الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب التشديد في أكل مال اليتيم
2874 -
حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ الهَمدانيُّ، حدَّثنا ابنُ وهب، عن سليمانَ ابن بلالٍ، عن ثَورِ بن زيدٍ، عن أبي الغَيث
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اجتنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ" قيل: يا رسولَ الله، وَمَا هُنَّ؟ قال:"الشِّرْكُ بالله، والسحرُ، وقَتلُ النفسِ التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحقِّ، وأكْلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيم، والتَّوَلِّي يومَ الزَّحْفِ، وقَذْتُ المُحْصنَاتِ الغافِلات المؤمنات"
(1)
.
= وقال سبحانه: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6] فشرط في دفع المال إليهم شيئين: الاحتلام والرشد. والحكم إذا كان وجوبه معلقاً بشيئين لم يجب إلا بوُرُودهما معاً.
وقوله: "لا صمات يوم إلى الليل"وكان أهل الجاهلية من نسكهم الصمات، وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت، ولا ينطق، فنهوا عن ذلك وأمروا بالذكر والنطق بالخير.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2766)، ومسلم (89)، والنسائي (3671) من طريق سليمان بن بلال، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان"(5561).
قال النووي في "شرح صحيح مسلم": قال العلماء رحمهم الله: ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر: أسبعٌ هي، فقال: هي إلى السبعين، ويُروى إلى سَبع مئة أقرب، وأما قوله صلى الله عليه وسلم:"الكبائر سبع"، فالمراد به: من الكبائر سبع، فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم، فهي مخصوصة بلا شكٌّ، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع، وفي الرواية الأخرى: ثلاث، وفى الأخرى: أربع، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، وهذا مُصرِّح بما ذكرته من أن المراد البعض. =
قال أبو داود: أبو الغَيث: سالمٌ مولى ابن مُطيع.
2875 -
حدَّثنا إبراهيمُ بن يعقوبَ الجُوزجَاني، حدَّثنا معاذُ بن هانىءٍ، حدَّثنا حَربُ بن شدَّاد، حدَّثنا يحيى بن أبي كَثير، عن عبد الحميد بنِ سنان، عن عُبيد بن عُمير
عن أبيه، أنه حدَّثه -وكانت له صحبة- أن رجلاً سأله فقال:
يا رسولَ الله، ما الكبائرُ؟ فقال:"هُنَّ تِسْعٌ" فذكر معناه، زاد:"وعُقُوقُ الوالدَينِ المُسلمَينِ، واستِحلالُ البيتِ الحرامِ قِبلَتِكُم أحياءً وأمواتاً"
(1)
.
= والموبقات: الأفعال المهلكات التي توقع فاعلها في الهلكة، والتولي يوم الزحف، أي: الجهاد ولقاء العدو إلا متحرفاً لقتال. أو متحيزاً إلى فئة. واختلفوا في حد الكبيرة، فقيل: الكبيرة: هي الموجبة للحد، وقيل: ما يلحق الوعيدُ بصاحبه بنص كتاب أو سنة، وقيل: الكبيرة: كل ذنب قرن به وعيد أو لعن، وقيل: كل ذنب أدخل صاحبه النار.
وقال القرطبي في "المفهم": كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع: أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد، أو شدد النكير عليه، فهو كبيرة.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الحميد بن سنان، وقال البخاري: في حديثه نظر. عُبيد بن عُمير: هو ابن قتادة الليثى.
وأخرجه النسائي (4012)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(898) والعقيلي في "الضعفاء" 3/ 45، والطبراني في "الكبير" 17/ (101)، والحاكم 1/ 59 و 4/ 259، والبيهقي 3/ 408 و 10/ 186، وابن عبد البر في "الاستيعاب" في ترجمة عمير بن قتادة، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد الحميد بن سنان، من طريق حرب بن شداد، عن يحيي بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان، به، ورواية النسائى مختصرة بلفظ:"هن سبع: أعظمهن إشراك بالله، وقتل النفس بغير حق وفرار يوم الزحف".
وأخرجه الطبري في "تفسيره" 5/ 39، والطبراني 17/ (102) من طريق أيوب بن عتبة اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عبيد بن عمير، عن أبيه، فأسقط من إسناده =