الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابنُ شهابِ: وبلغني أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ.
3084 -
حدَّثنا سعيدُ بن مَنصور، حدَّثنا عبدُ العزيز بن محمد، عن عبدِ الرحمن بن الحارثِ، عن ابن شهابٍ، عن عُبيد الله بن عَبد الله، عن عبد الله ابن عباس
عن الصَّعب بن جثّامة: أن. النبي صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقيعَ، وقال:"لا حِمَى إلا الله"
(1)
.
40 - باب ما جاء في الركاز
3085 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بن المسيِّب وأبي سلمةَ
= هو في "مسند أحمد"(16422) و (16425)، و"صحيح ابن حبان"(136)
و (4684). وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قوله: "لا حمى إلا لله ولرسوله": يريد: لا حمى إلا على معنى ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الوجه الذي حماه، وفيه إبطال ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من ذلك، وكان الرجل العزيز منهم إذا انتجع بلداً مُخصباً، أوفَى بكلب على جبل، أو على نَشزٍ من الأرض، ثم استعوى الكلب ووقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء، فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه ومنع الناس منه.
فأما ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمهازيل إبل الصدقة ولضعفَى الخيل، كالنقيع - (وهو موضع قريب من المدينة على عشرين فرسخاً منها) مستنقع للمياه ينبت فيه الكلام- وقد يقال: إنه مكان ليس بحدٍّ واسع يضيقُ بمثله على المسلمين المرعى فهو مباح، وللأئمة أن يفعلوا ذلك على النظر ما لم يضق منه على العامة المرعى، وهذا الكلام الذي سقتُه معنى كلام الشافعي في بعض كتبه.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل عبد الرحمن بن الحارث -وهو ابن عبد الله بن عياش المخزومى- فهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد توبع كما في الطريق السالفة.
سمعا أبا هريرة يُحدَّث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في الرِّكازِ الخُمُسُ"
(1)
.
3086 -
حدَّثنا يحيى بن أيوبَ، حدَّثنا عبّاد بن العوّام، عن هشَام، عن الحسن، قال: الركازُ: الكنزُ العادِيّ
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (1499) و (6912)، ومسلم (1710)، وابن ماجه (2509)، والترمذي (647) و (1432) و (1433)، والنسائي (2495) و (2496) من طريق الزهري، به.
وأخرجه البخاري (2355) و (6913)، ومسلم (1710)، والنسائي (2496) من طرق عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(7120) و (7254)، و"صحيح ابن حبان"(6005).
وسيتكرر ضمن الحديث (4593).
قال الخطابي: الركاز على وجهين: فالمال الذي يوجد مدفوناً لا يُعلم له مالك رِكاز، لأن صاحبه قد كان ركزه في الأرض، أي: أثبته فيها.
والوجه الثاني من الركاز: عروق الذهب والفضة، فتستخرج بالعلاج، ركزها الله في الأرض رَكزاً، والعرب تقول: أركز المعدن، إذا نال الركاز.
والحديث إنما جاء في النوع الأول منهما، وهو الكنز الجاهلي على ما فسرهُ الحسن، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه، وسهولة نيله، والأصل أن ما خفت مؤونته كثر مقدار الواجب فيه، وما كثرت مؤونته قل مقدار الواجب فيه، كالعشر فيما سقى بالأنهار، ونصف العشر فيما سقي بالدواليب.
واختلفوا في مصرف الركاز: فقال أبو حنيفة: يصرف مصرف الفيء، وقال الشافعي: يصرف مصرف الصدقات، واحتجوا لأبي حنيفة بأنه مال مأخوذ من أيدي المشركين، واحتجوا للشافعي بأنه مال مستفاد من الأرض كالزرع، وبأن الفيء يكون أربعة أخماسه للمقاتلة، وهذا المال يختص به الواجد له كمالِ الصدقة.
(2)
رجاله ثقات. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وهشام: هو ابن حسّان القُردوسي، ويحيى بن أيوب: هو المَقابري البغدادي. =
3587 -
حدَّثنا جعفرُ بن مُسافِرٍ، حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، حدَّثنا الزَّمعِى، عن عمتهِ قُرَيبةَ بنتِ عبدِ الله بن وهْب، عن أمها كَريمةَ بنتِ المقْداد
عن ضُباعَةَ بنتِ الزُبير بن عبد المُطّلب بن هاشم، أنها أخبرتها قالت: ذهبَ المقدادُ لحاجتِه ببقيع الخَبخَبةِ، فإذا جُرَذٌ يُخْرِجُ من جُحْرٍ ديناراً، ثم لم يزلْ يُخرج ديناراً ديناراً، حتى أخرج سبعةَ عشرَ ديناراً، ثم أخرج خِرقة حمراءَ -يعني فيها دينارٌ أو بقي فيها دينار- فكانت ثمانيةَ عشر ديناراً، فذهب بها إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأخبره، وقال له: خُذْ صدقتَها، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"هَل هَوَيتَ إلى الجُحرِ؟ "قال: لا، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"بَارَكَ الله لكَ فِيها"
(1)
.
= وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 3/ 225 و 12/ 256 عن عباد بن العوام، به.
والعادي: الجاهلي، ويقال لكل قديم: عادي ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم.
تنبيه: هذا الأثر أثبتناه من (هـ) وحدها.
(1)
إسناده ضعيف لضعف الزمعي -وهو موسى بن يعقوب-، وجهالة عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب.
وأخرجه ابن ماجه (2508) من طريق موسى بن يعقوب الزمعي، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: قوله: "هل أهويت للجُحر" يدل على أنه لو أخذها من الجُحر لكان ركازاً يجب فيه الخمس.
وقوله: "بارك الله لك فيها" لا يدل على أنه جعلها له في الحال، ولكنه محمول على بيان الأمر في اللقطة التي إذا عرفت سنة، فلم تعرف، كانت لآخذها.
قلنا: وبقيع الخبخبة، قال ابن الأثير: هو بفتح الخاءين وسكون الباء الأولى: موضع بنواحي المدينة.
ووقع في "مستدرك الحاكم" في مناقب عثمان بن مظعون 3/ 190 ما نصه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاد لأصحابه مقبرةً يدفنون فيها، فكان قد طلب نواحي المدينة وأطرافها، ثم قال:"أُمرت بهذا الموضع" يعني البقيع، وكان يقالُ له: بقيع الخبخبة، وكان أكثر نباته الغرقد، وكان أول مَن قُبِر هناك عثمان بن مظعون.