الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - باب الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ يُستَنظَرُ غُرماؤه، يُرفَقُ بالوارث
2884 -
حدَّثنا محمدُ بن العلاء أن شعيبَ بن إسحاقَ حدَّثهم، عن هشامِ ابن عروة، عن وهب بن كَيْسانَ
عن جابر بن عبد الله، أنه أخبره: أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين
وَسْقاً لرجلٍ من يهودَ، فاستنظَرَه جابرٌ، فأبَى، فكلَّم جابرٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن يَشْفَعَ له إليه، فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فكلَّم اليهوديَّ ليأخذَ ثمرَ نخلِه بالذي له عليه، فأبى، وكلَّمه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُنظِرَهُ، فأبى، وساق الحديثَ
(1)
.
آخر كتاب الوصايا
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه بطوله البخاري (2396)، وابن ماجه (2434) من طريق هشام بن عروة، به.
وأخرجه بنحوه مطولاً البخاري (2709)، والنسائي (3640) من طريق عُبيد الله ابن عمر، عن وهب بن كيسان، به. ولم يذكر الاستنظار.
وأخرجه بنحوه كذلك البخاري (2127) و (2395) و (2405) و (2601)، والنسائي (3638) و (3639) من طرق عن جابر بن عبد الله. وليس في شيء من هذه الروايات ذكر الاستنظار، إلا في رواية النسائي الثانية ففيها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليهودي، هل لك أن تأخذ العام نصفه، وتؤخر نصفه، فأبى اليهودي. وهو في "مسند أحمد"(14359) و (15005)، و"صحيح ابن حبان"(6536) و (7139).
والوسق: ستون صاعاً، وتساوي بالمكاييل المعاصرة: مئة وثلاثين كيلو غراماً ونصف كيلو غرام تقريباً (5، 130).
وقوله: استنظره جابر، أي: طلب منه النَّظِرةَ واستمهَلَهُ، يعني طلب المُهلة.