الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - باب في الولاء
2915 -
حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، قال: قُرئ على مالكٍ وأنا حاضر، قال مالك: عَرَضَ عليَّ نافعٌ
عن ابن عمر، أن عائشةَ أمَّ المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جاريةً تُعتِقُها، فقال أهلُها: نبيعُكِها على أنَّ ولاءَها لنا، فذكرتْ عائشة لِرسول الله صلى الله عليه وسلم،فقال:"لا يمنَعُكِ ذلك، فإن الولاء لمن أعتقَ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" برواية يحيي الليثي 2/ 781، وبرواية محمد بن الحسن (798)، وبرواية أبي مصعب الزهري (2745)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (2169) و (2562) و (6752) و (6757)، والنسائي (4644).
وأخرجه البخاري (2156) و (6759) من طريق همام بن يحيى، عن نافع، به.
وأخرجه مسلم (1504) عن يحيي بن يحيي النيسابوري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة. فجعله من مسند عائشة! وهو في "مسند أحمد"(4817) و (5929).
وسيأتي من حديث عائشة بعده. وبرقم (3929) و (3930).
قال الخطابي: في حديث ابن عمر دليل على أن بيع المملوك بشرط العتق جائز، وقوله:"لا يمنعك ذلك" معناه إبطال ما شرطوه من الولاء لغير المعتق.
وفي قوله: "الولاء لمن أعطى الثمن، وولي النعمة" دليل على أن لا ولاء إلا لمعتق، وذلك أن دخول الألف واللام في الاسم مع الإضافة يُعطى السلب والإيجاب، كقولك: الدار لزيد، والمال للورثة. فيه إيجاب ملك الدار، وإيجاب المال للورثة وقطعها عن غيرها.
وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن من أسلم على يدي رجل فإنه لا يرثه، ولا يكون له ولاؤه لأنه لم يعتقه.
2916 -
حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعُ بن الجرَّاح، عن سفيانَ الثوريِّ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ
عن عائشةَ، قالت: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاءُ لمن أعطى الثمنَ وَوَلِيَ النّعمةَ"
(1)
.
2917 -
حدَّثنا عبدُ الله بن عَمرو بن أبي الحجاجِ أبو مَعمرٍ، حدَّثنا عبدُ الوارث، عن حسينٍ المُعلِّمِ، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده، أن رِيَاب بنَ حُذيفةَ تزوَّج امرأةً، فولَدَتْ له ثلاثةَ غِلْمةٍ، فماتت أمُّهم، فورِثُوها رِباعَها وولاءَ مَوالِيها، وكان عمرو بن
(1)
إسناده صحيح. الأسود: هو ابن يزيد النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي ابن أخت الأسود، ومنصور: هو ابن المعتمر.
وأخرجه بنحوه بأطول مما ها هنا البخاري (1493) و (2536) و (5284) و (6717) و (6751) و (6754) و (6758) و (6760)، والترمذي (1301) و (2258)، والنسائي (2614) و (3449) و (3450) و (4642) من طريق إبراهيم النخعي، به.
وهو في "مسند أحمد"(24150) و (25366)، و"صحيح ابن حبان"(4271). وأخرجه بنحوه بأطول مما ها هنا كذلك البخاري (2578) و (5097) و (5279) و (5430)، ومسلم (1504)، وابن ماجه (2076)، والنسائي (3447) و (3448) و (3453) و (3454) و (4643) من طريق القاسم بن محمد، والبخاري (456) و (2564) و (2735) من طريق عمرة بنت عبدالرحمن، و (2565) و (2726) من طريق أيمن المكي، ثلاثتهم عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد"(24187)، و"صحيح ابن حبان"(4269).
وسيأتي من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة برقم (3929) و (3930).
قال القسطلاني: والحديث كما قاله ابن بطال يقتضي أن الولاء لكل معتق، ذكراً كان أو أنثى، وهو مجمع عليه، وليس بين الفقهاء خلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره إليهن من أعتق بولادة أو عتق.