الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عبد الله بن عَمرٍو، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمةً أمر بلالاً فنادى في النَّاس فيجيئون بغنائِمهم فيُخَمِّسُه ويَقسِمُه، فجاء رجل بعدَ ذلك بزمامٍ من شَعر فقال: يا رسولَ الله، هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة، فقال:"أسمعتَ بلالاً يُنادي؟ " ثلاثاً، قال: نعم، قال:"فما منعك أن تجيء به؟ " فاعتَذر إليه فقال: "كن أنتَ تجيءُ به يومَ القيامة، فلن أقبلَه عنك" (
1).
143 -
باب في عقوبة الغالِّ
2713 -
حدَّثنا النُّفيليُّ وسعيد بن منصور، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ -قال النُّفيليُّ: الأنْدَرَاوَردِيُّ- عن صالح بن محمدِ بن زائدةَ
قال: دخلتُ مع مَسلَمةَ أرضَ الرُّومِ، فأُتي برجلٍ قد غَلَّ، فسألَ سالماً عنه، فقال: سمعتُ أبي يحدث عن عمر بن الخطاب، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا وجَدتُم الرجلَ قد غلَّ فأحرِقُوا مَتاعَه واضرِبُوه"
(1)
إسناده حسن من أجل عامر بن عبد الواحد -وهو الأحول-. ابن بريدة: هو عبد الله، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث.
وأخرجه أحمد (6996)، وابن حبان (4809)، والطبراني في "الأوسط"(8023)، وفي "مسند الشاميين"(1280)، والحاكم 2/ 127 و 139، والبيهقي في "السنن" 6/ 293 و 324 و 8/ 322 و 9/ 102 من طريق عبد الله بن شوذب، بهذا الإسناد.
وقوله: "فلن أقبله عنك" قال الطيبي: هذا وارد على سبيل التغليظ، لا أن توبته غير مقبولة، ولا أن ردَّ المظالم على أهلها أو الاستحلال منهم غير ممكن.
وقال المظهر: وإنما لم يقبل ذلك منه، لأن جميع الغانمين فيه شركة، وقد تفرقوا وتعذر إيصال نصيب كل واحد منهم منه إليه، فتركه في يده، ليكون إثمه عليه لأنه هو الغاصب. أفاده في "المرقاة".
قال: فوجدنا في متاعِه مُصحفاً، فسأل سالماً عنه فقال: بعْه وتَصدَّق بثمنِه
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف صالح بن محمد بن زائدة، فقد قال عنه البخاري فيما نقله الترمذي في "جامعه" بأثر الحديث (1528): هو منكر الحديث، وقال عن حديثه: حديث غريب، وكذلك قال الترمذي عن حديثه هذا.
النُّفيليُّ: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل.
وهو في "سنن سعيد بن منصور"(2729).
وأخرجه الترمذي (1528) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(144).
قال البخاري فيما نقله الترمذي بإثر الحديث: وقد روي في غير حديثٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالِّ، ولم يأمر فيه بحرق متاعه.
وقال الخطابي: أما تأديبُه عقوبته في نفسه على سوء فعله، فلا أعلم بين أهل العلم فيه خلافا، وأما عقوبته في ماله: فقد اختلف العلماءُ في ذلك.
فقال الحسن البصري: يحرق ماله إلا أن يكون حيواناً أو مصحفاً.
وقال الأوزاعي: يُحرق متاعه، وكذلك قال أحمد وإسحاق، قالوا: ولا يُحرق ماغل، لأنه حق الغانمين يُرَدُّ عليهم، فإن استهلكه غرم قيمته.
وقال الأوزاعي: يُحرق متاعه الذي غزا به وسرجه وإكافه، ولا يُحرق دابته ولا نفقته إن كانت معه، ولا سلاحه، ولا ثيابه التي عليه.
وقال الشافعي: لا يُحرق رحله، ولا يُعاقَبُ الرجل في ماله، إنما يعاقب في بدنه، جعل اللهُ الحدودَ على الأبدان، لا على الأموال.
وإلى هذا ذهب مالك. ولا أراه إلا قولَ أصحاب الرأي.
ويشبه أن يكونَ الحديثُ عندهم معناه: الزجرُ والوعيدُ، لا الإيجابُ، والله أعلم.
وقال الإمام محمد بن الحسن في "السير الكبير" 4/ 1206 - 1211: وإذا وجد الغلول في رحل رجل، أُوجعَ ضرباً، ولم يبلغ به أربعين سوطاً، ولا يُحرق رحلُه بما صنع، ولا قطع عليه أيضاً، وهذا قول الجمهور من الفقهاء، فأما أهل الشام كانوا =
2714 -
حدَّثنا أبو صالح محبوبُ بن مُوسى الأنطاكيُّ، أخبرنا أبو إسحاقَ، عن صالحِ بن محمدٍ، قال:
غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالمُ بنُ عبدِ الله بن عُمر وعمرُ ابن عبد العزيز، فغَلَّ رجلٌ متاعاً، فأمر الوليدُ بمتاعِه فأُحرِقَ، وطِيْفَ به، ولم يُعْطِهِ سَهْمَه
(1)
.
قال أبو داود: وهذا أصِحُّ الحديثين، رواه غيرُ واحدٍ أن الوليد ابنِ هشام حرَّقَ رحْلَ زيادٍ شَغَر، وكان قد غَلَّ، وضربَه. قال أبو داود: شَغر لقبُه.
2715 -
حدَّثنا محمد بن عَوفٍ، حدَّثنا مُوسى بن أيوبَ، حدَّثنا الوليدُ بن مُسلم، حدَّثنا زُهيرُ بنُ محمدٍ، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعُمرَ حرّقُوا متاع الغالِّ وضربُوه
(2)
.
= يقولون: يحرق رحلُ الغالِّ، ويروون فيه حديثاً عن الحسن رضي الله عنه، قال: يؤخذ الغلول من رحله ثم يُحرق رحلُه إلا أن يكون فيه مصحف، وأصحاب الحسن يروونه عنه موقوفاً، وقد ذكر الأوزاعي عن الحسن هذا الحديث مرفوعاً، ولكن الفقهاء لم يُصححوا هذا الحديث، لأنه شاذ يرويه مجهول لا يعرف، فإن الأوزاعي لم يذكر اسم الرجل الذي بينه وبين الحسن، ثم هو مخالف للأحاديث المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الوعيد بكل من ظهر منه غلول، ولم يشتغل بإحراق رحل أحد
…
(1)
إسناده ضعيف لضعف صالح بن محمد -وهو ابن زائدة- السالف ذكره في الحديث السابق. أبو إسحاق: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفَزاري.
وأخرجه البيهقي 9/ 103 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
(2)
إسناده ضعيف. زهير بن محمد -وهو التميمي- رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة لأنه كان يحدث هناك من حفظه فيكثر غلُطه، والوليد بن مسلم دمشقي، ثم =