المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1).129 -باب في فداء الأسير بالمال - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٤

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الصوم

- ‌1 - مبدأ فرض الصيام

- ‌2 - باب نسخ قوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184]

- ‌3 - باب من قال: هي مُثبَتَة للشيخ والحبلى

- ‌4 - باب الشهر يكون تسعاً وعشرين

- ‌5 - باب إذا أخطأ القوم الهلالَ

- ‌6 - باب إذا أُغمي الشهر

- ‌7 - باب من قال: فإن غُم عليكم فصومُوا ثلاثين

- ‌8 - باب في التقدم

- ‌9 - باب إذا رُئِيَ الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌10 - باب كراهية صوْمِ يومِ الشَّك

- ‌1).11 -باب فيمن يصلُ شعبانَ برمضانَ

- ‌12 - باب في كراهية ذلك

- ‌1).13 -باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌14 - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌15 - باب في توكيد السّحور

- ‌1).16 -باب من سمَّى السَّحور الغداءَ

- ‌1).17 -باب وقت السّحور

- ‌1).18 -باب [في] الرجل يسمع النداء والإناءُ على يده

- ‌1).19 -باب وقت فطر الصائم

- ‌20 - باب ما يُستحب من تعجيل الفطر

- ‌21 - باب ما يُفطَرُ عليه

- ‌22 - باب القول عند الإفطار

- ‌23 - باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌24 - باب في الوِصال

- ‌25 - باب الغِيبة للصائم

- ‌2).26 -باب السِّواك للصائم

- ‌27 - باب الصائم يصُبُّ عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق

- ‌2).28 -باب الصائم يحتجم

- ‌29 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌30 - باب في الصَّائم يحتلِمُ نهاراً في رمضان

- ‌31 - باب في الكحل عند النوم

- ‌32 - باب الصائم يستقيء عامداً

- ‌33 - باب القُبلة للصائم

- ‌34 - باب الصائم يبلعُ الريق

- ‌35 - باب كراهيته للشاب

- ‌36 - باب فيمن أصبح جُنباً في شهر رمضان

- ‌37 - باب كفَّارة من أتى أهله في رمضان

- ‌38 - باب التغليظ في من أفطر عمداً

- ‌39 - باب من أكل ناسياً

- ‌40 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌41 - باب فيمن مات وعليه صيامٌ

- ‌42 - باب الصوم في السفر

- ‌43 - باب اختيار الفطر

- ‌44 - باب فيمن اختار الصيامَ

- ‌45 - باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌46 - باب مسيرة ما يُفطَر فيه

- ‌47 - باب من يقول: صمت رمضان كلَّه

- ‌48 - باب في صوم العيدين

- ‌49 - باب صيام أيام التشريق

- ‌50 - باب النهي أن يُخَصَّ يومُ الجمعة بصومٍ

- ‌51 - باب النهي أن يُخَصَّ يوم السبت بصومٍ

- ‌52 - باب الرخصة في ذلك

- ‌53 - باب في صوم الدهر

- ‌54 - باب في صوم أشهر الحُرُم

- ‌55 - باب في صَومِ المُحرَّم

- ‌56 - باب في صوم شعبان

- ‌57 - باب في صومِ شوال

- ‌58 - باب في صوم ستةِ أيامٍ مِن شوال

- ‌59 - باب، كيف كان يصومُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌60 - باب في صوم الاثنين والخميس

- ‌61 - باب في صوم العشر

- ‌62 - باب في فطره

- ‌63 - باب في صوم يوم عرفةَ بعرفةَ

- ‌64 - باب في صوم يوم عاشوراءَ

- ‌65 - باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌66 - باب في فضل صومه

- ‌67 - باب في صوم يوم وفطر يوم

- ‌68 - باب في صوم الثلاث من كل شهر

- ‌69 - باب من قال الاثنين والخميس

- ‌70 - باب من قال: لا يُبالِي مِن أيِّ الشهر

- ‌71 - باب النية في الصيام

- ‌72 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌73 - باب مَنْ رأى عليه القضاء

- ‌74 - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌75 - باب في الصائم يُدعى إلى وليمة

- ‌76 - باب ما يقول الصائمُ إذا دُعيَ إلى الطعام

- ‌77 - باب الاعتكاف

- ‌78 - باب أين يكون الاعتكاف

- ‌79 - باب المعتكف يَدخُل البيت لحاجتِه

- ‌80 - باب المعتكف يعود المريض

- ‌81 - باب المستحاضةُ تعتكف

- ‌أول كتاب الجهاد

- ‌1 - باب ما جاء في الهجرة وسكنى البَدوِ

- ‌2 - باب في الهجرةِ هل انقطعتْ

- ‌3 - باب في سُكنى الشام

- ‌4 - باب في دوام الجهاد

- ‌5 - باب في ثواب الجهاد

- ‌6 - باب في النهيِ عن السِّياحة

- ‌7 - باب في فضل القَفْل في الغزو

- ‌8 - باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم

- ‌9 - باب في ركوب البحر في الغزو

- ‌1).10 -باب في فضل من قتل كافراً

- ‌1).11 -باب في حرمةِ نساء المجاهدين على القاعدين

- ‌12 - باب السَّرية تُخفِقُ

- ‌13 - باب في تضعيفِ الذكر في سبيل الله عز وجل

- ‌14 - باب فيمن مات غازياً

- ‌15 - باب في فضل الرِّباط

- ‌1).16 -باب فضل الحَرَس في سبيل الله عز وجل

- ‌17 - باب كراهيةِ تركِ الغزو

- ‌1).18 -باب في نسخِ نفيرِ العامّة بالخاصّة

- ‌1).19 -باب الرخصةِ في القعود من العُذْر

- ‌20 - باب ما يُجزئ من الغزو

- ‌21 - باب في الجُرأة والجبن

- ‌22 - باب في قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]2512

- ‌23 - باب في الرمي

- ‌24 - باب في من يغزو يَلتمِسُ الدنيا

- ‌25 - باب من قاتَلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا

- ‌26 - باب في فضْل الشهادة

- ‌27 - باب في الشهيد يَشفع

- ‌28 - باب في النور يُرى عند قبر الشهيدِ

- ‌29 - باب في الجَعائل في الغزو

- ‌30 - باب الرُّخصةِ في أخذِ الجَعائل

- ‌31 - باب في الرجل يغزو بأجْرِ الخِدمة

- ‌32 - باب في الرجل يغزُو وأبوَاه كارهان

- ‌33 - باب في النساء يغزون

- ‌34 - باب في الغزو مع أئمة الجَوْر

- ‌35 - باب الرجلِ يتحمل بمالِ غيرِه يغزو

- ‌36 - باب في الرجلِ يغزو يلتمسُ الأجرَ والغنيمةَ

- ‌37 - باب في الرجُل يَشْري نفسَه

- ‌38 - باب فيمن يُسلِم ويقتَل في مكانِه في سببلِ الله عز وجل

- ‌39 - باب في الرجل يموتُ بسلاحِه

- ‌40 - باب الدعاء عند اللقاء

- ‌41 - باب فيمن سألَ اللهَ تعالى الشهادةَ

- ‌42 - باب في كراهية جَزِّ نَواصي الخيلِ وأَذنابها

- ‌43 - باب فيما يُستحبُّ من ألوانِ الخيلِ

- ‌44 - باب هل تُسمَّى الأنثى من الخيل فرساً

- ‌45 - باب ما يُكره من الخيلِ

- ‌46 - باب ما يؤمَر به مِن القيام على الدوابِّ والبهائم

- ‌47 - باب في تقليدِ الخيل بالأوتار

- ‌48 - باب إكرامِ الخيلِ، وارتباطِها، والمسحِ عليها

- ‌49 - باب في تعليق الأجراس

- ‌50 - باب في ركوبِ الجلَّالة

- ‌51 - باب في الرجلِ يُسمِّي دابته

- ‌52 - باب في النِّداء عند النفير: يا خيلَ اللهِ، اركَبِيْ

- ‌53 - باب النهيِ عن لعنِ البهيمةِ

- ‌54 - باب في التحريش بين البَهائم

- ‌55 - باب في وسْم الدوابّ

- ‌56 - باب النهيِ عن الوسْم في الوجه والضرب في الوجه

- ‌57 - باب في كراهيةِ الحمرِ تُنزَى على الخيلِ

- ‌58 - باب في ركوبِ ثلاثهٍ على دابّةٍ

- ‌59 - باب في الوقوف على الدابة

- ‌60 - باب في الجنائب

- ‌61 - باب في سرعة السير

- ‌62 - باب في الدُّلْجة

- ‌63 - باب ربُّ الدابة أحق بصدرها

- ‌64 - باب في الدابة تُعرْقَب في الحرب

- ‌65 - باب في السَّبَق

- ‌66 - باب في السَّبَق على الرِّجْل

- ‌67 - باب في المحلِّل

- ‌68 - باب الجَلَبِ على الخيلِ في السِّباق

- ‌69 - باب في السيف يُحلَّى

- ‌70 - باب في النَّبْل يُدخَلُ به المسجد

- ‌71 - باب في النهي أن يُتعاطَى السيفُ مسلُولاً

- ‌72 - باب في النهي أن يُقَدَّ السَّيرُ بين إصبعين

- ‌73 - باب في لُبس الدُّروعِ

- ‌74 - باب في الرايات والألوية

- ‌75 - باب في الانتصار برُذُل الخيل والضَّعفة

- ‌76 - باب في الرجل ينادي بالشِّعار

- ‌77 - باب ما يقول الرجل إذا سافر

- ‌78 - باب في الدعاء عند الوداع

- ‌79 - باب ما يقول الرجل إذا ركب

- ‌80 - باب ما يقولُ الرجلُ إذا نزلَ المنزلَ

- ‌81 - باب في كراهيةِ السيرِ أولَ الليلِ

- ‌82 - باب، في أي يومٍ يُستحب السفرُ

- ‌83 - باب في الابتكار في السفر

- ‌84 - باب في الرجلِ يُسافر وحدَه

- ‌85 - باب في القوم يُسافِرون يؤمِّرون أحدَهم

- ‌86 - باب في المُصحف يُسافَر به إلى أرض العدوّ

- ‌87 - باب فيما يستحبُّ من الجيوشِ والرُّفقاءِ والسرايا

- ‌88 - باب في دعاءِ المشركين

- ‌89 - باب في الحَرْق في بلاد العدوّ

- ‌90 - باب في بَعث العُيُون

- ‌91 - باب في ابنِ السبيلِ يأكُلُ من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مرَّ به

- ‌92 - باب من قال: يأكُلُ مما سَقَطَ

- ‌93 - باب فيمن قال: لا يحلُب

- ‌94 - باب في الطاعةِ

- ‌95 - باب ما يؤمَرُ من انضمامِ العَسْكر وسَعَتِه

- ‌96 - باب في كراهية تمني لقاء العدو

- ‌97 - باب ما يُدعَى عند اللقاء

- ‌98 - باب في دعاء المشركين

- ‌99 - باب المكر في الحرب

- ‌100 - باب في البَيات

- ‌1).101 -باب في لُزوم الساقَةِ

- ‌102 - باب، على ما يقاتَل المشركون

- ‌1).103 -باب النهي عن قتل من اعتصمَ بالسجود

- ‌104 - باب في التَّولي يوم الزَّحْفِ

- ‌ 16](1).105 -باب في الأسير يُكره على الكفر

- ‌1).106 -باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً

- ‌107 - باب في الجاسوس الذمي

- ‌108 - باب في الجاسوس المستأمَن

- ‌109 - باب في أيِّ وقتٍ يُستحب اللقاء

- ‌1).110 -باب فيما يؤمَرُ به من الصَّمت عند اللقاء

- ‌1).111 -باب في الرجل يترجل عند اللقاء

- ‌1).112 -باب في الخُيلاء عند الحرب

- ‌113 - باب في الرجلُ يستأسِر

- ‌1).114 -باب في الكُمناء

- ‌115 - باب في الصفوف

- ‌116 - باب في سَلِّ السيوف عند اللقاء

- ‌1).117 -باب في المبارزة

- ‌118 - باب في النهي عن المُثلةِ

- ‌119 - باب في قتل النساء

- ‌120 - باب في كراهية حرق العدو بالنار

- ‌121 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌1).122 -باب في الأسير يوثَقُ

- ‌123 - باب في الأسير يُنالُ منه ويُضرَبُ

- ‌124 - باب في الأسير يُكرهُ على الإسلام

- ‌125 - باب قَتلِ الأَسير ولا يُعرَضُ عليه الإسلام

- ‌1).126 -باب في قَتْل الأسيرِ صبراً

- ‌127 - باب في قتل الأسير بالنَّبْل

- ‌128 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فداء

- ‌1).129 -باب في فداء الأسير بالمال

- ‌130 - باب في الإمام يُقيم عند الظُّهور على العدو بعَرْصَتِهم

- ‌1).131 -باب في التفريقِ بين السَّبْيِ

- ‌1).132 -باب الرُّخصة في المدرِكين يُفرَّق بينهم

- ‌133 - باب في المال يصيبُه العدوُّ من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة

- ‌134 - باب في عَبيد المشركين يَلحَقُونَ بالمسلمين فيُسلمون

- ‌1).135 -باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌136 - باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلةٌ في أَرض العدو

- ‌137 - باب في حمل الطعام من أَرض العدو

- ‌1).138 -باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو

- ‌139 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌1).140 -باب في الرخصة في السلاح يقاتَل به في المعركة

- ‌141 - باب في تعظيم الغلول

- ‌1).142 -باب في الغُلول اذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يُحرِق رحلَه

- ‌1).143 -باب في عقوبة الغالِّ

- ‌144 - باب النهيِ عن السَّترِ على مَن غَلَّ

- ‌145 - باب في السَّلَبِ يُعطَى القاتل

- ‌146 - باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌1).147 -باب في السَّلب لا يُخَمَّس

- ‌148 - باب من أجازَ على جريحٍ مُثخَنٍ يُنَفَّل من سَلَبِهِ

- ‌1).149 -باب فيمن جاء بعد الغنيمةِ لاسَهْمَ له

- ‌150 - باب في المرأةِ والعبدِ يُحْذَيان من الغنيمةِ

- ‌151 - باب في المشرِك يُسهَمُ له

- ‌152 - باب في سُهمَان الخيلِ

- ‌1).153 -باب فيمن أسهم له سَهْماً

- ‌154 - باب في النَّفَلِ

- ‌155 - باب في نَفَل السرية تخرُجُ مِنَ العَسْكَر

- ‌156 - باب فيمن قال: الخُمس قبل النَّفَلِ

- ‌1).157 -باب في السَّرية تردُّ على أهل العسكر

- ‌1).158 -باب في النّفَل من الذهبِ والفضةِ ومن أول مَغنمٍ

- ‌1).159 -باب الإمام يستأْثِر بشئٍ من الفيء لنفسه

- ‌1).160 -باب في الوفاء بالعهد

- ‌161 - باب يُستَجَنُّ بالإمام في العُهود

- ‌162 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهدٌ فيسير إليه

- ‌1).163 -باب في الوفاء للمُعَاهِد وحرمة ذمته

- ‌1).164 -باب في الرُّسُل

- ‌165 - باب في أمان المرأة

- ‌1).166 -باب في صلح العدو

- ‌1).167 -باب في العدوِّ يُؤتى على غِرَّةٍ ويُتَشَبّه بهم

- ‌1).168 -باب في التكبير على كل شَرَفٍ في المسير

- ‌1).169 -باب في الإذن في القُفول بعد النهي

- ‌170 - باب في بعثةِ البُشَراء

- ‌1).171 -باب في إعطاءِ البشير

- ‌1).172 -باب في سُجودِ الشُّكْر

- ‌173 - باب في الطُّرُوق

- ‌174 - باب في التَّلقّي

- ‌1).175 -باب فيما يُستحبّ من إنفادِ الزادِ في الغزو إذا قفل

- ‌1).176 -باب في الصلاةِ عند القُدوم من السفر

- ‌1).177 -باب في كِراءِ المَقاسِم

- ‌1).178 -باب في التجارة في الغزو

- ‌1).179 -باب حَمل السلاحِ إلى أرض العدوِّ

- ‌180 - باب في الإقامة بأَرض الشركِ

- ‌كتاب الأضاحى

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2).2 -باب الأُضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخُذُ من شعره في العشرِ وهو يُريد أن يُضحِّي

- ‌4 - باب ما يُستحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجُوز من السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكرَه من الضحايا

- ‌7 - باب في البقرة والجَزُورِ، عن كم تُجزىء

- ‌8 - باب في الشاةِ يُضحَّى بها عن جماعةٍ

- ‌9 - باب الإمامِ يَذبحُ بالمصلى

- ‌10 - باب في حَبس لُحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضحِّي

- ‌1).12 -باب في الرفقِ بالذبيحةِ

- ‌1).13 -باب في ذبائح أهلِ الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكلِ مُعاقَرةِ الأعرابِ

- ‌15 - باب في الذبيحةِ بالمَروةِ

- ‌1).16 -باب ما جاء في ذبيحة المُتردِّية

- ‌17 - باب المبالغةِ في الذبح

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذكاةِ الجنين

- ‌1).19 -باب ما جاءَ في أكلِ اللحمِ لا يُدرَىأَذُكر اسمُ الله عليه أم لا

- ‌20 - باب في الْعَتِيرة

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌كتاب الصّيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صيدٍ قُطع منه قطعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّبَاعِ الصيد

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما يُؤمَر به من الوصيةِ

- ‌2 - باب ما لا يجوز للموصي في ماله

- ‌3 - باب في كراهيةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدخول في الوصايا

- ‌5 - باب في نسخِ الوصية للوالدَين والأقربين

- ‌6 - باب في الوصيةِ للوارث

- ‌7 - باب مخالطةِ اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما لوليِّ اليتيم أن يَنالَ من مالِ اليتيم

- ‌9 - باب متى ينقطعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب الدليل على أن الكَفَن من رأسِ المال

- ‌12 - باب الرجل يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصى له بها أو يرثُها

- ‌13 - باب في الرجل يُوقف الوَقف

- ‌1).14 -باب في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب فيمن ماتَ عن غيرِ وصيّة يُتَصدَّق عنه

- ‌16 - باب وصيةِ الحربيِّ يُسلِمُ وليُّه، أيلزمه أن يُنفِذها

- ‌17 - باب الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ يُستَنظَرُ غُرماؤه، يُرفَقُ بالوارث

- ‌كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكَلَالةِ

- ‌3 - باب مَنْ كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ماجاء في الصُّلْب

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب في ميراثِ الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبة

- ‌8 - باب في ميراثِ ذوي الأرحام

- ‌9 - باب ميراث ابن الملاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌1).11 -باب فيمن أسلم على ميراثٍ

- ‌12 - باب في الولاء

- ‌1).13 -باب في الرجل يُسْلم على يدَي الرجل

- ‌14 - باب في بيع الولاء

- ‌15 - باب في المولود يَستهِلّ ثم يموت

- ‌16 - باب نسخِ ميراثِ العقد بميراث الرحم

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترثُ من دِيَةِ زوجِها

- ‌أول كتاب الخراج والفيء والإمارة

- ‌1 - باب ما يلزمُ الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضرير يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العِرافَةِ

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعاية على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفةِ يستخلِفُ

- ‌9 - باب في البَيعة

- ‌1).10 -باب في أرزاق العمال

- ‌1).11 -باب في هدايا العمّال

- ‌12 - باب في غلُول الصدقة

- ‌1).13 -باب فيما يلزم الإمامَ من أمر الرعية

- ‌1).14 -باب في قَسم الفَيء

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرية

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة وينفَّل من العِيال

- ‌1).17 -باب في كراهية الافتراض(2)في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌1).19 -باب في صَفايَا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب بيان مواضعِ قَسمِ الخُمس وسهْم ذي القُربَى

- ‌21 - باب ماجاء في سهم الصفيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراجُ اليهودِ من المدينة

- ‌23 - باب ماجاء في خَبِر بني النضيرِ

- ‌24 - باب في حكم أرض خيبرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرةِ العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنوة

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أحد الجزية من المجوس

- ‌32 - باب التشديد في جِباية الجزية

- ‌33 - باب تَعْشِير أهلِ الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذِّمِّي يُسلِم في بعضِ السنة، أعَليه جزيةٌ

- ‌35 - باب في الإمام يقبَلُ هدايا المُشركينَ

- ‌36 - باب ما جاء في إقطاع الأرَضِينَ

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب الدخول في أرضِ الخَراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمامُ أو الرجلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الركاز

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

الفصل: ‌1).129 -باب في فداء الأسير بالمال

2689 -

حدَّثنا محمدُ بن يحيي بن فارسٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، أخبرنا مَعمرٌ، عن الزهري، عن محمدِ بن جُبير بن مُطعِمٍ

عن أبيه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لأُسارى بدر:"لَو كان مُطعِمُ بنُ عَدِيّ حيّاً ثم كلَّمني في هؤلاءِ النَّتنَى لأطلقتُهم له" (‌

‌1).

129 -

باب في فداء الأسير بالمال

2690 -

حدَّثنا أحمد بن محمد بن حَنبلِ، حدَّثنا أبو نُوحٍ، أخبرنا عِكرمةُ ابن عمارٍ، حدَّثنا سِمَاكٌ الحنفيُّ، حدثني ابنُ عبّاس، قال:

حدثني عمرُ بن الخطاب، قال: لما كان يومُ بدرٍ فأخذَ -يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم- الفداء أنزل اللهُ عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} إلى قوله: {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال:67 - 68] من الفداء ثم أحل لهم الغَنائمَ

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وهو في"مصنف عبد الرزاق "(9400)، ومن طريقه أخرجه البخاري (3139).

وهو في "مسند أحمد"(16733).

قال الخطابي: "النتنى" جمع النتِن، وهو المُنتن، يقال: نَتِن الشيء يَنتَنُ، فهو نَتِنٌ، ويجمع على النَّتْنى، كما يقال: زَمِنَ الرجلُ يَزمَنُ، فهو زَمِنٌ، ويجمع على الزَّمني. وفيه دليل على جواز إطلاق الأسير والمن عليه من غير فداء.

(2)

إسناده قوي من أجل عكرمة بن عمار. سماك الحنفي: هو ابن الوليد أبو زُمَيل -مصغراً-، وأبو نوح سيعرِّفه المصنِّف. وقد نقل ابن كثير في أول سورة الأنفال تصحيح هذا الحديث عن علي ابن المديني والترمذي.

وأخرجه مسلم (1763) من طريقين عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد. ضمن قصة طويلة في غزوة بدر.

وهو في "مسند أحمد"(208)، و"صحيح ابن حبان"(4793) مطولاً كرواية مسلم.=

ص: 326

قالَ أبو داودَ: سمعتُ أحمد بن حَنبلٍ يُسأل عن اسم أبي نُوحٍ، فقال: إيش تصنعُوا باسمِه؟ اسمُه اسمٌ شَنيعٌ.

= قلنا: الذي في "جامع الترمذي"، من حديث عمر الطويل في غزوة بدر قصةُ دعائه صلى الله عليه وسلم (3334) وهناك صححه.

قال الخطابي: في هذه الأحاديث الثلاثة: حديث جبير بن مطعم، وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن مسعود دليل على أن الإمام مُخيَّر في الأسارى البالغين: إن شاء مَنَّ عليهم وأطلقهم من غير فداء، وإن شاء فاداهم بمالٍ معلوم، وإن شاء قتلهم، أي ذلك كان أصلح، ومن أمر الدين وإعزاز الإسلام أوقع.

وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد، وهو قول الأوزاعي وسفيان الثوري.

وقال أصحاب الرأي: إن شاء قتلهم، وإن شاء فاداهم، وإن شاء استرقَّهم. ولا يمُنُّ عليهم فيطلقهم بغير عوض، فيكون فيه تقوية للكفار وزيادة في عددهم.

وزعم بعضهم أن المنّ كان خاصاً للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره.

قلت (القائل الخطابي): التخصيص في أحكام الشريعة لا يكون إلا بدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بحكم في زمانه كان ذلك سنة وشريعة في سائر الأزمان، وقد قال سبحانه:{فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] وهذا خطاب لجماعة الأمة كلهم، ليس فيه تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان فعله امتثالاً للآية.

وأما الذي اعتلوا به في تقوية الكفر: فإن الإمام إذا رأى أن يعطي كافراً عطية يستميله بها إلى الإسلام كان ذلك جائزاً، وإن كان في ذلك تقوية لهم، فكذلك هذا.

وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الكفار غنماً بين جبلين. حدثناه ابن الأعرابي، حدَّثنا عبد الرحمن بن منصور الحارثي، حدَّثنا عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد العذري، عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: جاء رجل من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله شيئاً بين جبلين، فكتب له بها، فأسلم، ثم أتى قومه فقال لهم:"أسلموا فقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة". وفي أخذه في الفداء المال دليلٌ على فسادِ قول من يقول: إنه يفادى بالرجال ولا يفادى بالمال، ويُحكى نحو هذا القول عن مالك بن أنس.

وانظر "المغني" 13/ 44 - 47 لابن قدامة المقدسي.

ص: 327

قال أبو داودَ: اسمُ أبي نُوح قُرادٌ، والصحيحُ عبدُ الرحمن بن غَزْوانَ.

2691 -

حدَّثنا عبدُ الرحمن بن المُبارك العَيشيُّ، حدَّثنا سفيانُ بن حَبيب، حدَّثنا شعبةُ، عن أبي العَنبَسِ، عن أبي الشَّعثاء

عن ابنِ عباس: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم جعلَ فداءَ أهلِ الجاهليةِ يومَ بدرٍ أربعَ مئةٍ

(1)

.

2692 -

حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا محمدُ بن سلمةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يحيى بن عَبّادٍ، عن أبيه عبادِ بن عبد الله بن الزُّبيرِ عن عائشةَ قالت: لما بعثَ أهلُ مكةَ في فداء أسْرَاهُم بعثتْ زينبُ في فداء أبي العاصِ بمالٍ، وبعثتْ فيه بقِلادةٍ لها كانت عند خديجةَ أدخلَتْها بها على أبي العاص، قالت: فلما رآها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رقَّ لها رِقَّةً شديدةً، وقال: "إن رأيتُم أن تُطلِقُوا لها أسيرَها وتردُّوا عليها

(1)

إسناده ضعيف لجهالة أبي العنبس -وهو الأكبر-، فلم يرو عنه غير شعبة ومسعر ولا يُعرف اسمُه: وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي مصححاً له، فاعترض عليه ابن القطان في "بيان الوهم" 4/ 417.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8607)، والحاكم 2/ 125، والبيهقي 6/ 321 و 9/ 68، وابن الجوزي في "التحقيق"(1883)، والضياء المقدسي في "المختارة" 9/ (502) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

والصحيح في مقدار ما أُخذ من الفداء من أسرى بدر ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(9394) ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(12154) عن معمر، عن قتادة، قال (القائل هو معمر): وأخبرني عثمان الجزري، عن مقسم عن ابن عباس قال: فادى النبي صلى الله عليه وسلم بأسارى بدر، فكان فداء كل واحدٍ منهم أربعة آلاف. وهذا إسناد حسن وكذلك رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 2/ 26 عن عكرمة مولى ابن عباس مرسلاً بإسناد صحيح إليه.

ص: 328

الذي لها" فقالوا: نعم، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه، أو وَعَدَه، أن يُخلّيَ سبيلَ زينبَ إليه، وبعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زيدَ بن حارثةَ ورجلاً من الأنصارِ، فقال: "كونا ببطن يَأْجِج حتى تمرَّ بكما زينب فتصحباها حتى تأْتيا بها"

(1)

.

2693 -

حدَّثنا أحمد بن أبي مَريمَ، حدَّثنا عمِّي -يعني سعيدَ بنَ الحَكَم- قال: أخبرنا الليثُ، عن عُقَيل، عن ابن شهابٍ، قال: وذكر عُروةُ بن الزُّبير

أن مروانَ والمِسوَرَ بنَ مَخْرمةَ أخبراه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وَفْد هَوَازنَ مسلمين فسألُوه أن يَرُدَّ إليهم أموالَهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"معي من ترون، وأحبُّ الحديث إليَّ أصدَقُهُ، فاختاروا إمَّا السبْيَ، وإما المالَ" فقالوا: نختار سبْيَنا، فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأثْنى على الله، ثم قال: "أما بعدُ، فإن إخوانكم هؤلاءِ جاؤوا تائبينَ، وإني قد رأيتُ أن أرُدَّ إليهم سَبْيَهم، فمن أحبَّ منكم أن يُطَيِّبَ ذلك فليفعلْ، ومن أحبَّ منكم أن يكون على حظِّه حتى نعطيَه

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، فقد صرح بالسماع عند ابن هشام في "السيرة النبوية" 2/ 307 - 308 وغيره فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه أحمد (26362)، وابن الجارود (1090)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4708)، والطبراني في "الكبير" 22/ (1050)، والحاكم 3/ 23 و 236 و 324 و 4/ 44 - 45، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 322، وفي "دلائل النبوة" 3/ 154 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

قوله: "يأجج"، قال المنذري في "اختصار السنن" بفتح الياء آخر الحروف، وبعدها همزة وجيمين، الأولى مكسورة، موضع على ثمانية أميالٍ من مكة، كان ينزله عبد الله بن الزبير، فلما قتله الحجاج أنزله المجذَّمين، وبنواحي مكة موضع آخر يقال له: ياجج، وهو أبعدهما، بينه وبين مسجد التنعيم ميلان.

ص: 329

إياهُ من أول ما يُفيءُ اللهُ علينا فليفعلْ"، فقال الناسُ: قد طَيَّبْنَا ذلك لهم يا رسول الله، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنا لا نَدْري مَن أذِنَ منكم مِمن لم يأذَنْ، فارجِعوا حتى يرفَع إلينا عُرَفَاؤكم أمْرَكم" فرجعَ الناسُ، فكلَّمَهم عُرفاؤهم فأخبَروهم أنهم قد طَيَّبُوا وأذِنُوا

(1)

.

2694 -

حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن محمد بن إسحاقَ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه

عن جدِّه -في هذه القصة- قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رُدُّوا عليهم نساءَهم وأبناءَهم، فمن مَسَّك بشيءٍ من هذا الفيءِ فإن له به علينا سِتَّ فرائضَ من أولِ شيءٍ يُفيئهُ اللهُ علينا" ثم دنا -يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم من بعيرٍ، فأخذَ وَبَرَةً من سَنامِه، ثم قال:"يا أيها الناسُ، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء، ولا هذا" ورفع إصبَعَيْه "إلا الخُمُسَ، والخُمُسُ مُردُودٌ عليكم، فأدُّوا الخِياط والمِخْيَطَ" فقام رجل في يده كُبَّةٌ من شَعر، فقال: أخذْتُ هذه لأُصلحَ بها بَرذَعةً لي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أمَّا ما كان لي ولبني عبد المُطَّلب فهو لك" فقال: أمَا إذْ بلغتَ ما أرى فلا أرَبَ لي فيها، ونَبَذَها

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري، وعُقيل: هو ابن خالد الأيلي، وأحمد ابن أبي مريم: هو أحمد بن سعْد بن الحكم بن محمد الجُمَحي، والليث: هو ابن سعد.

وأخرجه البخاري (2307) و (2308)، والنسائى في "الكبرى"(8825) من طريق ابن شهاب الزهري، به. ورواية النسائي مختصرة.

وهو في "مسند أحمد"(18914).

(2)

إسناده حسن. فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد (7037) وغيره فانتفت شبهة تدليسه. حماد: هو ابن سلمة. =

ص: 330