الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الفرائض
1 - باب في تعليم الفرائض
2885 -
حدَّثنا أحمدُ بن عَمرو بن السَّرح، قال: أخبرنا ابنُ وهْبٍ، حدثني عبدُ الرحمن بن زياد، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخِيِّ
عن عبد الله بن عَمرو بن العاصِ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"العلمُ ثَلاثةٌ، وما سِوى ذلك فهو فضلٌ: آيةٌ مُحكَمةٌ، أو سنةٌ قائمةٌ، أو فريضةٌ عادلةٌ"
(1)
.
2 - باب في الكَلَالةِ
2886 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنْبلٍ، حدَّثنا سفيانُ، قال سمعتُ ابنَ المُنكَدِر
أنه سممع جابراً يقول: مرضتُ فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودُني هو وأبو بكر ماشِيَيْن، وقد أُغْمِيَ عليَّ، فلم أُكلِّمه، فتوضَّأ وصبَّه عليَّ، فأفَقْتُ، فقلتُ: يا رسول الله، كيف أصنعُ في مالي ولي أخَوَاتٌ؟ قال: فنزلتْ آيةُ المواريث: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}
(2)
[النساء: 176].
(1)
إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن رافع التنوخي وعبد الرحمن بن زياد -وهو ابن أنعُم-.
وأخرجه ابن ماجه (54) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، به.
(2)
إسناده صحيح. لكن الآية المذكورة في آخر الحديث وهي قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ
…
} الآية [النساء: 176] مُدرجة من كلام سفيان
ابن عيينة كما نبه عليه الحافظ في "الفتح" 8/ 243 - 244. وذلك أن الرواة عن سفيان ابن عيينة قد اختلفوا في ذكرها، فذكرها عنه أحمد بن حنبل وعمرو الناقد ومحمد بن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= منصور المكي والفضل بن الصباح، وقتيبة بن سعيد في بعض رواياته، وغيرهم، ولم يذكرها عنه عبدُ الله بن محمد الجعفي وعلي بن المديني وقتيبة بن سعيد في روايات أخرى.
ووافقهم على عدم ذكرها شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، وإنما قالا: نزلت آية الفرائض أو آية الميراث، لكن قال شعبة في إحدى الروايات عند مسلم: فقلت لمحمد بن المنكدر: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} ؟ قال: هكذا أنزلت. فدلَّ على أنها مدرجة في الحديث من قول سفيان بن عيينة.
ويؤيد أنها من إدراج ابن عيينة أن ابن جريج وعمرو بن أبي قيس قد روياه عن محمد بن المنكدر فذكرا آية الميراث الأولى في سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} يعني إلى آخر قوله تعالى: {مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} . وكذلك رواه عبد بن حميد، عن يحيى بن آدم، عن سفيان ابن عيينة. لكن ذلك غير محفوظ عن سفيان بن عيينة.
وقد رواه أبو الزبير، عن جابر كما في الطريق الآتي بعده عند المصنف، وذكر فيه قوله تعالى:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] إلا أن أبا الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- مدلِّس وقد عنعن.
ومن ثَمَّ قال الحافظ في "الفتح" 8/ 244: فالحاصل أن المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال: آية الميراث أو آية الفرائض، والظاهر أنها:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ} كما صرح به في رواية ابن جريج ومن تابعه، وأما من قال: إنها: {يَسْتَفْتُونَكَ} فعمدتُه أن جابراً لم يكن له حينئذٍ ولد، وإنما يورث كلالة، فكان المناسب لقصته نزول الآية الأخيرة، لكن ليس ذلك بلازم، لأن الكلالة مختلف فىِ تفسيرها، فقيل: هي اسم المال الموروث، وقيل: اسم الميت، وقيل: اسم الإرث، وقيل: ما تقدم، فلما لم يعين تفسيرها بمن لا ولد له ولا والد، لم يصح الاستدلال، لما قدمته أنها نزلت في آخر الأمر، وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة
…
إلى أن قال: وإذا تقرر جميع ذلك ظهر أن ابن جريج، لم يهم كما جزم به الدمياطي ومن تبعه، وأن من وهمَّه هو الواهم، والله أعلم. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وهو في "مسند أحمد"(14298).
وأخرجه مسلم (1616) عن عمرو الناقد، وابن ماجه (2728) عن هشام بن عمار، والترمذي (2228)، والنسائي في "الكبرى"(6288) و (11069) عن محمد ابن منصور المكي، و (7456) عن قتيبة بن سعيد، أربعتهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. كرواية المصنف. إلا أن هشاماً وهم فقال: نزلت آية الميراث، في آخر النساء {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} الآية. و {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} الآية. ذلك لأن الآية الأولى ليست في آخر سورة النساء، وإنما هي في أولها عند آية الفرائض الثانية.
وأخرجه البخاري (5651) عن عبد الله بن محمد الجُعفي، و (6723) عن قتيبة ابن سعيد، و (7309) عن علي بن المديني، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، به فلم يذكروا الآية، واقتصروا على قولهم: آية الميراث أو المواريث.
وأخرجه أحمد (14186)، والبخاري (194) و (5676) و (6743)، ومسلم (1616)، والنسائي في "الكبرى"(6287) و (7470) من طريق شعبة بن الحجاج، ومسلم (1616) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن محمد بن المنكدر، به. فقال شعبة: نزلت آية الفرائض، وقال الثوري: نزلت آية الميراث، ولم يذكراها، لكن جاء في إحدى روايات شعبة عند مسلم: فقلت لمحمد بن المنكدر: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} ؟ قال: هكذا أنزلت.
وأخرجه البخاري (4577)، ومسلم (1616)، والنسائي في "الكبرى"(6289) و (11025) من طريق ابن جريج، والترمذي (2227) من طريق عمرو بن أبي قيس، كلاهما عن محمد بن المنكدر، به. لكنهما قالا: فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية.
وأخرجه الترمذي (3262) عن عبد بن حميد، عن يحيى بن آدم، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، به. فذكر الآية التي ذكرها ابن جُريج وعمرو بن أبي قيس، وليس ذلك بمحفوظ في حديث سفيان بن عيينة كما أسلفنا. وانظر ما بعده. =