبي من قبله في "التجريد"، لكنه قال في "الميزان": لا يكاد يُعرف! والمروي بهذا الإسناد حديثان كما ترى:

فأما الحديث الثاني، وهو حديث الباب فأخرجه ابنُ ماجه (3162) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(27139).

وأخرجه النسائي (4217) عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان بن عيينة، به. ولم يذكر أبا يزيد في إسناده، فأتى به على الصواب.

وأخرجه النسائي (4218) من طريق يحيي القطان، عن ابن جريج، حدثني عُبيد الله ابن أبي يزيد، عن سباع، عن أم كرز، فأتى به على الصواب، كرواية حماد بن زيد عن عُبيد الله الآتية عند المصنف بعده.

وأخرجه أحمد (27373)، والترمذي (1591) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنا عُبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره، أن أم كرز أخبرته

الحديث، فزاد في الإسناد محمد بن ثابت، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. ونقل الدارقطني في "علله" 5/ ورقة 218 عن أبي بكر =

ص: 455

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= النيسابوري قوله: الذي عندي في هذا الحديث أن عبد الرزاق أخطأ فيه، لأنه ليس فيه محمد بن ثابت، إنما هو: سباع بن ثابت ابن عم محمد بن ثابت.

وكذلك قال ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 588 - 589.

وبذلك جزم الذهبي في "الميزان" في ترجمة سباع، بأن الصحيح عن ابن جريج بحذف محمد بن ثابت.

وكذلك قال المزي في "تحفة الأشراف" 13/ 101: المحفوظ عن سباع، عن أم كرز. وانظر ما قبله وما بعده.

وأما الحديث الأول فأخرجه الشافعي في "سننه"(410)، والحميدي (347) وابن أبي شيبة 9/ 42، وإسحاق بن راهويه ج 4 و5/ ص 158، وأحمد (27139)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3284)، وابن حبان (6126)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" ص 258 - 259، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 94، والحاكم 4/ 237، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 311، وفي "الصغرى"(1845)، وابن عبد البر في " التمهيد" 4/ 315، والبغوي في "شرح السنة"(2818) من طريق سفيان ابن عِيينة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطيالسي (1634)، والطبراني في "الكبير" 25/ (407)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 95، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 311 من طريق سفيان بن عيينة، به. دون ذكر والد عُبيد الله في إسناده، فأتوا به على الصواب.

قال الخطابي: قوله: "مكناتها" قال أبو الزناد الكلابي: لا نعرف للطير مكنات، وإنما هي وُكُنات، وهي موضع عُشّ الطائر.

وقال أبو عبيد: وتفسير "المكنات" على غير هذا التفسير. يقال: لا تزجروا الطير ولا تلتفتوا إليها، أقروها على مواضعها التي جعلها الله لها من أنها لا تضر ولا تنفع.

وكلاهما له وجه.

وقال الشافعي: كانت العرب تولع بالعيافة وزجر الطير. فكان العربي إذا خرج من بيته غادياً في بعض حاجته نظر: هل يرى طيراً يطير فيزجر سُنوحه أو بروحه؟ فإذا لم ير ذلك عمد إلى الطير الواقع على الشجر فحركه ليطير، ثم ينظر أيَّ جهة يأخذ فيزجره، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أقروا الطير على أمكنتها، لا تطيروها ولا تزجروها.

وقيل: قوله: "أقرُّوا الطير على مكناتها" فيه كالدلالة على كراهة صيد الطير بالليل.

ص: 456

2836 -

حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، عن عُبيد الله بن أبي يزيدَ، عن سباعِ بن ثابتٍ

عن أم كرز، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عن الغلامِ شاتانِ مِثْلانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ"

(1)

.

قال أبو داود: هذا هو الحديثُ، وحديث سفيانَ وَهَمٌ.

2837 -

حدَّثنا حفصُ بن عُمر النَّمَري، حدَّثنا هَمامٌ، حدَّثنا قتادةُ، عن الحسنِ عن سمرةَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:"كل غُلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِه: تُذبَحُ عنه يومَ السابعِ، ويُحلَقُ رأسُه ويُدمَّى" فكان قتادةُ إذا سُئِل عن الدمِ كيفت يُصنع به؟ قال: إذا ذبحتَ العقيقةَ أخذتَ منها صُوفةَ واستقبلتَ بها أوداجَها، ثم تُوضَع على يافوخِ الصبىّ حتى يسيلَ على رأسه مثل الخيط، ثم يُغسَل رأسُه بعدُ ويُحلَقُ

(2)

.

(1)

صحيح لغيره كسابقيه.

وهو في "مسند أحمد"(27143) وانظر تمام تخريجه فيه.

وانظر سابقيه.

(2)

إسناده صحيح، وقد صرح الحسن -وهو البصري- بسماعه لهذا الحديث من سمرة، فقد روى البخاري في "صحيحه" بإثر الحديث (5472) وغيره، عن قريش ابن أنس، عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته فقال: من سمرة بن جندب.

قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهمام: هو ابن يحيى العَوذي.

قلنا، قوله:"ويُدمى" لم يرد إلا في رواية همام بن يحيى كما بينه المصنف بإثر هذا الحديث، وبإثر الحديث، الآتى بعده. ولكنه لا يُسلَّم له أنه وهمٌ من همام، لأن قتادة شيخ همام في هذا الحديث لما سئل عن التدمية، وصفَها، قال ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود": وهذا يدل على أن هماماً لم يَهِم في هذه اللفظة، فإنه رواها عن قتادة، وهذا مذهبه، فهو -والله أعلم- بريء من عهدتها. =

ص: 457

قال أبو داود: وهذا وهَم من همام: "ويُدَمَّى".

= وقال ابن القيم أيضاً في "زاد المعاد" 2/ 327: فإن كان لفظ التدمية هنا وهماً، فهو من قتادة، أو من الحسن.

وقال الخطابي في "معالم السنن": اختلف في تدميته بدم العقيقة، فكان قتادة يقول به. ويفسره

وقال الحسن: يُطلى بدم العقيقة رأسُهُ.

قلنا: فهذا يدل على أن التدمية مذهب الحسن وقتادة كما ذكره الخطابي وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 318، والبغوي في "شرح السنة" 11/ 269، وابن القيم في "تهذيب السنن "، و"زاد المعاد" 2/ 327. وعليه فلا يكون همامٌ واهماً، ولعل هذا ما دعا الحافظ ابن كثير لأن يقول عند تفسير قوله تعالى: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ

} الآية [آل عمران: 35] ويروى: "ويدمَّي"، وهو أثبت وأحفظ.

ونقل ابن حزم استحباب التدمية عن ابن عمر وعطاء أيضاً.

قال الخطابي: وكره أكثر أهل العلم لطخ رأسه بدم العقيقة. وقالوا: إنه كان من عمل الجاهلية. كرهه الزهري ومالك وأحمد وإسحاق. قلنا: زاد ابن القيم في "زاد المعاد": الشافعي.

قال الخطابي: واستحب غير واحد من العلماء أن لا يسمى الصبي قبل سابعه.

وكان الحسن ومالك يستحبان ذلك.

وأخرجه الترمذي (1600) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، به. وقال: حديث حسن صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(20083)، وانظر تمام الكلام عليه هناك. وانظر ما بعده.

وقوله: كل غلام رهينة بعقيقته. قال في "النهاية": الرهينة: الرهن، والهاء للمبالغة كالشتيمة والشّتم، ثم استعملا بمعنى المرهون، فقيل: هو رهنٌ بكذا ورهينة بكذا، ومعنى رهينة بعقيقته أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبهه في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن.

وهذا التفسير يقوي قول من قال بوجوب العقيقة.

قال الخطابي: تكلم الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يُعق له، فمات طفلاً لم يشفع في والديه.

ص: 458

[قال أبو داود: خولف همام في هذا الكلام، هو وهم من همام، وإنما قالوا:"يُسَمَّى" فقال همام "يُدَمَّى".

قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذا]

(1)

.

2838 -

حدَّثنا ابنُ المُثنَّى، حدَّثنا ابنُ أبي عَديٍّ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن الحسنِ عن سمرةَ بن جُندب، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِه: تُذبَح عنه يومَ سابعِه، ويُحلَقُ، ويُسمَّى"

(2)

.

قال أبو داود: "ويُسمى" أصحُّ، كذا قال سلَّام بن أبي مُطيع عن قتادةَ، وإياسُ بن دَغْفَلٍ وأشعثُ عن الحسنِ.

2839 -

حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، حدَّثنا هشامُ بن حسانَ، عن حفصةَ بنتِ سيرين، عن الرَّبابِ عن سلمان بن عامر الضبىّ،. قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مع الغلام عقيقتُه، فأهَريقُوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى"

(3)

.

(1)

ما بين معقوفين زيادة أثبتناها من هامش (هـ) وأشار هناك إلى أنها من رواية ابن الأعرابي.

(2)

إسناده صحيح كسابقه. سيد: هو ابن أبي عروبة، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عَدي، وابن المثنى: هو محمد بن المثنى.

وأخرجه ابن ماجه (3165)، والترمذي (1601)، والنسائي (4220) من طريق سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(20083).

وانظر ما قبله.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرباب -وهي بنت صُلَيع- لكن روي الحديث من وجه آخر عن سلمان بن عامر كما سيأتي. =

ص: 459

2840 -

حدَّثنا يحيي بن خَلَفٍ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، حدَّثنا هشامٌ عن الحسنِ أنه كان يقول: إماطةُ الأذى حَلْقُ الرأسِ

(1)

.

= وهو في "مصنف عبد الرزاق"(7958)، ومن طريقه أخرجه أحمد (16232)، والترمذي (1592)، وأخرجه البيهقي 9/ 303 من طريق حفص بن غياث، كلاهما (عبد الرزاق وحفص) عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 236، وأحمد (16229)، وابن ماجه (3164) من طريق عبد الله بن نمير، وأحمد (16229) عن محمد بن جعفر ويزيد بن هارون و (16234) عن يحيى بن سعيد القطان، والدارمي (1967) عن سعيد بن عامر، خمستهم عن هشام، عن

حفصة بنت سيرين، عن سلمان بن عامر. فأسقطوا من إسناده الرباب بنت صليع.

وأخرجه عبد الرزاق (7959) عن معمر، عن أيوب، وأحمد (16226)، والترمذي (1593)، والنسائي في "الكبرى"(4526) عن عاصم بن سليمان الأحول، كلاهما (أيوب وعاصم) عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان. وقد علقه البخاري بإثر الحديث (5471) بصيغة الجزم، وقال الترمذي: حديث صحيح.

وأخرجه أحمد (16230) و (16236) و (16238 - 16241)، والبخاري تعليقاً بصيغة الجزم (5471) و (5472)، والنسائي في "الكبرى"(4525) من طرق عن محمد بن سيرين، عن سلمان.

وأخرجه أحمد (16238)، والبخاري (5471) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب عن محمد بن سيرين، عن سلمان موقوفاً. قال الحافظ في "الفتح" 9/ 592: الحديث مرفوع لا يضر رواية من وقفه.

وسيأتي عند المصنف بعده تفسير قوله: "أميطوا عنه الأذى" عن الحسن البصري. قال الخطابي: وإذا أمر بإماطة ما خف من الأذى -وهو الشعر الذي على رأسه- فكيف يجوز أن يأمرهم بلطخه وتدميته، مع غلظ الأذى في الدم، وتنجيس الرأس به، وهذا يدلك على أن من رواه و"يسمى" أصح وأولى.

(1)

إسناده إلى الحسن -وهو البصرى- صحيح. هشام: هو ابن حسان القُردُوسي، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.

وأخرجه البيهقي 9/ 299 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

ص: 460

2841 -

حدَّثنا أبو معمرٍ عبدُ الله بن عَمرو، حدَّثنا عبدُ الوارث، حدَّثنا أيوبُ، عن عكرمةَ

عن ابن عباسٍ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسنِ والحسينِ كبشاً كبشاً

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. وقد انتقَاه ابنُ الجارُود (911)، وصححه ابن حزم في "المحلى" 7/ 530، وعبدُ الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" 4/ 141 وأقره ابن القطان الفاسي، وصححه كذلك ابنُ دقيق العيد في "الاقتراح" ص 458، وابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" 1/ 358، وقد أُعل بالإرسال، وليس بشيء.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "العيال"(46)، وابن الجارود (911) و (912)، والدولابي في "الذرية الطاهرة"(105)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1039)، والطبراني في "المعجم الكبير"(11856)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان " 2/ 151، وابن حزم في "المحلى" 7/ 530، والبيهقي 9/ 299 و 302، وابن عبد البر في " التمهيد" 4/ 314 من طريق عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (7962) عن معمر وسفيان الثوري، عن أيوب، عن عكرمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن حَسن وحسين كبشين. هكذا روياه مرسلاً.

وأخرجه النسائي (4219) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين. وصحح إسناده أيضاً ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه"1/ 358.

ورواية ابن طهمان هذه تحتمل أن يكون عق عن كل واحدٍ بكبشين، ولذلك كرر، ويحتمل أن التكرير فيها للتأكيد، والكبشان عن الاثنين، على أن كل واحد عق عنه بكبشٍ. أفاده السندي في حاشيته على النسائي.

وفي الباب عن أنس بن مالك عند البزار (1235 - كشف الأستار)، وأبى يعلى (2945)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1038)، وابن حبان (5309)، والطبراني في "الأوسط"(1878)، وابن عدي في "الكامل" في ترجمة جرير بن=

ص: 461

2842 -

حدَّثنا القَعنَبيُّ، حدَّثنا داودُ بن قيس، عن عَمرو بن شعيبٍ، أن النبي صلى الله عليه وسلم (ح)

وحدَّثنا محمدُ بن سليمانَ الأنباريُّ، حدَّثنا عبدُ الملك -يعني ابن عَمرو- عن داودَ، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه

أُراه، عن جده، قال: سُئلْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقةِ، فقال:"لا يحبُّ اللهُ العقوقَ "كأنه كرِهَ الاسمَ، وقال: "مَنْ ولد له وَلَدٌ فأحبَّ

= حازم، وابن حزم في "المحلى" 7/ 530، والبيهقي 9/ 299، وصححه ابنُ حزم، وعبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" 4/ 142، وأقره ابن القطان الفاسي.

وعن علي بن أبي طالب عند الترمذي (1597)، وقال: حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل.

وعن جابر بن عبد الله عند أبي نعيم في "الحلية" 3/ 191، وقال: غريب من حديث أبي جعفر، عزيز من حديث بسام الصيرفي، وهو أحد من يجمع حديثه من مقلي أهل الكوفة، تفرد به عنه سنان.

قال ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود": احتج بهذا من يقول: الذكر والأنثى في العقيقة سواء، لا يفضل أحدهما على الآخر، وأنها كبش كبش، كقول مالك وغيره.

واحتج الأكثرون بحديث أم كرز المتقدم، واحتجوا بحديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أحمد بهذا اللفظ.

واحتجوا أيضاً بما رواه أبو داود [وهو الحديث الآتي بعده]، عن عمرو بن شعيب عن أبيه -أُراه عن جده- وفيه:"ومن ولد له فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة".

قالوا: وأما قصة عقه عن الحسن والحسين فذلك يدل على الجواز، وما ذكرناه من الأحاديث صريح في الاستحباب.

ص: 462

أن يَنْسُك عنه فليَنْسُك: عن الغلامِ شاتان مكافِئتان، وعن الجارية شاةٌ" وسُئِلَ عن الفَرَعِ قال:"والفَرَعُ حقٌّ، وأن تتركوه حتى يكون بَكْراً شُغْزُبّاً ابنَ مخاضٍ أو ابنَ لبونٍ فتعطيَه أرملةً أو تَحملَ عليه في سبيل الله خيرٌ من أن تذبَحه فيلزِقَ لحمُه بِوبَرِه، وتُكفِئ إناءك، وتُوَلِّهَ نَاقَتَك"

(1)

.

2843 -

حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن ثابت، حدَّثنا علي بن الحسينُ، حدثني أبي، حدَّثنا عبدُ الله بن بُريدةَ، قال:

(1)

إسناده حسن من جهة محمد بن سليمان الأنباري، مرسل من جهة القعبني - وهو عبد الله بن مسلمة، وما ورد في طريق الأنباري من الشك مطروح بما جاء من غير طريقه من غير شك بسماع شعيب هذا الخبر من جده عبد الله بن عمرو بن العاص.

وأخرجه النسائي (4212) من طريق أبى نعيم الفضل بن دكين، عن داود بن قيس، به ولم يشك.

وهو في "مسند أحمد"(6713).

قال الخطابي: قوله: "لا يحب الله العقوق" ليس فيه توهين لأمر العقيقة، ولا إسقاط لوجوبها، وإنما استبشع الاسم، وأحب أن يسميه بأحسن منه. فليسمِّها النسيكة أو الذبيحة.

قال: وقوله: "حتى يكون بكرا شُغزباً" هكذا رواه أبو داود، وهو غلط، والصواب:"حتى يكون بكرا زُخزبا" وهو الغليظ، كذا رواه أبو عُبيد وغيره. ويشبه أن يكون حرف الزاي قد أبدل بالسين لقرب مخارجهما، وأبدل الخاء غينا لقرب مخرجهما، فصار سغزبّاً، فصحفه بعض الرواة فقال: شُغزباً.

وقوله: "وتكفأ إناءك" يريد بالإناء المِحْلَب الذي تحلب فيه الناقة، يقول: إذا ذبحتَ حُوارها انقطع مادة اللبن، فتترك الإناء مكفأ، لا يحلب فيه.

وقوله: "توله ناقتك" أي: تفجعها بولدها، وأصله من الوَلَه، وهو ذهاب العقل، من فقدان إلف.

ص: 463

سمعت أبي -بُرَيْدَةَ- يقول: كنا في الجاهلية إذا وُلِد لأحدِنا غلامٌ ذَبحَ شاةً ولَطَخَ رأسَه بدمها، فلما جاء الله بالإسلامُ كنا نذبحُ شاةَ ونَحلِقُ رأسَه ونلطَخُهُ بزعفران

(1)

.

آخر كتاب الأضاحي

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحسين -وهو ابن واقد المروزي- فهو صدوق حسن الحديث. وقد صححه ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 342.

وأخرجه البيهقي 9/ 302، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 319 من طريق أبي داود السجستاني، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن عائشة عند البزار (1239 - كشف الأستار)، وأبى يعلى (4521)، وابن حبان (5308)، والبيهقي 9/ 303 وإسناده صحيح.

ص: 464