الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
119 - باب في قتل النساء
2668 -
حدَّثنا يزيدُ بن خالدِ ابن مَوهَب وقتيبةُ -يعني ابنَ سعيدٍ- قالا: حدَّثنا الليثُ، عن نافع
عن عبدِ الله: أن امرأةً وُجِدت في بعضِ مغازي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مقتولةً، فأْنكَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قتلَ النساءِ والصبيانِ
(1)
.
2669 -
حدَّثنا أبو الوليد الطَّيالسيُّ، حدَّثنا عُمر بن المرقَّع بن صيفيِّ، قال: حدَّثني أبي عن جده رِياحِ بن ربيعٍ، قال: كُنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غزوةٍ، فرأى الناسَ مجتمعين على شيءٍ، فبعثَ رجلاً، فقال: "انظُر عَلامَ
وعن عبد الله بن عمر عند أحمد (4622)، وإسناده صحيح. وانظر تمام شواهده
هناك.
قال الخطابي: المثلة تعذيب المقتول بقطع أعضائه، وتشويه خَلقه قبل أن يقتل، أو بعده. وذلك مثل أن يُجدَع أنفه أو أذنه، أو يفقأ عينه، أو ما أشبه ذلك من أعضائه.
قال: قلت: وهذا إذا لم يكن الكافر فعل مثل ذلك بالمقتول المسلم. فإن مثل بالمقتول جاز أن يمثل به. ولذلك قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدي العرنيين وأرجلهم، وسَمَر أعينهم، وكانوا فعلوا ذلك برعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا في القصاص بين المسلمين إذا كان القاتل قطع أعضاء المقتول وعذبه قبل القتل، فإنه يعاقب بمثله، وقد قال الله تعالى:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].
(1)
إسناده صحيح. عبد الله: هو ابن عمر بن الخطاب، ونافع: هو مولاه، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه الجاري (3014)، ومسلم (1744)، وابن ماجه (2841)، والترمذي (1659)، والنسائي في "الكبرى"(8564) من طريق نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(4739)، و "صحيح ابن حبان"(135).
قال البغوي في "شرح السنة" 11/ 47: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يقتل نساه أهل الحرب وصبيانهم إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل.
اجتمعَ هؤلاء" فجاءَ، فقال: على امرأةٍ قَتيلٍ. فقال: "ما كانتْ هذهِ لتقاتلَ"، قال: وعلى المُقدِّمة خالدُ بن الوليدِ، فبعث رجلاً، فقال: "قُل لخالد: لا يقتُلَنَّ امرأةً ولا عَسِيفاً"
(1)
.
2670 -
حدَّثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدَّثنا هشيمٌ، حدَّثنا حَجّاجٌ، حدَّثنا قتادةُ، عن الحسنِ
عن سمرةَ بن جُندبٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتُلوا شُيوخَ المشركين، واستَبقُوا شَرْخَهُم"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه النسائي في "الكبري"(8571) من طريق عمر بن مرقع، به.
وأخرجه ابن ماجه (2842/ م)، والنسائي في "الكبرى"(8572) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن المرقع، به.
وهو في "مسند أحمد"(15992)، و"صحيح ابن حبان"(4789).
وأخرجه ابن ماجه (2842)، والنسائي (8573) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن المرقع، عن حنظلة بن الربيع الكاتب وهو أخو رياح بن الربيع ونفل ابن ماجه عن ابن أبي شيبة قوله: يخطئ الثوري فيه.
وهو في "مسند أحمد"(17610)، و"صحيح ابن حبان"(4791).
قال الخطابي: فيه دليل على أن المرأة إذا قاتلت قتلت. ألا ترى أنه جعل العلة في تحريم قتلها: أنها لا تقاتل. فإذا قاتلت دل على جواز قتلها؟ و"العسيف" الأجير والتابع. واختلفوا في جواز قتله: فقال الثوري: لا يقتل العسيف وهو التابع. قلنا: هو كالأجير وزناً ومعنى.
وقال الأوزاعي نحواً منه.
وقال: لا يقتل الحرّاث إذا علم أنه ليس من المقاتلة.
قال: وكذلك لا يقتل صاحب الصَّومعة، ولا شيخاً فانياً، ولا صغيراً.
(2)
إسناده ضعيف. الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة. وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة. =
2671 -
حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا محمدُ بن سَلَمةَ، عن محمد بنِ إسحاقَ، حدَّثني محمدُ بن جعفرِ بن الزُّبَير، عن عُروةَ بن الزبيرِ
عن عائشةَ، قالت: لم يقتَل من نسائِهم -تعني بني قُرَيظةَ- إلا امرأةٌ، إنها لَعِنْدي تُحَدِّثُ تضحكُ ظهراً وبطناً، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقتُل رجالَهم بالسُّيوف، إذ هتَفَ هاتِف باسمها: أين فلانةُ؟ قالت: أنا، قلتُ: وما شأنُكِ؟ قالت: حَدَثٌ أحدثتُه، قالت: فانطُلِقَ بها، فضُربَتْ عنقُها، فما أنسى عجباً منها أنها تضحَكُ ظهراً وبطناً، وقد علمتْ أنها تُقتَلُ
(1)
.
= وهو في "سنن سعيد بن منصور"(2624).
وأخرجه الترمذي (1674) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، به. وقال: هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحجاج بن أرطاة عن قتادة نحوه.
وهو في "مسند أحمد"(20145).
قال الخطابي: "الشرخ" هاهنا جمع شارخ، وهو الحديثُ السن، يقال: شَارِخُ وشرخ، كما قالوا: راكب ورَكْب، وصاحب وصحب، يريد بهم الصبيان ومن لم يبلغ مبلغ الرجال. و"الشيوخ" هاهنا المَسَانُّ، فإذا قيل: شرخ الشباب، كان معناه أول الشباب. قال حسان:
إن شرخَ الشباب والشعَر الأسـ
…
ـود ما لم يُعاصَ كان جنونا
(1)
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي، صاحب السيرة النبوية- وقد صرح بالسماع فانتفت شبهةُ تدليسه. محمد بن سلمة: هو الحراني، وعبد الله بن محمد النُّفيليُّ: هو ابن علي بن نفيل الحراني.
وهو في "السيرة النبوية" لابن هشام 3/ 252 - 253.
وأخرجه أحمد (26364)، والطبري في "تفسيره" 21/ 153 - 154، وفي "تاريخه" 2/ 102، والحاكم 3/ 35 - 36، والبيهقي في "السنن" 9/ 82، وفي "معرفة السنن"(18018)، وابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 141 - 142 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. =
2672 -
حدَّثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرْحِ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزُهريِّ، عن عُبيد الله -يعني ابنَ عبد الله- عن ابنِ عبّاسٍ
عن الصَّعْب بن جَثامةَ، أنه سألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدارِ من المشركين يُبَيِّتُون، فيُصاب من ذَرارِيهم ونسائِهم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"هُم منهم"، وكان عمرٌو -يعني ابنَ دينارِ- يقول:"هم من آبائهم".
قال الزهري: ثم نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان
(1)
.
= قال ابنُ هشام في تفسير قول المرأة: "حَدَثٌ أحدثْتُه": هي التي طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته.
لكن قال الخطابي: يقال: إنها كانت شتمتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. قال: وفي ذلك دلالة على وجوب قتل من فعل ذلك، ويُحكى عن مالك أنه كان لا يرى لمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توبة، ويقبل توبة من ذكر الله سبحانه بسبّ أو شتم ويكف عنه.
(1)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (3012)، ومسلم (1745)، وابن ماجه (2839)، والترمذي (1660)، والنسائي في "الكبرى"(8568 - 8570) من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(16422)، و"صحيح ابن حبان"(137) و (4786).
وقول الزهري الذي في آخر الحديث أسنده عن ابن كعب بن مالك، عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحُقيق نهى عن قتل النساء والولدان. أخرجه الشافعي في "مسنده " 2/ 118، والحميدي (874)، وسعيد بن منصور (2627)، وابن أبي شيبة 12/ 381، وأحمد بن حنبل (24009/ 66)، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" 3/ 221، والبيهقي 9/ 77 و 78، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 69. وقد اختُلف فيه عن الزهري، فقيل: عنه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، وقيل: عنه، عن عبد الله بن كعب، عن أبيه، وقيل: عنه عن عبد الرحمن بن كعب، مرسلاً،=