الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2471 -
حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فِارسٍ، حدَّثنا أبو اليمانِ، أخبرنا شعيبٌ، عن الزُّهريِّ، بإسناده بهذا، قالت:
حتى إذا كان عندَ باب المسجدِ الذي عندَ بابِ أُمِّ سلمة مرَّ بهما رجُلانِ، وساق معناه
(1)
.
80 - باب المعتكف يعود المريض
2472 -
حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ النُّفيليُّ ومحمدُ بنُ عيسى، قالا: حدَّثنا عبدُ السلامِ بنُ حَربٍ، أخبرنا الليثُ بن أبي سُلَيم، عن عبدِ الرحمنِ بن القاسِمِ، عن أبيه
عن عائشة، قال النُّفيليُّ: قالت: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَمُرُّ بالمريضِ وهو معتكِفٌ، فيمرُّ كما هو ولا يُعرِّج يسألُ عنه، وقال ابنُ عيسى: قالت: إن كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعودُ المريضَ وهو مُعْتكِفٌ
(2)
.
= وفي الحديث من الفوائد جواز اشتغاله المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره، والقيام معه، والحديث مع غيره، وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة، وزيارة المرأة للمعتكف، وبيان شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم، وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن، والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار. قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء، ومن يقتدى به فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب سوء الظن بهم، وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم، ومن ثم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافياً نفياً للتهمة.
(1)
إسناده صحيح. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع البَهراني، وشعيب: هو ابن أبي حمزة الأموي مولاهم.
وأخرجه البخاري (2035) و (6219)، ومسلم (2175) من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان"(4496) و (4497).
وانظر ما قبله.
(2)
صحيح من فعل عائشة، وهذا إسناد ضعيف لضعف الليث بن أبي سُلَيم.=
2473 -
حدَّثنا وهبُ بنُ بقيةَ، أخبرَنا خالِدٌ، عن عبدِ الرحمن -يعني ابنَ إسحاقَ- عن الزهري، عن عُروة
عن عائشةَ، أنها قالت: السُّنةُ على المُعْتكِفِ أن لا يَعُودَ مريضاً، ولا يَشْهَدَ جنازة، ولا يَمَسَّ امرأةً، ولا يُباشِرَهَا، ولا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إلا لِما لا بُدَّ منه، ولا اعتكافَ إلا بِصَوْمٍ، ولا اعتكافَ إلا في مسجدٍ جَامعِ
(1)
.
وأخرجه البيهقي 4/ 321 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه من فعل عائشة مسلم في "صحيحه"(297) من طريقين عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيُدخِلُ عليَّ رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً.
(1)
إسناده حسن. عبد الرحمن بن إسحاق مختلفَ فيه، وثقه يحيى بن معين وأثنى عليه غيره، وتكلم فيه بعضُهم، فهو حسن الحديث، وقد أخرج له مسلم حديثاً واحداً متابعة.
وقول أبي داود بإثره غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: قالت: السنة، جعله من قول عائشة فيه نظر. فقد روى الحديث البيهقى في "سننه" 4/ 315 و320 من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، به. وفيه: إن السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، ولا يعود مريضاً، ولا يمسَّ امرأة ولا يباشرها، ولا اعتكافَ إلا في مسجد جماعه، والسنة فيمن اعتكف الصومُ. وأخرجه الدارقطني (2363) عن عبد الملك بن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن عائشة، أنها أخبرتهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكفَهنَّ أزواجه من بعده، وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يتغ جِنازة، ولا يعود مريضاً، ولا يمس امرأةً، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجدِ جماعةٍ، ويأمر مَن اعتكف أن يصومَ.=
قال أبو داود: غيرُ عبدِ الرحمن بن إسحاق لا يقولُ فيه: قالت: السنة.
قال أبو داود: جعلَه قولَ عائِشة.
2474 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا عبدُ الله بن بُديل، عن عمرو بنِ دينارٍ
= وذكر البيهقي في "السنن" 4/ 321 أن كثيراً من الحفاظ يقولون: إن هذا الكلام قولُ مَن دُون عائشةَ، وأن من أدرجه في الحديث وهمَ فيه، فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة، عن عروة، قال: المعتكف لا يشهد جنازه ولا يعود مريضاً ولا يجيبُ دعوة ولا اعتكاف إلا بصيام.
قال ابن التركماني: جَعلُ هذا الكلام من قول مَن دونَ عائشةَ دعوى، بل هو معطوف على ما تقدَّم من قولها: السنة كذا وكذا، وهذا عند المحدثين من قسم المرفوع. رواه عروة عن عائشة مرةً، وأفتى به مرة أخرى، وقد أخرجه الدارقطني (2363) من حديث القاسم بن معن، عن ابن جريج، عن الزهري، بسنده. وفي آخره: ويؤمَرُ من اعتكف أن يصومَ. وأخرجه أيضاً (2364) من حديث الحجاج، عن ابن جريج، بسنده. وفي آخره: وسنةُ من اعتكف أن يصومَ.
وانظر كلام الحافظ في"الفتح" 4/ 273.
قال الخطابي في "المعالم": قولها: السنة، إن كانت أرادت بذلك إضافة هذه الأمور إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً، فهي نصوص لا يجوز خلافها، وإن كانت أرادت الفتيا على معاني ما عقلت من السنة فقد خالفها بعض الصحابة في بعض هذه الأمور، والصحابة إذا اختلفوا في مسألة كان سبيلها النظر
…
ويشبه أن يكون أرادت بقولها: لا يعود مريضاً، أي: لا يخرج من معتكفه قاصداً عيادته وأنه لا يضيق عليه أن يمر به فيسأله غير معرج عليه كما في الحديث السالف.
وقولها: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، فقد يحتمل أن يكون معناه نفي الفضيلة والكمال وإنما يكره الاعتكاف في غير الجامع لمن نذر اعتكافاً أكثر من جمعة لئلا تفوته صلاة الجمعة، فأما من كان اعتكافه دون ذلك فلا بأس به، والجامع وغيره سواء في ذلك. والله أعلم.
عن ابنِ عمر: أنَّ عمر رضي الله عنه جَعَلَ عليه أن يعتكِفَ في
الجاهلية ليلة أو يوماً عند الكعبةِ، فسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال:"اعْتكِفْ وصُمْ"
(1)
.
2475 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ عمر بنِ محمد بنِ أبانَ بنِ صالحٍ القرشيُّ، حدَّثنا عمرو بن محمد، عن عبدِ الله بنِ بُدَيْل، بإسناده نحوه، قال:
فبينما هو مُعتكِفٌ إذ كَبّرَ الناسُ، فقال: ما هذا يا عبدَ الله؟ قال: سَبْيُ هَوَازِنَ أعتقهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، قال: وتلك الجاريةُ، فأرسِلْها معهم
(2)
.
(1)
حديث صحيح بغير هذه السياقة، وهذا إسناد ضعيف، في سنده عبد الله بن بُديل -وهو الخزاعي، ويقال: الليثي المكي- وهو ضعيف، وقد ذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار، وروايةُ مَن روى يوماً شاذة.
وقد رواه البخاري (2032)، ومسلم (1656) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت
نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام؟ فقال: أوفِ بنذرك. وسيأتي عند المصنف برقم (3325).
قال النووي في "شرح مسلم": اختلف العلماءُ في صحة نذر الكافر فقال مالك وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وجمهور أصحابنا: لا يصح، وقال الميرة المخزومي وأبو ثور والبخاري وابن جرير وبعض أصحابنا: يصح، وحجتهم ظاهر حديث عمر هذا، وأجاب الأولون عنه: أنه محمول على الاستحباب، أي: يستحب لك أن تفعل الآن مثل ذلك الذي نذرته في الجاهلية.
(2)
حديث صحيح دون قوله: "وصم" كما سلف قبله. عمرو بن محمد: هو العَنقَزي.
وأخرجه بنحوه مسلم (1656) من طريق أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر. وليس فيه ذكر الصيام.