الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب متى ينقطعُ اليُتْمُ
؟
2873 -
حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ، حدَّثنا يحيى بن محمد الْمَدينيُّ، حدَّثنا عبدُ الله بن خالدِ بن سعيدٍ بن أبي مريمَ، عن أبيه، عن سعيدِ بن عبد الرحمن ابن رُقَيش، أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوفٍ ومن خالِه عبدِ الله بن أبي أحمدَ، قال:
قال عليُّ بن أبي طالب: حفظتُ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم:"لا يُتمَ بعدَ احتلامٍ، ولا صُمَاتَ يومٍ إلى اللَيْلِ"
(1)
.
= وقال الحسن والنخعي: يأكل ولا يقضي.
وقال عبيدة السلمانى وسعيد بن جبير ومجاهد: يأكل ويؤديه إليه إذا كبر، وهو قولُ الأوزاعي.
(1)
قوله: "لا يتم بعد احتلام" حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف خالد بن سعد بن أبي مريم ويحيى بن محمد المديني -وهو ابن عبد الله بن مهران-، وقد ضعف هذا الإسناد العقيلي في "الضعفاء" 4/ 428، وعبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى"، وابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 536 - 537، والمنذري في "مختصر السنن"، لكن حسنه النووي في "رياض الصالحين".
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 4/ 428، والطبراني في "الأوسط"(290)، وفي "الصغير"(266)، والبيهقي 6/ 57، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد الله ابن أبي أحمد، من طريق عبد الله بن خالد بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(6564)، وفي "الصغير"(952)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 5/ 299، والضياء المقدسي في "المختارة"(683) من طريق علقمة بن قيس النخعي، عن علي بن أبي طالب. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن علقمة إلا إبراهيم، ولا رواه عن إبراهيم إلا أبان بن تغلب، ولا رواه عن أبان إلا موسى بن عقبة، ولا عن موسى إلا محمد بن جعفر [بن أبي كثير]، تفرد به محمد بن عُبيد التبان، عن أبيه، ولا كتبناه إلا عن هذا الشيخ - قلنا: يعني به محمد بن سليمان بن هارون الصوفي المصري. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه عبد الرزاق (11450)، وسعيد بن منصور (1030)، والطبراني في "الأوسط"(7331)، وابن عدي في ترجمة أيوب بن سويد وترجمة جويبر بن سعيد، والدارقطني في "العلل" 4/ 142 - 143 من طريق جويبر بن سعيد، عن الضحاك بن مزاحم، عن النزال بن سبرة، عن علي. وجويبر بن سعيد ضعيف جدا. وجاء عند عبد الرزاق بإثر روايته: فقال الثوري: يا أبا عروة [يعني معمر بن راشد]:إنما هو عن علي موقوف، فأبى عليه معمر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا صحح العقَيلي في "الضعفاء" 4/ 428، والدارقطني في "العلل" 4/ 142 وغيرهما أنه موقوف على عليٍّ. وفي الباب عن الذيال بن عُبيد، عن جده حنظلة عند الطبراني في "الكبير"(3502)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 204 بلفظ:" لا يتم بعد احتلام، ولا يُتم على جارية إذا حاضت". قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/ 101: إسناده لا بأس به.
وعن جابر بن عبد الله عند الطيالسي (1767)، وعبد الرزاق (13899)، وابن حبان في "المجروحين" 1/ 318، وابن عدي في ترجمة حرام بن عثمان وترجمة أبي سعد سعيد بن المرزبان البقال، والبيهقي 7/ 319، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2/ 641 من طرق عن جابر بن عبد الله، ولا يخلو طريق منها من مقالٍ.
قال الخطابي: ظاهر هذا القول يوجب انقطاع أحكام اليتم عنه بالاحتلام وحدوث أحكام البالغين له. فيكون للمحتلم أن يبيع ويشتري، ويتصرف في ماله، ويعقد النكاح لنفسه، وإن كانتَ امرأة فلا تزوج إلا بإذنها.
ولكن المحتلم إذا لم يكن رشيدا، لم يُفَكَّ الحجر عنه. وقد يحظر الشىء بسببين، فلا يرتفع بارتفاع أحدهما مع بقاء السبب الآخر. وقد أمر الله تعالى بالحجر على السفيه فقال:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5]، وقال:{فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا} [البقرة: 282] فأثبت الولاية على السفيه، كما أثبتها على الضعيف، فكان معنى الضعيف راجعاً إلى الصغير، ومعنى السفيه راجعا إلى الكبير البالغ، لأن السفه اسم ذمٍّ، ولا يُذم الإنسان على مالم يكتسب، والقلم مرفوع عن غير البالغ، فالحرج والذم مرفوعان عنه. =