الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب مَنْ كان ليس له ولد وله أخوات
2887 -
حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا كثيرُ بن هشامٍ، حدَّثنا هشامٌ -يعني الدَّستُوائيَّ- عن أبي الزبير
عن جابر، قال: اشتكيْتُ وعندي سبعُ أخَواتٍ، فدخَلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فنفخ في وجهي، فأفقْتُ، فقلت: يا رسولَ الله، ألا
= قال النووي في "شرح مسلم" عند حديث معدان بن أبي طلحة برقم (1617): واختلفوا في اشتقاق الكلالة، فقال الأكثرون: مشتقة من التكلل، وهو التطرف، فابن العم مثلاً يقال له: كلالة، لأنه ليس على عمود النسب، بل على طرفه، وقيل: من الإحاطة، ومن الإكليل، وهو شبه عصابة تزيّن بالجوهر، فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه، وقيل: مشتقة من كَلَّ الشيء إذا بعد وانقطع، ومنه قولهم: كلّت الرحم: إذا بعدت وطال انتسابها، ومنه: كلَّ في مشيه: إذا انقطع لبُعد مسافته، قال: واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال:
أحدها: المراد الوراثة، إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، وتكون الكلالة منصوبة على تقدير: يورث وراثة كلالة. قلنا: يعني قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} [النساء: 12].
والثانى: أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد، ذكراً كان الميت أو أنثى، كما يقال: رجل عقيم، وامرأة عقيم، وتقديره: يُورَث كما يورث في حال كونه كلالة، وممن روي عنه هذا أبو بكر الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضى الله عنهم أجمعين.
والثالث: أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، احتجوا بقول جابر رضي الله عنه: إنما يرثني كلالة، ولم يكن ولد ولا والد.
والرابع: اسم للمال الموروث، قال الشيعة: الكلالة من ليس له ولد، وإن كان له أب أو جد فورثوا الإخوة مع الأب، قال القاضي: وروي ذلك عن ابن عباس، قال: وهي رواية باطلة لا تصح عنه، بل الصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء، قال: وذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد.
أُوصي لأخَواتي بالثُلثَين؟ قال: "أحْسِنْ" قلت: الشطر؟ قال: " أحْسِنْ" ثم خرج وتركني، فقال:"يا جابر، لا أُرَاكَ مَيِّتاً من وَجَعِكَ هذا، وإن الله قد أنزلَ فبَيَّن الذي لأخَواتِك، فجعل لهن الثُّلثَين" قال: فكان جابرٌ يقول: أُنزلتْ هذه الآيةُ في: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}
(1)
[النساء: 176].
2888 -
حدَّثنا مُسلمُ بن إبراهيمَ، حدَّثنا شعبةُ، عن أبي إسحاقَ
عن البراء بن عازب، قال: آخرُ آيةِ نزلت في الكَلَالة: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف، أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي، وإن كان ثقة- مُدلِّس، وقد عنعن. والصحيح في حديث جابر الحديثُ السالف قبله كما بيناه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6290) و (6291) و (7513) من طريق أبي الزبير، به.
وهو في "مسند أحمد"(14998).
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وشعبة: هو ابن الحجاج. ولم يرو شعبةُ عن أبي إسحاق السبيعي إلا ما سمعه، فكيف وقد صرح بالسماع عند البخاري وغيره!
وأخرجه البخاري (4364) و (4605) و (4654) و (6744)، ومسلم (1618)، والنسائى في "الكبرى"(6292) و (6293) و (11068) و (11071) و (11148) من طرق عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه مسلم (1618)، والترمذي (3290) من طريق أبي السفر سعيد بن أحمد، عن البراء بن عازب.
وهو في "مسند أحمد"(18638). =
2889 -
حدَّثنا منصورُ بن أبي مُزاحِم، حدَّثنا أبو بكر، عن أبي إسحاقَ
عن البراء بن عازب، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، يستفتونك في الكَلالةِ، فما الكَلالةُ؟ قال:"تُجزيكَ آيَةُ الصَّيْفِ" فقلت لأبي إسحاقَ: هو من مات ولم يدَعْ ولداً ولا والداً؟ قال: كذلك ظَنُّوا أنه كذلك
(1)
.
= وقد اختُلف في أيِّ الآيات نزل آخراً، فذكر البراء هذا الذي أورده المصنف وهو عند الشيخين، وذكر ابنُ عباس أن آخر آية نزلت هي آية الربا، وهو عند البخاري (4544)، وروى النسائي في "الكبرى" (10991) و (10992) عن ابن عباس رواية أخرى بأن آخر ما نزل هو {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: 281]، وروى أحمد في "مسنده"(246)، وابن ماجه (2276) وغيرهما عن عمر بن الخطاب أن آخر آية نزلت آية الربا كرواية ابن عباس الأولى، وروى أحمد (21113) والحاكم 2/ 338 وغيرهما عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن آخر ما نزل {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} [التوبة: 128]، وروي غير ذلك، ونقل الحافظ الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" 1/ 371 عن البيهقي في "دلائل النبوة" 7/ 139 أنه جمع بين هذه الروايات فقال: هذا الاختلاف يرجع -والله أعلم- إلى أن كل واحد منهم أخبر بما عنده من العلم، أو أراد أن ما ذُكِرَ مِن أواخرِ الآياتِ التي نزلت، والله أعلم.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لأن سماع أبي بكر -وهو ابن عياش- من أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- ليس بذاك القوي فيما ذكر أبو حاتم، وقد جاء من حديث عمر بن الخطاب بإسناد صحيح أنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال له:"ألا تكفيك آية الصيف؟! ".
وأخرجه الترمذي (3291) من طريق أبي بكر بن عياش، به.
وهو في "مسند أحمد"(18589).
وثبت من حديث عمر بن الخطاب عند أحمد (179)، ومسلم (567) وابن ماجه (2726)، والنسائي في "الكبرى" (11070) وغيرهم أنه قال: ما راجعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعه في صدري فقال:"يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء". =