الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داودَ: أشعثُ بن إسحاقَ أسقطَه أحمدُ بن صالحٍ حين حدَّثنا به، فحدَّثني به عنه مُوسى بن سَهْلٍ الرّمْلىُّ.
173 - باب في الطُّرُوق
2776 -
حدَّثنا حفصُ بن عمرَ ومُسلمُ بن إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن محارِبِ بن دِثارٍ
عن جابر بن عبد الله، قال: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يكرَه أن يأتي الرجُل أهْلَهُ طُرُوقاً
(1)
.
2777 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جَرير، عن مُغيرةَ، عن الشعبىِّ
عن جابر بن عبد الله، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ أحسن مَا دخَلَ الرجلُ على أهله إذا قَدِمَ من سفرِ أولُ اللَّيل"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (1801) و (5243)، ومسلم بإثر (1928)، والنسائي في "الكبرى"(9096) من طريق محارب بن دثار، به.
وأخرجه الترمذي (2909) من طريق نبيح العنزي، عن جابر بن عبد الله.
وهو في "مسند أحمد"(14191)، و"صحيح ابن حبان"(4182).
وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (2778).
قال الخطابي: "طروقاً" أي: ليلا. يقال لكل ما أتاك ليلاً: طارق، ومنه قوله تعالى:{وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} أي: النجم، لأنه يطرق بطلوعه ليلاً.
(2)
إسناده صحيح. الشعبى: هو عامر بن شراحيل، ومغيرة: هو ابن مِقسَم، وجرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه بنحوه البخاري (5244)، ومسلم بإثر (1928)، والنسائي في "الكبرى"(9097)(9089) من طريق عاصم بن سليمان الأحول، عن الشعبي، به بلفظ:"إذا أطال أحدكم الغيبة، فلا يطرق أهله ليلاً" لفظ البخاري، ولفظ الآخرين حكاية نهي. =
2778 -
حدَّثنا أحمد بن حَنْبلٍ، حدَّثنا هُشَيم، أخبرنا سَيَّارٌ، عن الشعبيِّ
عن جابرِ بن عبد الله، قال: كنا مع النبيَّ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فَلمَّا ذهبنا لِنَدخُلَ قال:" أمهِلُوا حتى نَدخُل ليلاً، لكي تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وتَسْتَحِدَّ المُغِيبةُ"
(1)
.
قال أبو داودَ: قال الزهْريُّ: الطَّرْقُ بعد العشاء.
قال أبو داودَ: وبعدَ المغربِ لا بأسَ به.
= وهو في "مسند أحمد"(15265).
وانظر ما قبله، وما بعده.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 340: التقييد فيه بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلاً نهاراً، ويرجع ليلاً لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة، كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم، فيقع للذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكره: إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبب النفرة بينهما، وقد أشار إلى ذلك بقوله في الحديث الآتي:"لكى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة"، ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة، لئلا يطلع منها على ما يكون سببا لنفرته منها، وإما أن يجدها على حالة غير مرضية والشرع محرض على الستر.
(1)
إسناده صحيح. سيار: هو أبو الحكم العَنَزي، وهُشيم: هو ابن بشير الواسطي. وأخرجه البخاري (5079) و (5245 - 5247)، ومسلم بإثر (1928)، والنسائي في "الكبرى"(9099) و (9100) من طريق سيار أبي الحكم، به.
وهو في "مسند أحمد"(14184)، و"صحيح ابن حبان"(2714). وانظر سابقيه.
قال الخطابي: "وتستحد" أي: تصلح من شأن نفسها، والاستحداد مشتق من الحديد، ومعناه الاحتلاق بالموسى، يقال: استحد الرجل إذا احتلق بالحديد، واستعان بمعناه: إذا حلق عانته.