الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2644 -
حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، عن الليثِ، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيدَ الليثيَّ، عن عُبيد الله بن عَديِّ بن الخِيَارِ
عن المِقداد بن الأسود، أنه أخبره، أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيتُ رجلاً من الكفار فقاتَلَني، فضرب إحدى يَدَيَّ بالسيف، ثمَّ لاذَ مِنِّي بشجرةٍ، فقال: أسلمتُ للهِ، أفأقتُلُهُ يا رسولَ الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تقتُلْه"، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنه قطعَ يَدِي، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقتُلْه، فإن قتلْتَه فإنه بمنزلتِك قبلَ أن تقتلَه، وأنت بمنزلتِه قبل أن يقولَ كلمتَه التي قال" (
1).
103 -
باب النهي عن قتل من اعتصمَ بالسجود
(2)
2645 -
حدَّثنا هنادُ بن السَّرِي، حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن إسماعيلَ، عن قيس عن جريرِ بن عبد الله، قال: بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سريةً إلى خَثْعَمٍ، فاعتصم ناسٌ منهم بالسجود، فأَسرع فيهم القتل، قال: فبلغَ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصفِ العقلِ.
(1)
إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (4019)، ومسلم (95)، والنسائي في "الكبرى"(8537) من طريق عطاء بن يزيد الليثي، به.
وهو في "مسند أحمد"(23811)، و"صحيح ابن حبان"(164).
قال الخطابي: الخوارج ومن يذهب مذاهبهم في التكفير بالكبائر يتأولونه على أنه بمنزلة الكفر، وهذا تأويل فاسد. وإنما وجهه أنه جعله بمنزلته في إباحة الدم. لأن الكافر قبل أن يُسلم مباح الدم بحق الدين، فإذا أسلم فقتله قاتل، فإن قاتله مباحُ الدم بحق القصاص.
(2)
هذا التبويب أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها من رواية أبي عيسى الرملي.
وقال: "أنا بريء من كل مُسلم يقيم بين أظْهُرِ المشركين" قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال:" لا تَرَاءَى نارَاهما"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. وقد اختُلف في وصله وإرساله، فوصله أبو معاوية - وهو محمد بن خازم الضرير، وحفص بن غياث والحجاج بن أرطاة، وأرسله آخرون، وقد صحح الوصل ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 421، وابن دقيق العيد في "الإمام" فيما نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 164، وصحح الإرسال البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي 2/ 686، والترمذي عقب الرواية (1697) من "جامعه"، وأبو حاتم الرازي كما في "العلل" لابنه 1/ 314، والدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 88. إسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم، وهو تابعي كبير مخضرم.
وأخرجه الترمذي في "جامعه"(1696)، وفي "العلل الكبير" 2/ 686، والطبراني في "الكبير"(2264)، وابن حزم في "المحلى" 10/ 369 و11/ 199، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 131 و 9/ 142، وفي "شعب الإيمان "(8929) من طريق أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الديات" ص 91، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3233)، والطبراني (3836)، والبيهقي في "الكبرى" 8/ 131 من طريق حفص بن غياث، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى ناس من خثعم
…
الحديث، فجعله من مسند خالد بن الوليد، وأنه هو صاحب تلك السرية، واختلافُ الصحابي لا يضر، ما دام الإسنادُ إليه صحيحاً. لكن وقع عند البيهقي وحده: عن جرير بن عبد الله.
وأخرجه الطبراني (2265) من طريق صالح بن عمر الواسطي، والطبراني أيضاً (2262)، والبيهقي في "الشعب"(8928) من طريق الحجاج بن أرطاة، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أي حازم، عن جرير بن عبد الله. وهذان الإسنادان، وإن كان فيهما مقال، يصلحان للاعتبار. ورواية الحجاج مختصرة بالنهي عن الإقامة بين ظهراني المشركين. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 102، والبيهقي في "الكبرى" 8/ 130 من طريق مروان بن معاوية وسعيد بن منصور في "سننه"(2663) عن معتمر بن سيمان، وابن أبي شيبة 14/ 340 عن عبد الرحيم بن سليمان، والترمذي (1697) من طريق عبدة بن سليمان، والنسائي (4780) من طريق أبي خالد الأحمر، خمستهم عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم مرسلاً.
وكذلك رواه مرسلاً الذين أشار إليهم المصنف بإثر الحديث، وهم هشيم ومعمر وخالد الواسطي.
وأخرج النسائي (4177) من طريق أبي نُخيلة البجلي، عن جرير بن عبد الله قصة بيعته النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتُنَاصِحَ المسلمين، وتفارق المشركين" وإسناده صحيح.
ولابن ماجه (2536)، والنسائي (2568) من حديث معاوية بن حيدة، رفعه:"لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملاً حتى يفارق المشركين إلى المسلمين". وسنده حسن.
قال الخطابي: إنما أمر بنصف العقل، ولم يكمل لهم الدية -بعد علمه بإسلامهم- لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره. فسقط حصة جنايته من الدية.
وأما اعتصامهم بالسجود فإنه لا يُمحِّص الدلالة على قبول الدين، لأن ذلك قد يكون منهم في تعظيم السادة والرؤساء، فعُذِروا لوجود الشبه. وفيه دليل على أنه إذا كان أسيراً ي أيديهم فأمكنه الخلاص والانفلات منهم لم يحل له المقام معهم، وإن حلَّفوه فحلف لهم أن ايخرج، كان الواجب أن يخرج، إلا أنه إن كان مكرهاً على اليمين لم تلزمه الكفارة، وإن ان غير مكره كانت عليه الكفارة عن يمينه.
وعلى الوجهين جميعاً، فعليه الاحتيال للخلاص، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، وليكفّر عن يمينه".
وقوله: "لا تَراءى ناراهما: فيه وجوه: أحدها: معناه: لا يستوي حكماهما، قاله بعض أهل العلم. =