الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب في الرجل يُوقف الوَقف
2878 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يزيدُ بن زُريعٍ (ح)
وحدثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا بِشر بن المُفضّل (ح)
وحدثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن ابنِ عَونٍ، عن نافعٍ
عن ابن عمر، قال: أصابَ عمرُ أرضاً بخيبرَ، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: أصبْتُ أرضاً لم أُصِبْ مالَا قَطُّ أنفَسَ عندي منه، فكيف تأمرُني به؟ قال:"إن شئتَ حَبَّسْتَ أصلَها وتصدقتَ بها"، فتصدقَ بها عمرُ: أنه لا يُباعُ أصلُها، ولا يُوهَب، ولا يُورَثُ: للفقراء، والقُربى، والرِّقاب، وفي سبيل الله، وابنِ السبيل -وزاد عن بشر: والضيف، ثم اتفقوا-: لا جُناحَ على مَن يَليها أن يأكلَ منها بالمعروفِ، ويُطعم صديقاً غيرَ مُتموّل فيه - زاد عن بشر: قال: وقال محمد
(1)
: غير مُتأثِّلٍ مالاً
(2)
.
= وممن قال به من السلف: الحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور، وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد في صوم النذر دون رمضان وغيره.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يُصام عن ميت لا نذر ولا غيره، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ورواية عن الحسن والزهري وبه قال مالك وأبو حنيفة.
(1)
هو ابن سيرين، فقد جاء عند البخاري والترمذي أن ابن عون قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالاً.
(2)
إسناده صحيح. ابن عون: هو عبد الله، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومُسَدّد: هو ابن مُسَرهَدٍ.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (2737) و (2772) و (2773)، ومسلم (1632)، وابن ماجه (2396)، والترمذي (1429)، والنسائي (3597 - 3601) من طريق عبد الله بن عون، والبخاري (2777) من طريق أيوب السختياني والنسائي (3603 - 3605) من طريق عُبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به وبعضهم يقول عن =
2879 -
حدَّثنا سليمانُ بن داودَ المَهريُّ، حدَّثنا ابنُ وهْبٍ، أخبرني الليثُ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن صَدَقَةِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
نسخها لي عبدُ الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتبَ عبدُ الله عُمَرُ في ثَمْغٍ، فقصَّ مِن خبَرِه نحوَ حديثِ نافعٍ، قال: غيرَ مُتأثِّلٍ مالاً، فما عفا عنه من ثمرِه فهو للسائل والمحروم، قال: وساق القصةَ، قال: وإن شاءَ وليُّ ثَمْغٍ اشترى من ثمرِه رقيقاً لعمَلِه، وكتب مُعَيْقيبُ، وشهدَ عبدُ الله ابن الأرقَمِ: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبدُ الله عمرُ أميرُ المؤمنين إن حَدَثَ به حَدَثٌ، أن ثمغاً وصِرْمَةَ ابنِ الأكْوَعِ والعبدَ الذي فيه، والمئةَ سهْمٍ التي بخيبرَ ورقيقَه الذي فيه، والمئةَ التي أطعمَه
= ابن عمر عن عمر، يعني يجعله من مسند عمر، وهذا اختلاف لا يضر، غاية ما فيه أن يكون عن ابن عمر مرسل صحابي، وهذا لا يضر.
وأخرجه البخاري (2764) من طريق صخر بن جويرية عن نافع، به. وقال فيه:"تصدق بأصله، لا يُباعُ ولا يُوهَب ولا يُورث، ولكن يُنفَقُ ثمرُه" فجعل قوله: "لا يباع
…
" إلخ صَريحاً في الرفع.
وأخرجه ابن ماجه (2397) من طريق عُبيد الله، عن نافع، به، وفيه: أن عمر قال: يا رسول الله، إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالاً قط هو أحب إلي منها
…
فلم يذكر الأرض، وذكر بدلها: مئة سهم. وجاء فيه أيضاً أن محمد بن يحيى بن أبي عمر شيخ ابن ماجه قال بإثر الحديث: فوجدتُ هذا الحديث في موضع آخر في كتابي: عن سفيان، عن عَبد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر.
قلنا: يعني بذكر عَبد الله العمري أخي عُبيد الله، وعبد الله ضعيف.
وهو في "مسند أحمد"(4608)، و"صحيح ابن حبان"(4901).
وانظر ما بعده.