الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عليِّ بن أبي طالبِ قال: خرجَ عُبدَانٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يعني يومَ الحُدَيبيةِ - قبلَ الصُّلْح، فكتب إليه مواليهم فقالوا: يا محمدُ، واللهِ ما خَرَجوا إليك رغبةً في دينك، وإنما خرجُوا هرباً من الرِّقِّ، فقال ناسٌ: صدقُوا يا رسولَ الله، رُدَّهم إليهم، فغضِبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقال:"ما أُراكُم تنتهون يا مَعشَر قُريش، حتى يبعثَ اللهُ عليكم من يَضْربُ رقابكم على هذا" وأبى أن يَرُدَّهم، وقال:"همُ عتَقَاءُ الله عز وجل" (
1).
135 -
باب في إباحة الطعام في أرض العدو
2701 -
حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ الزُّبيريُّ، حدَّثنا أنسُ بن عياض، عن عُبيد الله، عن نافعٍ
عن ابن عُمر: أن جيشاً غَنِموا في زمانِ رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً وعسلاً فلم يؤخَذْ منهم الخُمُسُ
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف. محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(1093)، والطبراني في "الأوسط"(4307)، والحاكم 2/ 125، والبيهقى 9/ 229 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه بنحوه أحمد (1336)، والترمذي (4048)، والنسائي في "الكبرى"(8362) من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن منصور، به. وشريك سيئ الحفظ.
ومع ذلك قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، وصحح الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" كلا الطريقين وانظر "نصب الراية" 3/ 281 - 283 و "المغني" لابن قدامة 13/ 116.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، إبراهيم بن حمزة صدوق لا بأس به، وهو تابع. =
2702 -
حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ والقَعنَبيُّ، قالا: حدَّثنا سليمانُ، عن حميدٍ -يعني ابنَ هِلالٍ-
عن عبدِ الله بن مُغَفَّل، قال: دُلِّيَ جِرَابٌ من شَحْمٍ يومَ خيبرَ، قال: فأتيتُه فالتزمتُه، قال: ثم قلتُ: لا أُعطي من هذا أحداً اليومَ شيئاً، قال: فالتفَتُّ، فإذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتبسَّم إليَّ
(1)
.
= وأخرجه ابن حبان (4825) من طريق شعيب بن إسحاق، والطبراني في "الكبرى"(13372)، وفي "الأوسط"(894) و (5301)، والبيهقي 9/ 59 من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن عُبيد الله بن عمر، به.
وأخرج البخاري (3154) من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه.
قال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين الفقهاء في أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وأن لواجده أكلَه، ما دام الطعام في حدِّ القلة، وعلى قدر الحاجة، وما دام صاحبه مقيماً في دار الحرب، وهو مخصوص من عموم الآية ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، كما خصّ منها السَّلَب وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، ورخص أكثر العلماء في علف الدواب، ورأوه في معنى الطعام، للحاجة إليه.
(1)
إسناده صحيح. سليمان: هو ابن المغيرة القيسي، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وأخرجه مسلم (1772)، والنسائي (4435) من طريق سليمان بن المغيرة، والبخاري (3153)، ومسلم (1772) من طريق شعبة بن الحجاج، كلاهما عن حميد ابن هلال، عن ابن مغفل.
وهو في "مسند أحمد"(16791) و (20555).
قال القاضي عياض: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه، ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه إلا الزهري.