الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2689 -
حدَّثنا محمدُ بن يحيي بن فارسٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، أخبرنا مَعمرٌ، عن الزهري، عن محمدِ بن جُبير بن مُطعِمٍ
عن أبيه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لأُسارى بدر:"لَو كان مُطعِمُ بنُ عَدِيّ حيّاً ثم كلَّمني في هؤلاءِ النَّتنَى لأطلقتُهم له" (
1).
129 -
باب في فداء الأسير بالمال
2690 -
حدَّثنا أحمد بن محمد بن حَنبلِ، حدَّثنا أبو نُوحٍ، أخبرنا عِكرمةُ ابن عمارٍ، حدَّثنا سِمَاكٌ الحنفيُّ، حدثني ابنُ عبّاس، قال:
حدثني عمرُ بن الخطاب، قال: لما كان يومُ بدرٍ فأخذَ -يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم- الفداء أنزل اللهُ عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} إلى قوله: {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال:67 - 68] من الفداء ثم أحل لهم الغَنائمَ
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في"مصنف عبد الرزاق "(9400)، ومن طريقه أخرجه البخاري (3139).
وهو في "مسند أحمد"(16733).
قال الخطابي: "النتنى" جمع النتِن، وهو المُنتن، يقال: نَتِن الشيء يَنتَنُ، فهو نَتِنٌ، ويجمع على النَّتْنى، كما يقال: زَمِنَ الرجلُ يَزمَنُ، فهو زَمِنٌ، ويجمع على الزَّمني. وفيه دليل على جواز إطلاق الأسير والمن عليه من غير فداء.
(2)
إسناده قوي من أجل عكرمة بن عمار. سماك الحنفي: هو ابن الوليد أبو زُمَيل -مصغراً-، وأبو نوح سيعرِّفه المصنِّف. وقد نقل ابن كثير في أول سورة الأنفال تصحيح هذا الحديث عن علي ابن المديني والترمذي.
وأخرجه مسلم (1763) من طريقين عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد. ضمن قصة طويلة في غزوة بدر.
وهو في "مسند أحمد"(208)، و"صحيح ابن حبان"(4793) مطولاً كرواية مسلم.=
قالَ أبو داودَ: سمعتُ أحمد بن حَنبلٍ يُسأل عن اسم أبي نُوحٍ، فقال: إيش تصنعُوا باسمِه؟ اسمُه اسمٌ شَنيعٌ.
= قلنا: الذي في "جامع الترمذي"، من حديث عمر الطويل في غزوة بدر قصةُ دعائه صلى الله عليه وسلم (3334) وهناك صححه.
قال الخطابي: في هذه الأحاديث الثلاثة: حديث جبير بن مطعم، وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن مسعود دليل على أن الإمام مُخيَّر في الأسارى البالغين: إن شاء مَنَّ عليهم وأطلقهم من غير فداء، وإن شاء فاداهم بمالٍ معلوم، وإن شاء قتلهم، أي ذلك كان أصلح، ومن أمر الدين وإعزاز الإسلام أوقع.
وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد، وهو قول الأوزاعي وسفيان الثوري.
وقال أصحاب الرأي: إن شاء قتلهم، وإن شاء فاداهم، وإن شاء استرقَّهم. ولا يمُنُّ عليهم فيطلقهم بغير عوض، فيكون فيه تقوية للكفار وزيادة في عددهم.
وزعم بعضهم أن المنّ كان خاصاً للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره.
قلت (القائل الخطابي): التخصيص في أحكام الشريعة لا يكون إلا بدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بحكم في زمانه كان ذلك سنة وشريعة في سائر الأزمان، وقد قال سبحانه:{فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] وهذا خطاب لجماعة الأمة كلهم، ليس فيه تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان فعله امتثالاً للآية.
وأما الذي اعتلوا به في تقوية الكفر: فإن الإمام إذا رأى أن يعطي كافراً عطية يستميله بها إلى الإسلام كان ذلك جائزاً، وإن كان في ذلك تقوية لهم، فكذلك هذا.
وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الكفار غنماً بين جبلين. حدثناه ابن الأعرابي، حدَّثنا عبد الرحمن بن منصور الحارثي، حدَّثنا عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد العذري، عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: جاء رجل من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله شيئاً بين جبلين، فكتب له بها، فأسلم، ثم أتى قومه فقال لهم:"أسلموا فقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة". وفي أخذه في الفداء المال دليلٌ على فسادِ قول من يقول: إنه يفادى بالرجال ولا يفادى بالمال، ويُحكى نحو هذا القول عن مالك بن أنس.
وانظر "المغني" 13/ 44 - 47 لابن قدامة المقدسي.
قال أبو داودَ: اسمُ أبي نُوح قُرادٌ، والصحيحُ عبدُ الرحمن بن غَزْوانَ.
2691 -
حدَّثنا عبدُ الرحمن بن المُبارك العَيشيُّ، حدَّثنا سفيانُ بن حَبيب، حدَّثنا شعبةُ، عن أبي العَنبَسِ، عن أبي الشَّعثاء
عن ابنِ عباس: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم جعلَ فداءَ أهلِ الجاهليةِ يومَ بدرٍ أربعَ مئةٍ
(1)
.
2692 -
حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا محمدُ بن سلمةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يحيى بن عَبّادٍ، عن أبيه عبادِ بن عبد الله بن الزُّبيرِ عن عائشةَ قالت: لما بعثَ أهلُ مكةَ في فداء أسْرَاهُم بعثتْ زينبُ في فداء أبي العاصِ بمالٍ، وبعثتْ فيه بقِلادةٍ لها كانت عند خديجةَ أدخلَتْها بها على أبي العاص، قالت: فلما رآها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رقَّ لها رِقَّةً شديدةً، وقال: "إن رأيتُم أن تُطلِقُوا لها أسيرَها وتردُّوا عليها
(1)
إسناده ضعيف لجهالة أبي العنبس -وهو الأكبر-، فلم يرو عنه غير شعبة ومسعر ولا يُعرف اسمُه: وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي مصححاً له، فاعترض عليه ابن القطان في "بيان الوهم" 4/ 417.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8607)، والحاكم 2/ 125، والبيهقي 6/ 321 و 9/ 68، وابن الجوزي في "التحقيق"(1883)، والضياء المقدسي في "المختارة" 9/ (502) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
والصحيح في مقدار ما أُخذ من الفداء من أسرى بدر ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(9394) ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(12154) عن معمر، عن قتادة، قال (القائل هو معمر): وأخبرني عثمان الجزري، عن مقسم عن ابن عباس قال: فادى النبي صلى الله عليه وسلم بأسارى بدر، فكان فداء كل واحدٍ منهم أربعة آلاف. وهذا إسناد حسن وكذلك رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 2/ 26 عن عكرمة مولى ابن عباس مرسلاً بإسناد صحيح إليه.
الذي لها" فقالوا: نعم، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه، أو وَعَدَه، أن يُخلّيَ سبيلَ زينبَ إليه، وبعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زيدَ بن حارثةَ ورجلاً من الأنصارِ، فقال: "كونا ببطن يَأْجِج حتى تمرَّ بكما زينب فتصحباها حتى تأْتيا بها"
(1)
.
2693 -
حدَّثنا أحمد بن أبي مَريمَ، حدَّثنا عمِّي -يعني سعيدَ بنَ الحَكَم- قال: أخبرنا الليثُ، عن عُقَيل، عن ابن شهابٍ، قال: وذكر عُروةُ بن الزُّبير
أن مروانَ والمِسوَرَ بنَ مَخْرمةَ أخبراه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وَفْد هَوَازنَ مسلمين فسألُوه أن يَرُدَّ إليهم أموالَهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"معي من ترون، وأحبُّ الحديث إليَّ أصدَقُهُ، فاختاروا إمَّا السبْيَ، وإما المالَ" فقالوا: نختار سبْيَنا، فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأثْنى على الله، ثم قال: "أما بعدُ، فإن إخوانكم هؤلاءِ جاؤوا تائبينَ، وإني قد رأيتُ أن أرُدَّ إليهم سَبْيَهم، فمن أحبَّ منكم أن يُطَيِّبَ ذلك فليفعلْ، ومن أحبَّ منكم أن يكون على حظِّه حتى نعطيَه
(1)
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، فقد صرح بالسماع عند ابن هشام في "السيرة النبوية" 2/ 307 - 308 وغيره فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه أحمد (26362)، وابن الجارود (1090)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4708)، والطبراني في "الكبير" 22/ (1050)، والحاكم 3/ 23 و 236 و 324 و 4/ 44 - 45، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 322، وفي "دلائل النبوة" 3/ 154 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
قوله: "يأجج"، قال المنذري في "اختصار السنن" بفتح الياء آخر الحروف، وبعدها همزة وجيمين، الأولى مكسورة، موضع على ثمانية أميالٍ من مكة، كان ينزله عبد الله بن الزبير، فلما قتله الحجاج أنزله المجذَّمين، وبنواحي مكة موضع آخر يقال له: ياجج، وهو أبعدهما، بينه وبين مسجد التنعيم ميلان.
إياهُ من أول ما يُفيءُ اللهُ علينا فليفعلْ"، فقال الناسُ: قد طَيَّبْنَا ذلك لهم يا رسول الله، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنا لا نَدْري مَن أذِنَ منكم مِمن لم يأذَنْ، فارجِعوا حتى يرفَع إلينا عُرَفَاؤكم أمْرَكم" فرجعَ الناسُ، فكلَّمَهم عُرفاؤهم فأخبَروهم أنهم قد طَيَّبُوا وأذِنُوا
(1)
.
2694 -
حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن محمد بن إسحاقَ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه -في هذه القصة- قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رُدُّوا عليهم نساءَهم وأبناءَهم، فمن مَسَّك بشيءٍ من هذا الفيءِ فإن له به علينا سِتَّ فرائضَ من أولِ شيءٍ يُفيئهُ اللهُ علينا" ثم دنا -يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم من بعيرٍ، فأخذَ وَبَرَةً من سَنامِه، ثم قال:"يا أيها الناسُ، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء، ولا هذا" ورفع إصبَعَيْه "إلا الخُمُسَ، والخُمُسُ مُردُودٌ عليكم، فأدُّوا الخِياط والمِخْيَطَ" فقام رجل في يده كُبَّةٌ من شَعر، فقال: أخذْتُ هذه لأُصلحَ بها بَرذَعةً لي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أمَّا ما كان لي ولبني عبد المُطَّلب فهو لك" فقال: أمَا إذْ بلغتَ ما أرى فلا أرَبَ لي فيها، ونَبَذَها
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري، وعُقيل: هو ابن خالد الأيلي، وأحمد ابن أبي مريم: هو أحمد بن سعْد بن الحكم بن محمد الجُمَحي، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (2307) و (2308)، والنسائى في "الكبرى"(8825) من طريق ابن شهاب الزهري، به. ورواية النسائي مختصرة.
وهو في "مسند أحمد"(18914).
(2)
إسناده حسن. فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد (7037) وغيره فانتفت شبهة تدليسه. حماد: هو ابن سلمة. =