الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
65 - باب في السَّبَق
2574 -
حدَّثنا أحمد بن يونُس، حدَّثنا ابن أبي ذِئبٍ، عن نافعِ بن أبي نافعٍ عن أبي هُريرةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سَبق إلا في خُفٍّ أو حافرٍ أو نَصلٍ"
(1)
.
= وأخرجه من طريق ابن إسحاق: ابن سعد في "الطبقات" 4/ 37، وابن أبي شيبة 5/ 316 و 12/ 532، و 14/ 517 - 518، والطبري في "تاريخه" 2/ 151، والطبراني في "المعجم الكبير"(1462)، والحاكم 3/ 209، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 118، والبيهقي 9/ 87، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 68/ 67 و88، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 343. لكن وقع عند ابن أبي شية: عن يحيى بن عباد، عن أبيه، عن جده، قال: أخبرنى أبي الذي أرضعني، والظاهر أنه أراد بجده جدَّه من الرضاعة، فيكون هو نفسه أبو عباد بن عبد الله بن الزبير من الرضاعة، فتتفق الروايات.
(1)
إسناده صحيح. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي، وأحمد بن يونس: هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي.
وأخرجه الترمذي (1795)، والنسائي (3585) و (3586) من طريق ابن أبي ذئب، به.
وأخرجه دون ذكر النصل النسائي (3587) من طريق سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله مولى الجُنْدَعيِّين [وتحرف في المطبوع إلى: أبي عُبيد الله]، عن أبي هريرة.
وأبو عبد الله هذا هو نافع بن أبي نافع نفسُه كما نقله المزي في "تحفة الإشراف" 11/ 86 عن محمد بن يحيى الذهلي. وقد جاء عند النسائي موقوفاً على أبي هريرة، ولم يشر المزي إلى أنه موقوف. وقد جاء من هذا الطريق مرفوعاً عند البخاري في "تاريخه" 9/ 48.
وأخرجه ابن ماجه (2878) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي الحكم مولى بني ليث، عن أبي هريرة. ولم يذكر النصل أيضاً.
وهو في "مسند أحمد"(7482)، و"صحيح ابن حبان"(4690). =
2575 -
حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ القَعْنبيُّ، عن مالك، عن نافعٍ
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابَقَ بين الخيلِ التي قد أُضْمِرتْ من الحَفْياء، وكان أمَدُها ثنيَّهَ الوَداع، وسابَقَ بين الخيلِ التي لم تُضْمَر من الثنيةِ إلى مسجدِ بني زُريْقٍ، وإن عبدَ الله ممن سابَقَ بها
(1)
.
= قال الخطابي: "السبق" بفتح الباء: هو ما يجعل للسابق على شقه من جُعل أو نوال. فأما "السبق" بسكون الباء، فهو مصدر. سبقت الرجل أسبقه سبقاً، والرواية الصحيحة في هذا الحديث "السبق" مفتوحة الباء. يُريد أن الجُعل والعطاء لا يُستَحقُّ إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفي النصل وهو الرميُ، وذلك لأن هذه الأمور عُدة في قتال العدو، وفي بذل الجُعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه.
ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير، لأنها كلها ذوات حوافر، وقد يُحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها، لأنها تحمل أثقال العساكر وتكون معها في المغازي.
وقال الحافظ في "الفتح": وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء، واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس، وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئاً ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقاً، فمن غلب أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه.
(1)
إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" 2/ 467.
وأخرجه البخاري (420)، ومسلم (1870)، والترمذي (1794)، والنسائي (3583) و (3584) من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(4487)، و "صحيح ابن حبان"(4686).
وانظر تالييه.
والحَفياء: قال البكري: بفتح أوله وبالياء أخت الواو ممدود على مثال علياء موضع قرب المدينة، وبينه وبين ثنية الوداع ستة أميال. =