الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2937 -
حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفَيليُّ، حدَّثنا محمدُ بن سَلَمةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شِمَاسَةَ
عن عُقبةَ بن عامرِ، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخُل الجنةَ صاحبُ مَكْسٍ"
(1)
.
2938 -
حدَّثنا محمدُ بن عبد الله القَطَّانُ، عن ابن مَغْرَاءَ
عن ابنِ إسحاقَ قال: الذي يَعْشُرُ الناسَ، يعني صاحبَ المَكْسِ
(2)
.
8 - باب في الخليفةِ يستخلِفُ
2939 -
حدَّثنا محمدُ بن داودَ بن سفيانَ وسلمةُ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن سالمٍ
(1)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
وأخرجه الدارمي (1666)، وأحمد (17294) وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 293، وابن الجارود (339)، وأبو يعلى (1756)، وابن خزيمة (2333)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 31، والطبراني في "الكبير" 17/ (878 - 880) والحاكم 1/ 404، والبيهقي 7/ 16 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وفي الباب ما يشده عن رويفع بن ثابت عند أحمد (17001) وإسناده حسن.
قال الخطابي: صاحب المكس: هو الذي يُعشر أموال المسلمين، ويأخذ من التجار والمختلفة إذا مروا عليه وعَبَروا به مكساً باسم العُشر. وليس هو بالساعي الذي يأخذ الصدقات. فقد وَليَ الصدقاتِ أفاضلُ الصحابة وكبارُهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعدَه.
وأصل المكس: النقص، ومنه أُخذ المِكاس في البيع والشراء، وهو أن يستوضعه شيئاً من الثمن، ويستنقصه منه قال الشاعر:
وفي كل أسواق العراق إتاوةٌ
…
وفي كل ما باع امرؤ مَكسُ درهمِ
فأما العشر الذي يصالح عليه أهلُ العهد في تجاراتهم إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين فليس ذلك بمكس، ولا آخِذُه بمستحقٍّ للوعيد، إلا أن يتعدى ويظلم، فيخاف عليه الإثم والعقوبة.
(2)
إسناده حسن إلى ابن إسحاق، ورجاله كلهم صدوقون.
عن ابن عمر، قال: قال عمرُ: إني إنْ لا أستخلف فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلفْ، وإنْ أستخلِفْ فإن أبا بكرٍ قد استخلَفَ، قال: فواللهِ ما هو إلا أن ذَكَرَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ فعلمتُ أنه لا يَعْدِلُ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم أحداً، وأنه غيرُ مُستخلِفٍ
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. سالم: هوابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شهاب، ومعمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام، وسلمة: هو ابن شبيب النَّيسابوري.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(9763)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1823)، والترمذي (2376).
وأخرج البخاريُّ (7218)، ومسلم (1823) من طريق عروة بن الزبير بن العوام، عن ابن عمر: أن عمر قيل له: ألا تستخلِف؟ فقال: إن أترُك فقد ترك من هو خير مني: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم،وإن أستخلِف، فقد استخلف من هو خير مني: أبو بكر.
وهو في "مسند أحمد"(299) من طريق عروة، و (332) من طريق سالم، وفي "صحيح ابن حبان"(4478) من طريق عروة.
قال النووي في "شرح صحيح مسلم": حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلافُ، ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر، وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، وأجمعوا على جواز جَعلِ الخليفة الأمرَ شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة، وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، ووجوبه بالشرع لا بالعقل، وأما ما حُكي عن الأصم أنه قال: لا يجب، وعن غيره أنه قال: يجب بالعقل لا بالشرع فباطلان، أما الأصم فمحجوج بإجماع من قبله، ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر رضي الله عنه، لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة، بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يُعقد له، وأما القائل الآخر ففساد قوله ظاهر، لأن العقل لا يوجب شيئاً ولا يُحسِّنه ولا يُقبِّحه، وإنما يقع ذلك بحسب العادة لا بذاته، وفي هذا الحديث دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة، وهو إجماع أهل السنّة وغيرهم.