الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب هل يرث المسلم الكافر
؟
2909 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن علي بن حُسينٍ، عن عَمرو بن عُثمانَ
= ومنها: ما رواه أيضاً عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
ومنها: ما رواه أبو داود أيضا عن عَبد الله بن عُبيد، عن رجل من أهل الشام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ولدُ الملاعنة عصبته عصبة أمه" ذكره في "المراسيل" ص 265
وفي لفظ له عن عبد الله بن عُبيد بن عمير قال: كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة، لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكتب إليّ: إني سألتُ، فأُخبرتُ: أنه قضى به لأمه، وهي بمنزلة أبيه وأمه.
وهذه آثار يشد بعضها بعضاً. وقد قال الشافعي: إن المرسل إذا روي من وجهين مختلفين أو روي مسنداً، أو اعتضد بعمل بعض الصحابة، فهو حُجة، وهذا قد روي من وجوه متعددة، وعمل به من ذكرنا من الصحابة، والقياس معه، فإنها لو كانت معتقة كان عصبتها من الولاء عصبة لولدها، ولا يكون عصبتها من النسب عصبة له.
ومعلوم أن تعصيب الولاء الثابت لغير المباشر بالعتق فرع عن ثبوت تعصيب النسب، فكيف يثبت الفرع مع انتفاء أصله؟
وأيضاً فإن الولاء في الأصل لموالى الأب، فإذا انقطع من جهتهم رجع إلى موالي الأم، فإذا عاد من جهة الأب، انتقل من موالي الأم إلى موالي الأب، وهكذا النسب: هو في الأصل للأب وعصباته، فإذا انقطع من جهة باللعان عاد إلى الأم وعصباتها، فإذا عاد إلى الأب باعترافه بالولد وإكذابه نفسه رجع النسب إليه، كالولاء سواء، بل النسب هو الأصل في ذلك والولاء ملحق به.
قال: وإذا ثبت أن عصبة أمه عصبة له فهي أولى أن تكون عصبته، لأنهم فرعها، وهم إنما صاروا عصبة له بواسطتها، ومن جهتها استفادوا تعصيبهم، فلأن تكون هي نفسها عصبة أولى وأحرى.
وانظر "المغني" لابن قدامة 9/ 116 - 118.
عن أسامةَ بن زيدِ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. عمرو بن عثمان: هو ابن عفان الأموي، وعلي بن الحسين: هو ابن على بن أبي طالب، وسفيان: هو ابن عيينة، ومُسَدد: هو ابن مُسَرهَد.
وأخرجه البخاري (4283) و (6764)، ومسلم (1614)، وابن ماجه (2729)، والترمذي (2239) و (2240)، والنسائي في "الكبرى"(6339 - 6347) و (6349) من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(21747)، و"صحيح ابن حبان"(6033). وانظر تمام تخريجه عندهما.
قال الحافظ في "الفتح" 12/ 50: قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم حديث أسامة، إلا ما جاء عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر من غير عكس، واحتج بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الإسلام يزيد ولا ينقُص" وهو حديث أخرجه أبو داود (2912) وصححه الحاكم 4/ 345 من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي، عنه، قال الحاكم: صحيح الإسناد، (ووافقه الذهبي) وتُعُقّب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ ولكن سماعه منه ممكن، وقد زعم الجورقاني (549) أنه باطل وهي مجازفة، وقال القرطبي في "المفهم": هو كلام محكي ولا يروى، كذا قال، وقد رواه من قدمت ذكره، فكأنه ما وقف على ذلك.
وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس. وقال: وأخرج ابن أبي شيبة [11/ 374] من طريق عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية: نرثُ أهلَ الكتاب، ولا يرثونا، كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا، ثم قال: وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق.
قلنا: وقول الحافظ عن سند أحمد بن منيع قوي، فيه نظر فإن في إسناده انقطاعا، فقد جاء إسناده كما في "إتحاف الخيرة"(4083) عن يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن كردي (وهو ابن أبي حكيم) عن يحيى بن يعمر، عن معاذ ابن جبل
…
وهذا سند فيه انقطاع في موضعين كما هو مبين في الحديث الآتي عند أبي داود (2912). =
2910 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمر، عن الزهري، عن علي بن حُسينٍ، عن عَمرو بن عثمان
عن أسامة بن زيد، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أين تنزلُ غداً؟ -في حجته- قال:"وهَل ترك لنا عَقِيلٌ منزلاً؟ " ثم قال: "نحنُ نازِلُون بخَيْفِ بني كِنانةَ، حيث قاسمتْ قريشٌ على الكفْرِ"، يعني: الْمُحصَّب، وذلك أن بني كِنانةَ حالفتْ قريشاً على بني هاشمٍ: أن لا يناكِحُوهم، ولا يبايِعُوهم ولا يُؤوُهُم
(1)
.
قال الزهريُّ: والخَيفُ: الوادي.
2911 -
حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمّادٌ، عن حَبيبٍ المُعلم، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده عبد الله بن عمرو، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَين شتَّى"
(2)
.
= وقال الخطابي: واختلفوا في ميراث المرتد: فقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى والشافعى: ميراث المرتد فيءٌ ولا يرثُه أهله، وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
وقال سفيان الثوري: ماله التليد لورثته المسلمين، وما اكتسبه وأصابه في ردته فهو فيء للمسلين، وهو قولُ أبي حنيفة.
وقال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه: ماله كله لورثته المسلمين، وقد روي ذلك عن علي كرم الله وجهه وعبد الله، وهو قول الحسن البصري والشعبي وعمر بن عبد العزيز (وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن).
(1)
إسناده صحيح.
وهو مكرر السالف برقم (2010).
(2)
إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن ماجه (2731)، والنسائي في"الكبرى"(6350) و (6351) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. =
2912 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الوارث، عن عمرو الواسطىِّ، حدَّثنا عبدُ الله بن بُريدة، أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يَعْمَر: يهودي ومسلمٌ، فورَّث المُسلمَ منهما، وقال: حدَّثني أبو الأسود، أن رجلاً حدَّثه، أن معاذاً قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإسلامُ يزيدُ ولا يَنقُصُ" فورَّثَ المسلمَ
(1)
.
= وهو في "مسند أحمد"(6664).
قال الخطابي: عموم هذا الكلام يوجب أن لا يرث اليهودي النصراني، ولا المجوسي اليهودي، وكذلك قال الزهري وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل.
وقال أكثر أهل العلم: الكفر كله ملة واحدة، يرث بعضهم بعضاً، واحتجوا بقول الله سبحانه:{وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 73].
وقد علق الشافعي القول في ذلك، وغالب مذهبه: أن ذلك كُلَّه سواءٌ.
(1)
إسناده ضعيف لإبهام الرجل الذي حدث أبا الأسود -وهو ظالم بن عمرو الدؤلي- وقد اختلف فيه على عمرو بن أبي حكيم كما سيأتي. عبد الوارث: هو ابن سعيد، ومُسدد: هو ابن مُسرهَد.
وأخرجه البيهقي 6/ 254 - 255 من طريق مسدَّدٌ، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (568)، وابن أبي شيبة 11/ 374، وأحمد (22005)، وابن أبي عاصم في "السنة"(954)، ووكيع في "أخبار القضاة" 1/ 98 - 99، والطبراني في "الكبير" 20/ (338)، والحاكم 4/ 354، والبيهقي 6/ 254، والجورقاني في "الأباطيل"(550) من طريق شعبة بن الحجاج، عن عمرو بن أبي حكيم، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود قال: كان معاذ. فأسقط من إسناده الرجل المبهم وهو الواسطة بين أبي الأسود ومعاذ. وسيأتي من طريق شعبة عند المصنف في الطريق التالي. وأخرجه أحمد بن منيع في "مسنده كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (4083)، والبزار في "مسنده" (2636)، والشاشي في "مسنده" (1380)، والجورقانى (549) من طريق يزيد بن هارون، والطبراني 20/ (340) من طريق إبراهيم بن الحجاج، =