الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
102 - باب، على ما يقاتَل المشركون
؟
2640 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح عن أبي هُريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهُ، فإذا قالُوها مَنعُوا مني دماءَهم وأموالَهم، إلا بحقِّها، وحِسابُهم على الله عز وجل"
(1)
.
= وأخرجه الحاكم 2/ 115 وعنه البيهقي 5/ 257 من طريق أحمد بن حنبل، عن إسماعيل بن عُلَية، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: قوله: "يُزجي" أي: يسوق بهم، يقال: أزجيتُ المطية: إذا حثثتُها في السَّوق.
(1)
إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان، والأعمش: هو سيمان بن مِفران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ومُسَدَّد: هو ابن مُسرهَد.
وأخرجه مسلم (21) وابن ماجه (3927)، والترمذي (2789)، والنسائي (3976) و (3977) من طريق الأعمش، به.
وأخرجه البخاري (2946)، ومسلم (21)، والنسائي (3090) و (3095) و (3972) و (3973) من طريق سعيد بن المسيب، ومسلم (21) من طريق عبد الرحمن
ابن يعقوب الحُرقي، والنسائي (3978) مق طريق زياد بن قيس، ثلاثتهم عن أبي هريرة.
زاد يعقوب في روايته: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به".
وهو في "مسند أحمد"(8163)، و "صحيح ابن حبان"(174) و (218).
وقد سلف عند المصنف برقم (1556) من طريق عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب ضمن قصة ارتداد العرب.
وقوله: أمرت أن أقاتل الناس: هذا عامٌّ خُصَّ منه من أقر بالجزية بالآية وهي قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]. =
2641 -
حدَّثنا سعيدُ بن يعقوبَ الطَّالْقانيُّ، حدَّثنا عبدُ الله بن المبارَك، عن حميدٍ
عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أُمِرتُ أن أُقاتِلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأن محمداً عبدُه ورسولُه، وأن يستقبِلُوا قبلتَنا، وأن يأكُلوا ذبيحتَنا، وأن يُصَلُّوا صلاتَنا، فإذا فعلوا ذلك حَرُمَتْ علينا دماؤُهم وأموالُهم، إلا بحقها: لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين"
(1)
.
= وقوله: إلا بحقها، ولفظ حديث ابن عمر في "الصحيحين":"إلا بحق الإسلام" والمعنى إذا فعلوا ذلك لا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب إلا بحق الإسلام من استيفاء قصاص نفس أو طرف إذا قتل أو قطع، ومن أخذ مال إذا غصب إلى غير ذلك من الحقوق الإسلامية كقتل لنحو زنى محض، وقطع لنحو سرقة، وتغريم مال لنحو إتلاف مال الغير المحترم. قاله القاري في "مرقاة المفاتيح" 1/ 74.
وقوله: "وحسابهم على الله" فيما يُسرونه من كفر وإثم، أي: أنهم إذا أسلموا في الظاهر يجري عليهم حكمُ الإسلام وإن كانوا في الباطن على خلاف ذلك، فإذا كان باطنهم على خلاف ظاهرهم لا يتعرض لهم في الدنيا، ولكن يؤاخذون به في الآخرة، فيعاقبون عليه، لأنهم منافقون." بذل المجهود" 12/ 150.
(1)
إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل.
وأخرجه البخاري (392)، والترمذي (2791)، والنسائى (3967) و (5003) من طريق عبد الله بن المبارك عن حميد الطويل، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وهو في "مسند أحمد، (13056)، و"صحيح ابن حبان" (5895).
وانظر ما بعده.
وأخرج البخاريُ تعليقاً (393) من طريق خالد بن الحارث، والنسائي (3968) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، كلاهما عن حميد الطويل قال: سأل ميمون بن =
2642 -
حدَّثنا سليمانُ بن داودَ المَهريُّ، أخبرنا ابنُ وَهبٍ، أخبرني يحيى ابنُ أيوبَ، عن حُميدٍ الطَّويلِ
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن أقاتلَ المشركين" بمعناه
(1)
.
2643 -
حدَّثنا الحسنُ بن عَليٍّ وعثمانُ بن أبي شَيبةَ -المعنى- قالا: حدَّثنا يعلَى بن عُبيدٍ، عن الأعْمشِ، عن أبي ظَبيانَ
حدَّثنا أُسامة بن زيدٍ، قال: بعثَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سريةً إلى الحُرقَاتِ، فَنُذِرُوا بنا، فهَربوا، فأدركْنا رجلاً، فلما غَشِيناه، قال: لا إله إلا اللهُ، فضربْناه، حتى قتلناه، فذكرتُه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"مَنْ لكَ بلا إله إلا الله يومَ القيامة؟ "، فقلت: يا رسول الله، إنما قالها مخافَةَ السلاح، قال: " أفلا شَققْتَ عن قلبه حتى تعلمَ مِن أجلِ ذلك قالها أم لا؟ مَنْ
= سياه أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة، ما يحرِّم دمَ العبد ومالَه؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم. هكذا روياه موقوفاً عليه.
وأخرجه البخاري (391) من طريق منصور بن سعد، عن ميمون بن سياه، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلَّى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم، الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته"، فرفعه.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يحيي بن أيوب -وهو الغافقي-، وهو متابع. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب.
وأخرجه البخاري تعليقاً (393) من طريق يحيي بن أيوب، والنسائي (3966) من طريق محمد بن عيسى بن سميع، كلاهما عن حميد الطويل، به.
وانظر ما قبله.
لكَ بلا إله إلا اللهُ يومَ القيامةِ؟ " فما زالَ يقولُها حتى ودِدْت أني لم أُسلم إلا يومئذ
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. أبو ظبيان: هو حُصَين بن جندب الجَنبي الكوفي، والأعمش: هو سليمان بن مهران الكاهلي، والحسن بن علي: هو الخلال.
وأخرجه مسلم (96)، والنسائي في "الكبرى"(8540) من طريق الأعمش، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (4269)، ومسلم (96)، والنسائي (8541) من طريق حصين بن عبد الرحمن الواسطي، عن أبي ظبيان، به.
وهو في "مسند أحمد"(21745)، و"صحيح ابن حبان"(4751).
الحُرَقات: بضم الحاء وفتح الراء بعدها قاف: نسبة إلى الحُرَقَة: بطن من جهينة سموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بنى مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم، وهذه السرية يقال لها: سرية غالب بن عبيد الله الليثي وكانت في رمضان سنة سبع فيما ذكره ابن سعد 2/ 119 عن شيخه محمد بن عمر، وكذا ذكره ابن إسحاق في المغازي (وانظر ابن هشام 4/ 271) حدثني شيخ من أسلم عن رجال من قومه، قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الكلبي ثم الليثي إلى أرض بني مرة، وبها مرداس بن نهيل حليف لهم من بنى الحرقة، فقتله أسامة بن زيد.
قال الخطابي: فيه من الفقه: أن الكافر إذا تكلم بالشهادة، وإن لم يَصف الإيمان، وجب الكفُّ عنه، والوقوفُ عن قتله، سواء بعد القدرة عليه أو قبلَها.
وفي قوله: "هلا شققتَ عن قلبه؟ " دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر، وأن السرائر موكولة إلى الله سبحانه.
وفيه أنه لم يُلزم أسامة مع إنكاره عليه الدية.
ويشبه أن يكون المعنى فيه: أن أصل دماء الكفار الإباحة، وكان عند أسامة: أنه إنما تكلم بكلمة التوحيد مستعيذاً من القتل، لا مصدقاً به. فقتله على أنه كافر مباح الدم، فلم تلزمه الدية، إذ كان في الأصل مأموراً بقتاله، والخطأ عن المجتهد موضوع.
ويحتمل أن يكون قد تأول فيه قول الله: {فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} [غافر: 85] وقوله في قصة فرعون: {آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} [يونس: 91] ، فلم يخلّصهم إظهار الإيمان عند الضرورة، والإرهاق من نزول العقوبة بساحتهم ووقوع بأسه بهم.