الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له وألحِقْه بصاحبِه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"فأينَ صلاتُه بعد صلاتِه وصومُه بعد صومِه؟ -شك شعبة في صومه- وعملُه بعد عملِه، إن بينهما كما بين السماءِ والأرضِ"
(1)
.
29 - باب في الجَعائل في الغزو
2525 -
حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرازيُّ، أخبرنا أبو سلمةَ (ح)
وحدَّثنا عَمرو بن عُثمانَ، حدَّثنا محمدُ بن حرب -المعنى، وأنا لحديثه أتقنُ- عن أبي سلمةَ سليمانَ بن سُليمِ، عن يحيى بن جابرٍ الطائى، عن ابنِ أخي أبي أيوبَ الأنصاريِّ
(1)
إسناده صحيح. عمرو بن ميمون: هو الأودي، وشعبة: هو ابن الحجاج، ومحمد بن كثير: هو العَبدي.
وأخرجه النسائي (1985) من طريق عبد الله بن المبارك، عن شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد. وقال في روايته: عن عبد الله بن رُبيِّعة السلمي - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل الحافظ في "الإصابة" عن البخاري قوله: لم يتابع شعبة على ذلك. قلنا: يعني على ذكر الصحبة لعبد الله بن ربيعة.
وهو في "مسند أحمد"(16074) و (17921).
وفي الباب عن طلحة بن عُبيد الله، وعن سعد بن أبي وقاص عند أحمد (1403) و (1534).
قال صاحب "بذل المجهود" 12/ 10: قد يُستشكل فضيلة درجة الآخر بالصلاة والصوم والأعمال غير الصلاة والصوم على القتل في سبيل الله. قلت: لا إشكال فيه، فإن بعضهم يبلغ درجة بالصلاة والصوم لا يبلغها الشهداء وغيرهم بكمال إخلاصه وصدقه مع الله تعالى، فلعل هذا الرجل الآخر بلغ درجة بإخلاصه وصدقه في أعماله لم يبلغها الأول مع شهادته في سبيل الله.
ويحتمل أن يقال: إن الأول لم يبلغ منزلة الشهادة الكاملة لأمر عرض في نيته، فقصر عن درجة الشهادة الكاملة، وأما الآخر، فبلغ بإخلاصه في نيته في الصلاة والصوم والأعمال درجة فاق على الأول.
عن أبى أيوبَ أنه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ستُفتَحُ عليكم الأمصارُ، وستكونُ جنود مُجنَّدةٌ تُقطَع عليكم فيها بُعوثٌ، فيكرهُ الرجلُ منكم البَعْثَ فيها، فيتخلَّص من قومِه، ثم يتصفَّح القبائلَ يَعرِضُ نفسَه عليهم، يقول: من أكفِيه بَعْثَ كذا، من أكفيه بَعْثَ كذا؟ ألا وذلك الأجيرُ إلى آخر قَطْرَةٍ من دمِه"
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف ابن أخي أبي أيوب -وهو أبو سورة- قال البخاري: منكر الحديث، يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابَع عليها، وقال أيضاً: لا يُعرف له سماع من أبي أيوب. عمرو بن عثمان: هو ابن سعيد بن كثير، ومحمد بن حرب: هو الأبرش الخولاني. وأخرجه أحمد (23500)، والهيثم الشاشي في "مسنده "(1130)، والطبراني في "مسند الشاميين، (1380)، والبيهقي 27/ 9 من طريق محمد بن حرب، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: فيه دليل على كراهة الجعائل (ما يعطاه الإنسان على الأمر بفعله، والمراد به في الحديث: أن يكتب الجهاد على الرجل فيعطي آخر شيئاً من المال ليخرج مكانه، أو يدفع المقيم إلى الغازي شيئاً فيقيم الغازي، ويخرج هو). وفيه دليل على أن عقد الإجارة على الجهاد غير جائز. وقد اختلف الناس في الأجير يحضر الوقعة، هل يُسهم له، فقال الأوزاعي: المستأجَر على خدمة القوم لا سهم له، وكذلك قال إسحاق بن راهويه، وقال سفيان الثوري: يُسهَم له إذا غزا وقاتل، وقال مالك وأحمد: يُسهَم له إذا شهد وكان مع الناس عند القتال. قال الخطابي: قلت: يشبه أن يكون معناه في ذلك أن الإجارةَ إذا عقدت على أن يجاهد عن المستأجِر، فإنه إذا صار جهاده لحضور الوقعة فرضاً عن نفسه، بطل معنى الإجارة، وصار الأجيرُ واحداً من جملة من حضر الوقعة، فإنه يُعطى سهمَه إلا أن حصة الأجرة لتلك المدة ساقطة عن المستأجر.