الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبي واقد، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا قُطِعَ من البَهيمةِ وهي حَيِّةٌ فهي مَيتةٌ"
(1)
.
4 - باب في اتِّبَاعِ الصيد
2859 -
حدَّثنا مُسَدد، حدَّثنا يحيى، عن سفيانَ، حدثني أبو مُوسى، عن وهبِ بن مُنبِّهٍ عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرةً سفيانُ: ولا أعلمُه إلا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "منْ سكَنَ الباديةَ جَفا، ومَنِ اتّبَعَ الصَّيدَ غَفَلَ،
(1)
حديث حسن، حسنه الترمذي، وقال: العمل على هذا عند أهل العلم، وقال البخاري: هو محفوظ، وصححه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 8/ 251، وقد اختلف فيه على زيد بن أسلم كما بيناه في "مسند أحمد"(21903).
وأخرجه الترمذي (1549) و (1550) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(21903)، وانظر تمام تخريجه والكلام عليه فيه.
قال الخطابي: هذا في لحم البهيمة وأعضائها المتصلة ببدنها، دون الصوف المستخلف والشعر، نحوه.
وكذلك هذا في الكلب يرسله فينتف من الصيد نتفة قبل أن يزهق نفسه، أو تصيبه الرمية فيكسر منه عضواً وهو حي، فإن ذلك كله محرم. لأنه بان من البهيمة وهي حية، فصار ميتة.
فأما إذا فصده نصفين فإنه بمنزلة الذكاة له، ويؤكلان جميعاً.
وقال أبو حنيفة: إن كان النصف الذي فيه الرأس أصغر كان ميتة، وإن كان الذي يلي الرأس حلت القطعتان.
وعند الشافعي: لا فرق، وكلتاهما حلال، لأنه إذا خرج الروح من القطعتين معاً في حالة واحدة فليس هناك إبانة ميتة عن حي، بل هو ذكاة للكل، لأن الكل صار ميتاً بهذا العقر، فليس شيئاً منه تابعاً لشيء، بل كله سواء في ذلك.
ومَن أتَى السُّلْطانَ افْتُتِنَ"
(1)
.
2860 -
حدَّثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، حدَّثنا الحسنُ بن الحَكَم النَّخَعيُّ، عن عَديِّ بن ثابتٍ، عن شيخٍ من الأنصار
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم-بمعنى مُسَدَّد- قال:"ومن لزمَ السُّلْطانَ افُتُتِن"، زاد:"وما ازداد عبدٌ من السلطان دُنُوّاً إلا ازدادَ من الله بُعْداً"
(2)
.
(1)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي موسى، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي، والبغوي في "مصابيح السنة"(2792) وصححه عبد الحق الإشبيلي، وجوّد إسناده ابن مفلح في "الآداب الشرعية" 3/ 346 جازماً بأن أبا موسى هذا هو إسرائيل ابن موسى الثقة، مع أن الإمام أحمد قد نص على أنه ليس إسرائيل في "العلل" لكن تعقب ابنُ القطان عبدَ الحق في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 362 بأن في إسناد الحديث أبا موسى، لا يعرف ألبتة. سفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه الترمذي (2406)، والنسائي (4309) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن أبي هريرة، سيأتي بعده.
(2)
حسن لغيره، وهذا إسناد اختُلف فيه عن الحسن بن الحكم النخعي، كما بيناه في "المسند"(8836)، فقد أعله البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي 2/ 829 - 830، وأبو حاتم كما في "العلل" لابنه 2/ 246، والدارقطني في "العلل" 8/ 240 - 241، لكن الدارقطني ذكر الاختلاف عن الحسن بن الحكم ولم يقض فيه بشيء، وضعفه المنذري في "اختصار السنن"، ومع ذلك فقد حسنه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 244 - 245، والعراقي في "تخريج أحاديث الإحياء"، وصححه العجلوني في "كشف الخفاء" بما رواه إسماعيل بن زكريا، عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. حيث بين فيه إسماعيل بن زكريا الشيخ الأنصاري، وعليه يكون الإسناد كلهم رجال الصحيح كما قال النذري في "الترغيب=
2861 -
حدَّثنا يحيي بن مَعين، حدَّثنا حمادُ بن خالدِ الخيّاطُ، عن معاويةَ ابن صالحٍ، عن عبدِ الرحمن بن جُبَير بن نُفَير، عن أبيه
= والترهيب" والهيثمي في "مجمع الزوائد". قلنا: لكن إسماعيل بن زكريا -وهو الخلقاني- مختلف فيه، وقال الحافظ: صدوق يُخطىء كثيراً، وخالفه يعلى ومحمد ابنا عُبيد الطنافسي وحاتم بن إسماعيل وعيسى بن يونس وغيرهم وهم ثقات، فقالوا: عن شيخ من الأنصار، ولم يبيّنوه، فلا شكَّ أن قولهم مقدم على قوله. ولكن باجتماع هذا الحديث مع الحديث السابق يرتقى الحديث إلى درجة الحسن، والله أعلم. وقد قال ابن عبد البر في "التمهيد": وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من لزم البادية جفا".
وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" -قسم مسند أبي هريرة- (429) عن عيسى بن يونس، وابن راهويه (430)، وأحمد في "مسنده"(9683) عن يعلى بن عبيد، وأحمد (9683) عن محمد بن عُبيد والبيهقي في "الشعب"(9404)، ثلاثتهم عن الحسن بن الحكم، به.
وأخرجه أحمد (8836) والبزار (1618 - كشف الأستار)، وابن حبان في "المجروحين" 1/ 233، وابن عدي في "الكامل" 1/ 312، والقضاعي في "مسند الشهاب"(339)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 101، وفي "شعب الإيمان"(9403) من طريق إسماعيل بن زكريا الخلقاني، عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد (18619)، والترمذي في "العلل الكبير" 2/ 829، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند"(18619) والروياني في "مسنده"(383)، وأبو يعلى (1654)، والدارقطني في "العلل" 8/ 241 من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب رفعه:"من بدا جفا".
فجعله من مسند البراء بن عازب وأسقط الواسطة بينه وبين عدي بن ثابت، وقال الترمذي عن البخاري: وكأنه يعُدُّ حديث شريك محفوظاً.
ئنبيه: هذا الحديث من رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر ابن داسة، نبه على ذلك المزي في "تحفة الأشراف"(15495)، وقال: ولم يذكره أبو القاسم.
عن أبي ثعلبةَ الخُشَني، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رَمَيتَ الصَّيدَ فأدركتَه بعد ثلاثِ ليالِ وسهمُك فيه، فكُلْهُ ما لم يُنْتِن"
(1)
.
آخر كتاب الصيد
(1)
إسناده صحيح. وقد أعله ابن حزم في "المحلى" 7/ 463 بمعاوية بن صالح، وليس ذلك بعلة، لأن معاوية بن صالح -وهو ابن حُدير الحضرمي- وثقه الأئمة، ولم يتكلم فيه غير يحيى القطان، ثم إنه متابع.
وأخرجه مسلم (1931)، والنسائي (4303) من طريق معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1931) من طريق أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، به.
وأخرجه أيضاً (1931) من طريق مكحول، عن أبي ثعلبة. قال الحافظ رشيد الدين العطار في "غرر الفوائد" ص 233: وفي سماع مكحول من أبي ثعلبة نظر، إلا أن مسلماً رحمه الله أورد حديث أبي ثعلبة هذا من طرق ثابتة الاتصال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن" انفرد به مسلم دون البخاري،
والله الموفق.
وهو في "مسند أحمد"(17744).
وانظر كلام الخطابي على فقه الحديث عند الحديث رقم (2857).
تنبيه: هذا الحديث جاء في (أ) و (ب) و (ج) عقب الحديث (2845) في باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره، وجاء في (هـ) عقب الحديث (2857)، وقد أشار الحافظ في نسخته التي رمزنا لها بالرمز (أ) أن هذا الحديث ليس في رواية ابن داسة مع أن (هـ) عندنا برواية ابن داسة والحديث ثابت فيها غير أنه جاء متأخراً عما هو في رواية اللؤلؤي! وقد تركناه على الترتيب الذي جاء في نسخة العظيم آبادي والسهارنفوري.