الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27 - باب في حكم أرض اليمن
3027 -
حدَّثنا هنادُ بن السَّرِيِّ، عن أبي أسامةَ، عن مُجالدٍ، عن الشَّعبيِّ عن عامر بن شَهْر، قال: خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لي هَمْدان: هل أنتَ آتٍ هذا الرجلَ ومُرتادٌ لنا: فإن رضيتَ لنا شيئاً قبلناه، وإن كرهتَ شيئاً كرِهناه؟ قلتُ: نعم، فجئتُ، حتى قدمتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فرضيتُ أمره، وأسلم قومي، وكتب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتابَ إلى عُمير ذي مُرَّان، قال: وبعث مالك بن مُرَارةَ الرُّهاوي إلى اليمن جميعاً، فأسلمَ عكٌّ ذُو خَيْوان، قال: فقيلِ لِعَكٍّ: انطلِق إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمانَ على قريتكِ ومالِك، فقدم وكتبَ له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
= وأخرجه الطيالسي (939)، وابن أبي شيبة 3/ 197، وأحمد (17913)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثانى"(1520)، وابن الجارود (373)، وابن خزيمة (1328)، والطبراني في "الكبير"(8372)، والبيهقي 2/ 444 من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. ورواية بن خزيمة مختصرة بقصنة إنزالهم المسجد.
قال الخطابي: قوله: "لا تحشَروا" معناه: الحشر في الجهاد والنفير له.
وقوله: "وأن لا تعشروا" معناه: الصدقة، أي: لا يؤخذ عشرُ أموالهم.
وقوله: "أن لا يُجَبُّوا" معناه: لا يصلُّوا، وأصل التجبية أن يكبَّ الإنسان على مُقَدَّمِه ويرفع مُؤخِّره.
قلت [القائل الخطابي]: ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمح لهم بالجهاد والصدقة لأنهما لم يكونا واجبين في العاجل، لأن الصدقة إنما تجب بحلول الحول، والجهاد إنما يجب لحضور العدو، فأما الصلاة فهي راهنةٌ في كل يوم وليلة في أوقاتها الموقوتة ولم يجز أن يشترطوا تركها، وقد سئل جابر بن عبد الله عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليها ولا جهاد، فقال: عَلِمَ أنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا.
وفي هذا الحديث من العلم أن الكافر يجوز له دخول المسجد لحاجة له فيه أو للمسلم إليه.
" بسم الله الرحمن الرحيم، من محمدٍ رسولِ الله لِعَكٍّ ذي خَيْوان، إن كان صادقاً في أرضِه ومالِه ورفيقِه فله الأمانُ وذمةُ اللهِ وذمةُ محمدِ رسولِ الله". وكتبَ خالدُ بن سعيدِ بن العاصِ
(1)
.
3028 -
حدَّثنا محمد بنِ أحمد القرشيُّ وهارون بن عبد الله، أن عبد الله بن الزبير حدثهم، قال: حدَّثنا فرَجُ بن سعيد، حدَّثني عمي ثابتُ بن سعيد -يعني ابن أبيض-، عن أبيه سعيدٍ
عن جدّه أبيضَ بن حَمَّالٍ، أنه كلَّم رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الصدقةِ، حين وفَدَ عليه، فقال:"يا أخا سبإٍ، لا بُدَّ مِنْ صَدقةٍ" فقال: إنما زرعْنا القطنَ يا رسولَ اللهِ، وقد تبدَّدت سبأٌ، ولم يبقَ منهم إلا قليلٌ بمأرِب، فصالحَ نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم على سبعين حُلَّةً من قيمةِ وَفاء بَزِّ المَعافِرِ، كلَّ سنةٍ، عمن بقي من سَبإٍ بمأرِب، فلم يزالُوا يؤدُّونها حتى قُبض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإن العُمَّال انتقضوا عليهم بعد قبضِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيما صالحَ أبيضُ بن حَمَّالٍ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في الحُلل السبعين، فردَّ ذلك أبو بكر على ما وضعَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، حتى ماتَ أبو بكر، فلما مات أبو بكر انتقض ذلك وصارت على الصدقة
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف من أجل مُجالد -وهو ابن سعيد-. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وقد ضعف إسنادَه الحافظ في "الإصابة" في ترجمة ذي خيوان الهمداني 2/ 412.
وأخرجه بأطول مما هاهنا ابن سعد في "الطبقات" 6/ 28، وأبو يعلى (6864)، وابن الأثير في "أُسدِ الغابة" 3/ 126 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، بهذا الإسناد.
(2)
إسناده ضعيف لجهالة سعيد بن أبيض بن حمال وابنه ثابت، فقد قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 93: ثابت وأبوه مجهولان، وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة ثابت: لا يعرف، وقال في ترجمة سعيد بن أبيض: فيه جهالة، =