الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب نسخِ ميراثِ العقد بميراث الرحم
2921 -
حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن ثابتٍ، حدَّثني عليُّ بن حُسينٍ، عن أبيه، عن يزيدَ النّحْويَّ، عن عكرمةَ.
عن ابن عباس قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33]، كان الرجل يُحَالِفُ الرجلَ، ليس بينهما نسبٌ، فيرثُ أحدُهما الآخرَ، فنَسخَ ذلك الأنفالُ، فقال تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75]
(1)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن حسين -وهو ابن واقد المروزي- فهو صدوق حسن الحديث. يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد.
وأخرجه البيهقي 6/ 262، وابن الجوزى في "نواسخ القرآن" ص 274 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 4/ 346 عن القاسم بن القاسم السَّيَّاري، عن محمد بن موسى ابن حاتم القاشاني، عن علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد، به. وعلي ابن الحسن وإن كان ثقة، لكن الراوي عنه محمد بن موسى بن حاتم قال فيه القاسم السَّيَّاري: أنا بريء من عُهدته. وكان الحافظ محمد بن علي سيئ الرأي فيه.
وأخرجه الطبري "تفسيره" 5/ 52 عن محمد بن حميد الرازي، عن أبي تُميلة يحيى ابن واضح، عن حسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري قولهما. ومحمد بن حميد الرازي متروك.
وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ"(415)، والطبري 2/ 52 من طريق علي بن أبي طلحة، وأبو عبيد (414)، وابن الجوزي في "النواسخ" ص 274 من طريق عطاء الخراساني، والطبري 5/ 53 من طريق عطية العوفي، ثلاثتهم عن ابن عباس. أما علي بن أبي طلحة وعطاء الخراساني فلم يسمعا ابن عباس، وعطية العوفي ضعيف الحديث، وفي الإسناد إليه ثلاثة ضعفاء من عَقِبِه.
ويشهد له ما رواه أبو عبيد (413)، والطبري 10/ 58 من طريق عبد الله بن عون، عن عيسى بن الحارث، عن عبد الله بن الزبير في قوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى =
2922 -
حدثنا هارونُ بن عبد الله، حدَثنا أبو أسامةَ، حدثني إدريسُ بن
يزيدَ، حدّثنا طلحةُ بن مُصَرِّف، عن سعيد بن جُبيرِ
= بِبَعْضٍ} (الأنفال: 75) قال: نزلت هذه الآية في العصبات، كان الرجل يُعاقد الرجل يقول: ترثنْي وأرثُك، فنزلت {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} .وإسناده صحيح.
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" 2/ 71 - 72: فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أهل الحلف، كان الرجل يحالف الرجل، فأيهما مات ورثه الآخر، فنسخ ذلك بقوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ
…
} وممن قال هم الحلفاء: سعيد ابن جبير وعكرمة وقتادة.
والثاني: أنهم الذين آخى بينهم رسول الله-صلى الله عليه وسلم، وهم المهاجرون والأنصار، كان المهاجرون يورثون الأنصار دون ذوى رحمهم للأخوة التي عقدها رسول الله-صلى الله عليه وسلم بينهم، رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وبه قال ابن زيد.
والثالث: أنهم الذين كانوا يتبنَّون أبناء غيرهم في الجاهلية، هذا قول سعيد بن المسيب.
فأما أرباب القول الأول، فقالوا: نسخ حكم الحلفاء الذين كانوا يتعاقدون على النصرة والميراث بآخر الأنفال، وإليه ذهب ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: هذا الحكم باقي غير أنه جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعاقدة.
وذهب قوم إلى أن المراد: فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة من غير ميراث، وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد.
وذهب قوم آخرون إلى أن المعاقدة إنما كانت في الجاهلية على النصرة لا غير، والإسلام لم يغير ذلك، وإنما قرره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إيما حلف كان في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة"[أخرجه مسلم (2530)، وسيأتي عند المصنف برقم (2925)]. وقوله: "عاقدت" هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي "عَقَدَت" بلا ألف.
عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} ، قال: كان المُهاجرون حين قدِموا المدينة تُوَرِّثُ الأنصَارَ دون ذوي رحمه، للأُخوَّة التي آخَى رسولُ الله-صلى الله عليه وسلم-بينهم، فلما نزلتْ هذه الآيةُ:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 33] قال: نسختها {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} من النَّصْرِ والنصيحةِ والرِّفَادَةِ، ويُوصِي له، وقد ذهبَ الميراثُ
(1)
.
2923 -
حدَثنا أحمدُ بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى -المعنى- قال أحمدُ: حدَثنا محمدُ بن سلمةَ، عن ابنِ إسحاقَ
عن داودَ بن الحُصَين، قال: كنت أقرأُ على أم سعْدٍ بنتِ الربيع، وكانت يتيمةً في حِجْر أبي بكر، فقرأت {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} فقالت: لا تقرأ {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنما نزلتْ في أبي بكرٍ وابنِه عبدِ الرحمن حين أبى الإسلامَ، فحلَف أبو بكرِ ألا يُورِّثه، فلما
(1)
إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه البخاري (2292)، والنسائي في "الكبرى"(6384) و (11037) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، بهذا الإسناد.
وهو في "شرح مشكل الآثار" بإثر الحديث (1617).
قال الحافظ في "الفتح" 8/ 249: ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين: الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة، فنزلت {وَلِكُلٍّ} ، وهي آية الباب فصاروا جميعاً يرثون، وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس، ثم نسخ ذلك آية الأحزاب وخص الميراث بالعصبة، وبقي للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهما، وعلى هذا يتنزل بقية الآثار، وقد تعرض له ابن عباس في حديثه أيضاً لكن لم يذكر الناسخ الثاني، ولا بد منه.
أسلمَ أمَرهُ نبي الله أن يؤتيَه نصيبَه - زاد عبد العزيز: فما أسلم حتى حُمِلَ على الإسلامِ بالسيفِ
(1)
.
[قال أبو داود: من قال: (عَقَدَتْ) جعله حلفاً، ومن قال: (عاقَدَتْ) جعله حَالفاً، قال: والصواب حديث طلحة (عاقَدتْ)]
(2)
.
2924 -
حدَّثنا أحمدُ بن محمد بن ثابت، حدَّثنا علي بن حُسينٍ، عن أبيه، عن يزيدَ النّحويّ، عن عكرمةَ
عن ابن عبَّاس: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ....... وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72] فكان الأعرابيُّ لا يرثُ المُهاجِرَ، ولا يرثُه المهاجرُ، فنسختْها، فقال تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}
(3)
[الأنفال: 75].
(1)
إسناده ضعيف. ابن إسحاق -وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي- مدلس وقد عنعن.
وأخرجه البيهقي 6/ 204 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
(2)
مقالة أبي داود هذه لم ترد في أصولنا الخطية، وأثبتناها من النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي.
(3)
إسناده حسن من أجل علي بن الحسين -وهو ابن واقد المروزي- يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد.
وأخرجه البيهقى 6/ 262، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 354 من طريق علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" 10/ 53 عن محمد بن حميد الرازي، عن يحيى ابن واضح، عن الحُسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري قولهما. ومحمد بن حميد الرازي متروك الحديث. =