الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب مخالطةِ اليتيم في الطعام
2871 -
حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا جَريرٌ، عن عَطاءٍ، عن سعيدِ بن جبير عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152 والإسراء: 32] و {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10]- انطلق مَن كان عنده يتيمٌ فَعزلَ طعامَه من طعامِه وشرابَه من شرابِه، فجعل يَفْضُلُ من طعامِه فيُحْبَسُ له حتى يأكلَه أو يفسُد، فاشتدَّ ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلَ اللهُ عز وجل {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220] فخلَطُوا طعامَهم بطعامِه وشرابَهم بشرابِه
(1)
.
= وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة، فإذا أجازوها جازت، كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز.
وذهب بعضهم إلى أن الوصية للوارث لا تجوز بحالٍ، وإن أجازها سائر الورثة.
لأن المنع منها إنما هو لحق الشرع، فلو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ.
وذلك غير جائز، كما أن الوصية للقاتل غير جائزة، وإن أجازها الورثة.
(1)
إسناده ضعيف. عطاء -وهو ابن السائب- اختلط بأخرة، وجرير -وهو ابن عبد الحميد- ممن سَمع من عطاء بعد اختلاطه، وقد تابعه جماعة لم يُميّز سماعُ أحد منهم من عطاء، أكان قبل اختلاطه أو بعده.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" 2/ 369 - 370، والحاكم 2/ 103 و 303 و 318، والبيهقي 6/ 284، والواحدي في "أسباب النزول" ص 59، والضياء المقدسي في "المختارة" 10/ (273) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي (3669)، وابن جرير 2/ 371 من طريق أبي كدينة يحيى بن المهلب، والنسائي (3670)، وابن جرير 2/ 370 - 371 من طريق عمران بن عيينة، وأحمد (3000)، وابن جرير 2/ 369، والحاكم 2/ 278 - 279، والضياء المقدسي في "المختارة" 10/ (272) من طريق إسرائيل بن يونس السبيعي، ثلاثتهم عن عطاء ابن السائب، به.
وأخرجه ابن جرير 2/ 370 من طريق عمرو بن أبي قيس الرازي، عن عطاء بن السائب، والواحدي في "أسباب النزول" ص 59 من طريق سالم الأفطس، كلاهما (عطاء ابن السائب وسالم الأفطس) عن سعيد بن جبير مقطوعاً من قوله - فلم يذكرا ابنَ عباس.
وأخرجه بنحوه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ"(437)، وابن جرير 2/ 371، والطبراني في "الكبير"(13020) من طريق علي بن أبي طلحة، وابن جرير 2/ 372 من طريق عطية العوفي، كلاهما عن ابن عباس. وإسناداهما ضعيفان.
قال أبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 191: وهذا مما لا يجوز فيه ناسخ ولا منسوخ، لأنه خبر ووعيد، ونهي عن الظلم والتعدي، فمحالٌ نسخُهُ، فإن صح ذلك عن ابن عباس فتأويله من اللغة أن هذه الآية على نسخة تلك الآية، فهذا جواب، وأصح منه ما عليه أهلُ التأويل، قال سعيد بن جبير: لما نزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10] اشتدت على الناس، وامتنعوا من مخالطة اليتامى حتى نزلت {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} [البقرة: 220] فالمعنى على هذا القول: أنه لما وقع بقلوبهم أنه لا ينبغي أن تخالطوا اليتامي في شيء لئلا يُحرجوا بذلك، فنسخ الله عز وجل ما وقع بقلوبهم منه، أي: أزاله أن أباح لهم مخالطة اليتامي.
وقال مكي بن أبي طالب في "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" عند قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الإسراء: 34]: والذي يوجبه النظرُ وعليه جماعةٌ من العلماء أنه غيرُ منسوخ، لأنه قال تعالى:{إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ففي هذا جواز مخالطتهم بالتي هي أحسن، وهو قوله {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220] فكلا الآيتين يجوز مخالطة اليتيم فلا يجوز أن تنسخ إحداهما الأخرى، لأنهما بمعنى واحد.